الشروط الموضوعية للدعوى في قانون المسطرة المدنية المغربي
مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات
وهي الصفة التي يتحلى بها طالب الحق في إجراءات الخصومة، يستمدها المدعي من كونه صاحب الحق أو خلفا له أو نائبه القانوني ، أو هي علاقة الشخص المدعي بالشيء المدعى به والتي تعطيه الصلاحية في الادعاء بالمطالبة به أمام القضاء.
وكما تشترط الصفة في المدعي، تشترط كذلك في المدعى عليه، فلا تقبل دعوى أداء دين ضد شخص غير مدين، ولا يمكن أن يطلب أداء تعويض عن ضرر من شخص لم يرتكب الفعل الذي أحدث الضرر، أو ليس مسؤولا عن مرتكبه، وهو ما يعبر عنه بوجوب رفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة .
وصفة الادعاء تعود لصاحب الحق المطالب بحمايته قضائيا، فثمة تماثل يقوم مبدئيا بين صاحب الحق من جهة وبين المتمتع بصفة الادعاء من جهة ثانية، لهذا يقول بعض شراح القانون:"أن معرفة ما إذا كانت للشخص صفة للادعاء تعني في غالب الأحيان معرفة ما إذا كان هو صاحب الحق الذي يطالب بحمايته".
وانطلاقا من هذا المبدأ يعتبر ذا صفة للادعاء صاحب الحق نفسه أو وكيله سواء أكانت وكالته اتفاقية أو قانونية، وتثبت كذلك للنائب الشرعي لفاقد الأهلية أو ناقصها، وبالنسبة للشخص المعنوي فالدعوى تقام من قبل ممثله القانوني المحدد بنظامه الأساسي أو بموجب القانون .
II-المصلحة يشترط في رافع الدعوى أن تكون له مصلحة في رفعها، ويقال عادة تعبيرا عن هذا المعنى ألا دعوى بغير مصلحة، وأن المصلحة هي مناط الدعوى .
والمصلحة في هذا المعنى، هي المنفعة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى القضاء، فهي الباعث على رفع الدعوى وهي في نفس الوقت الغاية المقصودة من رفعها.
والمصلحة التي يعتد بها هي المصلحة القانونية، ويشترط أن تكون شخصية ومباشرة، وأن تكون قائمة وحالة وموجودة، ويتم تقدير وجودها وقت رفع الدعوى.
ويؤخذ شرط المصلحة على إطلاقه فينصرف إلى حق القيام لدى القضاء في شموليته، دعوى وطعن ودفع.
III-الأهلية بالرجوع إلى مقتضيات المادة 209 من مدونة الأسرة نجدها تنص على أن:"سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة"، فالشخص يعتبر راشدا ببلوغه سن 18 سنة شمسية ما لم يكن قد حجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.
والأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء .
وما يهمنا في هذا المقام هي أهلية الأداء، أي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته .
وهي تثبت للشخص ببلوغه سن الرشد ما لم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته وانعدامها، فأهلية الأداء مقترنة بالإدراك والتمييز تتدرج بدرجاته، فتكون ناقصة بنقصانه ومنعدمة بانعدامه وكاملة بكماله، وكمال الأهلية يفترض إلى أن يثبت العكس، وهو ما أكدته محكمة النقض عندما قررت بأنه:"ليس بالملف ما يفيد أن الطاعن أثار الدفع المتعلق بأهلية المدعين أمام محكمة الموضوع، وأن الدفع كان يتعلق بأحد الأركان الأساسية لصحة كل دعوى يوجب القانون على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، فلم يكن بالملف ما يمكنها من أن تقف من تلقاء نفسها على ما يفيد انعدام أو نقصان هذه الصفة التي يفترض القانون وجودها إلى أن يثبت العكس" .
والصغير المميز له أن يتسلم جزءا من أمواله لإدارتها بقصد الاختبار، ويعتبر كامل الأهلية فيما أذن له وفي التقاضي فيه وكذلك الشأن بالنسبة للمتزوجين القاصرين الذين يكتسبون الأهلية المدنية في ممارسة حق التقاضي في كل ما يتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات .