القدرة على تربية المحضون كشرط للحضانة
عرفة مدونة الاسرة المغربية الحضانة ووضعت لها شروط وأحكام يجب على الأبوية الإلنزام بها. الحضانة في القانون المغربي، الحضانة في المغرب، شروط الحضانة في المغرب، نفقة الحضانة، السفر بالمحضون، نفقة المحضون، نفقة الحاضن، أجرة المحضون، انتقال الحضانة في المغرب، سقوط الحضانة
وجاء في قرار صادر عن المجلس الأعلى ما نصه : " وحيث إن الحاضنة إذا زاولت وظيفة من الوظائف الإدارية أو التعليمية التي لا تستغرق إلا جزءا من يومها، لا يقوم بها مانع يمنعها من القيام بشؤون المحضون وأن القول بخلاف هذا إدعاء لا تصدقه حالات الناس اليومية .
.
.
".
كما قرر المجلس الأعلى أيضا في قرار له أن : " مجرد عمل الحاضنة أو ممارستها لمهنة ما، لا يسقط حضانتها من حيث المبدأ، ما لم يثبت الأب أن في ذلك العمل ضررا يصيب المحضون".
وشرط القدرة يستلزم أيضا السلامة من الأمراض المعدية، على اعتبار أن الأمراض المعدية قد تهدد صحة المحضون، وأن رعايته الصحية وسلامته من الأمراض، تعتبران من أهم أسس نموه وقوته .
.
.
.
فالقدرة على الحضانة تتوافر عندما تتضح سلامة الحاضن جسميا وعقليا، أي قادرا على القيام بشؤون نفسه وشؤون المحضون، فلا يكون أهلا للحضانة إذا كان الحاضن معتوها أو مصابا بمرض أو عاهة تمنعه من القيام بشؤون المحضون طبقا للفقرة الخامسة من الفصل 98 من مدونة الأحوال الشخصية، وفي هذا الصدد يقول ابن عاصم الغرناطي: وشرطها الصحة والصيانة والحرز والتكليف والديانة.
وهكذا، فقد ورد عن المجلس الأعلى قرارا جاء فيه : " .
.
.
إن كبر السن بدون عجز لا يبرر إسقاط الحضانة.
.
.
".
كما جاء في حكم لابتدائية الرباط ما يلي : " .
.
.
الأصل في الإنسان هو القدرة والسلامة من العجز حتى يثبت العكس وحيث إنه علاوة على ذلك فإن المحكمة عاينت المدعية أثناء البحث وثبت لديها أنها غير عاجزة، وسليمة من كل ما من شأنه أن يقدح في قدرتها على القيام بشؤون الحضانة .
.
.
".
وذهب القضاء المصري إلى أنه : " .
.
.
ليس فيما يشترط الفقهاء في الحضانة الإبصار، فلا يقبل الطعن بأنها فاقدة البصر متى توفرت فيها صفات الأمانة، والقدرة على تربية الصغير والمحافظة على مصلحته.
.
.
".