الاختصاص المحلي في قانون المسطرة المدنية المغربي

مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات

الاختصاص المحلي في قانون المسطرة المدنية المغربي
اختصاص المحاكم الابتدائية المحلي نظمته الفصول من 27 إلى 30 من قانون المسطرة المدنية ، وأحكامه تضبطها القواعد الأربعة التالية: 1-الأصل أن المحكمة المختصة محليا هي المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن المدعى عليه أو محل إقامته، وأساس هذه القاعدة أن على من يدعي الحق أن يتحمل عبء ذلك، لا العكس، وأنه ليس من العدل إرغام المدعى عليه الانتقال أمام محكمة خصمه إلا في حالات استثنائية يحددها القانون.

2-أن تقام الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها العقار المتنازع فيه حتى يتمكن القاضي من الوقوف على عين المكان إن اقتضى الحال، ويكون من الممكن الاستماع إلى الشهود في موضوع نزاعه، وهم شهود عادة ما يسكنون بنفس الدائرة.

3-إنه في حالة تعدد المدعى عليهم واختلاف مواطنهم يجوز للمدعي أن يختار أيا منها حسب رغبته يكون فيه موطن أحدهم، في غير الدعاوى العقارية بطبيعة الحال، على أن يكون التعدد حقيقيا، لا مجرد احتيال يرمي إلى تحريف قاعدة الاختصاص، وأن يكونوا جميعا في نفس المراكز القانونية.

4-بعض الدعاوى تكون ذات طابع شخصي وعقاري في آن واحد، كما لو كانت الدعوى تتعلق بتنفيذ التزام ينصب على عقار، هذا النوع من القضايا يتيح للمدعي أن يختار محكمة موطن المدعى عليه، أو محكمة الدائرة التي يوجد فيها العقار بمحض إرادته .

ويحدد الاختصاص المحلي في القضايا الاجتماعية كما يأتي: -في دعاوى عقود الشغل والتدريب المهني، أمام محكمة موقع المؤسسة بالنسبة للعمل المنجز بها أو محكمة موقع إبرام أو تنفيذ عقدة الشغل بالنسبة للعمل خارج المؤسسة.

-في دعاوى حوادث الشغل، أمام المحكمة التي وقعت الحادثة في دائرة نفوذها، غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة ليست هي محل إقامة الضحية جاز لهذا الأخير أو لذوي حقوقه رفع القضية أمام محكمة محل إقامتهم، غير أنه إذا وقعت الحادثة خارج المغرب فالاختصاص ينعقد لمحكمة إقامة الضحية أو ذوي حقوقه.

-في دعاوى الأمراض المهنية، أمام محل إقامة العامل أو ذوي حقوقه، فإذا كان موطن العامل أو ذوي حقوقه بالخارج، فالاختصاص ينعقد لمحكمة المحل الذي وقع إيداع التصريح بالمرض فيه .

ونظرا للأهمية التي يكتسيها الموطن ومحل الإقامة في تحديد المحكمة المقتضية مكانيا بالبت في الدعوى، فقد أفرد المشرع لهما الفصول 518 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، فاعتبر أن موطن كل شخص ذاتي هو محل سكناه العادي ومركز أعماله ومصالحه، فإذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعمال بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكناه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك واعتبر أن محل الإقامة هو المحل الذي يوجد به الشخص فعلا في وقت معين .

وبخصوص الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية فقد أحالت المادة 10 من القانون 41.

90 على قواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليها في الفصل 27 وما يليه إلى الفصل 30 من قانون المسطرة المدنية ما لم ينص على خلاف ذلك وبالتالي يمكننا تفصيل الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية كما يلي: -بالنسبة لطلبات التعويض المرتبطة بإلغاء قرار إداري غير مشروع، ومادام المستقر عليه أنه يمكن الجمع بينهما في دعوى واحدة، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي تبت في طلب الإلغاء وهي تلك التي يوجد موطن طالب الإلغاء داخل دائرة اختصاصها أو التي صدر القرار بدائرة اختصاصها طبقا للفقرة الثانية من المادة 10 المذكورة أعلاه.

-بالنسبة لدعاوى التعويض، أمام محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المسبب للضرر أو أمام محكمة موطن المدعي باختيار المدعي.

-بالنسبة لدعاوى الأشغال العمومية، أمام محكمة المكان الذي نفذت فيه تلك الأشغال.

-في دعاوى العقود التي توجد الدولة أو جماعة عمومية أخرى طرفا فيها، أمام محكمة المحل الذي وقع العقد فيه.

وكل ذلك مع مراعاة الاختصاصات الممنوحة للمحكمة الإدارية بالرباط ومحكمة النقض بمقتضى المادتين 9 و11 من القانون 41.

90 .

أما فيما يتعلق بالاختصاص المحلي للمحاكم التجارية فقد حددته المواد من 10 إلى 12 من القانون 53.

95، إذ نصت المادة 10 على أنه:"يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه.

إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، ولكنه يتوفر على محل إقامة به، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل إقامة بالمغرب، أمكن مقاضاته أمام محكمة موطن أو محل إقامة المدعي أو واحد منهم في حالة تعددهم.

إذا تعدد المدعى عليهم، أمكن للمدعي أن يختار محكمة موطن أو محل إقامة أي واحد منهم" وتنص المادة 11 من نفس القانون على أنه: "استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى: -فيما يتعلق بالشركات، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة وفرعها؛ -فيما يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي للشركة؛ -فيما يخص الإجراءات التحفظية، إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه الإجراءات".

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0