جريمة التزوير في القانون المغربي

مواضيع في القانون الجنائي و مختلف الجرائم المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي المغربي

جريمة التزوير في القانون المغربي

المطلب الأول: مفهوم جريمة التزوير و أركانها.

 الفقرة الأولى :  مفهوم جريمة التزوير

تعد جريمة التزوير من اخطر الجرائم المنتشرة في الواقع ، نظرا للاعتماد المتزايد على الوثائق والمستندات باعتبارها الوسيلة النظامية المثلى لإثبات الحقوق وتقرير الالتزامات.

 لهذا يحرص المشرع المغربي أسوة بباقي التشريعات على تنظيم هذه الجريمة وتنزيل عقوبات على مرتكبها. فالثقة العامة تقتضي اطمئنان الأفراد لسلامة الوثائق المنجزة ومطابقة مضمونها للواقع، نذكر على سبيل المثال الوثائق التي تنجز في المعاملات العقارية  وغيرها من الوصايا الإرث، الهبة ...الخ.

وبالنظر للفصل 351 من ق ج نجده ينص ان :

 " تزوير الأوراق هو تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون."

إلى جانب تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية، هناك صورأخرى متعددة وفيها ما جاء في الفصول 334و 341 من القانون الجنائي والتي تحدثت عن تزوير أو تزييف النقود أو السندات القرض العام وما جاء في الفصول  368 و 379 من القانون الجنائي المغربي والتي عالجت شهادة الزور واليمين الكاذبة والامتناع عن الشهادة أيضا صورة انتحال وظائف أو ألقاب أو استعمالها بدون حق وهذا ما أطرته الفصول 380  و391 من القانون الجنائي .

الفقرة الثانية : أركان جريمة التزوير

لتحقق جريمة التزوير ينبغي توفر الاركان التالية:

  أولا)الركن المادي :

المقصود به تغيير الحقيقة في المحرر بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، بحيث انه اذا انتفى عنصر تغيير الحقيقة انتفى التزوير.

وهو يقوم على تغيير الحقيقية في سند يشمل الوقائع والبيانات التي يتضمنها ويراد منها الإثبات أو الاحتجاج به. تغيير الحقيقية في السند قد يكون بالطرق التقليدية كالخط اليدوي أو بالطرق الفنية الحديثة بواسطة الكومبيوتر أو الطباعة كذلك تغيير المحرر أو الكتابة وهي اصطناع محرر والمساس بالمحرر الأصلي بما تتضمنه من كتابة أو توقيع أو وضع أشخاص موهومون أو استبدال أشخاص آخرين وان يكون تغيير الحقيقة حاصل في محرر من المحررات الرسمية أو العرفية وان كان هناك اختلاف في قدر العقاب على التزوير في كليهما.

ثانيا) الركن المعنوي:

تعتبر هذه الجريمة من الجرائم العمدية تستلزم علم الجاني بما يقوم به اضافة لرغبته في استعمال الورقة في الغرض الذي زورت من أجله.

وكما هو معلوم فإن  الجريمة العمدية يلزم لقيامها توفر الركن المعنوي لدى الجاني عند ارتكابه لها، و القصد الجنائي يتكون من القصد العام  والخاص.

  • القصد العام :

يتوفر على المبادئ العامة إذ اتجهت إرادة الفاعل إلى تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي أو عرفي أو بنكي أو تجاري بالطرق التي حددها القانون  وبذلك فإن القصد الجنائي العام ينتفي في جريمة التزوير إذا كان للفاعل حسن النية نتيجة الغلط أو الجهل بحقيقة الوقائع التي أدت إلى حصول التزوير،  ومثالا على ذلك  العدلين اللذين يتلقيان تصريحات أو اتفاقيات دون علم منهما بالكذب  ويقومان بتدوينها في رسم عدلي ليتضح بعد ذلك أنها ادعاءات كاذبة.

  • أما القصد الخاص:

يقصد به  سوء نية الفاعل ، بمعنى استعمال محرر مزور في غاية غير مشروعة وهي غالبا للإضرار بالغير أو تحقيق مكاسب غير مشروعة وهو ما يفيد أن حسن النية ينتفي لدى الركن المعنوي ولا تقوم معه تلك الجريمة .

 

المطلب الثاني :   العقوبات المقررة لجريمة التزوير  :

إن العقوبات تختلف بين ما إذا كان الشخص موظفا عموميا أو غير موظف وحسب الوثيقة التي زورها ، بمعنى هل تدخل في مجال اختصاصه أو لا تدخل في نطاق اختصاصه،  هذا ما تؤطره الفصول من 352 الى 354 من القانون الجنائي .

  • حيث انه إذا كانت تندرج ضمن اختصاصاته فالفصل 352 من ق.ج ينص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل قاض أو موظف عومي وكل موثق أو عدل ارتكب أتنا قيامه بوظيفته ، تزوير بإحدى الوسائل الآتية وضع توقيعات مزوره تغير المحرر أو الكتابة أو التوقيع كذلك وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين أو كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها ، ثم نجد الفصل 353 من ق.ج جاء فيه يعاقب بالسجن المؤبد كل واحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو الموثقين أو العدول ارتكب بسوء نية ، أثناء تحريره ورقة متعلقة بوظيفته ، تغييرا في جوهرها أو ظروف تحريرها ، وذلك إما بكتابة اتفاقات تخالف  ما رسمه أو أملاه الأطراف المعنيون، إما بإثبات صحة وقائع يعلم أنها غير صحيحة ، وإما بإثبات وقائع على أنها اعترف بها لديه أو حدثت أمامه بالرغم من عدم حصول ذلك ، إما بحذف أو تغيير عمدي في التصريحات التي يتلقاها.
  • أما إذا لم تندرج ضمن اختصاصاته فالفصل 354 من ق.ج يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص - عدا من أشيرا إليهم في الفصل السابق - يرتكب تزوير في محرر رسمي أو عمومي بإحدى، الوسائل الآتية بالتزييف أو التحريف في الكتابة أو التوقيع ،باصطناع اتفاقات أو تضمينات أو التزامات أو تحريف الشروط أو التصريحات أو الوقائع لتي خصصت تلك المحررات لإثباتها أو للإدلاء بها يخلف أشخاص وهمين أو استبدال أشخاص بآخرين وكذلك الفصل 355 من ق.ج الذي نص يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو غرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم كل شخص ليس طرفا في المحرر، أدلى أمام العدل بتصريحات يعلم أنها مخالفة للحقيقة ومع ذلك يتمتع بعذر معف من العقوبة بالشروط المشار إليها في الفصول 143 إلى 145 من ق.ج ، من كان قد أدلى بصفه شاهدا أمام العدل . بتصريح مخالف للحقيقة ، ثم عدل عنه قبل أن يترتب على استعمال المحرر أي ضرر للغير وقبل أية متابعه ضده .وفي الأخير الفصل 356 من ق.ج الذي جاء فيه "يعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات من يستعمل الورقة المزورة في الأحوال المشار إليها في هذا الفرع مع علمه بتزويرها .

What's Your Reaction?

like
1
dislike
1
love
1
funny
1
angry
0
sad
1
wow
1