قراءة في مشروع القانون الجنائي 10-16

قراءة في مشروع القانون الجنائي 10-16

مقدمة 

نظرا للتحولات الإقتصادية و الإجتماعية التي يمر منها المغرب، فقد عمد إلى تحديث تراسنته القانونية للتلائم مع التوجهات العالمية و المعاهدات و الإتفاقيات التي صادق عليها المغرب سواء في مجال التجارة و الإقتصاد، أو فيما يخص الحقوق و الحريات، و طبقا لهذه الأخيرة يجد المغرب نفسه أما قانون جنائي يقال عنه قانون متجاوز لم يعد قادرا لأولا على تحقيق ما صادق عليه المغرب في مجال حقوق الإنسان، و ثانيا لم يعد قادرا على ضبط الجريمة و الإجرام نظرا لاعتماده على منهج الغلو في التجريم و العقاب و إغفال الحاجة إلى تأهيل و إعادة إدماج المحكومين.

على ضوء ما قيل، بدأ المغرب من سنوات في التفكير في صيغة جديدة للقانون الجنائي من شأنها تحقيق حماية شاملة للناس، لكن أيضا تحقق حماية للمحكوم عليهم خصوصا في الجرائم البسيطة ذات العقوبات قصيرة المدة عن طريق الحرص على إدماجهم و إعادة تأهيلهم من جهة، و من جهة أخرى الحد من آفو أخرى تعاني منها سجون المغرب هي اكتظاظ السجون بالمحكومين بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة و المعتقلين الإحتياطيين، فركز المغرب في مشروع القانون الجنائي على تبني و لأول مرة العقوبات البديلة عن العقوبة السالبة للحرية لتحقيق الأهداف التي قلناها.

وبالتالي نتوصل لطرح الإشكال التالي: 

إلى أي حد استطاع المشرع المشرع المغربي الملائمة بين ما صادق عليه في مجال حقوق الإنسان و توفير الحماية للناس من الجريمة من جهة و المحكوم عليه من جهة أخرى، و التغييرات التي جاء بها على نظرية التجريم و العقاب في مشروع القانون الجنائي 16-10. 

يتفرع من هذا الإشكال عدة أسئلة فرعية منها:

ما هي الجرائم الجديد التي سيضيفها القانون الجنائي

ما هي العقوبات الجديد التي سيضيفها القانون الجنائي

ما هي العقوبات البديلة الذي سيعتمدها المغرب

المبحث الأول: سياسة التجريم في ضوء مشروع القانون الجنائي 16-10 

المطلب الأول: جرائم ذات بعد وطني.

الفقرة الأولى: مستجدات الجرائم ضد النظام و الأمن العام

1 – قراءة في جريمة التعذيب و مستجداتها:

ملاءمة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها المغرب، عمل المشرع المغربي من خلال مشروع القانون الجنائي على التوسيع من مجال تطبيق جريمة التعذيب من حيث الأشخاص المسؤولون عن ارتكاب هذه الجريمة،  فقد اضاف بمقتضة المادة 1-231 عبارة 'او أي شخص يتصرف بصفته الرسمية'، كما أضاف بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة 3-231 الولي الشرعي أو المتكفل أو كل شخص له سلطة على قاصر دون 18 سنة كاملة كمشمولين بجريمة التعذيب، و  في الفقرة الرابعة من نفس المادة أضاف الزوج أو خطيب الضحية، و أيضا بمقتضى المادة 4-231 التي أضافة المرأة الحامل إذا كان حملها بينا أو معروفا لذى الفاعل، و أصول الفاعل ضد المتكفل به، كنطاق تطبيق جريمة التعذيب[1] .

2 - جريمة الرشوة و استغلال النفوذ: 

3 – جريمة الإختفاء القسري:

عرف المشرع المغربي جريمة الإختفاء القسري بمقتضى المادة 9-231 من مشروع القانون الجنائي بأنها كل اعتفال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شكل من الأشكال السالبة للحرية يرتكبه موظفون عموميون أو أشخاص يتصرفون بموافقة الدولة أو بإذنها أو بدعم منها، و كذا رفض الإعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده ما يحرمه من الحماية التي يكفلها القانون.

تبنى المشرع المغربي هذه الجريمة في إطار ملاءمة التشريع الجنائي المغربي مع مقتضيات المادة الثانية من اتفاقية حماية الأشخاص من الإختفاء القسري، فحدد المشرع المغربي الموظفون العموميون أو الأشخاص الذين يتصرفون بموافقة الدولة أو بإذنها أو بدعم منها المعنيين بهذه الجريمة، و حدد لها عقوبة من عشر إلى عشرين سنة و غرامة من 10000 إلى 100000 درهم، مع تشديدها إلى عقوبة من 15 إلى 20 سنة و غرامة من 20000 إلى 200000 درهم بمقتضى المادة 10-231 في حالة مورس الإختفاء القسري ضد موظف أثناء ممارسته لعمله أو ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه أو تقديمه لشكاية أو إقامة دعوى أو للحيلولة دون القيام بذلك، من قبل مجموعة من الأشخاص بصفتهم فاعلين أو مشاركين، ضد مجموعة من الأشخاص في وقت واحد، مع سبق الإصرار أو استعمال السلاح أو التهديد به، للتهديد بارتكاب جريمة ضذ الأشخاص أو الممتلكات، عن طريق ارتداء بدلة أو حمل شارة نظامية أو مماثلة لها، باستعمال وسيلة من وسائل النقل ذات محرك[2].

كما تتضاعف العقوبة بمقتضى المادة 11-231 من 20 إلى 30 سنة و غرامة من 50000 إلى 500000 درهم في كل جريمة اختفاء قسري مورست في أحوال و ضد أشخاص أهم ما يميزهم أنهم قاصرين.

4 – جريمة ازدراء الأديان:

 

الفقرة الثانية: مستجدات الجرائم ضد الأشخاص و الأموال.

1 - جريمة الإجهاض:

تبعا للحركات و النداءات التي تدعوا برفع التجريم على الإجهاض، استعمل المشرع المغربي الكثيرة من المرونة في تجريم الإجهاض بمقتضى مشروع القانون الجنائي، فقد نص في المادة 1-453 على أنه لا يعاقب على الإجهاض إذا كان الحمل ناتجا عن اغتصاب أو زنا المحارم، لكن بشروط حددها المشرع في نفس المادة، هذا المقتضى فيه توسيع من نطاق السماح بالإجهاض عكس ما هو معمول به في القانون الجنائي حيز التنفيذ الذي لا يسمح بالإجهاض إلى إذا كان الحمل يمثل خطرا على صحة الأم.

في إطار التوسيع من نطاق اللسماح بالإجهاض، نصت المادة 2-453 على أنه لا يعاقب على الإجهاض إذا كانت الحامل مختلة عقليا طبقا لمجموعة من الشروط نصت عليهم نفس المادة، و نفس الشيئ بالنسبة للمادة 3-453 التي نصت على أن الإجهاض مسموح به إذا كان الجنين مصابا بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج، و تبقى من الشروط الأساسية لممارسة الإجهاض هو أن يتم تحت إشراف طبيب مختص في مستشفى عمومي أو مصحة، و أن يتم تحت مراقبة القانون.

المطلب الثاني: جرائم القانون الدولي الإنساني 

الفقرة الأولى: الجرائم ضد الإنسانية 

الفقرة الثانية: جرائم الحرب و الجرائم المنظمة العابرة للحدود

أولا: جرائم الحرب:

جرم المشرع المغربي جريمة الحرب بمقتضى المادة 6-448 التي نصت على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الحرب و يعاقب بالإعدام كل من ارتكب قتلا عمديا ضد الأشخاص المشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني وقت النزاع المسلح"، كما نصت المادة 7-448 على مجموعة من الأفعال تدخل في نطاق جريمة الحرب.

و المميز في هذه الجريمة معاقبتها بالإعدام على الرغم من النداءات حذف هذه العقوبة من القانون المغربي، لكن يبقى السؤال دائما هو لماذا لازالت الدولة المغربية مصرة على المعاقبة بالإعدام على الرغم من عدم التطبيق الفعلي لهذه العقوبة.

كما نصت المادة 8-448 على عقوبة المؤبد على مجموعة من الأفعال تتلخص كلها في مهاجة مواقع و تجمعات و أشخاص مدنية

ثانيا: الجرائم العابرة للحدود.

نص الفصل 294 من مشروع القانون الجنائي على أن جناية المنظمة الإجرامية هي كل تنظيم محدد البنية مؤلف من ثلاتة أشخاص أو أكثر، موجود لمدة من الزمن و يعمل أعضاؤه بتنسيق بينهم لارتكاب جناية، أو لارتكاب جنحة أو أكثر من الجنح المنصوص عيلها في المادة 293 من قبيل الإتجار في البشر و الإتجار الغير المشروع في المخدرات و تهريب المهاجرين و الإستغلال الجنسي للقاصرين.

نص المشرع المغربي في نفس الفصل على عقوبة جناية المنظمة الإجرامية من عشر إلى عشرين سنة و غرامة من 20000 إلى 200000 درهم، و تشدد على من مارس عملا قياديا في هذه المنظمة إلى عقوبة من عشرين إلى ثلاثين سنة و غرامة من 50000 إلى 500000 درهم.

كما عاقب المشارك في هذه الجناية بعقوبة من خمس إلى عشر سنوات و غرامة من 5000 إلى 50000 درهم، بالإضافة إلى أعذار مخففة يتمتع بها كل عضو من المطمة الإجرامية الذي و قبل غيره يكسف للجهاة القضائية أو الإدارية عن وجود العصابة أو المنظمة. 

المبحث الثاني: سياسة العقاب في ضوء مشروع القانون الجنائي 16-10 

المطلب الأول: جديد العقوبات المالية و السالبة للحرية في مشروع القانون الجنائي 16-10 

الفقرة الأولى: جديد العقوبات السالبة للحرية في مشروع القانون الجنائي.

من أهم ما جاء به مشروع القانون الجنائي هو إلغاء عقوبة الإعدام التي كان طلبا ملحا من المجتمع الدولي و الوطني لما لها من خرق واضح لقيم حقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بالحق في الحياة المنصوص عليها دوليا و وطنيا بمقتضى المادة 20 من دستور 2011، و إن كان المغرب لم ينفذ هذه العقوبة منذ سنة 1993، لكن مجرد الحكم بها يسبب العذاب النفسي الكافي لتدمير نفسية المحكوم عليه و هو ينتظر يوم إعدامه. 

الفقرة الثانية: جديد العقوبات المالية و الإضافية

بالنسبة للعقوبات المالية، نص المشرع المغربي بمقتضى الفصل 1-18 من مشروع القانون الجنائي على عقوبات جديد تطبق على الشخص الإعتباري، فبمقتضى هذه المادة اعتبر المشرع المغربي أن الغرامة هي العقوبة الأصلية للشخص الإعتباري، ة في حالة عذم التنصيص على عقوبة خاصة، فإن عقوبته تكون من خمسة ملايين إلى عشرة ملايين درهم عند ارتكاب الشخص الإعتباري لجناية تدخل في إطار الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد، و من مليون درهم إلى خمسة ملايين درهم في الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤقت، و من مئة ألف درهم غلى مليون درهم في الجنح، اما في حالة ارتكابة لمخالفة منصوص عليها في القانون الجنائي في إن الشخص الإعتباري يعاقب بغرامة قدرها ثلاثة أضعاف الغرامة الأصلية المقرر للمخالفة. 

أما بالنسبة للعقوبات الغضافية، فقد حرص المشرع المغربي في مشروع القانون الجنائي بإضافة بعضها، فقد نص في الفصل 36 على عقوبة غضافية جديدة تتمثل في منع الأجنبي من الدخول إلى التراب الوطني أو الإقامة به

المطلب الثاني: العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في ضوء القانون 22-43

دراسة العقوبات البديلة في مقارنة بين التشريع الفرنسي و المغربي تقودنا لدراسة هذه العقوبات في طبيعتها المالية و الإجتماعية (المطلب الاول)، وفي طبيعتها الوقائية (الفقرة الثانية).

الفقرة الاولى: عقوبات بديلة ذات طبيعة مالية و اجتماعية.

سندرس في هذه الفقرة عقوبة الغرامة اليومية و عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة.

أولا: عقوبة الغرامة اليومية:

نص القانون الجنائي الفرنسي في المادة131-3  الفقرة 5 النص على الغرامة اليومية كعقوبة أصلية يحكم بها على الأشخاص الطبيعيون بصريح العبارة، كما عرفها في المادة 131-5 بكونها عقوبة تأديبية خاصة بالجنح المعاقب عليها بالحبس يحدد من خلالها القاضي مبلغ يومي يتم دفعه بشكل إجمالي مساوي لعدد الأيام المحددة لعقوبته لفائدة خزينة الدولة، و يكون المبلغ الإجمالي مستحقا عند نهاية عدد الأيام التي ححدها القاضي.

حدد المشرع الفرنسي شروطا للنطق بهذه العقوبة من قبيل جعل أقصى مبلغ يمكن للمحكوم عليه أن يوديه في 1000 يورو، بالإضافة إلى أن هذه العقوبة خاصة بالبالغين لا يمكن الحكم بها على القاصرين الجانحين بمقتضى المادة 4- 20 من الدورية 45-174.

أما بالنسبة للمشرع المغربي، فقد أطر الغرامة اليومية بمقتضى مشروع القانون الجنائي 10-16، فبين ماهيتها و شروطها، لكن مع مشروع القانون الجنائي الصادر مؤخرا تحت رقم 43-22 يظهر أنه تخلى عن هذه العقوبة، فيمكن تفسير هذا التراجع من المشرع المغربي بعامل أساسي هو طبيعة و بنية المجتمع المغربي المبني على الفقر، فأغلب مواطني المغرب يتراوح دخلهم بين 80 و 100 درهم، هذا ما يشكل تحدي في هذه العقوبة التي حدد أدناها ب 100 درهم يوميا، ما يجعلها عقوبة لن يستفيد منها إلى الميسور من هذا المجتمع في طعن ظاهر لأسس العدالة الإجتماعية.

ثانيا: عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة:

عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة هي عقوبة بديلة عن الحبس القصير المدة,  فجعلها المشرع الفرنسي تطبق على الجنح المعاقب عليها بالحبس كما جاء بصريح المادة 131-8 من القانون الجنائي الفرنسي, و هو نفس ما قرره المشرع المغربي بجعل كل العقوبات البديلة تطبق على الجنح التي لا تتجاوز 5 سنوات كعقوبة اقصى بصريح الفصل 35-1 من المشروع.

لتطبيق هذه العقوبة لا بدة من شروط وجب توفرها في المحكوم عليه من قبيل بلوغه 15 سنة بالنسبة للقانون المغربي, فيما جعلها المشرع الفرنسي في 16 سنة.  من الشروط أيضا ما نص عليه المشرع الفرنسي في المادة 131-8 على وجوب قبول المحكوم عليه لهذه العقوبة و ان يكون حاضرا في جلسة النطق بها, بالإضافة على أنه يجب على القاضي أن يعلم المحكوم عليه بحقه في رفض هذه العقوبة, و هي شروط لم ينص على مثلها المشرع المغربي, بل اكتفى بتحديد تحديد ساعات العمل في مدة بين 40 و 1000 ساعة باحتساب كل يوم من العقوبة بساعتين من العمل,  عكس المشرع الفرنسي الذي حددها في مدة بين 20 و 400 ساعة.

تجب الاشارة الى المشرع المغربي كنظيره الفرنسي جعلوا العمل لاجل المنفعة العامة بدون مقابل, فهو عمل مقدم للمجتمع نظير اداءه الدين الذي ترتب عليه من الجريمة التي ارتكبها, اما بالنسبة للاشخاص المكلفين بمتابعة تنفيذ هذه العقوبة, فقد عهدها المشرع الفرنسي بمقتضى المادة 131-8 الى الاشخاص المعنوية التابعة للقانون العام او الخاص المتمثلة في الجمعيات و التعاونيات ذات المصلحة العامة, و على نفس النهج ذهب المشرع المغربي في المادة الثانية بجعل العمل لاجل المنفعة العامة لفائدة مصالح الدولة او الجماعات الترابية او مؤسسات حقوق الانسان و المؤسسات الخيرية و دور العبادة و الجمعيات او المنظمات غير الحكومية ذات النفع العام.

من ناحية تطبيق العقوبة, حدد المشرع الفرنسي لتطبيق هذه العقوبة مدة اقصاها 18 شهر بصريح المادة 131-22 اما مشروع القانون الجنائي المغربي فقد حددها في سنة واحدة في تضييق ظاهر على المواطن المغربي.

الفقرة الثانية: العقوبات البديلة ذات طبيعة وقائية.

سندرس في هذه الفقرة عقوبة المراقبة الإلكترونية و عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

أولا:  المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة وقائية:

نص المشرع الفرنسي على عقوبة المراقبة الالكترونية في المادة 131-4-1 من القانون الجنائي الفرنسي, فجعلها بديل للعقوبات الخاصة بالجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة بين 15 يوم و 6 اشهر, كما ان تطبيقها يكون في مكان سكنى المحكوم عليه او اي مكان اخر تحدده المحكمة,  اما المشرع المغربي فقد جعل بمقتضى المادة 35-10 تحديد مدة و مكان المراقبة الالكترونية للسلطة التقديرية للمحكمة دون تحديد شروط اخرى.

يتم تنفيذ هذه العقوبة بوضع سوار الكتروني على معصم المحكوم عليه للتمكن من متابعة تحركاته و مراقبة مدى التزامه بالبقاء في النطاق الذي حددته له المحكمة, هذا نفس الاجراء الذي تعمل به كل التشريعات و الهدف من هذه العقوبة تجنب وضع المحكوم عليه في السجن و الحرص على إعادة تأهيله.

كما جعل المشرع الفرنسي امكانية تنفيذ هذه العقوبة مع عقوبة العمل لاجل المنفعة العامة, وذلك بالوقف المؤقت لعقوبة المراقبة الالكترونية لحين تنفيذ العمل المنصوص عليه في اطار عقوبة العمل لاجل المنفعة العامة بصفتها صاحبة الاولوية و ذات النفع للمجتمع.

ثانيا:  عقوبة تقييد بعض الحقوق أ فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.

حدد المشرع المغربي في الفصل 35-11 من مشروع القانون الجنائي 43-22 ، عقوبة  تقييد بعض الحقوق أ فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية كعقوبة بديلة و جعل الهدف اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه و استجابته لإعادة الإدماج، كما حدد بمقتضى الفصل 35-12 ستة أنواع منها يمكن الحكم بأكثر من واحدة منها في نفس الوقت، و أضاف في الفصل 35-13 على أن هذه العقوبات يجب تنفيذها داخل أجل سنة من تاريخ صدور المقرر القاضي بها مع إمكانية تمديد هذا الأجل لسنة أخرى.

بالمقارنة مع التشريع الفرنسي، نجد أنه لم ينص على مثل هذه العقوبة حرفيا في المادة 131-3 التي حددت جميع العقوبات الجنحية، ففي الفقرة السادسة من نفس المادة تم النص على عقوبة التدريب 'peine de stage'، التي نظمها المشرع الفرنسي بمقتضى المادة 131-5-1 و جعلها لمدة أقصاها شهر، يقوم فيها المحكوم عليه بتدريب الهدف منه إعادة تأهيل المحكو عليه و تعليمه أشياء لها علاقة بالجريمة مثل تداريب على المواطنة أو تداريب ذات طبيعة أسرية و جنسية أو تداريب للتوعية الطرقية و استعمال المواد الخطرة، فالظاهر على أنه تداريب لتوعية و تاهيل المحكوم عليه من الجريمة التي ارتكبها، و هو نفس الهدف المرجوا من عقوبة تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية التي نص عليها المشرع المغربي.

 

[1]  رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مشروع القانون رقم 16-10 يقضي بتغيير و تتميم مجموع القانون الجنائي، ص 13 و 14.

www.cndh.ma

[2]  أمين الفحلي، الإطار القانوني لجريمة الإختفاء القسري في المغرب، مقال بمجلة القانون و الأعمال.

www.droitetentreprise.com

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0