رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تحت عنوان التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية
رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام تحت عنوان التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية

رابط تحميل الرسالة اسفل التقديم
مقدمة
أضحت العلاقة بين الدولة والجماعات الترابية ترتكز على المنظومة التعاقدية. فالأشخاص العامة تتوفر على مجموعة من الأساليب لأجل أداء الميام الموكولة لها. ويوجد من بين هذه الأساليب العقد.
يقصد بالتعاقد بين الدولة والجماعات الترابية بأن هناك مسلسل تحول في علاقة معينة فبعد أن كان العقد يجمع أطراف لا تجمع بينهم أي علاقة، وهي بالمناسبة هذه هي الوظيفة الأساسية للعقد في النظام القانوني بصفة عامة. أصبحالعقد يدخل ضمن علاقات كلاسيكية ويحولها من علاقات رئاسية وعلاقات وصائية إلى علاقات عقدية.
ويعتبر العقد آلية كلاسيكية في القانون العام طالما أن العقود الإدارية هي من الممارسات الثابتة مند سنوات خلت حيث أن الجماعات الترابية قد مارست العقد خارج التأطير القانوني، حيث كانت هناك عقود للتدبير المفوض وعقود الامتياز والاستغلال دون أن يكون لها إطار قانونيا خاصا بها، وإنما كانت هناك فقط مجموعة من القواعد المستقيمة أساسا من الاجتهاد القضائي الإداري، خاصة الفرنسي إلى أن
الفصل 135 من الدستور المغربي لسنة 2011 الصادر بتنفيذ الظليم الشريف رقم ال111 تاريخ 13 يوليو 2011، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1904 مكرر بتاريخ 10 يوليوز 2011، الصفحة 21 محاضرات في مادة النشاط الإداري، إلى يونس البلاغ، الفائدة طلبة الفصل الثالث القوية كلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، جامعة القاضي عياض بمراكش السنة الجامعية 2001 20002 الصفحة 31 وتجدر الإشارة أن مفهوم التعاقد ليس هو نفس المعنى بالنسبة لمفهوم العقود الإدارية فالتقنية الأولى بصناعة أمام اشخاص معنوية عامة للعاقد فيما بينها العيد تحقيق مصالحة العامة، وتنظمها قواعد القانون العام، ويتم ذلك. منتدي التفاقيات التعاون والشراكة يتم بمقتضاها حقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة في حين أن التقنية الثانية أن العقود الإدارية، كما هو معلوم، ينبغي أن يكون أحد أطرافها المتعاقدة شخصيا من الأشخاص المعنوية العامة التي تمثل السلطة العامة، في حين الطرف الآخر يمثل شخصا معنوی خاصا.
جاء القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض وفي مرحلة لاحقة تم التحول من مفهوم العقد إلى اتفاقيات التعاون والشراكة في إطار مجموعة من القوانين الخاص بالجماعات المحلية حاليا الترابية، لاسيما القانون رقم 78.00 بمثابة ميثاق يتعلق بالتنظيم الجماعي والقانون رقم 7900 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم"، ثم أصبحت الوحدات الترابية في إطار هذه الاتفاقيات توسع في استعمالها خارج الإطار القانوني، سواء مع الدولة القطاع الخاص، الجمعيات ومع مجموعة من الفاعلين .
وفي إطار الممارسة العملية تبين خلال مرحلة معينة قبل صدور القوانينالتنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية أن الجماعة تتدخل لتمويل ما لا يدخل فياختصاصاتها من خلال اتفاقيات التعاون والشراكة كالمتعلقة منها بتمويل إحداثالمدارس الجماعية، علما أن قطاع التعليم من اختصاص الدولة".
ومع التحولات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 وكذلك صدور القوانين التنظيمية سنة 2015، والتي أطرت علاقة الدولة بالجماعات الترابية وبباقي
القانون رقم 5405 المتعلق بالسير المفوض المرافق العامة الصادر بتنفيذه الطير الشريف رقم 10615 بتاريخ 19 فبراير 2008، الجريدة الرسمية عند 5400 بتاريخ 16 مارس 2006 الصفحة 24 القانون رقم T800 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله وتتميمة بالقانون رقم 17.000 الصادر بتنفيذه الظهر الشريف رقم 133 10 بتاريخ 18 فواير 2000 الجريدة الرسمية عدد 2011 بتاريخ 23 فداير 2009 الصفحة 5000 تم نسخه بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه ظهير الشريف رقم 11500
الجريدة الرسمية عند 60000، بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة القاة
القانون رقم 1900 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1002000 بتاريخ 1 اكتوبر القات الجديدة الرسمية . 05 بتاريخ 21 توتر ال20 الصفحة 3000 تم نسخه بموجب القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظليم الشريف رقم 1.1394- الجريدة الرسمية 0625 عدد 6000، بتاريخ 22 يوليوز 2015، الصفحة
يونس ابلاغ النشاط الإداري مرجع سابق، الصفحة، 31 و12 يونس أبلاغ النشاط الإداري مرجع سابق، الصفحة 22
الدستور المغربي لسنة 2011 الصادر بتنفيذه طير شريف رقم 1.1191 الصادر بتاريخ 21 ربيع الثاني 1391 الموافق لي 200 يوليو 2011 منشور بالجريدة الرسمية عدد 300 مكرر الصفحة 1000 القانون التنظيمي رقم 11114 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 115113 الصادر في 7 يوليوز 2018 الجريدة الرسمية عدد 50000 تاريخ 13 يوليوز 2015 الصفحة 1434
التعاقد بين الدولة والجماعات الترابية
المستويات الترابية الأخرى تجد المشرع يلزم الجماعات الترابية وللأول مرة بموجب هذه القوانين التنظيمية، على أن ممارسة الاختصاصات المشتركة والقابلة للنقل بين دولة والجماعات الترابية تمارس بشكل تعاقدي، إما بمبادرة من الدولة أو يطلب من الجماعات الترابية، كما نصت على أنه يمكن للجية والجماعات الترابية الأخرى. بمبادرة منها واعتمادا على مواردها الذاتية أن تمول أو تشارك في تمويل إنجاز مرفق أو تجهيز أو تقديم خدمة عمومية لا تدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية بشكل لعاقدي. مع الدولة إذا تبين أن هذا التمويل يساهم في بلوغ أهدافيا.
وترجع أسباب بناء علاقة الدولة بالجماعات الترابية على التعاقدية إلى المبادئ الدستورية والتنظيمية الجديدة، حيث استلزمت هذه الأخيرة إعادة النظر في العلاقة القائمة ما بين الدولة والجماعات الترابية، حيث لم يعد مقبولا مع هذه المبادئ أن تتدخل الدولة في الجماعات الترابية من منطلقات عشوائية، وإنما يجب أن تكون هذه التدخلات منسجمة مع المبادئ الدستورية والتنظيمية التي أصبحت تقوم عليها الجماعات الترابية، لذلك فالتنصيص على الآلية التعاقدية في القوانين التنظيمية الثلاث المتعلقة بالجماعات الترابية يأتي في سياق مواكبة هذه المستجدات وتفعيلها على أرض الواقع".
وقد لعبت اللجنة الاستشارية للجهوية المتقدمة دورا بارزا في ظهور هذه الآلية التعاقدية، حيث تعد من المرجعيات التي دعت إلى تبني التعاقد، حيث اعتبرت هذه
القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذة الطبية الشريف رقم 11584 الصادري
يوليوز 2015 الجريدة الرسمية عدد 2000 بتاريخ 23 يوليوز 2015، الصفحة 6625 القانون التنظيمي رقم 11118 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهور التعريف رقم 11334 الصادرة يوليون. 2015 الجريدة الرسمية عند 1100 بتاريخ 23 يوليوز 2015 الصفحة 100000 أهل السعيد أحمد المبادي الدستورية والقانونية المنظمة للجماعات الترابية رسالة لنيل دبلوم الماسار في القانون العلم كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية مراكش السنة الجامعية 2017-2018 المسلمة
الأخيرة أن التعاقد يمثل أداة حديثة لتحديد العيش المشترك بين الشركاء ومساءلة
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1E0G8JgAzYQY4z5lRBksaJ3_3HLHmBEXU/view?usp=drivesdk