مقال حول موضوع إشكاليات مقاضاة الجماعات الترابية

إشكاليات مقاضاة الجماعات الترابية

مقال حول موضوع إشكاليات مقاضاة الجماعات الترابية

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

مقدمة:

الجماعات الترابية وحدات ترابية عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وهي تشكل العمود الفقري للامركزية الإدارية، وهي وفقا لما نص عليه الفصل 135 من دستور 2011 الجهات والعمالات والأقاليم وكذا الجماعات.

أنيطت بالمجالس الترابية اختصاصات واسعة في مختلف الميادين ذات الارتباط بتدبير الشأن المحلي مما جعلها تدخل في علاقات متعددة ومتشعبة مع الغير، سواء عن طريق تدخلها من اجل تنظيم نشاط الأفراد بواسطة قرارات فردية وتنظيمية، أو عن طريق التعامل مع الأشخاص الاعتباريين أو المعنويين بواسطة الاتفاقيات أو العقود من أجل استغلال وتسيير مرافق عمومية جماعية أو اداء خدمات أو القيام بأشغال الفائدة هاته الجماعات، الأمر الذي قد يؤدي إلى المس بحقوق وتضارب مصالح اطراف العلاقة وتشعبها وهو ما نتج عنه كثرة وتنوع المنازعات امام القضاء تكون فيها الجماعات الترابية اما طرفا مدعيا أو مدعى عليها. ولحل هذه النزاعات يجب على هذه الاطراف اتباع مسطرة محددة.

إن مسطرة مقاضاة الجماعات الترابية هي مجموع إجراءات الدعوى الإدارية منذ فتح الملف إلى آخر مرحلة في التنفيذ، وهي الطريقة السليمة التي يتوصل بها إلى تطبيق القواعد الموضوعية للقانون تطبيقا سليما، والتي يتعين على المتقاضين سلوكهما، سواء أكانوا أفرادا، أم موظفين، أم جهات إدارية. للوصول إلى حماية حقوقهم وحرياتهم .

حسن الزنوني، الشكالية مقاضاة الجماعات الترابية امام القضاء الإداري، مجلة القضاء الإداري، العدد 3، سنة 2013.عله فالونها القوم النقي

عرفت مسطرة مقاضاة الجماعات الترابية مجموعة من التطورات عبر ثلاث محطات أساسية بدء بفترة ما قبل الحماية التي ساد فيها تطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية في مختلف مناحي الحياة، حيث كانت (الإدارة) في تلك المرحلة تقوم بوظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية معا، في غياب تام لمبدأ فصل السلط، ولم يكن لأحد أن يطعن في تصرفاتها، فإذا ما أصاب شخص حيف من الإدارة يجوز له أن يتظلم من ذلك إلى وزير الشكايات الذي يتولى بدوره تقديمها إلى السلطان قصد إرجاع الحق إلى صاحبه.

أما في عهد الحماية فقد سعى المستعمر الفرنسي إلى إدخال مجموعة الإصلاحات القضائية والقانونية خدمة المصالحة الاستعمارية. وقد كان ظهير 12 غشت 1913 أحد أهم الركائز الإرساء نظام قضائي بمفهومه الحديث، إذ يعد هذا الأخير النواة الأولى لنشأة القضاء الإداري في المغرب، حيث جاء ظهير 1913 في مادته الثامنة بمجموعة من المبادئ أست لما يمكن تسميته بالقانون الإداري أو القضاء الإداري.

وبعد الاستقلال سعى المغرب إلى تطوير نظامه القضائي ايتماشى والمتغيرات الجديدة التي طبعت هذه المرحلة، حيث تم إنشاء المجلس الأعلى سنة 1957 لتليه عدة إصلاحات على مستوى التنظيم القضاء أفضت إلى إحداث محاكم إدارية سنة 1993 " ومحاكم الاستئناف الإدارية سنة 2000 متخصصة في المنازعات والقضايا الإدارية الصرفة، وكان من المرتقب تتويج هذا المسار بإحداث مجلس الدولة إلا أن هذا المجلس لم ير النور واكتفى المشرع بإحداث غرفة ادارية بمحكمة النقض كأعلى هيئة قضائية.

د ميشال روسي، المنازعات الإدارية بالمغرب، ترجمة محمد هيري والجيلالي أمزيد، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 72002، ص د جاء في المادة ، من التنظيم القضائي لسنة 1913 أن المحاكم العصرية هي الوحيدة المختصة في جميع الدعاوى التيترمي إلى تقرير مديونية الادارات العمومية ....

د قانون 41 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 225-191 بتاريخ 22 ربيع الأول 1414 الموافق ل 10 شتنبر 1991، جريدة 2168 رسمية، عدد 4277 بتاريخ 1999-11-3، ص القانون 1040 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 10:07 بتاريخ 15 محرم 1437 الموافق لـ 15 فبراير 2016 جريدة رسمية

490 عدد 5398، بتاريخ 2008-02-23، ص ه محمد محجوبي، الوجيز في القضاء الإداري المغربي بعد إحداث المحاكم الإدارية الطبعة الأولى، دجنبر 2002.

يكتسي الموضوع أهمية كبرى بالنظر إلى الإصلاحات التشريعية التي عرفتها القوانين المنظمة

للجماعات الترابية وبعض جوانب مسطرة التقاضي الإدارية بشكل عام ومسطرة مقاضاة الجماعات الترابية بشكل خاص، كما يستمد الموضوع اهميته أيضا من الدور الهام الذي تلعبه هذه المسطرة في ضمان وحماية حقوق المتقاضين.

فما هي الإشكاليات التي تثيرها مقاضاة الجماعات الترابية؟

للإجابة على هذه الإشكالية ستعتمد المنهج القانوني والمنهج التحليلي، بالتطرق للإشكاليات تعقد وبطء مسطرة مقاضاة الجماعات الترابية المطلب الأول)، وتتطرق لاستمرار إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: تعقد مسطرة التقاضي ضد الجماعات الترابية

تفتح إثارة مسؤولية الجماعات الترابية أمام المتضرر حق اللجوء إلى القضاء الجبر الضرر الذي لحق به امام المحكمة المختصة لكن المشرع قيد هذا الأخير بإجراءات مسطرية وشكلية معقدة يتعين اللجوء اليها قبل رفع الدعوى ضد هذه الجماعات الترابية.

الفرع الأول: وجوب سلوك المسطرة القبلية المقاضاة الجماعة الترابية

أوجب المشرع المغربي قبل اللجوء إلى القضاء الإداري سلوك المسطرة القبلية المقاضاة الجماعة الترابية حيث نص في المادة 209 من القانون 11214 و المادة 239 من القانون التنظيمي 111.14 و المادة 200 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية على انه :

لا يمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة، أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المعني بالأمر قد أخير من قبل رئيس مجلس الجماعة ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه مذكرة تتضمن موضوع و أسباب شکايته ويسلم على إثرها للمدعي فورا وصلا بذلك".

كما الزم المشرع المغربي فيما يخص إقامة كل الدعاوى ضد الجماعة، باستثناء الدعاوى الاستعجالية ودعاوى الحيازة، إشعار رئيس مجلس الجماعة، وتوجيه مذكرة إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه تتضمن موضوع وأسباب شكايته، ويسلم على أثرها للمدعي فورا وصل بذلك، وإلا

تعرض طلبه لعدم قبول الدعوى شكلا من لدن المحاكم المختصة، وهو ما أكده حكم المحكمة الإدارية يوجدة في حكم صدر بمناسبة مراقبتها لإجراء الإخبار بقولها:

.... وحيث تنص المادة 260 من القانون التنظيمي رقم 11314 على أنه لا يمكن تحت طائلة عدم القبول رفع دعوى تجاوز السلطة ضد الجماعة أو ضد قرارات جهازها التنفيذي إلا إذا كان المدعى قد أخبر من قبل رئيس مجلس الجماعة، ووجه إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/11AamdKvp_84l0xhoyJbpg7SMtnP9_-64/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0