قانون الأونسيترال النموذجي‏‏‏‏ بشأن التوقيعات االاكترونية‏‏‏‏

قوانين و اتفاقيات دولية

قانون الأونسيترال النموذجي‏‏‏‏ بشأن التوقيعات االاكترونية‏‏‏‏

قانون ا لأونسيترال النموذجي‏‏‏‏ بشأن التوقيعات الإلكترونية‏‏‏‏

الصادر فى يوليه 2001

المادة 1 - نطاق التطبيق‏‏‏‏

ينطبق هذا القانون حيثما تستخدم توقيعات إلكترونية فى سياق أنشطة تجارية وهو لا يلغى أى قاعدة قانونية يكون القصد منها حماية المستهلكين .

* تقترح اللجنة النص التالى للدول التى قد ترغب فى توسيع نطاق تطبيق هذه القواعد :

* تنطبق هذه القواعد حيثما تستخدم توقيعات إلكترونية ، ما عدا فى الأحوال التالية   [ ….. ]‏‏

  • ينبغى تفسير مصطلح " تجارى " تفسيراً واسعاً على أنه يشمل المسائل الناشئة عن جميع العلاقات ذات الطابع التجارى ، سواء أكانت تعاقدية . وتشمل العلاقات ذات الطابع التجارى المعاملات التالية على سبيل المثال لا الحصر :

أية معاملة تجارية لتوريد أو تبادل السلع والخدمات ، اتفاق التوزيع ، التمثيل التجارى أو الوكالة التجارية  العولمة ، البيع الإيجارى ، تشييد المنشآت ، الخدمات الاستشارية ، الأعمال الهندسية ، منح الرخص والاستثمار ، التمويل ، الأعمال المصرفية ، التأمين ، اتفاق أو امتياز الاستغلال ، المشاريع المشتركة وغيرها من أشكال التعاون الصناعى أو الأعمالى ، نقل البضائع أو الركاب جواً أو بحراً أو بالسك الحديدية أو بالطرق البرية .

المادة 2 - التعاريف

لأغراض هذا القانون :‏‏‏‏

(أ) – " توقيع إلكترونى " يعنى بيانات فى شكل إلكترونى مدرجة فى رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرتبطة بها منطقياً ، يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة فى رسالة البيانات . 

(ب) -  " شهادة " تعنى رسالة بيانات أو سجلاً آخر يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع .‏‏‏‏

(ج) - " رسالة بيانات " تعنى معلومات يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو ضوئية أو بوسائل مشابهة بما فى ذلك على سبيل المثال لا الحصر التبادل الإلكترونى للبيانات أو البريد الإلكترونى أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقى .‏‏‏‏

(د) - " موقع " يعنى شخصاً حائزاً على بيانات إنشاء توقيع ويتصرف إما بالأصالة عن نفسه وإما بالنيابة عن الشخص الذى يمثله .‏‏‏‏

(هـ) - " مقدم خدمات تصديق " يعنى شخصاً يصدر الشهادات ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية .‏‏‏‏

(و) – " طرف معول " يعنى شخصاً يجوز أن يتصرف إستناداً إلى شهادة أو إلى توقيع إلكترونى .‏‏‏‏

المادة 3 – المعاملة المتكافئة لتكنولوجيات التوقيع

لا يطبق أى من أحكام هذا القانون باسثناء المادة 5 بما يشكل استبعاداً أو تقييداً أو حرماناً من مفعول قانونى لأى طريقة لإنشاء توقيع إلكترونى تفى بالاشتراطات

 

المشار إليها فى الفقرة 1 من المادة 6 أو تفى على أى نحو آخر بمقتضيات القانون المنطبق .

المادة 4 – التفسير

1 – يولى الاعتبار فى تفسير هذا القانون لمصدره الدولى وللحاجة إلى تشجيع توحيد تطبيقه ومراعاة حسن النية .

2 – المسائل المتعلقة بالأمور التى يحكمها هذا القانون ولا يسويها صراحة تسوى وفقاً للمبادئ العامة التى يستند إليها هذا القانون .

المادة 5 – التغيير بالاتفاق

يجوز الاتفاق على الخروج على أحكام هذا القانون أو تغيير مفعولها ، ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير سارى المفعول بمقتضى القانون المنطبق .

المادة 6 – الامتثال لاشتراط التوقيع

1 – حيثما يشترط القانون وجود توقيع من شخص ، يعد ذلك الاشتراط مستوفى بالنسبة إلى رسالة الييانات إذا استخدم توقيع إلكترونى موثوق به بالقدر المناسب للغرض الذى أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات فى ضوء كل الظروف بما فى ذلك أى اتفاق ذى صلة .

2 – تنطبق الفقرة 1 سواء أكان الاشتراط المشار إليه فيها فى شكل التزام أم كان القانون يكتفى بالنص على تبعات تترتب على عدم وجود توقيع .

3 – يعتبر التوقيع الإلكترونى موثوقاً به لغرض الوفاء بالاشتراط المشار إليه فى الفقرة 1 إذا :

 

 

‏‏‏‏( أ) كانت بيانات إنشاء التوقيع مرتبطة فى السياق الذى يتخدم فيه بالموقع دون أى شخص آخر .‏‏‏

(ب) كانت بيانات إنشاء التوقيع خاضعة وقت التوقيع لسيطرة الموقع دون أى شخص آخر .

(ج) كان أى تغيير فى التوقيع الإلكترونى يجرى بعد حدوث التوقيع قابلاً للاكتشاف .

(د) كان الغرض من اشتراط التوقيع قانوناً هو تأكيد سلامة المعلومات التى يتعلق بها التوقيع وكان أى تغيير يجرى فى تلك المعلومات بعد وقت التوقيع قابلاً للاكتشاف .

4 – لا تحد الفقرة 3 من قدرة أى شخص :

(أ) على القيام بأى طريقة أخرى بإثبات موثوقية التوقيع الإلكترونى لغرض الوفاء بالاشتراط المشارإليه فى الفقرة 1 أو

(ب) على تقديم دليل على عدم موثوقية التوقيع الإلكترونى .

5 – لا تنطبق أحكام هذه المادة على ما يلى:  [ ….. ] ‏‏.

‏‏‏‏ المادة 7 – الوفاء بالمادة 6 :

1 – يجوز لأى شخص أو جهاز أو سلطة تعينهم الدولة المشترعة جهة مختصة سواء أكانت عامة أم خاصة تحديد التواقيع الإلكترونية التى تفى بأحكام المادة 6 من هذا القانون .

2 – يتعين أن يكون أى تحديد يتم بمقتضى الفقرة 1 متسقاً مع المعايير الدولية المعترف بها .

3 – ليس فى هذا المادة ما يخل بسريان مفعول قواعد القانون الدولى الخاص .

 

المادة 8 – سلوك الموقع

1 – حيثما يمكن استخدام بيانات إنشاء التوقيع لإنشاء توقيع يكون له مفعول قانونى  يتعين على كل موقع :

(أ) أن يمارس عناية معقولة لاجتناب استخدام بيانات إنشاء توقيعه استخداماً غير مأذون به .

(ب) أن يبادر ، دون تأخر لا مسوغ له ، إلى استخدام الوسائل التى يوفرها مقدم خدمات التصديق بمقتضى المادة 9 من هذا القانون أو على أى نحو آخر إلى بذل جهود معقولة ، لإشعار أى شخص يجوز للموقع أن يتوقع منه على وجه معقول أن يعول على التوقيع الإلكترونى أو أن يقدم خدمات تأييداً للتوقيع الإلكترونى وذلك فى حالة :

"1" معرفة الموقع بأن بيانات إنشاء التوقيع تعرضت لما يثير الشبهة أو

"2" كون الظروف المعروفة لدى الموقع تؤدى إلى احتمال كبير بأن بيانات إنشاء التوقيع ربما تكون قد تعرضت لما يثير الشبهة ،

(ج) أن يمارس فى حال استخدام شهادة لتأييد التوقيع الإلكترونى عناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه الموقع من تأكيدات مادية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها أو يتوخى إدراجها فى الشهادة .

2 – يتحمل الموقع التبعات القانونية لتخلفه عن الوفاء باشتراطات الفقرة 1 .

المادة 9 – سلوك مقدم خدمات التصديق

1 – حيثما يوفر مقدم خدمات التصديق خدمات لتأييد توقيع إلكترونى يجوز استخدامه لإعطاء مفعول قانونى بصفته توقيعاً يتعين على مقدم خدمات التصديق المشار إليه :‏‏‏‏

 

(أ) أن يتصرف وفقاً للتأكيدات التى يقدمها بخصوص سياساته وممارساته .‏‏‏‏

(ب) أن يمارس عناية معقولة لضمان دقة واكتمال كل ما يقدمه من تأكيدات جوهرية ذات صلة بالشهادة طيلة دورة سريانها أو مدرجة فى الشهادة .‏‏‏‏

(ج) أن يوفر وسائل يمكن الوصول إليها متيسراً بقدر معقول وتمكن الطرف المعول من التأكيد من الشهادة مما يلى :

"1" هوية مقدم خدمات التصديق .‏‏‏‏

"2" أن الموقع المعينة هويته فى الشهادة كان يسيطر على بيانات إنشاء التوقيع الذى أصدرت فيه الشهادة .

"3" أن بيانات إنشاء التوقيع كانت صحيحة فى الوقت الذى أصدرت فيه الشهادة أو قبله .

‏‏ (د) أن يوفر وسائل يكون الوصول إليها متيسراً بقدر معقول وتمكن الطرف المعول من التأكيد عند الاقتضاء من الشهادة أو من سواها مما يلى :

"1" الطريقة المستخدمة فى تعيين هوية الموقع .

"2" وجود أى تقييد على الغرض أو القيمة التى يجوز أن تستخدم من أجلها بيانات إنشاء التوقيع أو أن تستخدم من أجلها الشهادة .

"3" أن بيانات إنشاء التوقيع صحيحة ولم تتعرض لما يثير الشبهة .

"4" وجود أى تقييد على نطاق أو مدى المسئولية التى اشترطها مقدم خدمات التصديق .

"5" ما إذا كانت هناك وسائل متاحة للموقع لتقديم إشعار بمقتضى الفقرة 1 (ب) من المادة 8 من هذا القانون .

"6" ما إذا كانت تتاح خدمة إلغاء تقوم بعملها فى الوقت المناسب .‏‏‏‏

 

(هـ) أن يوفر ، حيثما تقدم الخدمات بمقتضى الفقرة الفرعية (د) "5" وسيلة للموقع لتقديم إشعار بمقتضى الفقرة 1 (ب) من المادة 8 من هذا القانون وأن يضمن  حيثما تقدم الخدمات بمقتضى الفقرة الفرعية (د) "6" إتاحة خدمة إلغاء تقوم بعملها فى الوقت المناسب .‏‏‏‏

(و) أن يستخدم فى أداء خدماته نظماً وإجراءات وموارد بشرية جديرة بالثقة .

2 – يتحمل مقدم خدمات التصديق التبعات القانونية لتخلفه عن الوفاء باشتراطات الفقرة 1 .‏‏‏‏

المادة 10 الجدارة بالثقة‏‏‏‏

لأغراض الفقرة 1(و) من المادة 9 من هذا القانون يجوز لدى تقرير ما إذا كانت أى نظم وإجراءات وموارد بشرية يستخدمها مقدم خدمات التصديق جديرة بالثقة أو مدى جدارتها بالثقة ، إيلاء الاعتبار للعوامل التالية :

 (أ) الموارد المالية والبشرية بما فى ذلك توافر الموجودات أو ‏‏‏‏

(ب) جودة نظم المعدات والبرمجيات أو‏‏‏‏ .

(ج) إجراءات تجهيز الشهادات وطلبات الحصول على الشهادات والاحتفاظ بالسجلات أو

(د) إتاحة المعلومات للموقعين المعينة هويتهم فى الشهادات وللأطراف المعولة المحتملة أو

(هـ) انتظام ومدى مراجعة الحسابات من جانب هيئة مستقلة أو

(و) وجود إعلان من الدولة أو من هيئة اعتماد أو من ‏‏‏‏ مقدم خدمات التصديق بخصوص الامتثال لما سبق ذكره أو بخصوص وجوده أو

(ز) أى عامل آخر ذى صلة .

 

المادة 11 سلوك الطرف المعول :

يتحمل الطرف المعول التبعات القانونية الناجمة عن تخلفه عن :‏‏‏‏

(أ) اتخاذ خطوات معقولة للتحقق من موثوقية التوقيع الإلكترونى أو ‏‏‏‏

(ب) اتخاذ خطوات معقولة ، إذا كان التوقيع الإلكترونى مؤيداً بشهادة لأجل :

"1" التحقق من صلاحية الشهادة أو وقفها أو إلغائها .‏‏‏‏

"2" مراعاة وجود أى تقييد بخصوص الشهادة .

المادة 12 الإعتراف بالشهادات والتوقيعات الإلكترونية الأجنبية ‏‏‏‏

1 – لدى تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكترونى سارى المفعول قانونياً أو مدى كونهما كذلك لا يولى أى اعتبار لما يلى :

 (أ) الموقع الجغرافى الذى تصر فيه الشهادة أو ينشأ أو يستخدم فيه التوقيع الإلكترونى أو ‏‏‏‏

(ب) الموقع الجغرافى لمكان عمل المصدر أو الموقع‏‏‏ .

2 – يكون للشهادة التى تصدر خارج الدولة المشترعة المفعول القانونى نفسه فى الدولة المشترعة الذى للشهادة التى تصدر فى الدولة المشترعة إذا كانت تتيح مستوى مكافئاً جوهرياً من الموثوقية .

3 – بكون للتوقيع الإلكترونى الذى ينشأ أو يستخدم خارج الدولة المشرعة المفعول القانونى نفسه فى الدولة المشرعة الذى للتوقيع الإلكترونى الذى ينشأ أو يستخدم فى الدولة المشرعة إذا كان يتيح مستوى مكافئاً جوهرياً من الموثوقية .

4 – لدى تقرير ما إذا كانت الشهادة أو التوقيع الإلكترونى يتيحان مستوى مكافئاً جوهرياً من الموثوقية لأغراض الفقرة 2 أو الفقرة 3 يولى الاعتبار للمعايير الدولية المعترف بها ولأى عوامل أخرى ذات صلة .

 

5 – إذا اتفقت الأطراف فيما بينها برغم ما ورد فى الفقرات 2و3و4 على استخدام أنواع معينة من التوقيعات الإلكترونية أو الشهادات يتعين الإعتراف بذلك الاتفاق باعتباره كافياً لأغراض الاعتراف عبر الحدود ، ما لم يكن من شأن ذلك الاتفاق أن يكون غير صحيح أو غير سارى المفعول بمقتضى القانون المنطبق .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0