النظام الانتخابي بالمغرب

مجموعة مواضيع في القانون العام منتقات للتحضير للبحوث و المقالات و المباريات القانونية

النظام الانتخابي بالمغرب

المطلب الثاني: النظام الانتخابي بالمغرب

 

الفقرة الأولى: الانتخابات التشريعية

يرى أفلاطون بأن مهمة الحكم هي فن خاص، لها رجالها وأن هؤلاء يجب أن يكونوا من رجال العلم أو الفلاسفة، ويعارض أفلاطون النظام الديمقراطي كما فعل استاذه سقراط، الذي كان أشد المعارضين لهذا النظام وكذلك الانتخابات، بل هذه الاخيرة هي السبب المباشر في اعدامه.

وقد وضع افلاطون مراتب معينة لأنماط الحكم تتصدرها حكومة الملك الفيلسوف ثم دولة القانون ثم دولة الديمقراطية.

لكن الدول الحديثة تتبنى النظام الديمقراطي التمثيلي، الذي يستند على الانتخابات لتمثيل مجموع الشعب داخل البرلمان او المجالس المحلية، فالانتخاب كما يقول الفقيه بارتيليمي هو جوهر نظام الديمقراطية التمثيلية، وبدون انتخاب لا يكون هذا النظام سوى مسألة صورية أو مجازية.

وفي هذا الإطار ظهرت مجموعة من النظريات تحدد العلاقة بين القانونية بين الناخبين والمنتخبين سواء على مستوى البرلمان أو المجالس المحلية:

  • نظرية الوكالة الالزامية: اي ان العلاقة التي تجمع بين الناخبين والمنتخبين هي علاقة وكالة او عقد وكالة، بحيث يمكن للناخبين عزل المنتخبين إذا لم يدافعوا عن مصالحهم داخل المجالس.

  • نظرية الوكالة العامة في البرلمان: ويترتب عن هذه النظرية ان المنتخبين يدافعون عن مصالح الامة بأكملها وليس فقط عن مصالح الدائرة الانتخابية التي صعدوا منها[1].

وتجدر الاشارة الى ان الانتخابات في الدول الليبيرالية لم تكن في بداية الامر الا وسيلة لإنتاج الفوارق الطبقية[2] وذلك بجعل ممارستها خاضعة لمجموعة من القيود، ففي الدساتير التي تلت الثورة الفرنسية كانت ممارسة حق الانتخاب تتوقف على اداء حد أدنى من الضرائب المباشرة، كما كان الانتخاب مقتصرا على الرجال، ولم يشمل النساء الا سنة 1944، وكان كذلك سن الرشد لتخويل حق الانتخاب مرتفعا في مرحلة معينة من تاريخ فرنسا الى 25 سنة.

كما تعتبر الاحزاب السياسية حجر الزاوية في هذا الموضوع والتي وصفها ماكس فيبر " بأطفال الديمقراطية والاقتراع العام وضرورة لتأطير وتجنيد الجماهير، حتى تتسنى السيطرة على البرلمان لممارسة السلطة السياسية "[3] وبالتالي فالديمقراطية التمثيلية تستند على التعددية الحزبية وخصوصا الثنائية الحزبية.

يعتبر المشرع الدستوري المغربي البرلمان مختصا بحسب الاصل، بجميع ممارسات السلطة التشريعية، وفقا بمبدأ الفصل بين السلطات، ويتكون البرلمان كما معلوم من غرفتين[4]:

مجلس النواب وينتخب اعضاؤه حسب الفصل 62 من الدستور بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات، وتنتهي عضويتهم عند افتتاح دورة اكتوبر من السنة الخامسة، وقد بين القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب رقم 27.

11 ان عدد الاعضاء هو 395 ينتخبون بالتصويت العام المباشر بالنسبة ل 305 عضوا (الدوائر المحلية حسب التقطيع الانتخابي والتي غالبا ما تشمل عمالة او اقليم او عمالة مقاطعة) و90 عضوا عن طريق التمثيل النسبي (ويتعلق الامر باللائحة الوطنية وتضم 60 امرأة و30 شابا).

وتجدر الإشارة الى أن عدد المترشحين لتشريعيات 2016 بالمغرب 6992 بلغ مرشحا يتنافسون على 395 مقعدا، بينما يصل عدد الدوائر الانتخابية إلى 92 دائرة موزعة على 12 جهة.

ما عدد الناخبين فقد وصل إلى 15.

7 مليونا، سيصوتون على 1410 من القوائم المتنافسة في انتخابات يراقبها نحو أربعة آلاف مراقب، بينهم 92 أجنبيا يمثلون خمس منظمات وافقت عليها السلطات المغربية[5].

وعلى العكس من ذلك فقد اعطى المشرع الدستوري حدا ادنى واقصى لعدد اعضاء مجلس المستشارين، حيث يتكون من 90 عضوا على الاقل، و 120 عضوا على الاكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر لمدة 6 سنوات على اساس التركيبة التالية:

  • 5/3 الاعضاء ممثلين للجماعات الترابية.

  • 5/2 من الاعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظمات المهنية للمشغلين الاكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيأة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

 

 

الفقرة الثانية: الانتخابات المحلية

  الانتخابات المحلية هي مجموعة من القواعد القانونية الهادفة الى اختيار مترشح او مترشحين حسب شروط موضوعة مسبقا، وهي انتخابات تقام على المستوى المحلي من أجل إشراك المواطن في اتخاذ القرار المحلي، عبر تمكينه من انتقاء من يراه الشخص المناسب لمثيله والدفاع عن مصالحه في المجالس الجماعية التي يكون عددها محددا اعتبارا لكل دائرة انتخابية.

وقد عرف المغرب 10 عمليات انتخابية على المستوى المحلي كان آخرها سنة 2015:

  • اقتراع 29 ماي 1960
  • اقتراع 28 يوليوز 1963
  • اقتراع 3 أكتوبر 1969
  • اقتراع 12 نونبر 1976
  • اقتراع 10 يونيو 1983
  • اقتراع 16 اكتوبر 1992
  • اقتراع 13 يونيو 1997
  • اقتراع 12 شتنبر 2003
  • اقتراع 12 يونيو 2009
  • اقتراع 4 شتنبر 2015

 

وهي انتخابات عرفت مجموعة من التطورات على مستوى انتخاب مجالس الجماعات الترابية، كان آخرها أن انتخاب مجالس الجهات يتم عبر الاقتراع العام المباشر، وذلك على خلاف التجارب السابقة.

وفي هذه الفقرة سنتطرق لعمليات انتخاب كل مجلس من مجالس الجماعات الترابية بمستوياتها الثلاثة (الجهات، العمالات او الاقاليم، الجماعات).

أولا- الانتخابات الجهوية

  كان انتخاب مجالس الجهات يتم عبر الاقتراع غير المباشر، لكن بعد التأكيد على مكانة الجهة الريادية في التنظيم اللامركزي بالمغرب في الدستور المغربي لسنة 2011، وكذا في إطار تبني الجهوية المتقدمة أصبح انتخاب هذه المجالس يتم من خلال الاقتراع العام المباشر.

  • انتخاب أعضاء المجلس الجهوي

حدد القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية طريقة انتخاب المجالس الجهوية، وعدد الاعضاء الواجب انتخابهم في كل مجلس جهوي.

بحيث يتم إحداث على صعيد كل عمالة او اقليم او عمالة مقاطعات [6] دائرتان انتخابيتان يشمل النفوذ الترابي لكل واحدة منهما النفوذ الترابي للعمالة او الاقليم او عمالة مقاطعة المعنيين.

كما يتم تخصيص إحدى الدائرتين الانتخابيتين للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح في الدائرة الانتخابية الاخرى [7] .

وينتخب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة، وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية.

إلا ان الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا كان الأمر يتعلق بانتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية واحدة [8].

وقد حدد القانون التنظيمي رقم 59.

11 عدد الاعضاء الواجب انتخابهم في كل مجلس جهوي حسب عدد السكان، بحيث يتراوح ما بين 33 عضوا و77 عضو:

  • 33 عضوا في الجهة الاتي لا يفوق عدد سكانها 250000 نسمة
  • 39 نسمة عضوا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 250001 و1000000 نسمة
  • 45 عضوا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها 100001 و 1750000 نسمة
  • 51 عضوا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 1750001 و 2500000 نسمة
  • 57 عضوا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها 2500001 و 3000000 نسمة
  • 63 عضوا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 3000001 و 3750000 نسمة
  • 69 عضوا في الجهة التي يتراوح عدد سكانها بين 3750001 و 4500000 نسمة
  • 75 عضوا في الجهة التي يفوق عدد سكانها 4500000 نسمة

ويحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية عدد الاعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة، وتوزيع عدد المقاعد على العمالات او الاقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة، وتوزيع عدد المقاعد بين الدائرتين الانتخابيتين شريطة أن يمثل عدد المقاعد المخصصة للنساء ثلث المقاعد على الأقل [9].

  • انتخاب الاجهزة
  • انتخاب الرئيس

يتم انتخاب الرئيس لمدة 6 سنوات في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية، ويترشح لمنصب الرئيس العضوات والاعضاء المرتبون على رأس لوائح المرشحين التي فازت بقاعد داخل المجلس الجهوي، كما يتعين على المرشحين استيفاء شرطين أساسين، أن يكون حزبه من بين الاحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الاولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها، كما يمكن لرأس لائحة مستقلة التقدم للترشح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا، وأن يتم رفق طلب الترشيح بتزكية الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرشح غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المرشحين المستقلين [10].

ويتم انتخاب الرئيس في الدور الاول بالاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، ففي حالة عدم تحقق الاغلبية المطلقة يجرى دور ثاني بين المرشحين الاول والثاني بحسب عدد الاصوات المحصل عليها في الدور الاول ويتم الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

وفي حالة عدم تحقق ذلك، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعلن المترشح الاصغر سنا وفي حالة التعادل في السن يعلن المترشح بواسطة القرعة [11].

وتتنافى مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس او نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى، أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس مجلس مقاطعة.

وفي حالة الجمع بين هذه المهام يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها، كما لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي[12].

  • انتخاب نواب الرئيس

يحدد عدد نواب رئيس مجالس الجهات ما بين 6 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها أو يقل عن 39، ليصل الى 9 نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 63 عضوا فما فوق.

ويتم عقد جلسة انتخاب نواب الرئيس مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، ويتم الانتخاب باللائحة حيث يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها، كما يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، بحيث يتم تقديم كل لائحة من قبل العضو المرتب على رأسها، ولا يجوز لأي عضو الترشح إلا في لائحة واحدة.

ويجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من المرشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.

يتم الانتخاب في الدور الاول بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم تتحقق الاغلبية المطلقة يجرى دور ثان بين اللائحتين الاولى والثانية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم تتحقق الاغلبية المطلقة بين اللائحتين الاولى والثانية يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التعادل يتم ترجيح اللائحة التي يقدمها الرئيس [13] .

 

  • انتخاب كاتب المجلس ونائبه

ينتخب مجلس الجهة من بين أعضائه أو خارج أعضاء المكتب كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ويجري التصويت على المرشحين لشغل منصب كاتب المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، وفي حالة التعادل في الاصوات يعلن الترشح الاصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن يعلن عن المرشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس.

كما ينتخب المجلس وفق نفس الشروط وخلال نفس الجلسة نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق [14] .

  • اللجان

يحدث مجلس الجهة خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي ثلاثة لجان دائمة على الأقل، وسبعة لجان على الأكثر، يعهد إليها على التوالي بدراسة قضايا الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، ثم إعداد التراب.

ويحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها، ويتعين ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة أعضاء، وألا ينتسب عضو من أعضاء المجلس الى أكثر من لجنة [15].

وينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وفي حالة تعادل الاصوات يعلن المرشح الاصغر سنا، وفي حالة التعادل يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها [16].

ثانيا: انتخاب مجالس العمالات او الاقاليم

  • انتخاب أعضاء مجالس العمالات او الاقاليم

ينتخب أعضاء مجالس العمالات او الاقاليم من طرف هيئة ناخبة تتألف من أعضاء مجالس الجماعات التابعة للعمالة او الاقليم المعني عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد [17].

ويتألف مجلس العمالة او الاقليم حسب المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 59.

11 من:

  • 11 عضوا في العمالات أو الأقاليم التي لا يفوق عدد سكانها 150000 نسمة
  • 13 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها 150001 و 200000 نسمة
  • 15 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 300000 نسمة
  • 17 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 300001 و 400000
  • 19 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 400001 و 500000 نسمة
  • 21 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 500001 و 600000 نسمة
  • 23 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 600001 و 700000 نسمة
  • 25 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 700001 و 800000 نسمة
  • 27 عضوا في العمالات او الاقاليم التب يتراوح عدد سكانها بين 800001 و 900000 نسمة
  • 29 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يتراوح عدد سكانها بين 900001 و 1000000 نسمة
  • 31 عضوا في العمالات او الاقاليم التي يفوق عدد سكانها 1000000 نسمة

ولا يجوز في أي حال من الأحوال أن يفوق عدد أعضاء مجلس العمالة او الاقليم نصف مجموع عدد أعضاء مجلس الجماعة أو مجالس الجماعات التابعة للعمالة او الاقليم المعني.

وتتنافى العضوية في مجلس العمالة او الاقليم مع كل وظيفة تؤدى عنها الاجرة كلا أو بعضا من ميزانية العمالة أو الاقليم، أو من مؤسسة عمومية تابعة للعمالة او الاقليم، كما تتنافى العضوية في مجلس العمالة او الاقليم مع مهام صاحب امتياز أو وكيل أو مسير مصالح عمومية تدبرها العمالة او الاقليم[18].

  • انتخاب الأجهزة

تتكون أجهزة مجلس العمالة او الاقليم من مكتب يتألف من رئيس ونواب للرئيس، ومن لجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه.

  • انتخاب الرئيس

يتم انتخاب الرئيس لمدة 6 سنوات في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية، ويترشح لمنصب الرئيس العضوات والاعضاء المرتبون على رأس لوائح المرشحين التي فازت بقاعد داخل مجلس العمالة او الاقليم، كما يتعين على المرشحين استيفاء شرطين أساسين، أن يكون حزبه من بين الاحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الاولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها، كما يمكن لرأس لائحة مستقلة التقدم للترشح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا، وأن يتم رفق طلب الترشيح بتزكية الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرشح غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المرشحين المستقلين  .

ويتم انتخاب الرئيس في الدور الاول بالاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، ففي حالة عدم تحقق الاغلبية المطلقة يجرى دور ثاني بين المرشحين الاول والثاني بحسب عدد الاصوات المحصل عليها في الدور الاول ويتم الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

وفي حالة عدم تحقق ذلك، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعلن المترشح الاصغر سنا وفي حالة التعادل في السن يعلن المترشح بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس الجلسة.

وتتنافى مهام رئيس مجلس العمالة او الاقليم او نائب رئيس مجلس العمالة او الاقليم مع مهام رئيس او نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس او نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب مجلس مقاطعة، وفي حالة الجمع بين هذه المهام يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.

وتتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ولا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس العمالة او الاقليم وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها [19] .

  • انتخاب نواب الرئيس
  • يحدد عدد نواب رؤساء مجالس العمالات او الاقاليم كما يلي [20] :
  • نائبان بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين11 أو 13.

  • ثلاثة نواب للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين 15 و 23.

  • أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 أو 31.

  • خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين 29 و 31.

ويتم عقد جلسة انتخاب نواب الرئيس مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، ويتم الانتخاب باللائحة حيث يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها.

كما يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، بحيث يتم تقديم كل لائحة من قبل العضو المرتب على رأسها، ولا يجوز لأي عضو الترشح إلا في لائحة واحدة.

ويجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من المرشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.

يتم الانتخاب في الدور الاول بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، واذا لم تتحقق الاغلبية المطلقة يجرى دور ثان بين اللائحتين الاولى والثانية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

وإذا لم تتحقق الاغلبية المطلقة بين اللائحتين الاولى والثانية يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التعادل يتم ترجيح اللائحة التي يقدمها الرئيس [21] .

  • انتخاب كاتب المجلس ونائبه

ينتخب مجلس العمالة او الاقليم من بين أعضائه أو خارج أعضاء المكتب كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ويجري التصويت على المرشحين لشغل منصب كاتب المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، وفي حالة التعادل في الاصوات يعلن الترشح الاصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن يعلن عن المرشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس.

كما ينتخب المجلس وفق نفس الشروط وخلال نفس الجلسة نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق [22]   .

  • اللجان

يحدث مجلس العمالة او الاقليم خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي ثلاثة لجان دائمة على الأقل، يعهد إليها على التوالي بدراسة قضايا الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وقضايا التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والماء والطاقة والبيئة، ثم الشؤون الاجتماعية والأسرة.

ويحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها، ويتعين ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة أعضاء، وألا ينتسب عضو من أعضاء المجلس الى أكثر من لجنة  .

وينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وفي حالة تعادل الاصوات يعلن المرشح الاصغر سنا، وفي حالة التعادل يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها[23].

ثالثا- الانتخابات الجماعية

  • انتخاب أعضاء المجلس الجماعي

ينتخب أعضاء مجالس الجماعات لمدة ستة سنوات، وقد ميز القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بين طريقتين لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات، الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 35000 نسمة، والاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية بالنسبة لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق عدد سكانها 35000 نسمة، وأعضاء مجالس المقاطعات [24].

وقد حدد القانون التنظيمي رقم 59.

11 عدد أعضاء مجالس الجماعات بالنظر لعدد سكان كل جماعة.

فبالنسبة للجماعات غير المقسمة الى مقاطعات يتألف المجلس الجماعي من عدد الاعضاء المبينين أسفله، وذلك بمقتضى مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية [25]:

  • 11 عضوا في الجماعات التي لا يفوق عدد سكانها 7500 نسمة
  • 13 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 7501 و 12500 نسمة
  • 15 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 12500 و 15000 نسمة
  • 23 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 15001 و 25000 نسمة
  • 25 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 25001 و 50000 نسمة
  • 31 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 50001 و 100000 نسمة
  • 35 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 100001 و 150000 نسمة
  • 39 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 150001 و 200000 نسمة
  • 43 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 200001 و 250000 نسمة
  • 47 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 250001 و 300000 نسمة
  • 51 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 300001 و 350000 نسمة
  • 55 عضوا في الجماعات التي يتراوح عدد سكانها بين 350001 و 400000 نسمة
  • 61 عضوا في الجماعات التي يفوق عدد سكانها 400000 نسمة

أما بالنسبة للجماعات بالنسبة للجماعات الستة المقسمة الى مقاطعات فيحدد القانون عدد أعضاء مجالسها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية على النحو التالي، 81 عضوا بالنسبة للجماعات التي لا يتجاوز عدد سكانها 750000 نسمة، مع إضافة 10 أعضاء عن كل شريحة سكان تعادل 250000 على ألا يتجاوز عدد أعضاء المجلس 131 عضوا لا أكثر [26].

كما يتم إحداث على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة او مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابية إضافية.

أما بالنسبة لتوزيع المقاعد ما بين الجماعات المتوسطة والكبيرة التي يتم فيها الانتخاب بالاقتراع باللائحة، يتم توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي، ثم بأكبر بقية.

وذلك بتخصيص المقاعد المتبقية للأرقام القريبة من القاسم المذكور على أن تخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم، وفي حالة التعادل ينتخب المترشح الاكبر سنا، والمؤهل من حيث الترتيب في اللائحة.

أما بالنسبة للجماعات الصغيرة التي لا يفوق عدد سكانها 35000 نسمة، ينتخب المرشح الذي حصل على أكبر عدد من الاصوات، وإذا أحرز مرشحان أو عدة مترشحين عددا متساويا من الأصوات ينتخب أكبرهم سنا، وفي حالة تعادل السن تجرى قرعة لتعيين المرشح الفائز.

وفي جميع الاحوال لا تشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح المرشحين التي حصلت على أقل من 6% من الاصوات المعبرة عنها في الدائرة الانتخابية المعينة [27].

 

  • انتخاب الأجهزة

يجتمع المجلس الجماعي خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخابه، وذلك بغرض انتخاب مكتب المجلس الذي يتكون من رئيس وعدة نواب له، كما ينتخب كاتب المجلس واللجان الدائمة.

  • انتخاب الرئيس

يتم انتخاب الرئيس لمدة 6 سنوات في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية، بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الاحادي الاسمي يكون الترشيح مفتوحا لجميع أعضاء المجلس الجماعي، ويشترط أن بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسية الادلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح او المترشحة أما بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع اللائحة يترشح ويترشح لمنصب الرئيس العضوات والاعضاء المرتبون على رأس لوائح المرشحين التي فازت بقاعد داخل المجلس الجماعي، كما يتعين على المرشحين استيفاء شرطين أساسين، أن يكون حزبه من بين الاحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الاولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها، كما يمكن لرأس لائحة مستقلة التقدم للترشح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا، وأن يتم رفق طلب الترشيح بتزكية الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المرشح غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المرشحين المستقلين  .

ويتم انتخاب الرئيس في الدور الاول بالاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، ففي حالة عدم تحقق الاغلبية المطلقة يجرى دور ثاني بين المرشحين الاول والثاني بحسب عدد الاصوات المحصل عليها في الدور الاول ويتم الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

وفي حالة عدم تحقق ذلك، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعلن المترشح الاصغر سنا وفي حالة التعادل في السن يعلن المترشح بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس الجلسة [28].

وتتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس او نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى، أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس مجلس مقاطعة.

وفي حالة الجمع بين هذه المهام يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها، وتتم معاينة هذه الاقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية [29].

  • انتخاب نواب الرئيس

يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي[30] :

  • ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 13.

  • أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15.

  • خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23.

  • ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35.

  • سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43.

  • ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51.

  • تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61.

  • عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.

وتنعقد بدعوة من الرئيس وتحت رئاسته جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس، وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلي انتخاب رئيس المجلس بحضور عامل العمالة او الاقليم او من يمثله هذه الجلسة.

ويتم الانتخاب باللائحة حيث يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها، كما يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، بحيث يتم تقديم كل لائحة من قبل العضو المرتب على رأسها، ولا يجوز لأي عضو الترشح إلا في لائحة واحدة.

ويجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من المرشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.

يتم الانتخاب في الدور الاول بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم تتحقق الاغلبية المطلقة يجرى دور ثان بين اللائحتين الاولى والثانية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم تتحقق الاغلبية المطلقة بين اللائحتين الاولى والثانية يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة التعادل يتم ترجيح اللائحة التي يقدمها الرئيس [31]   .

  • انتخاب كاتب المجلس ونائبه

ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه أو خارج أعضاء المكتب كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها، ويجري التصويت على المرشحين لشغل منصب كاتب المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس، وفي حالة التعادل في الاصوات يعلن الترشح الاصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن يعلن عن المرشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس.

كما ينتخب المجلس وفق نفس الشروط وخلال نفس الجلسة نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق [32]   .

  • اللجان

يحدث مجلس الجماعة خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي ثلاثة لجان دائمة على الأقل، وسبعة لجان على الأكثر، يعهد إليها على التوالي بدراسة قضايا الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، والمرافق العمومية والخدمات.

ويحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها، ويتعين ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة أعضاء، وألا ينتسب عضو من أعضاء المجلس الى أكثر من لجنة  .

وينتخب المجلس من بين أعضاء كل لجنة، وخارج أعضاء المكتب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيسا لكل لجنة ونائبا له، وفي حالة تعادل الاصوات يعلن المرشح الاصغر سنا، وفي حالة التعادل يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة تحت إشراف رئيس المجلس، وتتم إقالتهما بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها [33].

 

 

لائحة المراجع

الكتب:

- اقنوش زكرياء، في افق استحقاق 2016 أنماط الاقتراع وتأثيرها في الحياة السياسية المغربية، مجلة مسالك الفكر والسياسة والاقتصاد، عدد خاص 41/42، سنة 2016.

-الجمل يحيى، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 1974.

- المصدق رقية، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول، دار توبقال، 1986.

- الشرقاوي سعاد وناصف عبد الله، نظم الانتخاب في العالم وفي مصر، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة 1994.

- العمراني ادريس، مفهوم الأحزاب السياسية، منشورات الحوار الأكاديمي والجامعي، الدار البيضاء، 1991.

- متولي عبد الحميد، الوجيز في النظريات السياسية ومبادئها الدستورية، دار المعارف مصر، 1959.

المقالات:

- البشير المتاقي، نظام الثنائية المجلسية في التجربة الدستورية المغربية، المجلة المغربية للسياسات العمومية، سلسلة دفاتر حقوق الإنسان (2)، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2014.

- عوض طالب، الأنظمة الانتخابية المعاصرة والإصلاح الانتخابي في العالم العربي، كتاب الديموقراطية والانتخابات، المنظمة العربية لحقوق الانسان، اعمال المؤتمر الدولي حول الديموقراطية والانتخابات في العالم العربي، القاهرة سنة 2014.

الرسائل والاطروحات الجامعية

- علي محمد، النظام الانتخابي ودوره في تفعيل مهام المجالس المنتخبة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، السنة الجامعية 2015-2016.

النصوص القانونية:

- الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948.

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.

- دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.

11.

91، الصادر في 27 من شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليو 2011، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر، بتاريخ 28 شعبان 1432 الموافق ل 30 يوليو 2011، ص 3600 -3627.

- القانون التنظيمي رقم 57.

11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية من خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.

11.

171 صادر في 30 ذي الحجة 1432 (28 أكتوبر 2011)، منشور في الجريدة الرسمية عدد 5991 بتاريخ 3 ذو الحجة 1432 (31 أكتوبر 2011) ، ص 5265.

- القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر لتنفيذه ظهير شريف رقم 1.

11.

173 صادر في 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011)، المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5997 مكرر بتاريخ 25 ذو الحجة 1432 الموافق ل 22 نوفمبر 2011.

- القانون التنظيمي رقم 111.

14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.

15.

83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص6685.

-القانون التنظيمي رقم 112.

14 المتعلق بالعمالات والاقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.

15.

84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص 6625.

-القانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم1.

15.

85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 6 شوال 1436 (23 يوليو 2015)، ص 6660.

المواقع الالكترونية:

- الاعداد للانتخابات، موقع الشؤون القانونية والمنازعات lejuriste.

ma" color: #00a3d6; text-decoration: underline;">www.

lejuriste.

ma ، تمت زيارته يوم 27 فبراير 2019، على الساعة 18.

44.

-aljazeera.

net" color: #00a3d6; text-decoration: underline;">www.

aljazeera.

net، تاريخ الاطلاع 09/03/2019 على الساعة 10:52.

 

 

الفهرس

مقدمة.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2

المطلب الأول: انماط الاقتراع.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

الفقرة الأولى: نظام الأغلبية .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

أولا: الأغلبية النسبية.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

ثانيا: الأغلبية المطلقة.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

8

الفقرة الثانية: الاقتراع بالتمثيل النسبي.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

9

أولا: التمثيل النسبي الشامل او الكامل.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

10

ثانيا: التمثيل النسبي الجزئي او التقريبي.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

11

الفقرة الثانية: الاقتراع المختلط.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

المطلب الثاني: النظام الانتخابي بالمغرب.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

الفقرة الأولى: الانتخابات التشريعية.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

14

الفقرة الثانية: الانتخابات المحلية.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

17

أولا- الانتخابات الجهوية.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

18

ثانيا: انتخاب مجالس العمالات او الأقاليم.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

23

ثالثا- الانتخابات الجماعية.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

28

لائحة المراجع.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

35

الفهرس.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

38

 

 


[1] - عبد الحميد متولي، الوجيز في النظريات السياسية ومبادئها الدستورية، دار المعارف مصر، 1959.

[2] - رقية المصدق، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، الجزء الأول، دار توبقال 1986، الصفحة 122.

[3] - ادريس العمراني، مفهوم الأحزاب السياسية، منشورات الحوار الأكاديمي والجامعي، الدار البيضاء، 1991، الصفحة 13.

[4] -البشير المتاقي، نظام الثنائية المجلسية في التجربة الدستورية المغربية، المجلة المغربية للسياسات العمومية، سلسلة دفاتر حقوق الإنسان (2)، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 2014، الصفحة

[5] - aljazeera.

net" color: #00a3d6; text-decoration: underline;">www.

aljazeera.

net، تاريخ الاطلاع 09/03/2019 على الساعة 10:52.

[6] - عمالة مقاطعة هو تنظيم خاص بمدينة الدار البيضاء، بحيث تم إحداث 8 عمالة مقاطعة تحدد مجال نفوذها بمقتضى المرسوم رقم 2.

03.

529 بتاريخ 10 سبتمبر 2003 المتعلق بتحديد النفوذ الترابي لعمالات المقاطعات والمقاطعات التابعة لها.

[7] - المادة 76 من القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب اعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[8] - المادة 78 من القانون رقم التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[9] - المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[10] - حيضرة عبد الكريم، المختصر في التنظيم الاداري المغربي، مكتبة المعرفة مراكش، 2018.

[11] - المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 111.

14 المتعلق بالجهات.

[12] - المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.

14 المتعلق بالجهات.

 

[13] - المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 111.

14 المتعلق بالجهات.

[14] - المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 111.

14 المتعلق بالجهات.

[15] - المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 111.

14 المتعلق بالجهات.

[16] - المادة 29 من القانون التنظيمي رقم 111.

14 المتعلق بالجهات.

 

[17] - المادة 102 من القانون التنظيمي 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[18] - المادتين 106 و107 من القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[19] - المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 112.

14 المتعلق بمجالس العمالات او الاقاليم.

[20] - المادة 17 16 من القانون التنظيمي رقم 112.

14 المتعلق بمجالس العمالات او الاقاليم.

 

[21] - المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 112.

14 المتعلق بمجالس العمالات او الاقاليم.

[22] - المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 112.

14 المتعلق بمجالس العمالات او الأقاليم.

[23] - المادتين 27 و 26 من القانون التنظيمي رقم 112.

14 المتعلق بمجالس العمالات او الأقاليم.

[24] - المدن الكبرى المقسمة الى مقاطعات هي الدار البيضاء، سلا، الرباط، مراكش، فاس، طنجة.

[25] - المادة 127 من القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[26] - المادة 128 من القانون التنظيمي رقم 59.

11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.

[27] - صحيب حسن، مرجع سابق.

[28] - المادة 13 من القانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجماعات.

[29] - المادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجماعات.

[30] - المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجماعات.

 

[31] - المادة 19 من القانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجماعات.

[32] - المادة 23 من القانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجماعات.

[33] - المادتين 25 و 26 من القانون التنظيمي رقم 113.

14 المتعلق بالجماعات.

 

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0