أنواع الأحكام في المسطرة المدنية

مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات

أنواع الأحكام في المسطرة المدنية
عرف شراح القانون الحكم بأنه القرار الصادر من المحكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ومختصة طبقا للقانون في خصومة رفعت إليها وفق قواعد المسطرة، سواء أكان صادرا في موضوع الخصومة أو في شق منه أو في مسألة متفرعة عنه ، أو هو القرار الصادر من المحكمة في نزاع معروض عليها عن طريق الدعوى للفصل فيها بصفة قانونية طبقا لمقتضيات وإجراءات محددة .

ومن خلال هذين التعريفين يمكن تحديد عناصر الحكم القضائي في وجوب صدوره من المحكمة في نزاع معروض عليها عن طريق الدعوى، وأن يكون فاصلا فيها بصفة قانونية طبقا لإجراءات محددة في القانون .

وكما هو متعارف عليه فالأحكام تصنف إلي أحكام حضورية وأحكام غيابية (أولا) وأحكام ابتدائية وأحكام انتهائية (ثانيا) والأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والأحكام النهائية(ثالثا) والاحكام القطعية والأحكام غير القطعية(رابعا).

-أولا: الأحكام الحضورية والأحكام الغيابية-1 الحكم الحضوري: ترتبط الأحكام الحضورية او الغيابية ارتباط وثيق بحضور الأطراف من عدمه، وحضور الأطراف قد يتجسد بالحضور الشخصي المادي أمام المحكمة وذالك متى كانت المسطرة شفوية كما هو الحال في الفقرة الأخيرة من المادة 45 من ق م م “… غير أن المسطرة تكون شفوية في القضايا التالية: 1 – القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية فيها ابتدائيا وانتهائيا؛ 2 – قضايا النفقة والطلاق والتطليق؛ 3 – القضايا الاجتماعية؛ 4 – قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ 5 – قضايا الحالة المدنية.

.

أو من خلال الإدلاء بالمذكرات الجوبية و الكتابية في الحالات التي تكون فيها المسطرة كتابية علما أن القاعدة والأصل في قانون المسطرة المدنية أن تكون المسطرة كتابية إلا ما ستثني بنص القانون كما هو الحال في الفصل أرد أعلاه بدليل الفقرة الأولى من هذا الفصل ” تطبق أمام المحاكم الابتدائية وغرف الاستينافات بها قواعد المسطرة الكتابية المطبقة أمام محاكم الاستيناف وفقا لأحكام الفصول 329 و331 و332 و334 و335 و336 و342 و344 الآتية بعده.

”.

-ملاحظة .

إن الحكم يعتبر حضوريا متى حضر الشخص امام هيئة الحكم إذا كانت المسطرة شفوية أو من خلال الإدلاء بالمذكرات الكتابية في حالة ما إذا كانت المسطرة كتابية .

- 2 الأحكام بمثابة حضورية- لقد حددت الفصل 47و48 من قانون المسطرة المدنية الحالات التي يكون فيها الحكم بمثابة حضورية وهي :- 1 إذا استدعي المدعي أو نائبه بصفة قانونية ولم يحضر في الوقت المحدد أمكن للمحكمة إذا لم تتوفر على أي عنصر يسمح لها بالبت في الطلب أن تقرر التشطيب على القضية من جدول الجلسة.

وتحكم المحكمة بإلغاء الدعوى على الحالة إذا لم يطلب المدعي متابعة النظر في قضيته خلال شهرين من قرار التشطيب من الجدول.

و إذا كانت المحكمة تتوفر على العناصر الضرورية للفصل في مطالب المدعي بتت استنادا إلى هذه العناصر بحكم بمثابة حضوري بالنسبة للمدعي الذي تغيب أو نائبه.

- ملاحظة.

- تقتضي هذه الحالات الأخد بعين الإعتبار أن الحكم بمثابة حضورية لا يمكن تصوره إلا بالنسبة للمدعي فقط سوء تغيب بنفسه أو نائبه، كما أن المحكمة مقيدة بضرورة توفرها على العناصر الضرورية للبت في النزاع .

- 2 إذا تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم بنفسه أو بواسطة وكيله أخر القاضي القضية إلى جلسة مقبلة وأمر من جديد باستدعاء الأطراف طبقا للقواعد المقررة في الفصول 37 و38 و39 للحضور في اليوم المحدد، مع تنبيههم في نفس الوقت إلى أنه سيبت حينئذ في القضية بحكم واحد يعتبر بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.

لا يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم.

- ملاحظة- المشرع من خلال الفصل أعلاه انطلق من مبدأ عام مفده أنه في حالة تعدد المدعى عليهم ولم يحضر أحدهم أو جلهم بالرغم من استدعائه مر ثانية يعتبر الحكم بمثابة حضور تجاه – الاستثناء- الشخص الذي توصل بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم أما بالنسبة حالات الأخرى للتبليغ القانوني الاخر فيعتبر الحكم فيها غيبيا ولا عودة للموضع اسفله ….

- 3 الأحكام الغيابية- لقد ثم تأطير حالات التي يعتبر فيها الحكم غيابيا من خلال الفصول 47 و 48 من قانون المسطرة المدنية .

وتشمل هذه الحالات حالة الفقرة ما قبل الاخيرة من الفصل 47 التي تنص على ” يحكم غيابيا إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله رغم استدعائه طبقا للقانون ما لم يكن قد توصل بالاستدعاء بنفسه وكان الحكم قابلا للاستيناف ففي هذه الحالة يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأطراف المتخلفة.

” -حالة الثانية: حالة الفصل 48 من ق.

م.

م ينص في فقرته الأخير على أنه ” لا يعتبر الحكم بمثابة حضوري إلا بالنسبة إلى الأشخاص الذين توصلوا بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم.

” هذه الحالة متعلقة بتعدد المدعى عليهم وتخلف أحدهم عن الحضور إذ يعتبر الحكم بمثابة حضوري تجاه الأشخاص الذين توصلو بالاستدعاء شخصيا أو في موطنهم ، مما يعني بمفهوم المخالفة متى ثم الاستداعاء بمحل عملهم أو في الموطن المختار… يعتبر الحكم غيابيا تجاه هؤلاء الأشخاص مما يخول لهم الطعن بالتعرض متى كان الحكم غير قابلا للإستئناف.

- ملاحظة- يعتبر الحكم غيابيا في الحالة أعلاه متى ثم استدعاء المدعي عليه بصفة قانونية طبقا للفصل 38 من ق م م ،ويعتبر التبليغ قانوني متى ثم تسليم الاستدعاء والوثائق إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في محل عمله أو في أي مكان آخر يوجد فيه، ويجوز أن يتم التسليم في الموطن المختار.

إذا تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعارا بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ وأشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر.

توجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل.

إذا رفض الطرف أو الشخص الذي له الصفة، تسلم الاستدعاء أشير إلى ذلك في الشهادة.

يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسلم الاستدعاء.

إذا في جميع الحالات المذكورة أعلاه يعتبر التبليغ قانونيا فإذا لم يحضر المدعي عليه اعتبر الحكم غيبيا ومن ثم يمكنه الطعن بالتعرض ما لم يكن الحكم قابلا للاستئناف، باستثناء حالة واحدة إذ ثم استدعى المدعي عليه وتوصل بصفة شخصية أي يد بيد سوء في موطنه أو في محل عمله أو اينما وجد المهم التوصل الشخصي بالأضافة الي أن الحكم قابل للأستيناف يعتبر الحكم والحالة هذه بمثابة حضوري .

لايمكن تصور صدور الحكم غيابيا تجاه المدعي.

-ثانيا : الأحكام الابتدائية والأحكام الانتهائية- ينصرف مفهوم الأحكام الابتدائية إلي تلك الأحكام التي تصدر عن المحكمة الابتدائية والتي تكون قابلة للطعن بالإستيناف.

أما بخصوص الأحكام الإنتهائية، هي الأحكام التي لا تقبل الطعن بالأستئناف سواء أكانت صادرة من محكمة الدرجة الأولى في حدود نصابها الإنتهائي أم كانت صادرة عن محكمة الدرجة الثانية.

ويعتبر الحكم انتهائيا مادم الطعن فيه بالأستئناف غير جائز ولو كان غيابيا قابلا للطعن فيه عن طريق التعرض.

فقد وردت مقتضيات الأحكام الانتهائية في فصول متفرقة ضمن قانون المسطرة المدنية نذكر منها الفصول 13 و 14و 19 و15 و 21.

ورغم التعديل الذي شمل قانون المسطرة المدنية المتعلق بإلغاء الاختصاص الانتهائي في حدود 3000 درهم بالنسبة للمحاكم الابتدائية فإن مصطلح الحكم الانتهائي لازال يلوح بضلاله على مقتضيات المسطرة المدنية، إذ لازال لفظ الأحكام الإنتهائية وارد في عدة فصول.

-ثالثا : الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به والأحكام النهائية- تعتبر أحكام حائزة لقوة الشيء المقضي به، الأحكام التي لا تقبل طرق الطعن غير العادية من تعرض واستأنف مع العلم أنها تقبل طرق الطعن غير العادية من طعن بالنقض، أوتعرض الغير الخارج عن الخصومة، أو إعادة النظر.

مثلا على ذالك تلك الأحكام الإنتهائية الصادرة عن المحاكم الإبتدائية السابق ذكرها اعلاه والمتعلقة بالغرامة التهديدية مع العلم أن ممارسة الطعن بالأستناف مجاله أوسع حسب منطوق المادة 134 ” استعمال الطعن بالاستيناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك.

” ينص الفصل 288 من ق.

م.

م “يمكن الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة انتهائيا من طرف القاضي في القضايا الاجتماعية….

.

الفصل 353 “تبت محكمة النقض ملم ينص نص صريح بخلاف ذالك في :- 1 الطعن بالنقض ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع المحاكم المملكة بإستثناء….

” ويقصد بحجية الشي المقضي به قرينة قانونية لاتقبل إثبات العكس مقتضاها أن الحكم صدر صحيحا من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع ، أما قوة الشيء المقضي به فهي وصف للحكم الذي لا يقبل الطعون العادية.

-الأحكام النهائية: تلك التي لا تقبل أي وجه من أوجه الطعن عادي أوغير عادي.

ومثالها الحالة التي ينتهي فيها أجل الإستئناف في الحكم دون الطعن فيه، إذ يصبح نهائيا،أو الحالة التي يستنفد فيها الحكم جميع مراحل التقاضي ويصدر فيه قرار عن محكمة النقض يكون غير قابل للطعن فيه بإعادة النظر.

علما أن هذا الوصف صعب المنال متى استحضرنا أن طعن الغير الخارج عن الخصومة لم يحدد له المشرع أجلا لممارسته، فتبين الإجتهاد القضائي بين أتجاه يعتبر أن الأجل محصور في 15 سنة طبقا لقانون ل.

ع واتجاه اخر اعتبره محصور في 30 سنة طبيقا ق.

م.

م كأجل لتنفيد الأحكام والمقررات القضائية.

-رابعا: الأحكام التمهيدية والأحكام الباتة- -الاحكام التمهيدية/غير قطعي هو الذي لا يحسم النزاع، وإنما يتعلق بسير الخصومة أو الحكم التمهيدي الصادر بإجراء أحد إجراءات التحقيق كالخبرة -الاحكام الباتة/ القطعي هو الذي يحسم النزاع سواء من خلال الفصل في إحدى الدفوع الشكلية أو الموضوعية أو جزء من النزاع أو برمته .

وتظهر أهمية هذا التقسيم من خلال أُثاره، إذ لا يجوز الطعن في الأحكام التمهدية مستقلة عن الأحكام الباتة في الموضوع بل الحكم التمهيدي يتبع الحكم البت في وسائل الطعن التي يقبلها هذا الأخير.

وقد حدد الفصلان 50 و375 من قانون المسطرة المدنية والفصل 124 من الدستور البيانات الواجب تضمينها بالحكم القضائي، إذ تحمل في رأسها العنوان التالي: المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون وتشتمل على اسم هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم واسم ممثل النيابة العامة عند حضوره أو المفوض الملكي، واسم كاتب الضبط وكذا أسماء المستشارين عند الاقتضاء في القضايا الاجتماعية.

كما تتضمن أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم أو مهنتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء، ويوضح حضور الأطراف او تخلفهم مع الإشارة إلى شهادات التسليم، كما تتضمن أيضا الاستماع إلى الأطراف الحاضرين أو وكلائهم وكذا مستنتجات النيابة العامة أو المفوض الملكي عند الاقتضاء ويشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة.

وتنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية، ويجب أن تكون معللة دائما، كما يتم تأريخها وتوقيعها حسب الحالات من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط أو من القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0