استشفاف مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين من خلال نصوص أخرى

مجموعة بحوث وعروض ودروس حول النظام المالي للزوجين في القانون المغربي و مدونة الأسرة المغربية

استشفاف مبدأ استقلال الذمة المالية للزوجين من خلال نصوص أخرى
إن أهمية الاعتراف بحق المرأة المتزوجة في ذمة مالية مستقلة لا يبرز فقط من خلال ما يمكن أن تشتمل عليه من أموال، بل بمدى السلطات التي تتمتع بها في تطويع هذه الذمة والتصرف فيها، وإلا لن يكون هذا الاعتراف سوى مجرد اعتراف صوري، أو على الأقل اعتراف بالحق في الذمة المالية بدون إعطائها حق السيادة عليها.

وهذا ما حاول المجتمع الدولي تكريسه خاصة بعد بروز الأفكار الفلسفية التي كانت تنادي بحقوق الإنسان والمساواة ونبذ التمييز والتهميش الممارس على المرأة بصفة عامة والمتزوجة بصفة خاصة، فجاءت كل المواثيق الدولية الصادرة خلال النصف الثاني من القرن العشرين منادية بمبادئ الحرية والمساواة بين الزوجين.

فالفصل الثالث من العهد الدولي الخاص بالحقوق لاقتصادية والاجتماعية والثقافية نص على أنه تتعهد الدول الأطراف بتأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، أما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فكان أكثر دقة في تخصيصه بالحماية للمرأة المتزوجة وضمان استقلالها بشخصيتها داخل الأسرة، فبعدما نص الفصل الثالث على أنه تتعهد الدول الأطراف بضمان مساواة الرجال والنساء في حق الاستمتاع بجميع الحقوق المدنية والسياسية، جاء الفصل الثالث والعشرون ليحث الدول الأطراف على اتخاذ الخطوات المناسبة لتأمين المساواة في الحقوق والمسؤوليات المالية والمعنوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند فسخه ، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على الوعي المبكر لدى المجتمع الدولي بأن إنصاف المرأة داخل الأسرة تظل أولوية وحلقة أساسية في مسلسل إدماج المرأة في التنمية وإعادة الاعتبار لها داخل المجتمع ككل.

وانسجاما مع هذا التوجه، سعت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى تحقيق مساواة نموذجية بين الجنسين في الحقوق والواجبات والقيمة الإنسانية، فعالجت بإسهاب الحقوق الأسرية للمرأة للقضاء على التمييز ضدهما في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص ضمان تمتعها بنفس الحقوق التي للزوج في ما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها.

وبعيدا عن هذا المفهوم التماثلي للمساواة، قامت منظمة المؤتمر الإسلامي بصياغة وثيقة لحقوق الإنسان ترسي تصورا آخر لمبدأ المساواة بين الجنسين، يراعي مسألة التكامل بين المرأة والرجل في الاستفادة من الحقوق وأداء الواجبات، ومن بين ما تنص عليه أن المرأة مساوية للرجل في الكرامة الإنسانية، ولها من الحقوق مثل ما عليها من الواجبات ولها شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة ، إلا أن هذه الوثيقة بقيت مجرد مشروع محفوظ في الرفوف بسبب ما تضمنته من بنود لا تتفق مع تلك الواردة في المواثيق الدولية الأخرى.

فما موقع هذه المقتضيات الدولية داخل المنظومة التشريعية المغربية؟ إنه بالرجوع إلى الدستور الذي هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والذي يرجع له أمر تحديد موقع المعاهدة من القانون الداخلي، لا نجد أي نص يشير إلى أسبقية الاتفاقيات الدولية في التطبيق على القانون الداخلي، لكن هناك مقتضى في ديباجة الدستور الحالي ينص على أنه: "إدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا"، فهذه الصياغة لا يمكن اعتمادها للقول بسمو المعاهدات الدولية على التشريع الداخلي.

فهي لم توضح بشكل حاسم موقف المغرب من المعاهدات التي صادق عليها .

إلا أنه يبقى للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان وضع متميز، نظرا لأن الدستور المغربي أكد على تشبث المملكة بها، بل أعطى للإلتزام بها مدى أوسع باحترام الدولة حتى الأعراف السائدة حيث ورد في الديباجة "وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا" .

غير أن المشرع المغربي تفاديا لهذا الإشكال عمل على ملاءمة القوانين الداخلية ذات الصلة مع الاتفاقيات الدولية، لإزالة التعارض بينهما، وكذلك لتحقيق الانسجام داخل المنظومة القانونية المغربية.

فألغى بمقتضى الفصل 19 من مدونة التجارة الأهلية الناقصة للمرأة المتزوجة في المجال التجاري وأصبح من حقها ممارسة التجارة بدون رضى زوجها، إضافة إلى ذلك تم إلغاء الفصل 726 من قانون الالتزامات والعقود الذي كان يمنع المرأة المتزوجة من إيجار خدماتها إلا بإذن زوجها، تحت طائلة فسخ الإجارة التي تعقدها زوجته بغير إقراره.

وقد اعترف مشرع قانون الالتزامات والعقود ضمنيا للمرأة المتزوجة بذمتها المالية المستقلة، لأنه إذا كان يشترط لانعقاد الشركة توافر ذمتين ماليتين على الأقل، فاستنادا إلى القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية يجوز للزوجين إبرام عقد شركة بينهما لكون الفصل 984 من ق.

ل.

ع لم يذكر الزوجة ضمن الأشخاص الذين حصر فيهم منع قيام الشركة فيما بينهم .

كما انه من خلال تعريف حق الملكية الوارد في الفصل التاسع من ظهير 2 يونيو 1915، يتضح أن المشرع أورد مصطلح المالك بصورة مطلقة دون بيان من يقصد بالمالك وحيث إن المطلق يجري على إطلاقه فإننا نستنتج أن المالك في القانون المغربي قد يكون الزوج وقد تكون الزوجة وبالتالي فهو لا يميز بينهما من حيث كون كل منهما مالكا لأمواله الخاصة به والمستقلة عن ملكية الزوج الآخر.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0