الاختصاص النوعي في قانون المسطرة المدنية المغربي

مجموعة دروس في قانون المسطرة المدنية للتحضير للمباريات القانونية و السداسية السادسة شعبة القانون والاسنعانة بها في البجوث والعروض والمقالات

الاختصاص النوعي في قانون المسطرة المدنية المغربي
القاعدة الأصلية أن للمحاكم الابتدائية الولاية العامة من حيث الاختصاص، بمعنى أنها تختص بالحكم في جميع الدعاوى التي لم يعط نص تشريعي خاص النظر فيه إلى محكمة أخرى.

وهكذا فقد نص الفصل 5 من ظهير التنظيم القضائي على أنه: "تختص المحكمة الابتدائية بما فيها المصنفة -عدا إذا نص قانون صراحة على إسناد الاختصاص إلى محكمة غيرها- ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى طبقا للشروط المحددة بمقتضى قانون المسطرة المدنية أو قانون المسطرة الجنائية أو نصوص خاصة عند الاقتضاء.

.

.

" كما نص الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية على أنه: "تختص المحاكم الابتدائية –مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب - بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف.

.

.

"I-اختصاص المحاكم الإدارية تنص المادة الثامنة من القانون 41.

90 المحدث للمحاكم الإدارية على أنه: "تختص المحاكم الإدارية، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و11 من هذا القانون، بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية ودعاوى التعويض عن الأضرار التي تسببها أعمال ونشاطات أشخاص القانون العام، ماعدا الأضرار التي تسببها في الطريق العام مركبات أيا كان نوعها يملكها شخص من أشخاص القانون العام.

وتختص المحاكم الإدارية كذلك بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمعاشات ومنح الوفاة المستحقة للعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وموظفي إدارة مجلس النواب وموظفي إدارة مجلس المستشارين وعن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، وبالبت في الدعاوى المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وذلك كله وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

وتختص المحاكم الإدارية أيضا بفحص شرعية القرارات الإدارية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من هذا القانون.

"II-اختصاص المحاكم التجارية حددت المادة 5 من القانون رقم 53.

95 المحدث للمحاكم التجارية اختصاص هذه الأخيرة بنصها على أنه: "تختص المحاكم التجارية بالنظر في: 1-الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ 2-الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛ 3-الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛ 4-النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ 5-النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية؛ وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير.

.

.

" -الاختصاص النوعي وعلاقته بالنظام العام مثار خلاف سواء تعلق الأمر بالاختصاص النوعي للمحاكم الابتدائية أو المحاكم التجارية.

فبالنسبة للمحاكم الابتدائية اختلف شراح القانون حول علاقة اختصاصها بالنظام العام إلى ثلاث اتجاهات.

اتجاه أول اعتبره من النظام العام وثان نفى عنه هذه العلاقة وثالث اعتبر أن له صفة مزدوجة.

وهذا الاختلاف أيضا عرفته علاقة الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بالنظام العام.

فاتجاه أول اعتبر الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية لا علاقة له بالنظام العام.

واتجاه ثان اعتبره من النظام العام حيث إن إمكانية الاتفاق على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية ما هو إلا استثناء سمح به المشرع في حدود ضيقة.

واتجاه ثالث يعتبره من النظام العام متى ثار نزاع بين تجار وهم أعمالهم التجارية.

ولا يعتبر كذلك متى كان النزاع مختلطا أي ثار بين شخص تاجر وآخر غير تاجر بشأن عملية تجارية.

- اختلفت توجهات المحاكم المغربية بين من تعتبر الاختصاص النوعي من النظام العام كما جاء في حكم غير منشور للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء صادر بتاريخ صادر بتاريخ 18 يوليوز 2011 في الملف عدد 2678/22 /2011 حيث قرر بأن:"الاختصاص النوعي من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا.

"وهو نفس ما قررته المحكمة الابتدائية بآسفي في حكمها غير المنشور رقم 906 الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2019 في الملف رقم 487-19 حيث قضت صراحة بأن:"الاختصاص النوعي من النظام العام تثيره المحكمة تلقائيا.

" بينما ذهبت محاكم أخرى إلى عدم اعتباره متعلقا بالنظام العام ورتبت آثار ذلك كما هو الشأن بالنسبة للحكم غير المنشور عدد 48 الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس بتاريخ 31 يناير 2008 في الملف عدد 20/2007 جاء فيه أن:" المدعى عليه تقدم بدفع بعدم الاختصاص النوعي بعد أن قدم دفوعاته في جوهر الدعوى فبقي هذا الدفع مخالفا لمقتضيات الفصل 16 من ق م م ويتعين رده.

" وهو ما نحته محكمة النقض عندما استبعدت إمكانية إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي لأول مرة أمام محكمة النقض وقررت بأنه:" يتعين إثارة الدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام محاكم الموضوع ولا يكون مقبولا إذا أثير لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 16 من ق م م.

" قرار عدد 928 الصادر بتاريخ 21 شتنبر 2005 في الملف عدد 1161/04، أورده محمد منقار بنيس، قرارات الغرفة التجارية، ص: 352.

وبالتالي فقد نزعت عنه خصيصة مهمة لارتباط القاعدة بالنظام العام وهي إمكانية التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض.

- ربط قواعد الاختصاص بالنظام العام يرتب الآثار الآتية: - يجوز للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها.

- يجب على المحكمة أن تتأكد من كونها مختصة تحت طائلة إلغاء الحكم.

- لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفته، وكل اتفاق على مخالفة ذلك يقع باطلا عديم الأثر.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0