كيف حماية مشتري السيارة عبر ابطال العقد للغبن و التدليس و الخطأ

كيفين حماية نفسك عند شراء سيارة مستعملة و ايجاد بعض المشاكل فيها لتكون مضطر للرجوع على البائع و ابطال العقد

كيف حماية مشتري السيارة عبر ابطال العقد للغبن و التدليس و الخطأ

الغلط عبارة عن وهم يتولد في ذهن الشخص المتعاقد من تلقاء نفسه فيجعله يتصور الشيء محل العقد على غير حقيقته، فإما يرى فيه شيئا غير موجود في الواقع، أو يعتقد أنه خالي من صفة معينة وهي في الحقيقة متوافرة فيه، بحيث لو علم هذه الحقيقة الأمتنع عن التعاقد

واعقد المشرع المغربي بثلاث حالات الغلط حددها على سبيل الحصر في الفصول 4204041

و 45 من ق ل ع، وهي :

حالة الغلط في القانون بشرط أن يكون هذا الغلط هو السبب الوحيد أو الأساسي للتعاقد و أن يكون الغلط مما يمكن العذر عنه، وأضاف بعض الفقه شرط أن لا يوجد ثمة نص

قانوني يمنع الطعن بسبب الغلط في القانون في حالة معينة

حالة الغلط في جنس ومادة الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي السبب.

النافع إلى الرضي، ومثاله اقدام شخص على شراء سيارة يعتقد أن محركها من نوع "ديزيل".

‏diesel ليتفاجأ بعد شرائها أنها تعمل بمحرك بنزين - essence .‏

حالة الغلط في شخص المتعاقد أو صفته، ومثاله شخص لم يقتنع بقرار محكمة

الاستئناف فقرر الطعن فيه بالنقض، ثم تعاقد مع محامي ليتفاجا يكون هذا الأخير غير مقبول للترافع أمام محكمة النقض .

حالة الغلط في شخص الوسيط و يتحقق هذا النوع من الغلط في حالة ما إذا قام

الرسول أو الوسيط بنقل إرادة شخص لآخر بوجه غير صحيح

أما مجرد غلطات الحساب فلا تكون سببا للفسخ وإنما يجب تصحيحها، كما يتعين على القضاء

عند تقدير الغلط أو الجهل، سواء تعلق بالقانون أم بالواقع أن يراعوا ظروف الحال، ومن الأشخاص

وحالتهم وكونهم ذكورا أو إنانا

ثانيا : إبطال عقد بيع سيارة بسبب الإكراه

عرف الفصل 46 من ق ل ع الإكراء بكونه إجبار يباشر من غير أن يسمح به القانون يحمل بواسطته شخص شخصا آخر على أن يعمل عملا بدون رضاه

فالإكراء عيب يصيب الإرادة في أهم عنصر من عناصرها وهو عنصر الحرية والاختيار، إذ أن

المكره لا يرغب في التعاقد و إنما الرهبة التي ولدها الإكراء في نفسيته في التي أجبرته على التعاقد لكي

يتفادى نتائج التهديد الذي يقع عليه .

غير أن المشرع المغربي حدد في الفصل 47 و 48 من ق ل ع مجموعة من الشروط التي تحول حق المطالبة بإيطال العقد بسبب عيب الإكراه، وهذه الشروط هي:

ا استعمال وسيلة للضغط على شخص وتعنى ممارسة الضغط على نفسية المكرم

إما بالإكراء الجسماني كالضرب والتعذيب، أو بالإكراء المعنوي كالتهديد بإنشاء أسراره الغيره أو يخطف ابنه أو تلويث سمعته لإجباره على التعاقد مع الإشارة إلى أن الاحترام أو النفوذ

الأدبي طبقا ل ق ع ل لا يشكل في حد ذاته إكراها، كنفوذ الأب على ابنه و الرئيس على

مرؤوسه، فهذا النفوذ لا يشكل بحد ذاته إكراها نفسيا ولا يبرر بالتالي إبطال العقد، فلو أن زيد

طلب مثلا من ابنه عمرو أن يتنازل له هذا الأخير عن سيارة يملكها وانصاع عمرو الطلب أبيه

فلا يستطيع عمرو فيما بعد الطعن في هذا التنازل و المطالبة بإبطاله للإكراه، تأسيسا على أنه

إما تنازل عن سيارته تحت تأثير الخوف الناشئ عن احترامه لأبيه زيد.

-2 كون هذه الوسيلة هي التي بعثت رهبة في نفس المتعاقد: أما إذا تدخلت عوامل

أخرى غير الرهبة لإجبار الشخص على التعاقد، فلا يعرض العقد للإبطال، وتقدير حسامة

الخطر و الضغط من المسائل الواقعية التي يعود تقديرها لقاضي الموضوع

3 كون هذه الرهبة هي التي دفعته إلى التعاقد.

-4 ممارسة الإكراه لتحقيق غرض غير مشروع سواء تم الإكراء بطريقة غير

مشروعة لتحقيق غرض غير مشروع تهدید شخص يخطف ابنه من أجل إرغامه على التنازل

له عن سيارته، أو باستعمال وسيلة مشروعة للحصول على غرض غير مشروع تهدید تاجر

سيارات لتاجر آخر يبيع سيارات مسروقة بالتبليغ عنه للسلطات المختصة إذا لم يدفع له مبلغا .

طائلا بدون وجه حق. وقد نص ق ل ع على هذه الوضعية في الفصل 48 منه حيث جاء فيه:

الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول

الأبطال، إلا إذا استغلت حالة المتعاقد المهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة أو غير مستحقة وذلك

ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع تكون الإكراء بالمعنى الذي يقتضيه الفصل السابق".

ثالثا: إبطال عقد بيع سيارة بسبب التدليس

يقصد بالتدليس في القانون المدني استعمال الخدع والحيل لتمويه وتضليل الطرف الآخر عن

الحقيقة بهدف دفعه إلى التعاقد، ويختلف التدليس عن الغلط في كونه يكون مديرا ونتيجة سلوك شخص آخر وبواسطة وسائل احتيالية، في حين أن الغلط يقع فيه المتعاقد من تلقاء نفسه. كما يعتبر التدليس عملا

رابعا : إبطال عقد بيع سيارة بسبب الغبن الاستغلالي أو الغبن العادي

يقصد بالغبن ذلك التفاوت الصارخ و عدم التعادل و التكافؤ بين ما يعطيه المتعاقد وما يأخذه في عقود المعاوضة بحيث تكون قيمة ما أخذه لا تتناسب إطلاقا مع قيمة ما أعطاه، والغين لا يلحق سوى عقود المعاوضة دون عقود التبرع كما يشترط للاحتجاج بالغين كقاعدة عامة أن يكون فاحشا وصارخا

وفادحا أما الغين العادي فلا يعتد به.

و الملاحظ أن المشرع المغربي اعتد بثلاث حالات للغين الموجب للإبطال و استثنى حالة الغين

المجرد الذي يلحق الراشد.

-1الغبن التدليسي: إذا كان الغبن المجرد لا يخول الإبطال حسب ق ل ع، فإن

الغين المقرون بالتدليس يخول الإبطال، وذلك قياسا على أن التدليس عيب من عيوب الرضا سواء أكان التدليس دافعا أو عرضيا .

2 الغبن المجرد الذي يلحق القاصر أو ناقص الأهلية قرر المشرع المغربي بصفة استثنائية إبطال العقود المشوبة بالغين المجرد، بشرط أن يكون المغبون قاصرا أو ناقص

للأهلية أو قاصر ، وأن تزيد نسبة العين عن الثلث .

-3- الغبن الاستغلالي : يقصد بالغين الاستغلالي أن يستغل شخص طيش جارف في آخر أو رغبة جامحة فيه أو مرضه أو عدم خبرته أو جهله ليبرم معه تصرفا يؤدي به إلى غبن فادح

وواقع قراءة الفصل 54 من ق ل ع توحي بأن المشرع المغربي اعتبر حالات المرض و الحالات الأخرى المشابهة تدخل في زمرة أسباب الإبطال المندرجة في خانة عيب العين، وقد جاء في الفصل 54 المذكور : أسباب الإبطال المبنية على حالة المرض والحالات الأخرى المشابهة متروكة

التقدير القضاة".

يتضح إذن حسب هذا الفصل أن الشخص الذي يبرم عقد بيع سيارة وهو في حالة مرض أو حالة مشابهة، يستطيع أن يطالب قضائيا بإبطاله، غير أن القاضي ملزم بالتشدد في نوع المرض الذي يعيب الإرادة، ويشترط في هذا المرض أن يكون مؤثرا بشدة على تقدير المتعاقد وليس مرضا عرضيا غير مؤثر، وقد توسع الفقه في تعداد هذه النماذج المشابهة لحالة المرض ويدخل في خانتها حسب بعض الفقه حالات الجيل، والسكر الطافح، والحاجة الملحة، وكلها حالات لا يمكن تفسيرها إلا على أساس أنها تدخل ضمن نظرية الغبن الاستغلالي المنصوص عليها في الفصل 54 من ق ل ع

وجدير بالذكر أن الفصل 878 من ق ل ع و المتعلق بالغين الذي يلحق المتعاقد في عقد القرض، لا يحتم على المحكمة إبطال الشروط والاتفاقات المشوبة بالعين الاستغلالي، بل أجازت لها أن تكتفي بإنقاص التزامات المقترض بحيث يرفع الغبن عنه، غير أن صلاحية المحكمة في إنقاص التزامات المغبون تهم عقود القرض فقط، أما في حالة الغبن الاستغلالي في غير عقود القرض، فليس للمحكمة سوى تقرير الإبطال عملا بالمادة 54، و لا يستطيع القاضي إذا ما طلب منه الحكم بالإبطال استنادا للمادة

المذكورة أن يجنح إلى إنقاص التزامات الطرف المغبون، لانتفاء نص يخوله ذلك 2.

بيع ملك الغير يقع صحيحا

1 - إذا أقره المالك

2 - إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء.

وإذا رفض المالك الإقرار، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع وزيادة على ذلك، يلتزم البائع

بالتعويض، إذا كان المشتري يجهل، عند البيع أن الشيء مملوك للغير.

ولا يجوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان البيع بحجة أن الشيء مملوك للغير".

وفي المغرب تطالعنا أخبرا الصحف بين الفينة والأخرى بحالات شراء سيارة مسروقة سواء كانت مستوردة أو داخلية، وفي مثل هذه الحالات قد يمتلك أصحاب السيارات المسروقة عرباتهم بوثائق تبدو سليمة، بعد استصدار بطائق رمادية من مراكز تسجيل السيارات، لكن رقم هيكل السيارة المسروقة هو الذي يكشف للسلطات القضائية بأنها مسروقة وذلك من خلال مقارنته برقم الهيكل - Vehicle‏ ‏numéro de Numéro d'identification du véhicule بالفرنسية Identification Number‏

‏chassis المسجل لدى مركز تسجيل السيارة والمدون في الورقة الرمادية.-

وفي حالة إقدام شخص على شراء سيارة تبين فيما بعد أنها مسروقة إما بالخارج أو بالمغرب و تم تزوير وثائقها، وبوشرت في مواجهة السارق دعوى قضائية جنائية، فإن الأصل اعتبار المشتري حسن النية و على من يدعى العكس إثبات ذلك، فمن الناحية القانونية يبقى تملكه صحيح ويحق له التصرف في سيارته بكافة أوجه التصرف المشروعة من بيع وغيره إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية، عدا إذا صدر أمر عن قاضي التحقيق المختص بالحجز على السيارة 22 أو من النيابة العامة أو هيئة الحكم في حالة تعلق الأمر بجريمة تمويل الارهاب 2 أو غسل الأموال ، لكن يبقى دائما ليس من مصلحة مشتري السيارة المسروقة بيعها خاصة إذا ثبت بالفعل أن السيارة مسروقة لأن المشتري الثاني قد يرجع بدوره على المشتري الأول وتزداد القضية تعقيدا، وتبقى القضية عند القضاء حتى يقول كلمته الأخيرة ويصبح الحكم نهائي غير قابل للطعن بطرق الطعن العادية أنداك يمكن أن ينفذ في حق مشتري السيارة فلو ثبت أن المشتري حسن النية، فيبقى من حقه في حالة حجز السيارة المسروقة و إرجاعها لمالكي الأصلي أن يرجع على البائع، فإذا كان البائع سيئ النية كان يدان مثلا في الدعوى العمومية المتعلقة بسرقة السيارة أو تزوير وثائقها، يمكن للمشتري الانتصاب كمطالب بالحق المدني للتعويض عن الضرر ويطالب بثمن الشراء و الصوائر التي أنفقها ( هذا في حالة إثبات كون البائع سيء النية، وفي حالة كان البائع حسن النية بدوره، يبقى من حق المشتري رفع دعوى مدنية مستقلة في مواجهة البائع للمطالبة بفسخ البيع و استرداد الثمن و جميع الصوائر المصروفة وفقا لمقتضيات الفصل 485 من ق ل ع المتعلق ببيع ملك الغير

What's Your Reaction?

like
13
dislike
1
love
11
funny
5
angry
1
sad
3
wow
3