الجرائم الماسة بحقوق المستهلك في القانون المغربي
جرائم الماسة بحقوق المستهلك حسب القانون 31.08 - الاحكام الجزرية التي تهم الحماية الجنائية للمستهلك و منصوص عليها في اطار نصوص خاصة - جريمة الاشهار الكاذب - جريمة الغش في البضائع عن طريق الخداع او تزيف - الحماية الجنائية للمستهلكي الخدمات الصحية
جرائم الماسة بحقوق المستهلك حسب القانون 31.08
الاستهلاك اصبح متطور بشكل كبير و فئة المستهلكين اصحبت متنوعة حماية تفرض نفسها بشكل كبير و حماية مهمة و مطلوبة حماية الجنائية.
المستهلك في اطار تشريع الفقرة 2 من المادة 2 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك برجوع الى الفقرة المستهلك يقصد به كل شخص طبيعي او معنوي يقتني او يستعمل لتلبية لحاجياته غير المهنية منتوجات او سلع او خدمات معدة لاستعماله الشخصي او العائلي اذا يستفد من هذا تعريف يكون المستهلك شخص طبيعي او معنوي خاص او عام هذا المستهلك يقتني او يستعمل يجب ان يكون عنصر المقابل و الى لم نكن امام مستهلك الشخص الذي يذهب الى مصحة طبية يعتبر مستهلك اذا تعلق الامر بحاجيات مهنية لا نكون امام مستهلك مثال نجار عندما يذهب لاقتناء لوازم عمله هنا لا يكون مستهلك هو بمتابث متعاقد عادي و لكن اذا ذهب لاقتناء اشياء لا تتعلق بعمله يصبح مستهلك و تطبق عليه احكام قانون المستهلك 31.08 حينما يتعلق الامر بمتعاقد مستهلك تكون اجراءات حمائية من خلال القانون 31.08 لحماية المستهلك و لكن عندما يتعلق الامر بمتعاقد عادي نطبق قاعدة مبدأ سلطان الارادة العقد شريعة متعاقدين . المستهلك لطالما يتصرف للاغراض شخصية او عائلية يعتبر مستهلك و لكن العكس عندما يتصرف للأغراض مهنية يعتبر متعاقد عادي .
كل مستهلك هو متعاقد و كل متعاقد ليس مستهلك لان من اجل الاستهلاك لابد للمستهلك ان يمر من قنطرة تعاقد في اطار المقابل الا ما يتعلق بالمستهلك الغير المباشر .
مثال شخص اقتنى منتوجات ادخلها لبيته فأفراد أسرته هم المستهلكين الغير المباشرين و حتى الضيوف يعتبرون مستهلكين غير مباشرين قطاع تأمين شخص يعتبر مستهلك حتى لو كان وسيط في هذا الميدان . لا يمكن ان نخوض في مفهوم المستهلك دون الحديث عن المورد مفهوم المورد حدده المشرع في الفقرة 3 من نفس المادة 2 انه كل شخص طبيعي او معنوي يتصرف في اطار نشاط مهني او تجاري يستفاد من هذا تعريف ان مورد كل شخص طبيعي او معنوي يمارس اي نشاط كان مهني او تجاري هنا ممارسة نشاط المهني يقوم على عنصر مضاربة بضرورة و الربح ليس بضرورة و العمل تجاري يقوم على اساس مضاربة و الربح بشكل أساسي و لكن في سياق هذا تعريف نجد المشرع انه وضع مفهوم خاص ببعض الموردين المورد سبيرالي عرفه المشرع من خلال المادة 25 من خلال القانون 31.08 بأنه كل شخص طبيعي او معنوي يمارس مهنته من خلال استعمال شبكة الانترنيت هذا نوع فئة الموردين في اطار مفهوم مورد و لكن هناك بعض تشريعات اخرى تستعمل مهني على عكس مورد و هناك بعض فقه من يفضل استعمال مصطلح منتج و هناك من فقه من يستعمل بائع أهم النصوص القانونية بخصوص حماية المستهلك في اطار تشريع المغربي الحماية القانونية بشكل عام للمستهلك المغربي هناك تقريبا على ما يقل 300 نص تخص هذا الجانب في حماية المستهلك أهم المقتضيات التي تخص حماية المستهلك في اطار القانون الجنائي ظهير نوفبر 26 سنة 1962 عالج مشرع مجموعة من جرائم متعلق بحماية المستهلك جريمة نصب التي تطرق اليها المشرع بواسطة الفصل 540 من قانون الجنائي عقوبتها حبس من سنة الى 5 سنوات و غرامة من 500 الى 5000 الف درهم علاقة بنصب و حماية المستهلك المستهلك غالبا ما يكون ضحية نصب باعتباره متعاقد في علاقة معينة جريمة استغلال حاجة قاصر او شخص فاقد او ناقص أهلية او استغلال عدم خربته او أهوائه و دفعه الى توقيع التزام يمس ذمته المالية بشكل يضر به العقوبة مقرر هي عقوبة حبسية تتراوح بين 6 اشهر و 3 سنوات و غرامة ما بين 200 درهم و 2000 درهم هذه جريمة تمس المستهلك الذي يكون قاصر او شخص فاقد او ناقص أهلية او استغلال عدم خبرته او أهوائه من طرف مورد بشكل يضر مصلحته و اعتبر المشرع هذا السلوك جريمة المادة 552 من مجموعة القانون الجنائي هذه الجريمة تتشابه مع جريمة النصب لان مرتكب هذه جريمة يستغل هذه الطروف بشكل تضر مصالح المستهلك جريمة تزوير في محرر تجاري او بنكي عقوبة المقرر حبس من سنة الى 5 سنوات و غرامة 250 الى 20.000 درهم ذلك بمقتضى الفصل 357 من قانون الجنائي علاقة هذه الجريمة بحماية المستهلك لان مستهلك دائم ما يكون ضحية تزوير جريمة استعمال محرر تجاري او بنكي مزور و العقوبات المقرر حبس من سنة الى 5 سنوات و غرامة 250 الى 20.000 درهم من فصل 359 .
بعض الاحكام الجزرية التي تهم الحماية الجنائية للمستهلك و منصوص عليها في اطار نصوص خاصة :
تتجاوز 300 نص تشريعي القانون 13.83 .
المتعلق بالجزر عن الغش في البضائع الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ 5 اكتوبر سنة 1984 هذا القانون يعتبر القانون الاهم من زاوية الجزرية في اطار نصوص القانونية المتعلق بحماية المستهلك و غرض منه حماية المستهلك القانون 104.12 المتعلق بحماية الاسعار و منافسة الصادر بتفيذه الظهير الشريف 30 يونيو سنة 2014 ظهير 9 اكتوبر سنة 1977 بمثابة مدونة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة من اهداف هذه مدونة حماية المستهلك و خاصة من جريمة تهريب جمركي .
القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات الصادر بتنفيذه الظاهر الشريف 3 اكتوبر 2002
الحماية الجنائية للمستهلك على ضوء مقتضيات القانون رقم 31.08 :
تجريم عدم احترام الشروط القانونية متعلق بالبيع عن بعد العقوبة هي غرامة من 1200 الى 10.000 درهم تضاعف هذه عقوبة في حالة العود .
جريمة عدم تقيد مورد بواجب ارجاع الثمن الى المستهلك حينما يمارس هذا الاخير حقه بشأن التراجع معناه يمكن للمستهلك التراجع عن العقد غي حالات استثنائية هذا فيه خروج عن القاعدة العامة المحددة حصرا في اطار مهلة معين هناك عقود فيها 7 ايام و عقود اخرى خلال 15 يوم
و عقوبة هي 1200 الى 50 الف درهم ترفع الغرامة الى الضعف في حالة العود مع ارجاع الثمن .
تجريم عدم احترام الشروط المنصوص عليها بخصوص ممارسة للبيع خارج المحلات التجارية العقوبة هي غرامة 1200 الى 25 الف درهم اذا كان المخالف شخص معنويا تتراوح 50 الف درهم الى مليون درهم .
تجريم استغلال ضعف مستهلك او جهله العقوبة هي الحبس من شهر الى خمس سنوات و غرامة من 1200 الى 50 الف درهم اذا كان مخالف شخص معنوي العقوبة هي غرامة من 50 الف درهم الى مليون درهم المادة 184 .
جرائم الاشهار كنموذج للجرائم المعالجة احكمها الجزرية و العقابية في اطار القانون 31.08
نجد ان هناك عدة انواع من هذه جرائم .
جريمة الاشهار الكاذب :
هو الاشهار الذي يتضمن معلومات او ادعاءات غير صحيحة و غير متطابقة مع طبيعة المنتوج . لإتباث هذا الاشهار الكاذب يكون عبر الخبرة التقنية .
جريمة الاشهار الموقع في الغلط : هو الاشهار الذي يجعلك المستهلك يقع في الغلط في بعض العناصر المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 21 من القانون 31.08 نموذج للعناصر حقيقة وجود سلع او منتوجات او كميتها او تاريخ صنعها او خصائصها او نوعها او منشئها .
الاشهار الالكتروني الغير محترم لشروط القانون :
مادة 23 او 24 من القانون 31.08 المشرع حدد مجموعة من شروط القانونية للممارسة الاشهار الالكتروني في حالة خلاف هذه شروط العقوبة تكون غرامة مالية من 50 الف درهم الى 250 الف درهم مع امكانية رفع الغرامة لتصبح تساوي نصف نفقات الاشهار اما اذا كان فاعل شخص معنوي عقوبة غرامة 50 الف درهم الى مليون درهم اذا كان شخص معنوي او طبيعي يمكن للمحكمة نشر اعلان او عدة اعلانات استدراكية على نفقة المحكوم عليه كما يجب على محكمة نشر الحكم الصادر بالإدانة او تقوم بنشر و تعليق بأن واحد الغرامة المالية حددت اذا كان شخص طبيعي او معنوي يمكن ان ترتفع حتى تصبح تساوي نصف تكاليف الاشهار .
العقوبة المقرر لهذا الاشهار الالكتروني الغير المحترم بشأنه الضوابط القانونية عقوبة من 10 الف الى 50 الف درهم تطبق في حق مرتكب هذه الجريمة .
المقتضيات الجزرية لحماية الجنائية لمستهلك في اطار القانون رقم 13.83 برجوع الى هذا القانون فمقتضياته كلها جزرية .
جريمة الغش في البضائع عن طريق الخداع او تزيف حيازة مواد غذائية يعرف الفاعل انها مزيف سامة او فاسدة او حيازة منتجات يمكن استعملها لتزيف .
جريمة الغش في البضائع عن طريق الخداع او تزيف :
برجوع الى فصل الاول من القانون 13.83 فانه يعتبر مرتكب لجريمة غش عن طريق الخداع او تزيف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر او كمية الشيئ المصرح به او قام بخرق أحكام هذا القانون او نصوص المتخذة بتطبيقه او خرق لأعراف مهنية و تجارية بعملية تهدف عن طريق تدليس الى تغيريهما نكون امام هذه الجريمة اذا قام شخص بجعل الشخص المتعاقد الوقوع في غلط في جوهر او كمية الشيئ المصرح به و يكون فاعل عارف بما يقوم مثال بائع عسل يبيع عسل على انه حر و عسل ليس حر بغرامة مالية 1200 الى 24 الف درهم و الحبس من 6 اشهر .
حيازة مواد غذائية بدون سبب مشروع مواد غذائية يعمل الفاعل انها فاسد و مزيف او سامة او حيازة منتجات مستعمل من اجل تزيف برجوع الى الفصل السادس من القانون رقم 13.83 هذه الجريمة تتحقق من خلال اتيان احدى الافعال التالية حيازة بدون سبب مشروع مواد غذائية يستهلكها الانسان يعمل الفاعل انها فاسد و مزيف او سامة حيازة منتجات مزيفة حيازة منتجات لتزيف مواد يستهلكها الانسان او الحيوان .
الحماية الجنائية للمستهلكي الخدمات الصحية :
بعض نماذج سلوكات المحرمة في اطار القانون 131.13 المتعلق بمهنة الطب نذكر جريمة عدم توفر الطبيب على تأمين عن المسؤولية مدنية المهنية يتعلق الامر بأطباء الذين يمارسون في القطاع الخاص عقوبة محددة في غرامة تتراوح ما بين 10 الف الى 20 الف درهم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون 131.13 .
جريمة عدم ابرام مالك المصحة لعقد تأمين يضمن المسؤولية المدنية لمالكها باعتباره مسؤولا مدنيا في حالة ارتكاب جريمة العقوبة تتراوح ما بين 10 الف الى 50 الف درهم
جريمة عدم إعلائه بشكل واضح و مقروء في أماكن الاستقبال و في واجهات مكاتب الفوترة كل معلومات متعلق بأسعار الخدمات الاستشفائية المقدمة بالمصحة العقوبة هي 10 الف درهم الى 50 الف درهم .
جريمة صاحب مصحة او عيادة بتشغيل طبيب كأجير او ان يفرض عليه ضوابط او مبادئ من شأنها ان تضيق او تحد من استقلاليته المهنية العقوبة هي الغرامة من 50 الف الى 100 الف درهم
جريمة قيام طبيب بوصف علاجات او تطبيق تقنيات لم تتبث بعد نعجتها علميا العقوبة هي الحبس من سنتين الى 5 سنوات و اذا ما نتج عن جريمة اصابة المستهلك بمرض مستديم او فقدنه لمنفعة عضو من اعضائه فالعقوبة الحبسية تصل من 5 سنوات الى 10 سنوات اما اذا نتج عن ذلك الموت دون نية احداثه العقوبة هي الحبس من 10 سنوات الى 20 سنة .
جريمة استعمال شخص لقب طبيب دون ان يكون حاصل على شهادة تؤهل لذالك العقوبة الحبس هي 3 اشهر الى سنتين و غرامة من 200 الى 500 الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط
هناك بعض عوائق التي تحول دون تطبيق حماية جنائية :
صعوبة تحديد مفهوم الخطأ الطبي المشرع لم يحدد الخطأ الذي يستوجب تعويض عن طريق الدعوى مدنية و اكثر من ذلك لم يتم تحديد الخطأ الطبي العادي و الخطأ الطبي الجسيم ولكن هنا القاضي يجب ان يكون نبيه ايضا فيما يتعلق إثبات الخطأ الطبي ينجزها أطباء متخصصون هنا اشكال قد تكون في هذه الخبرة نوع من الحياز و تضامن الأطباء فيما بينهم لفائدة زملائهم الأطباء هنا يضيع حق المستهلك في مجال الطبي و محكمة لا تحكم إلا عن طريق الخبرة الطبية .
الحماية الجنائية لمستهلكي الادوية و باقي المنتوجات الصيدلانية برجوع الى قانون 14.04 بمثابت مدونة الصيدلة نجد انه هناك مجموعة من سلوكات التي تضر بمستهلك الادوية و منتوجات الصيدلانية جريمة عدم احترام قواعد حسن الانجاز المتعلق بصنع الادوية عقوبة هي غرامة مالية من 50 الف الى 100 الف درهم .
جريمة قيام صيدلي او صيدلي مشرف على مخزن الادوية بمصحة بصرف ادوية غير صالح للاستهلاك الغرامة من 50 الف الى 100 الف درهم .
جريمة انتحال صفة دكتور صيدلي العقوبة هي الحبس من 3 اشهر الى سنتين و غرامة من 200 الى 5000 الف درهم او تطبق احدى عقوبتين فقط .
حماية الجنائية لمستهلكي خدمات المختبرات الخاصة لتحليل بيولوجية ا طبية : القانون 12.01 المتعلق بمختبرات الخاصة لتحاليل بيولوجية الطبية من ضمن جرائم المنصوص عليها جريمة قيام شخص بفتح مختبر لتحاليل بيولوجية الطبية او بإعادة فتحه دون الحصول على الاذن قانوني مطلوب قانونا العقوبة هي الغرامة من 100 الف الى مليون درهم مع الحكم بإغلاق المحل الذي يزاول فيه هذا النشاط تتعلق هذه الجريمة بشخص سواء طبيعي او معنوي فتح مختبر تحاليل طبية دون حصول على اذن المطلوب قانونا .
الغرض من هذا الاذن القانون هو سهولة مراقبة السلطات عمل هذه المختبرات .
جريمة لقب طبيب بيولوجي او صيدلي او بيطري بيولوجي من دون ان يكون حائز على شهادة تؤهل لذالك العقوبة من الحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات او غرامة من 5000 الف درهم الى 50.الف درهم .