جریمة التعذیب

الجرائم الماسة بأمن الدولة, المفھوم العام لجرائم أمن الدولة الداخلي, الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة, جریمة المؤامرة, جریمة الاعتداء, جریمة تكوین عصابة مسلحة, الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, اركان جریمتي الخیانة والتجسس, عقوبة جریمتي الخیانة والتجسس, جریمة الرشوة, جریمة الاعتقال التعسفي أوالتحكمي, جریمة انتھاك حرمة منزل, جریمة التعذیب, جریمة إھانة موظف عمومي والاعتداء علیھ, جریمة العصیان, جریمة القتل العمد, جریمة القتل الخطأ, جریمة الایذاء العمدي, جریمة الایذاء غیر العمد, جریمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في خطر, جرائم الاعتداء على الأموال, الطبیعة القانونیة للجرائم الماسة بالاموال والأركان الخاصة لجریمة السرقة, الاركان الخاصة لجریمة سرقة, جريمة الاتجار بالبشر, جرائم الأموال العامة

جریمة التعذیب
المتهم بريء حتى تثبت إدانتھ ولھ الحق في معاملة حسنة خلال الاجراءات القضائیة والإداریة .

وجریمة التعذ یب ھي أكبر انتھاك لحقوق الإنسان ، وقد صدر سنة 2006 قانونا یتعلق بتجریم ممارسةالتعذیب ویدخل في باب شطط الموظفین وسوء استعمال السلطة .

كما أن الدستور نص صراحة على منع التعذیب في الفصل 22 من الدستور أما الفصل 231 من القانونالجنائي فقد عرفھ " كل فعل ینتج عنھ ألم أو عذاب شدید جسدي أو نفسي یرتكبھ عمدا الموظف العموميأو یحرض علیھ أو یسكت عنھ أو یوافق علیھ في حق شخص لتخویفھ أو إرغامھ للإدلاء بمعلومات أواعترافات .

" المطلب الأول : الأركان الخاصة بجریمة التعذیب الفقرة الأولى : الركن القانوني في جریمة التعذیب جرمھ القانون رقم 04.

43 والفصل 231 من القانون الجنائي .

الفقرة الثانیة : الركن المادي في جریمة التعذی ب وھو كل فعل مادي یحدث ألما مادیا أو معنویا فالفصل 231 من القانون الجنائي یعطي صورتین للتعذیبوھما : الشروع في التعذیب و الأمر بالتعذیب .

-الشروع في ال تعذیب فیتخذ شكلا مادیا أو معنویا ایجابیا أو سلبیا ویتخذ شكل تھدید أو تخویف أوموافقة أو مباركة أو تحریض أو فعل .

-الأمر بالتعذیب فیصدر عن الرئیس إلى المرؤوس عن طریق تعلیمات لاعتماد التعذیب كوسیلة ، أمافي حالة الوفاة من جراء التعذیب فقد تطرق إلیھا الفصل 231-6 من القانون الجنائي .

الفقرة الثالثة : الركن المعنوي في جریمة التعذیب حین یكون العمد الجنائي .

المطلب الثاني : عقوبة جریمة التعذیب الفقرات 8/7/6/5 /4/3 /2 /1 من الفصل 231 من القانون الجنائي كلھا تنص على عقوبات قاسیة لمنیمارس التعذیب من الموظفین العمومیین للدولة في حق الاشخاص تتراوح ما بین 5 سنوات سجنا إلىالمؤبد وذلك لتحصین البلد من الرجوع لسنوات الرصاص والاختطاف والتعذیب .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0