جریمة الاعتداء
الجرائم الماسة بأمن الدولة, المفھوم العام لجرائم أمن الدولة الداخلي, الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة, جریمة المؤامرة, جریمة الاعتداء, جریمة تكوین عصابة مسلحة, الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, اركان جریمتي الخیانة والتجسس, عقوبة جریمتي الخیانة والتجسس, جریمة الرشوة, جریمة الاعتقال التعسفي أوالتحكمي, جریمة انتھاك حرمة منزل, جریمة التعذیب, جریمة إھانة موظف عمومي والاعتداء علیھ, جریمة العصیان, جریمة القتل العمد, جریمة القتل الخطأ, جریمة الایذاء العمدي, جریمة الایذاء غیر العمد, جریمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في خطر, جرائم الاعتداء على الأموال, الطبیعة القانونیة للجرائم الماسة بالاموال والأركان الخاصة لجریمة السرقة, الاركان الخاصة لجریمة سرقة, جريمة الاتجار بالبشر, جرائم الأموال العامة
لكن بعض الفقھ حصره في جرائم أمن الدولة ونحن نؤید الموقف الأخیر على اعتبار أن الاعتداء یمسالأمن ، ومجال تجریم الاعتداء یبدأ من المحاولة ، فیعاقب علیھا بعقوبة جریمة الاعتداء التامة ، الفصل170 من القانون الجنائي .
"یتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب علیھا .
" المطلب الأول : ا لأركان الخاصة بجریمة الاعتداء الفقرة الأولى : الركن القانوني لجریمة الاعتداء یتمثل في افتراض قیام مصلحة أو حق یحمیة القانون من أي مساس بھ والتشدد ھنا في مؤاخذة الجانيیعود لحجم المصلحة التي تقتضي قدرا كبیرا من الحمایة الجنائیة .
الفقرة الثانیة : الركن المادي لجریمة الاعتدا ء یكفي نشاط مادي یشكل محاولة عملا بمقتضیات الفصل 170 من القانون الجنائي ونحن أمام صورتین ھنا : 1 - محاولة تنفیذ الاعتداء: استغلال ظرف من الظروف یساعد على ارتكاب الجریمة .
2- الشروع في تنفیذ الاعتداء: وھنا لا یعتبر القاضي العدول عن الاعتداء ، ولیس تحقق النتیجة الإجرامیة شرطا لقیام الركن المادي بلیكفي الشروع في التنفیذ .
الفقرة الثالثة : الركن المعنوي لجریمة الاعتداء یجب أن یكون الجاني عالما بطبیعة الفعل الذي یقدم علیھ بإرادتھ الحرة وإثبات القصد یقع على عاتق النیابة العامة بجمیع طرق الإثبات بما فیھا القرائن التي تقنع المحكمة.
المطلب الثاني : عقوبة جریمة الاعتداء والظروف المؤثر ة الفقرة الأولى : ظروف التشدید في جریمة الاعتداء یعاقب علیھا القانون الجنائي بالاعدام أو المؤبد إلا في حالات استثنائیة ، والاعدام یستھدف كل من یعتدي على الملك أو ولي العھد أو الأسرة المالكة الفصل 163 من القانون الجنائي .
وظروف التشدید تكون في حالة استعمال العنف فحیثما لجئ إلى العنف وجب التشدید - قاعدة عامة - .
الفقرة الثانیة : ظروف التخفیف في جریمة الاعتداء 20 -30 سنة في حالة عدم اراقة الدماء .