عقوبة جریمتي الخیانة والتجسس
الجرائم الماسة بأمن الدولة, المفھوم العام لجرائم أمن الدولة الداخلي, الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة, جریمة المؤامرة, جریمة الاعتداء, جریمة تكوین عصابة مسلحة, الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, اركان جریمتي الخیانة والتجسس, عقوبة جریمتي الخیانة والتجسس, جریمة الرشوة, جریمة الاعتقال التعسفي أوالتحكمي, جریمة انتھاك حرمة منزل, جریمة التعذیب, جریمة إھانة موظف عمومي والاعتداء علیھ, جریمة العصیان, جریمة القتل العمد, جریمة القتل الخطأ, جریمة الایذاء العمدي, جریمة الایذاء غیر العمد, جریمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في خطر, جرائم الاعتداء على الأموال, الطبیعة القانونیة للجرائم الماسة بالاموال والأركان الخاصة لجریمة السرقة, الاركان الخاصة لجریمة سرقة, جريمة الاتجار بالبشر, جرائم الأموال العامة
- المطلب الأول : الظروف المشددة - كقاعدة عامة عاقب المشرع على جریمتي الخیانة والتجسس بمختلف صورھما بالاعدام ، الفصل 181 من القانون الجنائي وقد رغب المشرع في ردع ھاتین الجریمتین خصوصا وقت الحرب ویبقى الھدف الرئیسي ھو استئصال ھذه الجرائم في مھدھا ومن أوجھ التشدید أنھ لم یفرق بین الفاعل الأصلي والمساھم والمشارك فكلھم في عقوبة الإعدام سواء فضلا أنھ لم یتقید بالقیود المذكورة من الفصل 704- 711 من القانون الجنائي ، كما أنھا لا تخضع للعفو أو التقادم .
- المطلب الثاني : الاعذار المخففة -أورد المشرع استثناءات بتوافر شرطین : -1 - ارتكاب الفعل وقت السلم فصل 184 من القانون الجنائي ، عدم تشكیل أي خطورة.
-أما إذا كان الفعل وقت الحرب سواء كان خطیرا أو لا یشكل خطورة فالعقوبة ھي الإعدام الفصل 183-184 من القانون الجنائي .