بحث نهاية تكوين الملحقين القضائيين تحت عنوان الإجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ
رابط التحميل اسفل التقديم
_______________________
مقدمة
يعتبر العقار في طور التحفيظ بمثابة مرحلة انتقالية يمر منها العقار غير المحفظ ليصبح عقارا محفظا خاضعا لظهير التحفيظ العقاري المغير والمتمم بموجب قانون 07/14، وذلك بإنشاء رسم عقاري نهائي يطهر العقار من جميع الحقوق غير المضمنة به والتي لم تظهر أثناء سريان مسطرة الحفيظ .
وخشية ضياع الحقوق من أصحابها بفعل عملية التحفيظ وما ينتج عنها من تطهير للعقار المحفظ فقد خول المشرع العقاري لكل من يدع حقا على عقار في طور التحفيظ أن يسلك طريق التعرض على مسطرة التحفيظ قصد ضمان هذا الحق.
فالأصل في مسطرة التحفيظ العقاري أنها مسطرة إدارية تمر تحت إشراف ومراقبة المحافظ العقاري، حيث تكون البداية بتقديم مطلب التحفيظ والذي يخضع لعملية إشهار واسعة ثم تأتي عملية التحديد التي يقوم بها المهندس الطبوغرافي بعين المكان من أجل ضبط حدود العقار ومعالمه ومستحقاته ومساحته، ليتم بعد ذلك نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية، وإذا لم يظهر أي متعرض طيلة مسطرة التحفيظ فإن المحافظ العقاري يقرر بشأن مطلب التحفيظ إما إيجاب أو سلبا ..
لكن مسطرة التحفيظ قد تتخللها تعرضات، مما يفتح المجال لانتقال التحفيظ من مرحلته
الإدارية إلى مرحلة القضائية.
الاجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ
هكذا فإن التعرض هو وسيلة قانونية يمارسها الغير للحيلولة دون إتمام إجراءات التحفيظ بمقتضاء ينازع المتعرض في أصل حق ملكية طالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو في الحدود أو يطالب بحق عينى مترتب له على هذا العقار أو في حق وقع الإعلان عنه طبقا
المقتضيات الفصل 84 من ظلت. ع كما تم تغييره وتتميمه بموجب قانون 114/07
ونظرا لأهمية مسطرة التحفيظ باعتبارها مرحلة أساسية يمر منها العقار غير المحفظ ليصبح عقارا محفظا خاضعا للتشريع المطبق على العقارات المحفظة فقد أحاطها المشرع بتنظيم تشريعي مهم، غير أن هذا التنظيم لم يف بالعرض المطلوب، بحيث لم يلم يجميع الإشكاليات التي تثيرها مسطرة التحفيظ العقاري الشيء الذي يفرض على قاضي التحفيظ العقاري ضرورة التدخل من أجل سد الفراغ والنقص الذي يعتري نصوص ظهير التحفيظ العقاري وبالتالي إيجاد حلول للإشكاليات المعروضة عليه، وذلك عند بنه في النزاعات المثارة سواء في المرحلة الإدارية والفضائية للتحفيظ
أولا : أهمية الموضوع
تعتبر دراسة الاجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ من الدراسات الهامة والصعبة في نفس الوقت، ويرجع ذلك بالأساس إلى أنها تتناول مرحلة حاسمة وانتقالية لطبيعة العقار إذ
ان الظهير الشريف الصادر في 13 رمضان 1331 (12) عشت (1913) الذي تم تغييره وتتميمه بموجب قانون 14/07 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.11.117 بتاريخ 22 توتير 2011 منشور بالجريدة الرسمية 5999 بتاريخ 24 توتير 5575 :2011 ص
الاجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ
تنقله من عقار غير محفظ إلى عقار محفظ فهو يتناول مرحلتين أساسيتين الأولى ترتبط يمسطرة التحفيظ في مرحلتها الإدارية والثانية ترتبط بالمرحلة القضائية.
ففي المرحلة الأولى يبرز دور الاجتهاد القضائي على مستوى اختصاص المحافظ بمراقبة الشروط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها في الأطراف الرئيسية لمسطرة التحفيظ ، فهذا الاختصاص يقوله صلاحية مراقبة الصفة والمصلحة والأهلية الواجب توافرها في كل من المتعرض وطالب التحفيظ وكذا الشروط الشكلية الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى صلاحية محكمة التحفيظ لبسط رقابتها على هذه الاختصاصات المسندة صراحة للمحافظ العقاري ومدى إمكانية اعتبارها من النظام العام قياسا على القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
وعلى مستوى الرقابة على قرارات المحافظ العقاري، فإذا كان المشرع المغربي صريحا في إسناد مراقبة بعض قرارات المحافظ العقاري للقضاء العادي، فإن سكوته عن إمكانية الطعن في البعض الآخر فتح الباب أمام الاجتهاد القضائي خاصة المحاكم الإدارية من أجل تحديد موقفها من هذا السكوت التشريعي.
كما أن التحصين التشريعي لبعض قرارات المحافظ العقاري وخاصة قرار التحفيظ جعل الاجتهادات القضائية متباينة بخصوص مدى إمكانية قرار التحفيظ للطعن من عدمه كما أن
الاجتهاد القضائي في مسطرة التحفيظ
صرامة قاعدة التطهير جعلت بعض الاجتهادات الفضائية تسير في اتجاه التلطيف منها تحقيقا لقواعد العدل والإنصاف وذلك بالرغم من وضوح موقف المشرع بخصوصهما.
أما في المرحلة الثانية فإن الإجمال والعمومية التي طبعت النصوص المنظمة
___________________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1EFDOn97m5vpGdncw_rOsYX6whvDJfHk8/view?usp=drivesdk