مسطرة تسجيل المغاربة المولودين بالخارج في الحالات العادية
المساطر الإدارية المتعلقة بالحالة المدنية و الولادات و الوفايات
طبقا للقانون 99-37 المتعلق بالحالة المدنية في مواده 16 و المرسوم التطبيقي له في مادته 15
: الوثائق المطلوبة *
شهادة طبية يسلمها الطبيب المولد أو المولدة حسب الحالات -
صورة شمسية مصادق عليها من عقد الزواج مع الإطلاع على النسخة الأصلية فيما يخص المغاربة المسلمين، أو ثبوت الزوجية أو التقارير المعتمدة قبل دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ، أو عقد الزواج المدني المبرم وفق الإجراءات الإدارية لبلد الإقامة أو الإدلاء بوثيقة الإقرار بالبنوة أو نسخة من الحكم الصادر بثبوت الزوجية طبقا للمادة 16 من مدونة الأسرة -
نسخة من رسم ولادة الأبوين أو الدفتر العائلي أو بطاقة التعريف الوطنية -
: مصلحة إيداع الطلب *
مكتب الحالة المدنية بالقنصلية أو المركز الديبلوماسي التابع له محل الولادة -
: المدة الزمنية لإنجاز المسطرة *
في يومه -
: رسوم المسطرة *
مجانا -
: مكان الإيداع *
مكتب الحالة المدنية التابع لمحل الولادة -
: ملحوظة *
يجب تقديم هذا الطلب خلال أجل سنة من طرف الأب أو الأم أو وصي الأب، الأخ، إبن الأخ، و يقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، و يقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على الأصغر -
و إن لم يقدم هذا الطلب خلال الأجل القانوني له فلا يتم تسجيل الولادة إلا عن طريق حكم قضائي