بحث نهاية تمرين الملحقين بعنوان ضمانات حماية قرينة البراءة بين القضاء والقانون
يحتل مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، مكانة هامة في الإجراءات الجنائية ويعتبر من الضمانات الأساسية للمشتبه فيهم والمهتمين، كما يشكل أحد المواضيع المحورية التي تدور حولها أغلب الملفات الزجرية المعروضة على القضاء.
رابط تحميل البحث اسفل التقديم
___________________________
مقدمة:
يحتل مبدأ الأصل في الإنسان البراءة، مكانة هامة في الإجراءات الجنائية ويعتبر من الضمانات الأساسية للمشتبه فيهم والمهتمين، كما يشكل أحد المواضيع المحورية التي تدور حولها أغلب الملفات الزجرية المعروضة على القضاء.
لم تقتصر العناية بهذا المبدأ على التشريعات الوطنية فحسب، بل تعدى ذلك إلى الشريعة الإسلامية السمحاء التي كان لها قصب السبق في التلميح إلى هذا المبدأ من خلال قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن وجدتم للسلم مخرجا فخلو سبيله فلئن يحظى الإمام في العدل خير من أن يحظى في العقوبة ، وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: لئن أعطل حدا بالشبهات أحب إلي من أن أقيم حدا بالشبهات.
وتماشيا مع فلسفة التشريعية الإسلامية بخصوص قرينة البراءة اهتم المنتظم الدولي أكثر بهذا المبدأ عقب الحرب العالمية الثانية إذ نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بتاريخ 110-12-1948 على مجموعة من المبادئ متجها نحو بناء عدالة جنائية تضمن للإنسان حقوقه وكرامته، وجاء أيضا في مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي
على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي صادر عن محكمة مختصة.
وفي المغرب فإنه مع التطورات الديمقراطية والحقوقية التي عرفها في العقدين الأخيرين، كان لزاما عليه الانخراط في مسلسل الإصلاحات التشريعية والذي استهله بالتنصيص صراحة ولأول مرة في قانون المسطرة الجنائية على أن الأصل في الإنسان البراءة. 2
ا نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 11 منه على أن كل شخص متهم بجريمة يعتبر برينا إلى أن تثبت إدانته قانونا محاكمة عادلة علنية تؤمن له كافة الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
2 جاء في المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائي الجديد رقم 01-22 الصادر في أكتوبر 2003 أن كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به بناء على
محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية.
ويلاحظ أن المشرع قد تبنى التعريف المعتمد من لدن التشريعات الحديثة كالتشريع الفرنسي مثلا وهو ما يفسر الرغبة الأكيدة التي تساؤل المشرع المغربي في إرساء دولة الحق والقانون.
1
ضمانات حماية قرينة البراءة بين القضاء والقانون
ومواكبة لهذا التطور الحقوقي، ارتقى الدستور الجديد للمملكة بمبدأ الأصل في الإنسان البراءة إلى مصاف المبادئ الدستورية، إذ نص الفصل 25 منه على أن: ...... قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان ويتمتع كل شخص مهتم بحقوق أساسية
وبظروف اعتقال إنسانية.
وتعزيزا لهذا التوجه نص الفصل 119 من نفس الدستور على أنه يعتبر كل مشتبه فيه أو منهم بارتكاب جريمة بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
أهمية الموضوع
تتجلى أهمية هذا الموضوع في كون افتراض قرينة البراءة في الأشخاص تقتضي احترازا أكثر في التعامل معهم خاصة في مرحلة البحث والتحري تفاديا للسقوط في خطيئة المساس بأصل الإنسان وما يترتب عن ذلك من آثار وخيمة لعل أبرزها اهتزاز ثقة المجتمع في قضائه
إشكالية الموضوع
تتمثل إشكالية هذا البحث في إثارة التساؤل عما إذا كانت الممارسة العملية في المحاكم منسجمة مع التطور الذي حظيت به قرينة البراءة نظريا، وتتفرع عن هذه الإشكالية أسئلة
___________________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1CTrzKnZI7xiPA8EtOB-Ux4yS6nwBDX4l/view?usp=drivesdk