مقال بعنوان جريمة الرشوة في القطاع الخاص

جريمة الرشوة في القطاع الخاص

مقال بعنوان جريمة الرشوة في القطاع الخاص

رابط تحميل المقال اسفل التقديم 

مقدمة:

يعتبر الفساد من الظواهر الاجتماعية التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات وتطورها، بالنظر إلى ما ينجم عنه من غياب الثقة في المؤسسات، وما يؤدي إليه من إفراغ كل مخططات التنمية من محتواها نتيجة لتراجع سيادة القانون وصعوبة مواكبة التشريعات للمستجدات المتسارعة التي تعرفها مجتمعات الألفية الثالثة، حيث يستفيد محترفو الفساد من التحولات التي يشهدها العالم من تطور تكنولوجي ومعلوماتي، وعولمة الأنظمة الاقتصادية وتلاشي الحدود الجمركية بين الدول وما يؤدي إليه من ظهور جرائم مستحدثة.

وبعد الفساد المالي والإداري من المشكلات الأساسية التي أصبحت تواجه الحكومات في مختلف دول العالم، وهو تحد واضح للتنمية بالرغم من احتلالها مكانة متميزة في كل الجهود المبذولة، لا سيما أن تحقيق التنمية الاقتصادية بأبعادها الشاملة مرتبط أشد الارتباط بتحقيق التنمية الإدارية من منطلق أن

الإدارة هي التي ترسم الاستراتيجيات وتسهر على تنفيذها بصة القضائية

فالفساد بهذه الصيغة لا يعتبر مسألة جديدة، غير أن العقد الحالي هو أول عقد يشهد بروز الفساد كقضية سياسية عالمية. فمنذ سنة 1992 تبنت المنظمات الدولية الحكومية منها وغير الحكومية هذه المسألة بحماس، وتبذل الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية، وغرفة التجارة الدولية ومنظمة الشفافية العالمية الحديثة النشأة المنتدى الاقتصادي العالمي، المنظمة الدولية للشرطة العالمية (الانتربول) منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، التي يمكن أن تكون مبادراتها أكثر

المبادرات المطروحة إثارة للأمل لأنها تباشر جهودا لا بأس بها المعالجة المشكلة. للتوسع أكثر راجع كيممرلي أن الموت الفساد والاقتصاد العالمي، ترجمة محمد جمال أمام مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة، الطبعة الأولى 2000، ص 5 وما بعدها.

أمام استفحال ظاهرة الفساد المالي والإداري في كل دول العالم، فإنه لا علاقة لهده الظاهرة بالتطور والتخلف كما كان يراج في السابق بقدر ما لها علاقة بأخلاقيات الوظيفة العمومية المستمدة من قواعد السلوك الأخلاقي في المجتمع المعني، إذ حسب تقارير البنك الدولي ومنظمة الشفافية العالمية، أن مظاهر الفساد لم تسلم منها الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. ديكتاتورية كانت أو ديمقراطية اشتراكية أو رأسمالية أو حتى ليبرالية.

قضاء محكمة النقض عدد 82

دراسات

لا شك في أن المناخ الذي يتسم بغياب الثقة في القوانين والمؤسسات المفعلة لها، وتفشي البيروقراطية لا يساهم إلا في تقويض كيان الدولة، كما يشجع على تكريس روح الانتقام داخل المجتمع. والإجهاز على روح المبادرة والاجتهاد لدى المواطن في مختلف مواقعه، ويعرقل أي تغيير أو إصلاح حقيقي على طريق بناء دولة الحق والقانون وتحقيق الديمقراطية وترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين.

ولعل الإخلال بواجبات الوظيفة العمومية تتجلى في عدة صور منها الانحياز والوساطة، التلاعب والتهاون واستغلال النفوذ والاختلاس والرشوة .... وتعتبر هذه الأخيرة أهم هذه الصور، بل وأخطرها - إن صح التعبير لأن الشخص الذي أسندت إليه المهام قانونا حينما يتقاضى مقابلا إضافيا من الأفراد مقابل عمل من أعمال وظيفته المجانية يعتبر متاجرا في أعمال وظيفته ومستغلا لها قاصدا تحقيق منفعة شخصية وراء ذلك ..

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن جريمة الرشوة في الأصل عرفت في دائرة الوظائف العمومية دون غيرها، وهذا لا يعني عدم وجودها في القطاع الخاص بل كانت قائمة بذاتها، بيد أن أغلب التشريعات الجنائية لم تعمل على تجريمها.

وأمام ازدياد أهمية القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعاظم دوره في الاقتصاد الوطني والدولي القائم على التوجهات الليبرالية الحديثة، كان من الطبيعي أن يتدخل المشرع الجنائي منذ البداية بالتجريم.

على الرغم من وجود نصوص قانونية ومؤسسات عقابية، فإن جل المجتمعات فشلت في القضاء على هذه الظاهرة واحتوائها وذلك لكثرة شيوعها بين المواطنين حتى صارت أصلا من أصول الحياة باعتبارها آفة طبيعية، أو ضرورة اجتماعية حتمية بوجودها في كل المجتمعات. وما زاد الوضع سوء بعد مطلع الألفية الثالثة هو ارتباط جريمة الرشوة كإحدى صور الفساد المالي والإداري بالجريمة المنظمة، ما

العملين الأعلى للسلطة القضائية.

أبو مسلم الحطاب الوجيز في الجرائم المالية دراسة تحليلية ونقدية في القانون المغربي والقانون المقارن، مطبعة الأمنية. الرباط، سنة الطبع 2013 ، ص: 4

Kadiri jaouad, quelque mesures susceptibles de préserver REMALD, numéro double 66-67, janvier- avril 2006, p 46. contexte dépourvu de corruption au Maroc.

لم تجريم رشوة الموظفين العموميين والمستخدمين والعمال والوكلاء سواء في قانون 24 أكتوبر 1965، أو في قانون 26 نوفمبر 1962، أو في ظهير قانون 6 أكتوبر 1972 المتعلق بإحداث محكمة العدل الخاصة الملغاة وتجدر الإشارة إلى إن الحركة التشريعية في هذا الإطار عرفت مجموعة من التعديلات خاصة بعد المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

وسيتم مناقشة ذلك في المحور الثاني من هذا البحث

حسن صادق المرصفاوي، مجلة عالم الفكر، عدد 4 مجلد 7، بدون ذكر المطبعة وسنة الطبع، ص: 203.

حيث تنص المادة الثامنة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الموقعة بباليرمو سنة 2003 على أن: تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية: (1) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية .....

2

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1SP5ovo_bNFRvv2odnvxdDWDBG4QpoZ3O/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0