جريمة الاعتداء في القانون المغربي

مواضيع في القانون الجنائي و مختلف الجرائم المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي المغربي

جريمة الاعتداء في القانون المغربي
  1. جريمة الاعتداء

بالرغم من عدم اعطاء التشريع المغربي، تعريفا لجريمة الاعتداء، عكس جريمة المؤامرة التي عرفها في الفصل 175 من القانون الجنائي. فإن الفقه يجمع على ان الاعتداء، يفيد في معناه الواسع المساس بحق من الحقوق المحمية بمقتضى القانون، وله أمثلة عديدة في القانون منها الاعتداء على حق الملكية سواء الفنية أو الادبية أو العقارية اوغيرها من الحقوق، والراي الراجح في الفقه يحصر الاعتداء في المساس بأمن الدولة.

 وقد خصص له المشرع المغربي حيزا مهما في القانون الجنائي، حيث أورده في الجنايات الماسة بأمن الدولة الفصول 163/164/166/167/169/170 و 201/202/203/204 من القانون الجنائي.

والمشرع في الفصول السالفة الذكر يعتبر جريمة الاعتداء، قائمة بالنسبة لجرائم أمن الدولة سواء كانت تامة أو في صورة المحاولة، حيث نص في الفصل 170 من القانون الجنائي على ان :

" يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها".

المطلب الاول: أركان جريمة الاعتداء.

الفقرة الاولى : الركن القانوني.

بخصوص الركن القانوني لجريمة الاعتداء،  فهي تلك الفصول القانونية التي تحمي المصلحة العليا للبلاد من أي اعتداء عليها. كالاعتداء على الملك أو الأسرة المالكة أو شكل الحكومة.

فقد جرم المشرع الجنائي جريمة الاعتداء في النصوص القانونية التالية:

 -الاعتداء على حياة الملك أو شخصه الفصلان 163 و 164 ؛

-الاعتداء على حياة ولي العهد أو شخصه الفصلان 165 و 166؛

-الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة وأشخاصهم الفصلان 167 ؛

-الاعتداء الذي يكون موضوعه إحدى الأغراض المنصوص عليها في الفصل 169 ق ج؛

-الاعتداء الذي يكون موضوعه الأهداف المنصوص عليها في الفصل 201 ق ج.

الفقرة الثانية: الركن المادي.

بالنظر للفصل 170 من ق.ج الذي ينص على انه: " يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها ".

 يمكن ان نستنتج ان الركن المادي في جريمة الاعتداء  يتحقق بإثبات الفاعل نشاطا ماديا يشكل محاولة.

وعليه فإن النشاط الإجرامي الذي يكون الركن المادي في جريمة الاعتداء لا يلزم  مبدئيا فيه ان يحقق النتيجة الاجرامية المستهدفة من طرف الفاعل بنشاطه، بل يكفي توفر شروط المحاولة المنصوص عليها في الفصل 114 من القانون الجنائي، وهذه الشروط هي كما ذكرها الفصل 114 من ق ج  :

" كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.

وإنما يكفي أن تتوفر مبدئيا فيه أن يحقق النتيجة الإجرامية التي استهدفها الفاعل بنشاطه."

هكذا فجريمة الاعتداء لا تقوم إذا أتى الفاعل نشاط مكون فقط للأعمال التحضيرية أو التمهيدية في سبيل إعدادها، وإنما البدء من أن يبدأ الفاعل في تنفيذ الجريمة، وذلك بالشروع في تنفيذ الاعتداء أو بإتيانه لأعمال لا لبس فيها، والتي تهدف مباشرة إلى ارتكاب جريمة الاعتداء.  

فالمشرع يرى أن جريمة الاعتداء تتحقق بتحقق أي نشاط تتحقق به المحاولة، وبالتالي فهو يستبعد الأعمال التحضيرية أو التمهيدية عموما من نطاق الأنشطة التي تشكل شروعا في جرائم أمن الدولة، بحيث ينص الفصل 170 من ق ج على ان:"  يتحقق الاعتداء بمجرد وجود محاولة معاقب عليها".

أما المشاركة في جريمة الاعتداء متصورة دوما، سواء حقق الفاعل الأصلي النتيجة التي توخاها من الاعتداء (الجريمة التامة) أو لم يحقق هذه النتيجة بأن توقف عند حد الشروع في التنفيذ لسبب خارجي عن إرادته ( المحاولة) وكل ما يشترط هو أن يكون المشارك قد أتى أحد الأفعال التي أوردها المشرع حصرا في الفقرات الرابعة للفصل 129 من ق.ج. الذي ينص على :

"يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:

1 - أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي.

2 - قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك.

3 - ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها، مع علمه بذلك.

4 - تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.

أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا. "

الفقرة الثالثة: الركن المعنوي في جريمة الاعتداء.

تعتبر جريمة الاعتداء جريمة عمدية، لهذا يجب توفر الركن المعنوي  الى جانب الاركان السالفة الذكر ، وهو يتحقق إذا أتى الجاني النشاط الإجرامي المكون للركن المادي فيها عن علم بطبيعة الفعل الذي يريد القيام به بإرادة حرة، ويمكن ذكر الأهداف المعاقب عنها على الشكل التالي:

- الاعتداء على حياة الملك أو شخصه الفصل 163 و 164. ق ج.

- الاعتداء على حياة ولي العهد أو شخصه الفصل 165 و166 ق ج

- الاعتداء على أحد أعضاء الأسرة المالكة الفصل 167  ق ج.

- الاعتداء على النظام القائم الفصل 169 ق ج.

- إثارة حرب أهلية الفصل 201 ق ج.

هذه هي الأهداف التي ينبغي أن يتجه قصد الجاني في جريمة الاعتداء إلى تحقيقها لكي يثبت جرمه وبالتالي معاقبته وفقا للقانون، واثبات هذا القصد يقع على عاتق النيابة العامة بجميع وسائل الاثبات التي تستهدف اقناع المحكمة بوجود ارادة جنائية لدى الفاعل، وفي حالة عجز النيابة العامة اثبات ذلك فإن المحكمة تقرر براءة المتهم.

المطلب  الثاني: العقوبات المقررة لجريمة الاعتداء.

يمكن الحديث بشأن العقوبات المقررة لجريمة الاعتداء عن عقوبات مشددة وعقوبات مخففة.

بالنسبة للعقوبات المشددة، جعلها المشرع كالاتي:

  • الاعدام، الفصول 163،165، الفقرة الاولى من الفصل167 من القانون الجنائي:

حيث نص الفصل 163 من  ق ج :

"الاعتداء على حياة الملك أو شخصه يعاقب عليه بالإعدام.

ولا تطبق أبدا الأعذار القانونية في هذه الجريمة."

الفصل 165 من ق ج :

" الاعتداء على حياة ولي العهد يعاقب عليه بالإعدام."

الفصل 167  من ق ج:

" الاعتداء على حياة أحد أعضاء الأسرة المالكة يعاقب عليه بالإعدام."

ويقرر الفصل 168 من ق ج ان : " يعتبر من أعضاء الأسرة المالكة في تطبيق الفصل السابق:

 أصول الملك وفروعه وزوجاته وإخوته وأولادهم، ذكورا وإناثا، وأخواته وأعمامه."

  • السجن المؤبد، الفصول 164/166/169 من  ق ج:

 

الفصل 164 من  ق ج "الاعتداء على شخص الملك، الذي لا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، يعاقب عليه بالسجن المؤبد."

الفصل 166 : "الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد.

فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

الفصل 169: "الاعتداء الذي يكون الغرض منه إما القضاء على النظام أو إقامة نظام آخر مكانه أو تغيير الترتيب لوراثة العرش، وإما دفع الناس إلى حمل السلاح ضد سلطة الملك يعاقب عليه بالسجن المؤبد."

أما بالنسبة للعقوبات المخففة فقد تحدث عنها التشريع المغربي، في الفصلان 166 و 167 من ق ج، فالفصل 167 تحدث عن :

"الاعتداء على شخص ولي العهد يعاقب عليه بالسجن المؤبد.

فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا فإنه يعاقب عليه بالسجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

أما الفصل 167 في فقرته الثانية فقد نص على ان " والاعتداء على شخص أحدهم يعاقب عليه بالسجن من خمس إلى عشرين سنة.

فإذا لم ينتج عنه مساس بحريته ولم يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا، فإنه يعاقب عليه بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات."

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0