مقال بعنوان مظاهر عصرنة الوظيفة العمومية في علاقتها بفكرة القانون العام الاجتماعي.
مظاهر عصرنة الوظيفة العمومية في علاقتها بفكرة القانون العام الاجتماعي.
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
مقدمة :
لطالما اتخذت الوظيفة العمومية في المغرب وفي فرنسا مكانة هامة في قلب الحركة التعديلية للقوانين عامة على مر عقود من الزمن، إلا أنه على شدة وقوة هذه الحركة فإنها لم تتمكن من المساس بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية في جوهره وأهدافه ومبادئه، وفي هذا الإطار شكل القانون الفرنسي المتعلق بتحويل الوظيفة العمومية على غرار القانوني المغربي المتعلق بالتعاقد القانونين الوحيدين الذين تمكنا مبدئيا من المساس بالمنطق التنظيمي للوظيفة إلى درجة لم يبق للقانون الأول إلا التصريح صراحة بالتخلي عن هذا النظام.
ونتيجة لندرة الأطر الإدارية في مرحلة تاريخية معينة كما سيأتي اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية التي مكنت من تكوين قاعدة عريضة من الرأسمال بشري، على غرار ما جاء به الظهير المؤرخ في 3 ماي 1955 الذي سهل تكوين المرشحين المغاربة غير المتوفرين على شهادات من أجل الاطلاع ببعض المهام، حيث نص في فصله الأول على أنه يجوز توظيف المرشحين المغاربة طبق الشروط المنصوص عليها فيه دون أن يستشهدوا بشهادات أو تجرى لهم المباريات
قانون رقم 828-2019 مؤرخ في 6 أغسطس 2019 يتعلق بتعديل الوظيفة العمومية JORF رقم 0182 مؤرخ في 7 أغسطس 2019 نص رقم 1.
مرسوم رقم 215.770 الصادر بتاريخ 05 ذي القعدة 1437 ( 09 غشت 2016) بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية منشور بالجريدة الرسمية عدد 6491، الصادرة بتاريخ 15 غشت 2016 ص 6052 وما بعدها.
ايتعلق الأمر بالظهير الشريف غير المرقم الصادر بتاريخ 03 ماي 1955، بتسهيل طريقة تكوين المغاربة غير المحرزين على شهادات والمرشحين لبعض الوظائف الإدارية منشور بالجريدة الرسمية عدد 2226 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 1955. 1782
185
مجلة الشؤون القانونية والقضائية العدد 15
والامتحانات المنصوص عليها قانونا، ولو أنه قد حصر إمكانيه العمل بهذه الطريقة في مده خمس سنوات تبتدئ من تاريخ نشر الظهير. إلا أنه قد تم تمديد هذه المدة لاحقا بمقتضى ظهائر أخرى لاحقة.
نفس الأمر كذلك دأبت عليه المقتضيات اللاحقة خاصة ما تعلق منها بالإجراءات الانتقالية المتخذة سنة 1957 وسنة 1958 بصدور النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والممتدة إلى سنة 1963 حيث لم يكن الاهتمام بالمستوى الثقافي مسألة مطلوب توافرها عند
التوظيف نظرا لقلة المرشحين.
وبتاريخ 08 يوليوز 1963 تم تشريع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومي، تم بموجبه أول مرة الحديث عن اشتراط الإدلاء بشواهد مدرسية أو جامعية كشرط لاجتياز مباريات التوظيف في مختلف السلالم الإدارية.
حيث نص المرسوم في فصله الثالث على تصنيف الموظفين لأول مره في أصناف، ويتعلق الأمر بأعوان الخدمة، وصنف آخر يتعلق بأعوان التنفيذ والكتبة، كما نص على أن مقتضياته تسريع على العاملين منهم بالإدارات المركزية كما هو الشأن بالنسبة للمصالح الخارجية.
حيث اوقف مشاركه صنف التنفيذ في مباراة التوظيف بالاستشهاد بما يفيد توفرهم على مستوى شهادة الدروس الابتدائية، بينما اشترط بالنسبة للكتبة توفرهم على شهادة الإجازة، ولو انه قد استمر في اعفاء المرشحين من صنف الخدمة من الإدلاء باي شهادة.
ايتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2571041 الصادر بتاريخ 31 يوليوز 1957 بشأن حالة الموظفين المحرزين شهادة وإجازة المدربة الإدارية المغربية " البروفي والديبلوم " وكذا حالة بعض الموظفين والمرسوم الصادر بتطبيق الفصل الثاني منه تحت رقم 2.60.334 الصادر بتاريخ 17 غشت 1960 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2497 الصادرة بتاريخ 02 شتنبر 2654 1960ء ص
بصدور المرسوم رقم 2.62.345 الصادر بتاريخ 08 يوليوز 1963 بشأن النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2648 الصادرة بتاريخ 26 يوليوز 1963، ص 1781
الفصل السابع من المرسوم. الفصل التاسع من المرسوم.
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1LUleABybP9Y9iqtFZQMfqbpMkk39OEma/view?usp=drivesdk