التزام المسير الحر بدفع أجرة التسيير
مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي
ويشترط في الأجر الشروط العامة في محل العقد، ومن تم يشترط فيها أن تكون ممكنة الوفاء وأن تكون معينة أوقابلة للتعيين وأن تكون مشروعة، وعلى المكتري " المسير الحر" الوفاء بالأجرة بإنتظام تفاديا لتبوث التماطل في الأداء، والمؤيد المقرر لعدم الوفاء بالأجرة هو فسخ الكراء طبقا للفصل 692 من ق.
ل.
ع على أن المكتري لايعتبر متماطلا إلا بعد توجيه إنذار إليه بالأداء، سواء بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أوعن طريق القضاء، وذلك بعد عدم دفع الأجرة بالرغم من حلول الأجل وبذلك يتبث التماطل حتى في الحالة التي تقاعس فيها المسير الحر عن الوفاء ثم صدر عليه حكم بالأداء.
ونشير أخيرا إلى أنه من مصلحة المسير الحر أن يحصل في مقابل كل أداء للوجيبة الكرائية على وصل يتبث أداءه لأنه هو المدين بالأجرة ويقع عليه عبء إثبات الوفاء بها ، بالإضافة إلى الأجرة قد يشترط مكري الأصل التجاري على المسير الحر أن يدفع له ضمانة نقدية أوعينية قبل بدء إستغلاله للأصل التجاري لحماية نفسه ضد كل نقص يصيب قيمة الأصل التجاري وتحسب لكل إخلال من المسير الحر بإلتزاماته وخاصة منها أداء وجيبة الكراء، وهي أيضا حافز للمسير الحر لتحسين إستغلاله للأصل التجاري حتى يحتفظ بحقه في إرجاع مبلغها بعد نهاية العقد.
وهذه الضمانة تختلف عن التسبيق الذي يقوم على أداء الوجيبة الكرائية لعدة شهورأوسنين .