أجرة الحضانة في القانون المغربي
عرفة مدونة الاسرة المغربية الحضانة ووضعت لها شروط وأحكام يجب على الأبوية الإلنزام بها. الحضانة في القانون المغربي، الحضانة في المغرب، شروط الحضانة في المغرب، نفقة الحضانة، السفر بالمحضون، نفقة المحضون، نفقة الحاضن، أجرة المحضون، انتقال الحضانة في المغرب، سقوط الحضانة
لقد أجمع الفقه الإسلامي على عدم استحقاق الأم لأجرة الحضانة في حالة قيام العلاقة الزوجية وكذا في حالة العدة من طلاق رجعي لأنه لا يتصور أن تكون للزوجة أجرة حضانة ونفقة في ذات الوقت ولوجوب الحضانة عليها ديانة.
وهذا ما سلكه المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 167 من مدونة الأسرة التي تنص على ما يلي : " لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حال قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي".
وفي هذا السياق جاء في حكم لابتدائية الرباط : " إن المدعية محقة في طلب أجرة الحضانة باعتبارها حاضنة في مواجهة المكلف بنفقة المحضونين بداية من انتهاء عدة طلاقها منه".
وفي حكم آخر عنها ورد فيه ما يلي : " إن أجرة الحضانة ومصاريفها تقع على عاتق المكلف بنفقة المحضون، ولا تستحق إبان عدة الطلاق الرجعي عملا بالفصلين 103 و 104 من مدونة الأحوال الشخصية".
ومن المعلوم أن أجرة الحضانة على المكلف بنفقة المحضون، وهذا ما أكده المشرع المغربي في الفقرة الأولى من المادة 167 من مدونة الأسرة والتي تنص على أن : "أجرة الحضانة ومصاريفها على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة".
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الإطار هو : متى تستحق أجرة الحضانة؟ هل ابتداء من تاريخ القيام بها أم من تاريخ المطالبة بها؟ اختلف الفقهاء حول بدء استحقاق أجرة الحضانة، فبعضهم اشترط للمطالبة بأجر الحضانة وجود عقد بين والد المحضون والحاضنة على الحضانة ولا يجوز لذلك استحقاق أجرة الحضانة عن مدة سابقة بلا قضاء أو رضاء، وإن دفعت المدعية في دعواها بأنها لا تقبل أن تحضن بلا أجر فهذا ليس سببا لاستحقاقها الأجرة من هذا التاريخ.
وقال البعض الآخر يجوز لها المطالبة باجر الحضانة عن المدة السابقة على المطالبة بها بلا عقد إيجار قياسا على أجرة الرضاعة التي تستحق بصورة مطلقة حتى عن المدة الماضية.
وميز البعض بين الحاضنة الأم والحاضنة غير الأم.
فقيل باستحقاق الأم الحاضنة للأجرة من تاريخ انقضاء عدتها ولا يتوقف استحقاقها عن اتفاق مسبق بينها وبين أب المحضون.
أما الحاضنة غير الأم، فلا تستحق الأجرة إلا من تاريخ الحكم بها أو الاتفاق عليها ولو قامت بالحضانة قبل الاتفاق أو الحكم كانت بمثابة المتبرعة لأن أجرة الحضانة مثل سائر الأجور لا تجب إلا بالعقد أو الحكم.
ونعتقد من وجهة نظرنا المتواضعة بأن أجرة الحضانة تستحق ابتداء من تاريخ المطالبة بها ويجب الحكم بها من تاريخ رفع الدعوى بشأنها، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في احد قراراته، حيث جاء فيه ما يلي : " لكن حيث إنه جرى العمل فقها وقضاء على اعتبار الحاضنة التي لم تطلب الحضانة خلال وقتها في حكم المتبرعة بها، ولا يقضى لها إلا بأجرة الحضانة المستحقة في تاريخ رفع الدعوى، والمحكمة لذلك كانت على صواب لما رفضت أجرة حضانة الولدين عبيد و اسماعيل عن المدة السابقة على تاريخ رفع المقال الافتتاحي في 24/06/2002 .
.
.
".
وجاء في قرار آخر له : " وحيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الثالثة بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق القانون، والفصلين 342 و 345 من قانون المسطرة المدنية، وفي الفرع الأول من الوسيلة الرابعـة المذكـورة، بأنه دفع بتقادم أجـرة الحضانة عن المـدة السابقـة عن تاريخ رفع الدعوى، ومع ذلك قضت بها المحكمة من تاريخ انتهاء العدة في 22/11/1997، دون أن تبرر سكوت المطلوبة عن المطالبة بها خلال هذه المدة، أو توجه إليها اليمين الحاسمة، مكتفية في تعليلها بأن أجرة الحضانة لا تتقادم، ما يجعل قرارها جاء ناقص التعليل ، وهو بمثابة انعدامه، وخارقا القانون والفصلين المذكورين، ومعرضا للنقض .
.
".
ومحاكم الموضوع تسير في نفس الاتجاه الذي يسلكه المجلس الأعلى فيما يتعلق ببدء استحقاق أجرة الحضانة.
جاء في حكم لابتدائية الرباط: " حيث إن أجرة الحضانة ومصاريفها تقع على عاتق المكلف بنفقة المحضون.
وحيث إن كانت تستحق ابتداء من تاريخ انتهاء العدة فإن المدعية لم تلتمس الحكم لها بها بداية من هذا التاريخ مما يستوجب تحديد سريانها ابتداء من تاريخ الحكم".
وما يلاحظ على تشريعنا المغربي هو أنه لم يبين عناصر تقدير أجرة الحضانة، كما هو الشأن بالنسبة للنفقة، وهو ما يفتح المجال للقاضي الأسري باستخدام عناصر التقدير المعتمدة في النفقة، ويكون المشرع بالتالي قد ترك مسألة تقديرها لقسم قضاء الأسرة.
وفي هذا الصدد جاء في قرار للمجلس الأعلى ما يلي : " .
.
.
إن تقدير مبلغ أجرة الحضانة وتوسعة الأعياد يدخل ضمن سلطة قضاة الموضوع والمحكمة لما صرحت بأنه واعتبارا لدخل الطاعن كمستخدم بمؤسسة مرجان وحال البنت ومتوسط الأسعار وباقي العناصر المنصوص عليها في المادة 189 من مدونة الأسرة .
.
فإنها تكون قد ركزت قضاءها على أساس".
وتجدر الإشارة إلى أنه غالبا ما لا تتم الاستجابة لطلب الزيادة في أجرة الحضانة نظرا لكون المجهود الذي تبذله الحاضنة يتقلص تدريجيا تبعا لتقدم المحضون في السن، ويستثنى من ذلك بعض الحالات الخاصة، كظهور إعاقة بالمحضون تستوجب أعباء إضافية وتفرض بالتالي ضرورة الاستجابة لطلب الزيادة في أجرة الحضانة.
وفي الأخير لا بد أن نشير إلى أنه من اللازم على المحكمة تحديد أجرة حضانة كل محضون بكيفية مستقلة في حالة تعدد المحضونين، درءا لأي صعوبة قد تنشأ عن وفاة أحدهم أو بلوغهم سن الرشد القانوني قبل الآخرين.
كما ينبغي التنبيه إلى أن أجرة الحضانة تسقط ببلوغ المحضون سن الرشد القانوني أو عند سقوط حق الحضانة عن الحاضنة وانتقال المحضون لحاضن آخر، كما أن زواج الأم الحاضنة هو الآخر يعفي الأب من أجرة الحضانة كما نصت على ذلك المادة 175 من مدونة الأسرة التي جاء في فقرتها الأخيرة أن : " زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب".
وفي هذا الإطار، جاء في قرار للمجلس الأعلى : " .
.
.
حيث صح ما عابته الوسيلة ذلك أن المادة 175 من مدونة الأسرة تنص على أن زواج الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة وأن المحكمة لما عللت قرارها بأن واقعة زواج الحاضنة لم تثبت للمحكمة بمقبول شرعا في حين أن الطاعن استشهد بصورة من عقد زواج المطعون ضدها بالغير المضمن تحت عدد 770 وتاريخ 19/12/2003 والذي لم تنفه هذه الأخيرة ولم تنازع في واقعة كونها متزوجة بالغير وقضت لفائدتها بأجرة الحضانة ومصاريف السكن تكون قد خرقت مقتضيات المادة المحتج بها وعرضت قرارها للنقض".
وفي حالة غياب أحد شروط الحضانة عن الحاضنة فإن استحقاق الأجرة يبقى قائما، إلا إذا أثبت ولي المحضون إخلال الحاضنة بالتزامها.