اركان جریمتي الخیانة والتجسس
الجرائم الماسة بأمن الدولة, المفھوم العام لجرائم أمن الدولة الداخلي, الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة, جریمة المؤامرة, جریمة الاعتداء, جریمة تكوین عصابة مسلحة, الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, اركان جریمتي الخیانة والتجسس, عقوبة جریمتي الخیانة والتجسس, جریمة الرشوة, جریمة الاعتقال التعسفي أوالتحكمي, جریمة انتھاك حرمة منزل, جریمة التعذیب, جریمة إھانة موظف عمومي والاعتداء علیھ, جریمة العصیان, جریمة القتل العمد, جریمة القتل الخطأ, جریمة الایذاء العمدي, جریمة الایذاء غیر العمد, جریمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في خطر, جرائم الاعتداء على الأموال, الطبیعة القانونیة للجرائم الماسة بالاموال والأركان الخاصة لجریمة السرقة, الاركان الخاصة لجریمة سرقة, جريمة الاتجار بالبشر, جرائم الأموال العامة
- المطلب الأول: الركن المادي لجریمتي الخیانة والتجس س - ھو كل نشاط أو سلوك إجرامي یأتیھ فاعلھ بقصد تحقیق أحد الأھداف المنصوص علیھا في الفصول ما بین 181-185 من القانون الجنائي، وھي 5 افعال ، لكن نقتصر على جریمتین .
الفقرة الأولى : الركن المادي لجریمة حمل السلاح ضد الدول ة -وتتحقق بشرطین : -1 - الجنسیة الوطنیة لمرتكب الجریمة الفصل 181 من القانون الجنائي ، فیؤاخذ علیھا الوطني أما الأجنبي الحامل للسلاح لا یمكن مؤاخذتھ بجنایة حمل السلاح .
-2-حمل السلاح ضد الدولة أي ضد الجیش كما تتحقق واقعة حمل السلاح عند تقدیم معلومات أو استشارات للعدو.
-الفقرة الثانیة : الركن المادي لجریمة استعداء دولة أجنبیة للقیام بعدوان علىالوطن وتسمى خیانة -وتتحقق باقتراف أحد الأفعال بمقتضى الفقرة 2 من الفصل 181 من القانون الجنائي والتيحصرھا المشرع في ما یلي: -1 - مباشرة اتصالات مع سلطة أجنبیة بقصد حملھا على القیام بعدوان ضد الوطن -2 - تزوید السلطة الأجنبیة بالوسائل اللازمة للعدوان على البلد ، عن طریق تسھیل دخول قوات معادیة بریة أو جویة أو بحریة.
- المطلب الثاني : الركن المعنو ي - الفقرة الأولى : الركن المعنوي لجریمة حمل السلاح ضد الوط ن -بما أن ھذه الجریمة عمدیة فلا بد من توفر القصد الجنائي أي أن نیة الفاعل تتجھ إلى حمل السلاح في جیش معاد للوطن وتعمد مساعدة العدو من أجل الاضرار ببلده ومن ثم لا تنتفي الجنایة إلا إذا كان یجھل بأنھ وطني أو تم إكراھھ على حمل السلاح ضد بلده.
-الفقرة الثانیة : الركن المعنوي لجریمة استعداء دولة أجنبیة للقیام بالعدوان على الوط ن -لا بد من توفر القصد الجنائي العام والخاص لدى الشخص حتى یمكن مساءلتھ عن ھاتھ الجریمة وبالتالي إذا لم یستھدف ھذا الاتصال أي عدوان فلا تقوم ھذه الجریمة مطلقا.
-مثال ذلك تسریب ضابط في الجیش معلومات بحسن نیة لضابط آخر قام بتسریبھا.
-أما الإطار القانوني الذي لم نتطرق إلیھ فقد حصره المشرع في نماذج إجرامیة محددة لا یمكن التوسع فیھا أو القیاس علیھا من خلال الفصول ما بین 181 -185 من القانون الجنائي ،ویقتضي ھذا الركن أن یطال الفعل الاجرامي المصالح التي یحمیھا القانون الجنائي وقت الحرب أو وقت السلم متى ألحق ضررا بإحدى ھذه المصالح : -القوة العسكریة، السیادة الوطنیة ، الحدود الترابیة ، ذلك أن المساس بھذه المصالح یسھلالسیطرة على البلد وبالتالي كان طبیعیا أن یشدد المشرع العقاب على كل من أتي جریمتي الخیانة والتجسس.