ملخص الانظمة العقارية بالمغرب
ملف شامل لجميع الانظمة العقارية بالمغرب و المساطر الخاصة بتحفيظها و الانظمة القانونية الخاصة بها
الملف كامل هلى شكل بدف في رابط اسفل المقال :
مسطرة التحديد الإداري لكل من:
1. أراضي الجماعات السلالية
2. أراضي أملاك الدولة الخاصة غير الغابوية . والأملاك الغابوية
: مسطرة التحديد الإداري، والتحفيظ لأراضي الجماعات السلالية
1. تخضع لمقتضيات القانون الجديد 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري للجماعات السلالية
2 ضرورة وجود عقار لا تقل مساحته عن 500 هكتار.
مسطرة التحديد الإداري
أولا إجراءات عملية التحديد
1. القيام ببحث ميداني
2. طلب التحديد من طرف وزارة الداخلية باعتبارها سلطة الوصاية.
أو بطلب من الجماعة النيابية . ( وتقوم بذلك بتعاون مع السلطة المحلية من أجل إعداد الملف) تنص المادة الأولى من القانون 63.17 على أنه " " تتم مباشرة عمليات التحديد الإداري للأراضي التي تتوفر فيها قرينة أملاك الجماعات السلالية، قصد ضبط حدودها ومساحتها ومشتملاتها المادية، وتصفية وضعيتها القانونية، وذلك بمبادرة من سلطة الوصاية على الجماعات السلالية أو بطلب من هذه
الجماعات."
3 إعداد ملف التحديد الإداري
. محتويات ملف التحديد الإداري
1- تصميم مختصر للأراضي المراد تحديدها معزز بتقرير من السلطة المحلية وبطاقة تتضمن بيانات ومعلومات عن موقع الأرض وطبيعتها وحدودها ومساحتها والجماعة المالكة أو الجماعات.
2. ويتم ارفاق هذه الوثائق بتصريح من نواب أراضي الجماعات مذيلا بإمضاء نائب أو عدة نواب 3. ويضم كذلك رأي بعض الإدارات كمديرية أملاك الدولة والمياه والغابات والأحباس.
4 ثم يرسل بعد ذلك إلى سلطة الوصاية التي تعمل على اعداد ملف آخر يوضح موقع الأرض و حدودها و اسمها والمجاورين لها، وما قد يكون عليها من حقوق عينية و تحملات عقارية.
5 بعد إتمام سلطة الوصاية لإعداد هذا الملف تتولى إرساله إلى الأمانة العامة للحكومة بحيث يصدر رئيس الحكومة مرسوما بإجراء التحديد وتاريخ الشروع في العمليات المادة الثالثة من قانون (63.17).
6 نشر المرسوم الافتتاحي لعملية التحديد الإداري، في الجريدة الرسمية خلال مدة 30 يوما على الأقل
قبل التاريخ المحدد لبدأ عملية التحديد الإداري، المادة الثالثة). ويترتب عن هذا النشر الآثار التالية
الواردة في المادة5
1 منع إبرام أي تصرف يتعلق بأملاك الأراضي موضوع التحديد تحت طائلة البطلان، باستثناء
الأحكام المشار إليها في الفصول 16 و 17 و 19 و 20 و 21 ويتعلق الأمر بالأمور الآتية: أ . توزيع حق الانتفاع بين أعضاء الجماعة . ب وعوقد الأكرية والتفويت واتفاقات الشراكة
والمبادلة ...
ج . تقسيم الأراضي الفلاحية لفائدة أعضاء الجماعة. 2 عدم قبول أي طلب تحفيظ مقدم من طرف الغير ، يتعلق بالأراضي موضوع التحديد الإداري إلا
إذا 6. عند الاقتضاء
كان هذا الطلب تأكيديا للتعرض المادة الرابعة من القانون (63.17). خروج اللجنة المكلفة بإنجاز عملية التحديد، نظمتها المادة الخامسة من قانون (63.17)
تحمل اسم لجنة التحديد الإداري
ترأسها السلطة المحلية
عضوين ممثلين عن العمالة أو الإقليم
نائب أو نواب الجماعة أو الجماعات السلالية
ممثل عن سلطة الوصاية. مهندسا مساحا طوبوغرافيا أو تقنيا . التحديد وتوقيعه
وتستهل اللجنة عملية التحديد في التاريخ والمكان المبينين في المرسوم الافتتاحي وتقوم بمعاينة العقار والوقوف على حدوده ووضع الأنصاب .. وإذا ما تعذر عن اللجنة مواصلة أشغالها قام
رئيس اللجنة بتحديد تاريخ جديد لمواصلة عملية التحديد.
عند انجاز عملية التحديد تقوم اللجنة حسب المادة 7 من القانون 63.17 بإعداد محضر
ويتضمن المحضر تاريخ العملية، وأسماء الحاضرين، ووصفا دقيقا للعقار ... ثم تضع تصميما مؤقتا للعقار موضوع التحديد.
7 تودع اللجنة حسب المادة 8 محضر التحديد والتصميم المؤقت لدى السلطة المحلية، وتودع نسخة منها لدى مصلحة المحافظة العقارية ومصلحة المسح العقاري ) وذلك حتى يتسنى للعموم الاطلاع عليها).
8 نشر إعلان في الجريدة الرسمية عن هذا الإبداع، وكذلك إشهاره بتعليق نسخة منه حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
ثانيا: مسطرة التعرض على عملية التحديد
1. خصوصيات التعرض على مسطرة التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية أ- يحق لكل من يدعي حقا عينيا أو وجود تحملات عقاريا، أو ينازع في حدود العقار موضوعوالتحديد أن يقدم تعرضه إما في عين المكان أمام اللجنة المكلفة بالتحديد. وإما لدى السلطة المحلية المعينة، وذلك خلال أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان عن إيداع محضر التحديد والتصميم المؤقت لدى السلطة المحلية سواء في تصريح كتاب أو شفوي وتقوم الجهة المعنية بتضمين هذا التعرض في سجل للتعرضات خاص بالتحديد الإداري المعني - ولا يقبل أي تعرض بعد مضي الأجلوالمذكور.
ب . تقديم طلب تحفيظ تأكيدي للتعرض
لا بد لأن ينتج التعرض أثره حسب المادة 10 من القانون 63.17 أن يتقدم المتعرض على نفقته بتقديم مطلب تحفيظ تأكيدي لتعرضه وذلك خلال ثلاثة أشهر الموالية لانقضاء أجل التعرض. وقد كان هذا الأجل في ظهير 1924 الملغى 6 أشهر.
وهذا تحت طائلة إلغاء تعرضه واعتباره بدون جدوى وعديم الأثر بالإضافة إلى إرفاق تعرضه بشهادة من السلطة المحلية يثبت له بمقتضاها أنه تقدم بالتعرض لديها داخل الأجل القانونية وإلا سقط حقه ويلاحظ أن المشرع المغربي لم يترك أجلا استثنائيا للتعرض. 9. بعد استنفاد الملف لجميع المراحل السابقة نكون أمام حالتين
1- عدم وجود تعرضات أو وجدت ولكن تم تسويتها من طرف اللجنة المختصة، فإنه يتم استصدار مرسوم من طرف رئيس الحكومة باقتراح من طرف وزير الداخلية، يتعلق هذا المرسوم بالمصادقة على أعمال التحديد.
وتصبح بعدها الأراضي موضوع مرسوم المصادقة غير قابلة لأي منازعة أو ادعاء بحق عيني. 2 - أما في حالة وجود تعرض وفشل اللجنة المختصة في تسويته فإن الملف يحال على
القضاء قصد البت في التعرض على التحديد الإداري.
عملية تحفيظ الأراضي السلالية
1. إما سلك مسطرة التحفيظ المبنية على تحديد إداري رغم الآثار التطهيرية للتحديد الإداري فإن المشرع حث سلطة الوصاية أو بطلب من الجماعة السلالية بعد نشر المرسوم القاضي بالمصادقة بتقديم مطلب التحفيظ، وذلك على نفقتها، ويكون هذاالتحفيظ المبني على تحديد إداري خاليا من عملية الإشهار وباقي الإجراء المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري، إلا ما كان من تأكد المحافظ من وضع الأنصاب والتصميم العقاري ليقوم بعدها
مباشرة بتأسيس الرسم العقاري (المادة 13 من قانون (63.17)
2 سلوك مسطر التحفيظ العادية وفقا لقواعد ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بقانون
14.07 وقد نصت على هذا المسلك المادة 18 من قانون 62.17
ثانيا: مسطرة التحديد الإداري والتحفيظ العقاري لأملاك الدولة الخاصة غير الغابوية والغابوية
أولا: مسطرة التحديد الإداري
نفسها نفس مسطرة التحديد الإداري في الجماعات السلالية، مع اختلافات بسيطة، تتمثل في: 1 الجهة الوصية بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة غير الغابوية، هي مديرية أملاك الدولة الخاصة.
2 الجهة الوصية بالنسبة للملك الخاص الغابوي هي " الوكالة الوطنية للمياه والغابات". 3 يخضع كلاهما لظهير 3 يناير 1916 المتعلق بتأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك
المخزنية
وظهير 24 ماي 1922 المتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة
بالظهير الشريف 3 يناير 1916
4 من يوم صدور المرسوم القاضي بفتح عملية التحديد الإداري إلى وقت صدور مرسوم
المصادقة، فإنه لا يسوغ إجراء أي عملية تعاقدية إلا بشرط الحصول على شهادة بعدم تعرض الإدارة
التي لها النظر في ذلك الفصل الثالث من ظهير (1916).
5 لا يتم استصدار مرسوم المصادقة على التحديد الإداري النهائي إلا إذا كان مرفقا بشهادة إدارية مسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية الواقع بدائرته الترابية تثبت الحسم القضائي في جميع
التعرضات على مسطرة التحديد الإداري، وعدم اشتمال هذا الأخير على رسوم عقارية سابقة بداخله.
ثانيا: مسطرة التحفيظ الأملاك الدولة الخاصة غير الغابوية والغابوية
عموما فإن مسطرة التحفيظ هنا نفسها التي سبقت في أملاك الجماعات السلالية، فهي إما أن تكون
. وفق مسطرة التحفيظ الخاصة المبنية على تحديد إداري. . وإما أن تكون وفق المسطرة العادية للتحفيظ العقاري قانون 14.07.
إلا أن إجراء التحفيظ وفقا للطريق الأولى (المبنية على تحديد إداري تختلف هنا في أمرين: 1. تخضع تنظيميا لظهير 24 ماي 1922.
2. وتنقسم إلى قسمين:
أ - مسطرة التحفيظ للملك الخاص المحدد تحديدا إداريا بدون إشهار وهي نفسها السالفة
الذكر في الجماعات السلالية.
ب . مسطرة التحفيظ لملك محدد تحديدا إداريا بإشهار
وهي التي باشرها المحافظ بمناسبة مطلب التحفيظ الذي تقدم به كل شخص تخلت له الدولة
عن قطعة أرضية مملوكة لها الصادر بشأنها مرسوم المصادقة على عملية التحديد الإداري، وتجد أساسها القانون في الفصل الرابع من ظهير 24 ماي 1922، وتكون مدة الإشهار في الجريدة الرسمية مدة
أربعة أشهر.
الأنظمة العقارية ( المواضيع المقررة
1 أملاك الجماعات الترابية بين آليات التدبير وإكراهات الواقع
2 الملك الغابوي بالمغرب أية حماية
.3 أملاك الدولة الخاصة بين التحصين وسياسة التفويت
4 الأملاك الحبسية بالمغرب الوظيفة والاستثمار
5 أراضي الجماعات السلالية بين واقع النصوص وإكراهات الاستثمار . دراسة على ضوء المستجدات.
6. التشريعات العقارية الخاصة بين أهداف الاستثمار والتخفيف من أزمةا السكن.
تحميل الملف كامل في الرابط اسفله:
https://drive.google.com/file/d/113E77u39WRlvVk2ZHXiPvdwrN-GBVPCa/view?usp=drivesdk