: عرض حول موضوع سكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بمحطات خدمات المصادقة الإلكترونية . ام ومسؤولية والتزامات مقدميها
: عرض حول موضوع سكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية بمحطات خدمات المصادقة الإلكترونية . ام ومسؤولية والتزامات مقدميها
رابط تحميل العرض اسفل التقديم
مقدمة:
في ظل الظروف الاقتصادية الحديثة والتطور التكنولوجي، ظهرت بدائل جديدة لتواصل التقليدي، تمثلت في وسائل وآليات قادرة على تنظيم مختلف جوانب التجارة الإلكترونية، التي يشهدها العالم اليوم بخطوات متسارعة، فلا ينبغي، والحالة هذه، أن تبقى المجتمعات المدنية، بمنأى عن مسايرة التطور الرقمي، حبيسة قواعدها التقليدية التجارة، والتي صارت الآن عاجزة عن ضبط وتنظيم الأساليب الحديثة لهذا النوع من وهو الوضع الذي حتم على مختلف الدول التدخل خلق تشريعات تكون جديرة بتنظيم وضبط المعاملات والتجارة الإلكترونية مواكبة منها لهذه الثورة الرقمية والتفاعل معها
ونظرا لأهمية التعاملات الإلكترونية، وتشجيعا لانتشارها، وبت الثقة فيها، فقد تضافرت الجهود الدولية والإقليمية، لتذليل ما يعترضها من عقبات والعمل على تهيئة البنية القانونية التي تتماشي مع هذه التعاملات، سواء من حيث إنجازها أو من حيث المصادقة عليها وإثباتها.
أما على المستوى الوطني، فبهدف تشجيع ولوج المغرب إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ومن ثمة الاستجابة لتطلعات المتعاملين المتعطشين للسرعة والفعالية في النظام القانوني، عمل المشرع المغربي على إصدار قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية رقم 153.05 وقد ركز هذا القانون في تنظيمه للتعاملات الإلكترونية على موضوعين أساسيين ، يتعلق الأول بوضع البنية القانونية المنظمة لهذه التعاملات، والتي ت تمثل أساسا في الاعتراف بالمستندات الإلكترونية، ومساواتها بالمستندات الكتابية التقليدية، وتشفير البيانات، وكذلك الاعتراف بالتوقيع الإلكتروني ومعادلته بالتوقيع التقليدي باعتباره دليلا ل لإثبات، والمصادقة الإلكترونية وغيرها . أما الموضوع الثاني وهو موضوع بختنا ، فيتعلق ببث الثقة في هذه التعاملات عن طريق وضع نظم ل
الظهير شريف رقم 1.01.129 صادر في 29 من ذي القعدة 1428 (30) نوفمبر 2003 يتنقية القانون رقم 13.05 المتعلق بالتبتل الالكتروني المحليات القانونية الجريدة الرسمية ع 5500 متاريخ 25يتم الفحا (6) أخبر (2007) من 3879
المصادقة عليها من أجل التأكد من صحتها، مع فرض الجزاءات والمسؤوليات في حالة عدم مراعاة الشروط والضوابط الغنية والتقنية التي تعزز وتبعث الثقة في المعاملات الإلكترونية ". حيث اهتم المشرع المغربي، من خلال القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني ل المعطيات القانونية، بموضوع المصادقة الإلكترونية. وبالرجوع إلى هذا القانون، نجد أن المشرع المغربي قد أناط مهمة المصادقة للسلطة الوطنية، إلا أنه لم يعين هاته الأخيرة، بيد أنه عاد وحدد هذه الجهة في المرسوم التطبيقي لنفس القانون، حيث حدد السلطة الوطنية بموجب المادة 21 منه، في الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ونظرا لأهمية الدور الذي يقوم به مقدمو خدمات المصادقة الإلكترونية في توثيق المعاملات الإلكترونية، والذي يتمثل في التأكد من جدية صدور الإرادة التعاقدية الإلكترونية ممن نسبت إليه، والتأكد من أن هذه الإرادة بعيدة عن الغش والاحتيال عن طريق إصدار شهادة تتضمن التوقيع الإلكتروني ل لشخص المراد إثبات هويته بالإضافة إلى التحقق من صحة المعلومات الواردة في الشهادة الإلكترونية التي يصدرها.
لهذا فإن خطورة النتائج المترتبة على دور مقدمي خدمات المصادقة الإلكترونية جعلت المشرع المغربي يعمل على تحديد الالتزامات المترتبة عليهم، سواء في مواجهة صاحب شهادة المصادقة الإلكترونية أو في مواجهة الغير الذي عول على الشهادة الصادرة عنهم، حيث إنه في حالة إخلال مقدم خدمات المصادقة الإلكترونية بأحد الالتزامات ولحق ضر و بصاحب الشهادة أو الغير، فإنه يكون مسؤولا عن تعويض الضرر الذي لحق به وفقا لأحكام المسؤولية المدنية، كما أن المشرع المغربي فرض عليه المسؤولية الجنائية في حالة اتخاذ الأفعال المرتكبة من طرفه طابعا جرميا تجاه المتعاقدين أو الغير .
وللموضوع أهمية اقتصادية وقانونية، تتعلق الأولى بدوره في تشجيع التعاملات الإلكترونية التي من شأنها توفير المزيد من الوقت والجهد والمال للمتعاملين بهاء وأهميته القانونية تتمثل في توفير الثقة بين المستعملين للوسائل الإلكترونية الحديثة.
إشكالية الموضوع:
ومن خلال ما سبق يحق لنا أن نتساءل إلى أي حد توفر المصادقة الإلكترونية الأمن والثقة في التعاملات الإلكترونية؟
الآتي:
وهذا ما سوف نتطرق إليه من خلال تقسيم موضوعنا من خلال مبحثين بالتصميم
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1OI5ROn-YVDEaGVhlvoE3kaLS-mXKtmfM/view?usp=drivesdk