مسؤولية الدولة عن فعل موظفيها في القانون المغربي
مجموعة دروس وعروض في قانون المسؤولية المدنية في القانون المغربي للتحضير للمباريات القانونية
أ-المسؤولية القائمة على أساس الخطأ: كانت هي أول مسؤولية طبقت من لدن المحاكم المغربية، وهي ترتكز على ركن أساسي هو الخطأ، فلا يمكن إثارة مسؤولية الإدارة والحكم عليها بتعويض الضرر الناتج عن نشاط مرافقها، إلا إذا كان هناك خطأ مقترف من طرفها، ومن المسلم به أنه إذا كانت الدولة مسؤولة عن الأخطاء المصلحية أو المرفقية لموظفيها، لأجل تشجيعهم على الإقدام والمبادرة، وهو ما نص عليه الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، فإنها غير مسؤولة عن أخطائهم الشخصية، لأنه من غير المنطقي أن تتحمل خزينة الدولة أعباء هذه المسؤولية بل ينبغي أن يتحملها الموظف المخطئ، فالدولة لا تتحمل ذلك إلا في حالة إعساره، مع إمكانية الرجوع عليه .
وتظهر خصوصيات الخطأ في المسؤولية الإدارية، والتي أبرزها القضاء الإداري بفرنسا أساسا في التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أو المصلحي، حيث يرتبط الأول أساسا بشخص الموظف الذي كان وراء حدوث الخطأ، في حين يرتبط الخطأ المرفقي أساسا بالمرفق أو المصلحة التي ارتكب فيها أو بسببها الخطأ، ويجتهد القضاء الإداري في التمييز بين هذين النوعين من الأخطاء حيث يرتب عن كل منهما قواعد متميزة فيما يتعلق بمعرفة الجهة المطالبة بتقديم التعويض عن الأضرار الحاصلة جراء الخطأ، إذ على العموم يسأل الموظف شخصيا من ماله الخاص عن الأخطاء الشخصية، في حين تسأل الإدارة من الأموال العامة عن الأخطاء المرفقية، ويمكن في بعض الحالات الجمع بين هذين النوعين من الأخطاء .
–الخطأ الشخصي: يعرف الخطأ الشخصي بأنه:"الخطأ الذي ينسب إلى الموظف وتتحقق مسؤوليته الشخصية عنه، ويكون وحده مسؤولا عن الأضرار التي نتجت عنه بدفع تعويض من ماله الخاص" .
أو هو:"خطأ يصدر عن الشخص التابع للجهة الإدارية دون أن يكون للإدارة دور ما في وقوع مثل هذا الخطأ" .
وقد تعددت آراء فقهاء القانون واختلفت في وضع معايير للتفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي فبرزت أربعة معايير : .
معيار النزوات الشخصية: يرجع هذا المعيار إلى الأستاذ "لافيريير" الذي يرى أن الخطأ يعتبر شخصيا، إذا كان الفعل الضار يكشف عن الإنسان بضعفه وأهوائه وعدم تبصره، فإن العمل يفقد طبيعته الإدارية، أما إذا كان الخطأ الذي وقع من رجل الإدارة غير مشوب بميوله الشخصي، وأنه ارتكبه بصفته رجل الإدارة المعرض للخطأ والصواب، فإن عمله يعتبر إداريا، كما يعتبر الخطأ مصلحيا تسأل عنه الإدارة .
ويتضح من هذا المعيار أنه يعتمد في تحديده للمسؤولية على أساس قصد ونية الشخص أو الموظف الذي ارتكب الخطأ أثناء تأدية وظيفة، وبالتالي يكون ملزما لوحده بجبر الضرر الذي قد ينجم عن فعله.
.
معيار الخطأ الجسيم: نادى بهذا المعيار الأستاذ "جيز" ويتلخص مضمونه في أن الخطأ يكون شخصيا في الحالات الآتية : أ – إذا أخطأ الموظف أثناء عمله خطأ جسيما في تقدير الوقائع التي كانت سببا فيما وقع فيه.
ب –إذا أخطأ الموظف خطأ جسيما في تقدير حدود اختصاصاته القانونية، مما أدى به إلى ارتكاب الخطأ.
ج –إذا ارتكب الموظف جريمة جنائية .
وقد أخذ القضاء المغربي بهذا المعيار في العديد من قراراته إذ ذهبت محكمة النقض إلى أن:"الدولة لا تسأل عن ضمان وسلامة أي متضرر فوق أراضيها بصورة مطلقة ما لم يثبت في حقها خطأ جسيم" .
كما قررت أيضا أنه :"لما كان الخطأ المرتكب من طرف الطبيب والممرض قد بلغ من الجسامة حدا أدى إلى إدانتهما جنائيا، فإن هذا الخطأ، لا يشكل خطأ مصلحيا بالمعنى المنصوص عليه في الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود، وأن الحكم المستأنف عندما حمل الدولة المسؤولية عن اختلال تسيير المرفق الصحي يكون قد خرق مقتضيات الفصلين 79 و80 من القانون المذكور واجب الإلغاء".
وهو ما سلكته كذلك محاكم الموضوع إذ ذهبت المحكمة الإدارية بوجدة إلى أن:" ارتكاب الموظف لأفعال خطيرة بمناسبة قيامه بوظيفته على درجة كبيرة من الجسامة جعلها تكتسي طابعا جرميا يشكل خطأ شخصيا لا تختص المحكمة الإدارية بالبت في الطلب الرامي إلى الحكم بالتعويض عنه" .
.
معيار الانفصال عن الوظيفة: ذهب العميد "هوريو" إلى أن الخطأ الشخصي هو الخطأ الذي يمكن فصله عن أعمال الوظيفة ماديا ومعنويا، فيكون ماديا في حالة قيام الموظف بعمل لا علاقة له بواجبات وظيفته، ومثاله أن يقوم عمدة بنشر إعلانات في قريته، تفيد أن أحد الأفراد قد تم شطب اسمه من قائمة الناخبين لأنه قد حكم عليه بالإفلاس، فالعمدة حينما قام بهذا التصرف، فإنما يقوم من ناحية بأداء واجب داخل في اختصاصه، وسليم من الناحية القانونية، وهو شطب اسم شخص حكم عليه، لكنه من ناحية ثانية تجاوز حدود واجبات وظيفته، وقام بارتكاب عمل مادي زيادة على ما تفرضه عليه وظيفته وهو الشطب فقط، وهذه الزيادة التي ترتب عليها ضرر تمثل في الإساءة إلى أحد الأفراد بالتشهير به، وهو عمل منفصل ماديا عن عملية التشطيب .
ويكون الخطأ منفصلا معنويا عن واجبات الوظيفة عندما يكون داخلا ضمن واجبات الوظيفة ماديا ولكن لأغراض غير تلك التي استخدم لتحقيقها، كأن يقوم عمدة بدق الأجراس، إعلانا لوفاة أحد المدنيين مع أن دق الأجراس هو مقرر فقط للاحتفالات الدينية .
.
معيار الغاية: يقوم هذا المعيار على أساس الغاية المرجوة من التصرف الإداري الخاطئ، حيث يرى صاحب هذا المعيار الأستاذ "ديجي" أن الموظف إذا كان يؤدي عمله المنوط به، والذي يحقق الأهداف المنوطة بالإدارة والتي يدخل تحقيقها في إطار مهمتها الإدارية، وبالتالي يمكن فصله عنها، وهو ما يجعله خطأ مرفقيا.
أما إذا كان تصرف الموظف الضار لا علاقة له بتحقيق أهداف وأغراض الوظيفة الإدارية، وإنما كان تصرفه نابعا من تلقاء نفسه من أجل تحقيق أهداف شخصية له، فإن الخطأ في هذه الحالة يعتبر شخصيا وبالتالي يتحمل الموظف المسؤولية عنه .
– الخطأ المرفقي: لقد استقر الفقه والاجتهاد القضائي في المادة الإدارية على تعريف الخطأ المرفقي على أنه:" الخطأ الذي ينسب إلى المرفق حتى لو كان الذي قام به ماديا أحد الموظفين ما لم يكن خطأ شخصيا"، ويقوم الخطأ المرفقي على أساس أن المرفق ذاته هو الذي تسبب في الضرر لأنه لم يؤد الخدمة العامة وفقا للقواعد التي يسير عليها سواء أكانت هذه القواعد خارجية، أي وضعها المشرع ليلتزم بها المرفق، أو داخلية، أي سنها المرفق لنفسه أو يقتضيها السير العادي للأمور؛ ويتجسد الخطأ المرفقي في إحدى الصور الثلاث التالية : 1 –إذا أدى المرفق الخدمة المنوطة به على وجه سيء.
2 –إذا لم يؤد المرفق الخدمة المطلوبة منه.
3 –إذا أبطأ المرفق في أداء الخدمة أكثر من اللازم .
1 –المرفق أدى الخدمة المنوطة به على وجه سيء ينطبق ذلك على جميع الأعمال الإيجابية الخاطئة الصادرة من الإدارة التي تكشف عن سوء قيام المرفق بأداء الخدمة المطلوبة منه، والتي يترتب عليها ضرر، فتسأل الإدارة عن التعويض، ذلك أن الأصل أن الإدارة مطالبة أن تؤدي الخدمة العامة المنوطة بها على أكمل وجه، فإذا شاب عملها عيب أو خلل أو نقص اعتبر أن المرفق قد أخطأ في أداء عمله لأنه قد قام بخدماته على وجه سيء أي على غير ما توجبه القواعد المقررة .
وتنشأ هذه الصورة كيفما كان النشاط الذي مارسته الإدارة أي سواء قرار أو عمل مادي صدر عن الموظف أو عن الشيء أو الحيوان.
وقد تبنى القضاء المغربي هذه الصورة في العديد من قراراته وأحكامه ومنها قرار محكمة النقض الذي اعتبر بأن:"واقعة الوفاة تمت داخل السجن المدني بمراكش إثر قضاء الهالك لعقوبة حبسية بهذا السجن تحت عهدة ومسؤولية الإدارة السجنية وفي إطار هذه العهدة، فالمرفق هو الذي تسبب في الضرر لأنه لم يؤد الخدمة العامة المنوطة به وفق القواعد التي يسير عليها .
.
.
" .
كما جاء في حكم للمحكمة الإدارية بمراكش بأن:"الدولة المسؤول المفترض عن حراسة ومراقبة الحيوانات البرية المتوحشة كالخنزير، والمتواجدة بجميع مناطق المملكة وعن الحد من أخطارها والأضرار التي قد تسببها للساكنة على أساس أنها ملزمة بإنشاء محميات لهذه الحيوانات بهدف عزلها .
.
.
أو بالحد من تكاثرها بعد استصدار قرار عاملي بهذا الشأن؛ وبذلك تسأل الدولة عن الأضرار التي يسببها للغير هجوم مثل هذه الحيوانات على أحد السكان نتيجة عدم اتخاذها كافة الاحتياطات اللازمة لمنعها من إحداث الضرر .
.
.
" .
2 –المرفق لم يؤد الخدمة المنوطة به ويظهر هذا الخطأ المرفقي نتيجة فعل سلبي للإدارة ناتج عن امتناعها عن أداء الخدمة المنوطة بها، فهي:"تقوم على أساس موقف سلبي اتخذته الإدارة بامتناعها عن إتيان تصرف معين، وترجع هذه الصورة إلى أن سلطات الإدارة واختصاصاتها لم تعد امتيازا لها تباشره كيفما شاءت ومتى أرادت، ولكنها واجب على الموظف يؤديه في إطار خدمته للمصلحة العامة.
وحيث اشترط مجلس الدولة الفرنسي للحكم بالتعويض في حالة امتناع الإدارة عن تأدية الدور المنوط بها توفر ثلاث شروط وهي : 1 –أن يكتسي هذا الامتناع صبغة الآلية، بمعنى أن ترفض الإدارة تطبيق القانون كلما تقدم إليها أحد الأفراد طالبا ذلك، وأن يكون قصد الرفض واضحا.
2 –أن يكون الامتناع منطويا على مخالفة القانون.
3 –أن يكون الضرر الناجم عن امتناع الإدارة عن تطبيق القانون خاصا، وهذا يستلزم أن تمتنع الإدارة عن تطبيق القانون بالنسبة لفرد معين، أو بالنسبة لحالة بذاتها مع تطبيقه بالنسبة للحالات الأخرى" .
3 –المرفق أبطأ في أداء الخدمة أكثر من اللازم الإدارة هنا لا تسأل على أساس أنها لم تؤد الخدمة المنوطة بها، أو على أساس تأديتها على وجه سيء، وإنما تسأله بمجرد أن يظهر ويثبت أنها أبطأت أكثر من المعقول في أداء تلك الخدمات، إذا لحق بالأفراد أضرار جراء هذا التأخير.
ومن المعلوم أن التأخير المقصود هنا ليس ذلك الذي يكون المشرع قد حدد وقتا له، وتأخرت الخدمة عنه، ففي هذه الحالة الإدارة تمتنع في أداء مهامها كما مر سابقا، بل المقصود أن تكون الإدارة غير مقيدة بفترة زمنية معينة ولكنها رغم ذلك أبطأت أكثر من المعتاد في القيام بهذه الخدمة.
ورغم أن عامل الوقت المناسب هو أبرز عنصر في السلطة التقديرية، وأن أي قرار اتخذ بناء على سلطة تقديرية لا يمكن أن يطاله الإلغاء بسبب البطء في إصداره، فإن مجلس الدولة الفرنسي حرص على حماية الأفراد الذين قد يتأثروا أو يتضرروا بفعل هذا التأخير .
وتجدر الإشارة أنه يمكن الجمع بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي أو ما يصطلح عليه بتراكم المسؤوليتين ، وقد طبق القضاء المغربي هذا المقتضى في كثير في القرارات والأحكام ومن بينها حكم المحكمة الإدارية، بمراكش والذي جاء فيه:"وحيث ينحصر النزاع حول معرفة طبيعة الخطأ الذي أدى إلى وفاة الهالكة هل هو خطأ شخصي يسأل عنه الطرف المتسبب فيه- والذي أدين جنحيا – أم هو خطأ مرفقي؟ وهل يمكن لذات الخطأ أن يثير المسؤولية الشخصية والمسؤولية الإدارية معا في نفس الوقت؟ .
.
.
وحيث إنه إذا كان من حق المحاكم العادية أن تحمل المتسبب في الضرر المسؤولية الجنائية وما يترتب على ذلك من آثار قانونية في مجال التعويض، فإن المحاكم الإدارية عليها أن تتحقق هي الأخرى مما إذا كان من شأن نفس الفعل الضار أن يثير مسؤولية الإدارة.
.
.
.
وحيث إنه والحالة هذه، فإن الفعل الضار وإن كان يكتسي طابعا شخصيا كما جاء في الحكم الجنحي الذي جاز قوة الشيء المقضي به، فإنه في نفس الوقت يشكل خطأ طبيا، ينسب أيضا إلى المستشفى، وتلزم الإدارة بالتعويض عنه .
.
.
" .
-المسؤولية القائمة على أساس المخاطر: إذا كانت المسؤولية الإدارية عموما تستند في أساسها إلى نظرية الخطأ الناتج عن إهمال أو تقصير الإدارة المتسببة في الضرر، فإن مجال المسؤولية الإدارية قد تجاوز هذا السند التقليدي إذ أصبحت مسؤولية الإدارة واردة على أساس نظرية المخاطر التي يمكن أن تنتج عن نشاطاتها المشروعة بغض النظر عن أي خطأ قد ترتكبه في إطار قيامها بالمهام المنوطة بها، واعتبارا فقط للمخاطر المتصلة بطبيعة المرفق الذي تضطلع بتسييره، أو بالنشاط الذي تقوم به.
وقد تدخل المشرع المغربي لإقرار المسؤولية الإدارية بناء على المخاطر في حالات معينة كالأضرار الناتجة عن القلاقل والاضطرابات ، والأضرار التي تصيب التلاميذ والطلبة بالتعليم العمومي والأطفال بالمخيمات العمومية، فيما تدخل الاجتهاد القضائي لتعويض المتضررين من نشاط الإدارة، في إطار المسؤولية على أساس المخاطر حفاظا على المصلحة العامة وعملا على احترام مبدأ مساواة المواطنين أمام الأعباء العامة كما هو الشأن بالنسبة للأضرار الناتجة عن الأشغال العامة وتلك الناتجة عن مخاطر الجوار غير العادية، أو عن استعمال بعض الأشياء الخطيرة .
.
.
.
وحيث استقر الاجتهاد القضائي الإداري على اعتبار مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر قائمة بتوفر عنصرين فقط هما الضرر والعلاقة السببية بينه وبين نشاط المرفق العام.
وحيث اشترط الاجتهاد القضائي الإداري المقارن، وخاصة الفرنسي ممثلا في مجلس الدولة في الضرر الذي يستوجب قيام المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر شروطا خاصة وهي : -أن يكون الضرر ماديا : ومعناه أن يؤدي نشاط الإدارة إلى إتلاف الملك الخاص إتلافا جزئيا أو كليا، أو أن يؤدي إلى إنقاص القيمة الاقتصادية لهذا الملك ولو لم ينله ماديا بأدى.
-أن يكون الضرر دائما: لا يراعي مجلس الدولة تعويض الضرر الذي ينال ملك الأفراد نتيجة المخاطر المرتبطة بنشاط الإدارة إلا إذا كان منطويا على صفة الدوام، أو على الأقل استمر خلال فترة زمنية طويلة تخرج به عن نطاق الأضرار العادية التي يجب أن يتحملها الأفراد في سبيل المصلحة العامة؛ وعنصر الدوام أو الاستمرار يجعل هذا النوع من الضرر مقصورا على العقارات عامة، بحيث تنقص قيمتها الشرائية أو الإيجارية بصفة دائمة أو لفترة طويلة، كما أن هذا العنصر يضفي على الضرر صفة الخصوصية ويجعل من يلحقه في مركز خاص إزاء النشاط الخطير للإدارة .
-أن يكون الضرر غير عادي : بحيث يتجاوز مخاطر الجوار العادية ويتخذ طابعا استثنائيا" .
وقد طبق القضاء المغربي نظرية المخاطر في عدة نوازل عرضت عليه، خصوصا فيما يتعلق بالأضرار الناتجة عن تنفيذ أشغال عمومية، والأضرار الناتجة عن استعمال الأشياء الخطيرة كالأسلحة والمتفجرات والأدوات الطبية، والأضرار الناتجة عن مخاطر الجوار غير العادية، وتلك الناتجة عن عدم تنفيذ الأحكام والمترتبة عن تطبيق القوانين حيث جاء في قرار لمحكمة النقض:"حيث أنه إذا كانت مقومات الدولة تقوم على مبدأ التوازن بين حقوق المواطنين وواجباتهم في تحمل الأعباء، فإن الدولة تكون بالمقابل ملزمة بتحمل مخاطر الأضرار التي تسببها أعمالها ونشاطاتها للمواطنين سواء كانت تلك الأعمال والنشاطات ناتجة عن عمل إيجابي أو عمل سلبي متمثل في تدخل عنصر أجنبي تعذر التحقق منه أو العمل على تفادي نتائجه كما هو الحال في زرع الألغام" .