اختصاصات الغرفة الجنحية من خلال قانون المسطرة الجنائية و العمل القضائي
مما لا شك فيه أن قانون المسطرة الجنائية الجديد بمستجداته المستحدثة قد سعى إلى تنظيم العمل بالمحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بحيث بين وظائف كل محكمة على حدة وحدد اختصاصاتها وسلطاتها، وسير العمل بها والقواعد الاساسية التي يجب أن تلتزم بها عند قيامها بوظيفتها. وقد انصبت مستجدات عديدة من القانون الجديد على محكمة الاستئناف على اعتبار ان هاته الاخيرة تحتل مكانة بارزة داخل الجهاز القضائي المغربي سواء لكونها محكمة ذات درجة أولى فيما يخص القضايا الجنائية أو كجهة تحقيق في الجنايات والجنح المرتبطة بها.
رابط تحميل البحث اسفل التقديم
____________________________
مقدمة
مما لا شك فيه أن قانون المسطرة الجنائية الجديد بمستجداته المستحدثة قد سعى إلى تنظيم العمل بالمحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها بحيث بين وظائف كل محكمة على حدة وحدد اختصاصاتها وسلطاتها، وسير العمل بها والقواعد الاساسية التي يجب أن تلتزم بها عند قيامها بوظيفتها. وقد انصبت مستجدات عديدة من القانون الجديد على محكمة الاستئناف على اعتبار ان هاته الاخيرة تحتل مكانة بارزة داخل الجهاز القضائي المغربي سواء لكونها محكمة ذات درجة أولى فيما يخص القضايا الجنائية أو كجهة تحقيق في الجنايات والجنح المرتبطة بها.
وتتشكل محكمة الاستئناف تبعا لذلك من عدة غرف كغرفة التحقيق الغرفة الجنحية غرفة الجنايات الابتدائية الاستئنافية وغرفة الجنح الاستئنافية وقد نص المشرع صراحة على اختصاص كل غرفة على حدة استجابة منه للعمل القضائي في هذا المجال.
وكما سبقت الاشارة إلى ذلك أن الغرفة الجنحية هي من ضمن الغرف المشكلة لمحكمة الاستئناف والتي تطرق المشرع إلى المقتضيات المتعلقة سواء بتنظيمها أو باختصاصاتها بصفة عامة أو باختصاصات رئيسها ضمن القسم الرابع من الكتاب الأول بشأن التحري عن الجرائم ومعاينتها.
وقد حلت الغرفة الجنحية محل غرفة الاتهام المنصوص عليها في ظل القانون القديم بمقتضى النظام الإجرائي السابق المؤرخ في 1959/02/10 وبعدها ظهير الاجراءات الانتقالية المؤرخ في 1974/09/28 الملغي، وأخذت عنها معظم اختصاصاتها، باستثناء إحالة القضية على غرفة الجنايات وإمكانية النظر في طلبات الإفراج المؤقت، وحق في التصدي في حالة البطلان بعض الاجراءات التحقيق.
اختصاصات الغرفة الجنحية من خلال قانون المسطرة الجنائية والعمل القضائي
لكن المشرع في القانون الجديد للمسطرة الجنائية أولى عناية للغرفة الجنحية، بحيث أسند لها ولرئيسها اختصاصاتها هامة، وقد خصها بالمواد من 231 إلى 247 من قانون المسطرة الجنائية وخص رئيسها بالمواد من 248 إلى 251 من قانون المسطرة الجنائية.
ولقد حافظت الغرفة الجنحية على صفتها المزدوجة، فهي هيئة تحقيق وحكم في ذات الوقت، لكن الملاحظ أن القانون الجديد كرس وظيفة تطهير إجراءات التحقيق كأهم اختصاصات هذه الغرفة، بحيث انها لا تملك إحالة القضية مباشرة على هيئة الحكم المختصة، إلا في حالة وحيدة وهي عند إلغائها الأمر قاضي التحقيق بعدم المتابعة المادتين 243 و 419 من ق.م.ج).
فالغرفة الجنحية تبعا لذلك تختص بالبث في طلبات الأفراج المؤقت المقدمة اليها مباشرة، وفي تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المتخذة طبقا للمادة 213 من قانون المسطرة الجنائية، وفي الدفوع المتعلقة ببطلان اجراءات التحقيق، وفي الاستئنافات المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقيق، وفي الاخلالات المنسوبة لضباط الشرطة القضائية خلال مزاولتهم لمهامهم طبقا لما هو منصوص
عليه في المواد 29 إلى 35 من قانون المسطرة الجنائية.
كما يختص رئيس الغرفة الجنحية بمجموعة من الاختصاصات من بينها التحقق من حسن سير مكاتب التحقيق التابعة لنفوذ محكمة الاستئناف وذلك بشكل يتحقق معه التأكد من عدم تأخير الملفات الأسباب غير
_______________
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/19uJl7-j4mVm06zpvwIPE-MX2-frfxIrl/view?usp=drivesdk