الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة وأوامر قاضي التحقيق في القانون المغربي

مجموعة عروض ومواضيع في قانون المسطرة الجنائية للتحضير للمباريات القانونية و دروس في المسطرة الجنائية للنحضير للسداسية السادسة

الصلاحيات الجديدة للنيابة العامة وأوامر قاضي التحقيق في القانون المغربي

مقدمة:

بعدما تطرقنا للوظائف التقليدية للنيابة العامة، المتمثلة بالأساس في إقامة وتحريك الدعوى العمومية وممارستها، وتطالب بتطبيق القانون، ولها أثناء ممارسة مهامها الحق في تسخير القوة العمومية مباشرة، كما نصت على ذلك المادة 36 من ق م ج.

وتسهر النيابة العامة على تنفيذ المقررات القضائية، كما هو منصوص على ذلك في المادة 37 من ق م ج.

وكما مر معنا أن قضاء النيابة العامة هو تجسيد للحق العام، وممثل رسمي للمجتمع، طرف أصلي في يالدعوى العمومية، يثيرها ويراقبها إلى حين الحسم النهائي، وظيفته الأساسية حماية المجتمع من خطر الجريمة. إلا أن هذه المؤسسة عرفت انفتاحا في الأونة الأخيرة على مؤسسة العدالة التصالحية، خصوصا مع دخول قانون 2002 حيز التنفيذ بتاريخ 3 أكتوبر 2003 . وبهذا عرف مفهوم الحق العام تطبيقات جديدة خصوصا في بعض الجرائم التي لا تدخل في دائرة الجرائم الخطيرة، بل في جرائم أقل خطورة.

ومن هذا المنطلق فقد جاء قانون 2002 بمستجدات لم تكن موجودة في ظهير 10 فبراير 1959 الملغى، بموجبها تحررت النيابة العامة من الخضوع لأحد الحلين المتطرفين، الذي هو إما تحريك الدعوى العمومية ومتابعتها إلى نهايتها بدون إمكانية التصرف فيها، وخاصة بالتنازل عنها وطلب وقفها، وإما باللجوء إلى الحفظ. وهما معا حلين يسلبان قضاء النيابة العامة حق اللجوء إلى طريق ثالث، قد يكون أصلح وأفيد في معالجة آثار الظاهرة الإجرامية، خصوصا في الجرائم العادية، كتلك التي تعاقب بعقوبات مالية أو سالبة للحرية في المخالفات والجنح الضبطية. ومن شأن أن يساهم لا محالة في تخقفيق العبء على القضاء، حتى يتم التفرغ إلى إلى بحث ودراسة القضايا الأكثر أهمية وتعقيدا وخطورة من دعاوى جنائية وجنح تأديبية. أضف إلى هذا عدم إثقال كاهل المحاكم بقضايا بسيطة لا تستدعي تسخير كل إجراءات المحاكمة.

ولأجل ذلك، استحدث المشرع الإجرائي آليتين جديدتين بديلتين للدعوى العمومية: إصدار النيابة للسند التنفيذي في المخالفات (المادة 375 من ق م ج)[1]، واللجوء لمسطرة الصلح في الجنح في إطار المادة 41 من ق م ج، حيث يسمحان كما هو ظاهر للنيابة العامة بسلوك حل وسط بين إقامة الدعوى العمومية أو تركها وحفظها. وهذا لم يكن مسموحا به في ظل القانون المسطري الملغى. ومن جهة أخرى مكن النيابة العامة من آلية ثالثة بمقتضاها تلتمس من المحكمة إيقاف سير الدعوى العمومية التي سبق لها إقامتها ( المادتان 361 و461 من ق م ج).

ومن بين الصلاحيات الجديدة التي أصبح معترفا بها للنيابة العامة، نجد: إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، ورد الأشياء المحجوزة، وسحب جواز السفر وإغلاق الحدود، والتنصت والتقاط المكالمات الهاتفية، وكذا الصلح الجنائي.

المحور الأول: وظائف وصلاحيات  النيابة العامة

كما مر معنا جاء قانون المسطرة الجنائية لفاتح أكتوبر 2002، الذي دخل حيز التنفيذ 3 أكتوبر 2003 ، بمستجدات مهمة تتمثل بالأساس في منح صلاحيات جديدة للنيابة العامة، مكنتها من التحرر من الطريقين التقليديين المتابعة أو الحفظ. وهذا إن دل على شيء، إنما يدل على التطور والتغيير الذي عرفته هذه المؤسسة، في ظل مستجدات دستور 2011 ، الذي ركز بالأساس على مفهوم استقلال النيابة العامة.

الفقرة الأولى: إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه

صلاحية جديدة بيد النيابة العامة، تتدخل بشكل ظرفي، حيث أجازت المادتان 40 و41 من ق م ج لوكيل الملك والوكيل العام للملك، كلما تعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، كل في حدود اختصاصه، أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الحيازة وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على أن يعرض هذا الأمر على المحكمة أو هيئة التحقيق التي رفعت إليها القضية أو سترفع إليها، لتأييده أو تعديله أو إلغائه.

ولا يتخذ هذا الأمر إلا بتوفر الشروط التالية:

ــ لا بد أن يتعلق الأمر بانتزاع حيازة بعد تنفيذ حكم، يتخذ وكيل الملك إجراءات تحفظية.

ــ لابد أن يعرض هذا الأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إلى المحكمة أو على هيئة التحقيق، داخل 3 أيام، لترى المحكمة أو هيئات التحقيق التأييد أو الالغاء أو التعديل.

الفقرة الثانية: الأمر برد الأشياء

الرد هو إعادة الأشياء أو المبالغ أو الأمتعة المنقولة الموضوعة تحت يد العدالة إلى أصحاب الحق فيها، طبقا لما جاء في الفصل 106 من ق ج. ويضيف ق م ج على ذلك أن رد هذه الأشياء يتم في مرحلة البحث والتحقيق، ما لم تكن لازمة لسير الدعوى أو خطيرة أو قابلة للمصادرة. وتبيح المادة 366 من ق م ج للمحكمة إعادة هذا النوع من الأشياء لأصحابها، إذا توفرت الضمانات الكافية لإثبات الحاجة والحماية من خطرها.

وهي عبارة عن حماية تقدمها النيابة العامة للأشياء المنقولة، وهي إمكانية بيد النيابة العامة، لكن بشروط:

ــ لا بد أن نكون أمام غياب وجود منازعة جدية بشأن هذه الأشياء المنزوعة، وبمفهوم المخالفة، إذا كان هناك نزاع جدي بشأنها، يصعب على وكيل الملك أن يقوم برد هذه الأشياء.

ــ لا يمكن رد هذه الأشياء إذا كانت لازمة لسير الدعوى العمومية، أو خطيرة، بل يجب أن تكون ليست من أدوات الاقتناع وغير قابلة للمصادرة.

الفقرة الثالثة: سحب جواز السفر وإغلاق الحدود

بالرجوع إلى المادة 40 فقرتان  ق م ج تسمح لوكيل الملك إغلاق الحدود وسحب جواز سفر المشتبه فيه، إذا اقتضت ضرورة البحث التمهيدي، إذا توفرت الشروط التالية:

ــ أن يتعلق الأمر بالبحث في جنحة يعاقب عليها القانون بسنتين أو أكثر.

ــ أن تقتضي ضرورة البحث التمهيدي اتخاذ هذا القرار. وهذا يدخل في إطار السلطة التقديرية لوكيل الملك، ولا يقصد بالبحث التمهيدي استثناء البحث في حالة تلبس، وإنما يراد به البحث الذي تقوم به النيابة العامة أو الشرطة القضائية للتحقق من وقوع الجريمة.

مدة سحب جواز السفر وإغلاق الحدود لا تتجاوز شهر واحد، اي 30 يوما، ويمكن تمديد الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي، وذلك في الحالة التي يكون فيها المعني بالأمر هو المتسبب في تأخيره، وهذا يرجع طبعا للسلطة التقديرية للنيابة العامة. كما لو كان المعني بالأمر يتلكأ في الاستجابة لاستدعاءات الشرطة القضائية، أو يتم التأخير بناء على طلبه، حيث يكون محتاجا لبعض الوقت للحصول على بعض وثائق الإثبات.

النيابة العامة ملزمة بإنهاء إجراءي إغلاق الحدود وسحب جواز السفر بمجرد انتهاء البحث، وعلى الأكثر بعد نهاية اليوم الثلاثين ما لم يتعلق الأمر بتمديده.

يتعين على النيابة العامة إنهاء الإجراءين بمجرد إحالة القضية على قاضي التحقيق أو على المحكمة أو إذا قررت حفظ القضية.

يتطلب إنهاء الإجراءين إعادة جواز السفر لصاحبه ومطالبة السلطات المختصة بفتح الحدود في وجهه.

ويحق للوكيل العام للملك أن يأمر سحب جواز السفر وإغلاق حدود، خلال مرحلة البحث التمهيدي، إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها عليها القانون بسنتين أو أكثر.

الفقرة الخامسة: التقاط المكالمات والاتصالات الموجهة بوسائل الاتصال عن بعد

الأصل هو منع القانون التقاط المكالمات الهاتفية والاتصالات الموجهة بوسائل الاتصال عن بعد. والاستثناء هو أن المشرع خول القيام بذلك لقاضي التحقيق والوكيل العام للملك. ويتيح القانون للوكيل العام للملك القيام بهذه المهمة إما بناء على إذن يحصل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، أو في حالة الاستعجال بمبادرة منه تعرض على الرئيس للتقرير بشأن استمرارها:

 

 

أولا: التقاط المكالمات بترخيص مسبق من الرئيس الأول:

من الصلاحيات الجديدة التي منحها قانون المسطرة الجنائية الجديد للوكيل العام للملك إمكانية تقديم ملتمس للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف من أجل إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخة منها وحجزها، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، متى كانت الجريمة موضوع البحث، تتعلق بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من ق م ج[2].

ثانيا: التقاط المكالمات قبل إذن الرئيس الأول

في حالة الاستعجال القصوى، يجوز للوكيل العام للملك، بصفة استثنائية أن يأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها، متى كانت ضرورة البحث تقتضي التعجيل خوفا من اندثار وسائل الإثبات. إذا كانت الجريمة تمس بأمن الدولة أو تتعلق بالمخذرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات.

لكن يشترط :

ــ أن يتم ذلك بصفة استثنائية.

ــ أن يتعلق الأمر بحالة الاستعجال القصوى.

ــ أن تقتضي ضرورة البحث التعجيل خوفا من اندثار وسائل الاثبات.

ــ أن يتعلق الأمر بالجرائم الآتية على سبيل الحصر:

ــ المس بأمن الدولة.

ــ المخذرات والمؤثرات العقلية.

ــ الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.

ــ الاختطاف.

  ــ أخذ الرهائن.

أضاف القانون 03 .03 الجريمة الإرهابية إلى الجرائم المذكورة.

ويتعين كذلك إشعار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالأمر فورا، ويجب على الرئيس الأول أن يصدر خلال أجل 24 ساعة، مقررا بتأييد أمر الوكيل العام الملك أو إلغائه أو تأييده.

ــ إذا ألغي الرئيس الأول الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك، فإن عملية الالتقاط توقف على الفور، وتعتبر الإجراءات المنجزة كأن لم تكن، ولا يقبل مقرر الرئيس الأول أي طعن.

يتضمن الأمر كل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفية أو المراسلة المراد التقاطها، بالجريمة التي تبرر ذلك.

ــ ويحدد المدة التي تتم فيها العملية، التي لا تتجاوز 4 أشهر، يمكن تمديدها مرة واحدة، ولنفس المدة وبنفس الشروط.

ــ تتم عمليات الالتقاط تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك.

ــ يمكن للوكيل العام للملك المكلف بالبحث أو لضابط الشرطة القضائية المعين من قبله أن يطلب من أعوان المصالح أو المؤسسات المختصة أو المكلفين باستغلال شبكة أو المزودين المسموح لهم بخدمات الاتصال وضع جهاز الالتقاط.

ــ يحرر الوكيل العام للملك أو الضابط المكلف من قبله، محضر لكل عملية التقاط، يبين فيه تاريخ العملية وتاريخ نهايتها.

ــ تنقل كتابة في المحضر محتويات الاتصال المفيدة لإظهار الحقيقة التي لها علاقة بالجريمة دون غيرها، ويوضع المحضر بملف القضية.

ــ توضع التسجيلات والمراسلات في وعاء أو غلاف مختوم.

ــ يمكن الاستعانة بذوي الاختصاص للتعرف على الرموز والألغاز التي قد تستعمل في المكالمة وأيضا تترجم الاتصالات إلى العربية بواسطة ترجمان يؤدي اليمين.

وحفاظا على سرية عملية التقاط المكالمات من جهة، وحرصا على عدم التقاطها خلافا للقانون من جهة أخرى، قرر المشرع عقوبات زجرية عن التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات عن بعد خرقا للقانون وكذلك عن إفشاء سرية العمليات الجارية وفق للقانون. وهذا ما يجسد خطورة الإجراء، مما دفع المشرع إلى تحصينه وتأطيره قانونيا.

الفقرة السادسة: الصلح الجنائي

إمكانية جديدة، جاء بها قانون المسطرة الجنائية 2002 ، تمارس قبل إقامة الدعوى العمومية، أي قبل المتابعة، وتم التنصيص عليها في المادة 41 من ق م ج، تقضي بإمكانية إجراء صلح على يد وكيل الملك، كلما تعلق الأمر بجنحة من الجنح المعاقب عليها بسنتين أو أقل أو بغرامة مالية لا يتجاوز حدها الأقصى 5000 درهم، هي التي تقبل الصلح.

ومسطرة الصلح تتم إما باقتراح من الأطراف أو باقتراح من وكيل الملك.

أولا: الصلح باقتراح من الأطراف

يمكن للمتضرر أو المشتكى به أن يطلب من وكيل الملك تضمين الصلح الحاصل بينهما في محضر. وفي حالة موافقة وكيل الملك وتراضي الطرفين، يحرر وكيل الملك محضرا بحضورهما وبحضور دفاعهما، ما لم يتنازلا أو يتنازل أحدهما عن ذلك. ويتضمن المحضر ما اتفق عليه الطرفان. كما يتضمن هذا المحضر إشعار وكيل الملك للطرفين أو لدفاعهما بتاريخ غرفة المشورة، ويوقعه وكيل الملك والطرفان، ويحال محضر الصلح على رئيس المحكمة الابتدائية، ليقوم هو أو من ينوب عنه بالتصديق عليه بحضور ممثل النيابة العامة والطرفين أو دفاعهما بغرفة المشورة، بمقتضى أمر قضائي لا يقبل الطعن.

ويتضمن الأمر القضائي:

ــ ما اتفق عليه الطرفان.

ــ أداء غرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة قانونا.

ــ تحديد أجل لتنفيذ الصلح.

ثانيا: الصلح باقتراح وكيل الملك

إذا لم يحضر المتضرر أمام وكيل الملك، وتبين من وثائق الملف وجود تنازل مكتوب صادر عنه، أو في حالة عدم وجود مشتك، يمكن لوكيل الملك أن يقترح على المشتكى به أو المشتبه فيه صلحا يتمثل في أداء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو إصلاح الضرر الناتج عن أفعاله. وفي حالة الموافقة يحرر وكيل الملك محضرا يتضمن ما تم الاتفاق عليه، وإشعار المعني بالأمر أو دفاعه بتاريخ جلسة غرفة المشورة، ويوقع وكيل الملك والمعني بالأمر على المحضر، الذي يحال على رئيس المحكمة للتصديق عليه، وفق الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ويمكن لوكيل الملك إقامة الدعوى العمومية في حالة عدم المصادقة على المحضر، أو في حالة عدم تنفيذ الالتزامات التي صادق عليها رئيس المحكمة داخل الأجل، إو إذا ظهرت عناصر جديدة تمس الدعوى العمومية، ما لم تكن هذه الأخيرة قد تقادمت.

ما يلاحظ أن المشرع نهج فلسفة جديدة في التعامل مع بعض القضايا البسيطة، بهدف الحد من تراكمها، وتخفيف العبء على المحاكم والضحايا من جراء انتظار البت النهائي في قضايا، قد تستغرق وقتا طويلا. وهذا توجه محمود من شأنه تقوية الروابط الاجتماعية والحفاظ على تماسك وتضامن المجتمعات.

المحور الثاني: أوامر قاضي التحقيق

مما لا شك فيه أن مؤسسة قاضي التحقيق لها أهميتها في تعزيز العدالة الجنائية، ومرحلة مهمة من أجل كشف الحقيقة، إذ تعتبر مرحلة تجهيز القضايا، تساعد قاضي الحكم على تكوين قناعته. وهي إجراءات تسبق المحاكمة،  وإن كانت الغاية منها كلها هي جمع المعلومات والأدلة في شأن ما ارتكب من مخالفات للقانون الجنائي، حتى يتسنى بذلك إسنادها إلى مرتكبيها وتطبيق الجزاءات المقررة لذلك.

ويقوم بالتحقيق الإعدادي قاضي من قضاة التحقيق المعينين بكل محكمة من المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، وفقا لإجراءات معينة بدقة، ومن ثم يكون قضاة التحقيق هم السلطة الثالثة المكلفة بالتحري عن الجرائم إلى جانب كل من الشرطة القضائية والنيابة العامة.

ومن هذا المنطلق أوكل إليها القانون القيام بالتحقيق الإعدادي من خلال جمع الأدلة عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها واتخاذ القرارات على ضوئها. ولهذا خول القانون لقاضي التحقيق صلاحيات واسعة، للتأكد من الاتهام ومن الأدلة المقدمة إليه، من خلال الإجراءات المتعلقة بجمع الأدلة، كالتنقل والتفتيش والحجز والتقاط المكالمات والاستماع إلى الشهود والخبرة. ولما كان استنطاق المتهم هو أهم إجراءات البحث عن الدليل. فقد وضع المشرع بين يدي قاضي التحقيق مجموعة من الآليات الإجرائية، التي تتعلق بشخص المتهم، عليه أن يعمل على تسخيرها بعيدا عن المؤثرات والأهواء، بل بهدف خدمة العدالة وإحقاق الحق، وبكيفية تنم عن حنكته واستقامته. وأن يراعي عند تقديرها عدم المساس بالحقوق الدستورية للمواطنين.

وهذه الآليات منها ما هو مرتبط بشخص المتهم، ويهدف إلى الحد من حريته أو إجباره على المثول أمام قاضي التحقيق، وهي: الأمر بالحضور، والأمر بالإحضار والامر بالإيداع في السجن، والأمر بالقاء القبض أو الأمر بالاعتقال الاحتياطي. ومنها ما يتعلق بالحد من بعض حقوقه كالأمر بالوضع تحت المراقبة القضائية، والأمر بتحديد كفالة مالية أو شخصية، والأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر.

وكل هذه الأوامر التي يتخذها قاضي التحقيق نافذة في جميع أنحاء المملكة، إلا أنه يجب أن تتوفر فيها شروط عامة:

ــ أن تتم عمليات الضبط والإحضار المأمور بها تحت إشراف قاضي التحقيق ومراقبته.

ــ أن يشار في كل أمر إلى نوع التهمة وإلى المواد القانونية المطبقة.

ــ أن تتضمن الأوامر هوية المتهم ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء.

ــ أن يؤرخها قاضي التحقيق ويوقعها ويختمها بطابعه.

ــ أن يحترم حين إنجازها، القواعد المشار إليها سابقا بشأن الاستعانة بترجمان وبالتخاطب مع الصم والبكم.

ومن هنا سنحاول الوقوف على كل أمر من هذه الأوامر بتفصيل والشروط الخاصة به، إلا أن ما يطبع هذه الأوامر هو التدرج على مستوى قوتها وصرامتها. وهذا راجع لأهميتها ودورها المحوري في تسهيل الوصول إلى الحقيقة.

الفقرة الأولى: الأمر بالحضور

يقصد به إشعار الظنين بالمثول أمام قاضي التحقيق في اليوم والشهر والسنة والساعة المحددين في نص الأمر، ويجب أن يتضمن أيضا نوع التهمة المطالب بإجراء التحقيق فيها والنصوص المطبقة عليها، وهوية الظنين ورقم بطاقته الوطنية عند الاقتضاء، وتاريخ الأمر وتوقيع القاضي الذي أصدره وطابعه. وقد نصت عليه المادة 144 من ق م ج ، وهو إنذار يوجهه قاضي التحقيق للمتهم للحضور أمامه في تاريخ وساعة محددين. ويبلغ هذا الأمر للمتهم بواسطة عون قضائي أو بواسطة الشرطة القضائية أو القوة العمومية. وعلى قاضي التحقيق أن يستنطق المتهم بمجرد حضوره، حتى يحافظ هذا الأخير على هدوئه وسكينته، لأن من شأن حضوره دون الاستماع إليه كل مرة قد يؤثر على معنوياته وعلى حقه في إعداد دفاعه. ويحق للمحامي أن يحضر إلى جانب المتهم خلال الاستنطاق وأيضا المترجم.

وجدير بالذكر أن الأمر بالحضور الذي يوجهه قاضي التحقيق للظنين لا يختلف في شيء عن الاستدعاء الذي توجهه المحكمة للمتهم.

الفقرة الثانية: الأمر بالإحضار

بالرجوع للمادة 146 من ق م ج نجدها تنص على أن الإحضار هو " الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال". فالإحضار يتم عن طريق القوة العمومية، إما عن طريق ضابط الشرطة القضاءية أو أحد أعوان الشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية.

يتعين على قاضي التحقيق أن يستنطق المتهم في جميع الأحوال بمجرد تقديمه إليه، ويحق لمحاميه أن يحضر هذا الاستنطاق، وإذا تعذر ذلك، يتم نقله إلى السجن على أن يقوم قاضي التحقيق باستنطاقه داخل أجل 24 ساعة. وإذا لم يتم ذلك، فإن مدير السجن يقدمه تلقائيا للنيابة العامة المختصة التي تلتمس من قاضي التحقيق استنطاقه فورا، وعند تغيبه تلتمس من أي قاض من قضاة الحكم القيام بذلك على الفور، وإلا أطلق سراحه، وقد يكون هذا الظنين يتحدث لغة أو لهجة القاضي، وفي هذه الحالة تتم الاستعانة بمترجم. ويعتبر المتهم الذي لم يستنطق خلال هذا الوقت معتقلا اعتقالا تعسفيا. ويعرض كل موظف أو قاض سمح ببقائه في السجن للعقوبة التي يقررها القانون للاعتقال التعسفي.

ويقدم الظنين الصادر في حقه الأمر باإحضار إذا كان يوجد خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق مصدر الأمر إلى النيابة العامة لمكان إلقاء القبض عليه. حيث يستفسره ممثل النيابة العامة عن هويته ويشعره بأنه حر في عدم الادلاء بأي تصريح، ثم يأمر بنقله إلى مقر قاضي التحقيق امكلف بالقضية. وقد يدلي الظنين المذكور بحجج قوية لنفي ما نسب له من تهم، ويعترض على نقله، فإنه ينقل إلى المؤسسة السجنية، ويشعر قاضي التحقيق المختص بذلك، ويوجه له فورا محضر الظنين المتضمن هويته وأوصافه، ويشار في هذا المحضر إلى أنه أشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح.

وهنا يقرر قاضي التحقيق مصدر الأمر بالإحضار إصدار أمر بنقله أو عدم إصدار هذا الأمر.

وقد يكون الظنين أصما أو أبكما وهنا يستعين القاضي في استنطاقه بكل شخص يحسن التخاطب معه، طبقا لما جاء في المادة 147 من ق م ج.

الفقرة الثالثة: الأمر بالإيداع في السجن

جاء في المادة 152 من ق م ج أنه الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى رئيس المؤسسة السجنية لكي يتسلم المتهم ويعتقله اعتقالا احتياطيا. وهو السند القانوني لاعتقال الشخص احتياطيا.

ويشترط في هذا الأمر :

ــ أن تكون الأفعال المنسوبة إلى المتهم جناية أو جنحة يعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية.

ــ أن يكون قاضي التحقيق قد استنطق المتهم.

ــ يتم تبليغ الأمر بالإيداع في السجن إلى المتهم، ويشار إلى التبليغ في محضر الاستنطاق.

والأمر بالإيداع في السجن الذي يصدره قاضي التحقيق يكون ضد الظنين الماثل أمامه سواء جاء حضوره تلقائيا أو تنفيذا للأمر بالحضور أو الأمر بالإحضار.

وقد يلتمس الوكيل العام للملك أو وكيل الملك كل حسب اختصاصه من قاضي التحقيق المكلف بالقضية إصدار أمر بإيداع الظنين السجن، وقد لا يستجيب قاضي التحقيق لهذا الملتمس من خلال أمر يكون قابلا للاستئناف.

الفقرة الرابعة: الأمر بإلقاء القبض

تعرف المادة 154 من ق م ج الأمر بإلقاء القبض بكونه:" الأمر الصادر للقوة العمومية بالبحث عن المتهم ونقله إلى المؤسسة السجنية المبينة في الأمر حيث يتم تسليمه واعتقاله فيها".

ويتعين أخذ رأي النيابة العامة بشأنه، إلا إذا كان المتهم في حالة فرار، أو متواجد خارج تراب المملكة، وكان التحقيق جاريا في حقه بشأن جناية أو جنحة معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية. ويمكن في حالة الاستعجال نشره كما ينشر الأمر بالإحضار بكل الوسائل المتاحة.

يسند أمر تنفيذ الأمر بإلقاء القبض للقوة العمومية ويبلغ إليها، ويقتضي تنفيذه أن ينقل المتهم بمجرد ضبطه إلى المؤسسة السجنية المنصوص عليها فيه مقابل إشهاد بذلك يسلمه رئيسها لعون القوة العمومية.

إذا تم القبض على المتهم في التراب الخاضع لنفوذ قاضي التحقيق، يتم استنطاقه داخل 48 ساعة من الاعتقال، وإلا فإن رئيس المؤسسة السجنية يقدمه إلى النيابة العامة المختصة، التي تلتمس من قاضي التحقيق استنطاقه، وعند تغيبه تلتمس من قاض آخر من قضاة الحكم استنطاقه فورا، وإلا أطلق سراحه، وإذا لم يتم اعتبر اعتقالا تحكميا.

وإذا تم ضبطه خارج دائرة نفوذ قاضي التحقيق، فإنه يقدم بمجرد ضبطه إلى النيابة العامة لمكان ضبطه، التي تتحقق من هويته، وتشعره بحريته في الإمساك عن الكلام، وإذا قبل الكلام تلقت تصريحاته في محضر يوجه حالا إلى قاضي التحقيق المختص. كما تخبر هذا الأخير وتلتمس نقل المتهم وتستشير قاضي التحقيق إن تعذر نقله.

احترام شروط وشكليات تفتيش المنازل، حيث إنه لا يجوز للعون المكلف بتنفيذ الأمر بإلقاء القبض الدخول إلى منزل لضبط الظنين قبل السادسة صباحا وبعد التاسعة ليلا.

لهذا العون الاستعانة بخدمات القوة العمومية القريبة منه من أجل تنفيذ الأمر، وعلى هذه القوة الاستجابة لطلب التسخير المضمن في الأمر.

في حالة تعذر ضبط الظنين، فإن الأمر بالقاء القبض عليه يعلق في المكان الذي يوجد فيه آخر محل سكناه، ويحرر محضر بذلك.

تحرير المحضر المذكور من طرف العون المكلف بتنفيذ الأمر بمحضر شخصين من أقرب جيران الظنين يوقعانه. وفي حالة عدم معرفتهما التوقيع يكتفى ببصمتهما، وفي حالة رفضهما التوقيع أو الابصام أو تعذر ذلك يضمن ذلك في المحضر، ويشار إلى استجوابهما عن ذلك.

يتولى حامل الأمر بإلقاء القبض بعرض المحضر على ضابط الشرطة القضائية المختص مكانيا للتأشير عليه، وفي حالة غيابهيقوم بالمهمة نائبه، مع الاحتفاظ بنسخة من المحضر.

توجيه الأمر بالقاء القبض مع المحضر، حسب الأحوال إلى قاضي التحقيقالصادر عنه الأمر بالقاء القبض أو إلى النيابة العامة المختصة، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 157 من ق م ج.

تعريض ممثل النيابة العامة، وقاضي التحقيق وعند الاقتضاء كاتب الضبط إلى العقوبات التأديبية إذا وقع مساس بالحرية الفردية للظنين، وفي حالة الاعتقال التعسفي للظنين، فإن المتابعة الجنائية مصير كل مخالف. كما هو منصوص عليه في المادة 158 من ق م ج.

المحور الثالث: الوضع تحت المراقبة القضائية والاعتقال الاحتياطي

إن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي سالب للحرية يتجسد في وضع المتهم بالسجن، ولقد أدى الإفراط في ممارسة سلطة الاعتقال من قبل النيابة العامة وقاضي التحقيق إلى اكتظاظ السجون. مما نتج عنه ارتفاع أصوات تنادي بالحد من اللجوء إليه، إلا للضرورة القصوى. ولهذا تم التفكير في إيجاد بدائل للاعتقال الاحتياطي، من خلال سن المراقبة القضائية كبديل عنه، التي استحدثت بموجب قانون المسطرة الجنائية الجديد. وهي تعتبر من أهم المستجدات وتشكل طفرة كبرى في مجال احترام حقوق الإنسان، ومشرع المسطرة الجنائية الجديدة وإن كان في مفهوم المادة 159 قد سواها بالاعتقال الاحتياطي عندما اعتبرهما معا تدبيرين استثنائيين يعمل بهما في الجنايات أو في الجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، إلا أن هناك فرق بينهما. فالمراقبة القضائية مجرد تدابير منصوص عليها في المادة 161 من ق م ج.، فرغم أنها تحد من حرية الشخص أو من بعض حقوقه، فإنها تدابير تخول له أن يبقى حرا، بينما الاعتقال الاحتياطي يؤدي إلى حرمانه من حريته والزج به في السجن.

الفقرة الأولى: المراقبة القضائية

يعتبر الوضع تحت المراقبة القضائية من أهم إجراءات التحقيق المتعلقة بشخص المتهم، وهي جملة من التدابير سنها قانون المسطرة الجنائية الجديد، كحل وسط ما بين اعتقال المتهم احتياطيا أو تركه في حالة سراح. وهذه التدابير تتيح للمتهم أن يبقى حرا وفي الوقت نفسه تضمن حضوره أمام قاضي التحقيق لمباشرة الاستنطاقات والمواجهات اللازمة معه، وتحول بينه وبين الفرار من وجه العدالة.

ويختص بسن هذا الإجراء بصفة أصلية قاضي التحقيق، كما أسند المشرع في بعض الأحيان لمحاكم الموضوع عندما تمتع المتهم بالسراح المؤقت.

ويمكن لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء في أية مرحلة من مراحل التحقيق، لمدة شهرين قابلة للتجديد خمس مرات بالنسبة للجنايات. وشهر واحد قابل للتجديد ثلاث مرات، إذا تعلق الأمر بالجنح.

ويصدر قاضي التحقيق في شكل أمر يبلغه شفهيا للمتهم فور صدوره، ويشار إلى ذلك في المحضر. كما يبلغ إلى النيابة العامة داخل أجل 24 ساعة من تاريخ اتخاذه. ويتضمن الأمر واحد أو أكثر من التدابير أو الالتزامات المنصوص عليها في المادة 161 من ق م ج.

ولقاضي التحقيق كامل الصلاحية في تغيير التدبير المتخذ، أو إضافة تدبير آخر أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 161 ، تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه.

وإذا لم يحترم المتهم الالتزامات المفروضة عليه، فإن قاضي التحقيق يمكنه أن يصدر أمرا بإيداعه في السجن أو إلقاء القبض عليه إذا كان في حالة فرار، وذلك بعد أخذ رأي النيابة العامة.

 

الفقرة الثانية: الاعتقال الاحتياطي

الاعتقال الاحتياطي هو تدبير سالب للحرية يرمي إلى وضع المتهم في السجن، ويصدر على شكل الأمر بالإيداع في السجن إذا كان المتهم حاضرا، أو أمر بإلقاء القبض إذا كان المتهم في حالة فرار. ويبلغ فورا للمتهم وللنيابة العامة بنفس الطريقة التي يبلغ فيها المر بالوضع تحت المراقبة القضائية. وقاضي التحقيق يؤسس أمره بالإيداع بالسجن طبقا لمقتضيات المادتين 152 و153 من ق م ج.

إن الاعتقال الاحتياطي أمام قاضي التحقيق يختلف عن الاعتقال الاحتياطي أمام هيئات الحكم من حيث مدته، إذ أن المشرع حدد مدته أمام قاضي التحقيق، ويختلف أمده فيما إذا كانت القضية موضوع التحقيق تكتسي صبغة جنحة أو جناية.

إذا تعلق الأمر بجنحة، تكون مدة الاعتقال الاحتياطي شهرا واحدا قابلة للتمديد مرتين ولنفس المدة، وإذا لم يتخذ قاضي التحقيق أمرا بالإحالة أو بعدم المتابعة المتابعة بعد انصرام مدة ثلاثة أشهر، فإنه يجب عليه أن يطلق سراحه بقوة القانون، ويستمر التحقيق، طبقا لما جاء في المادة 176 من ق م ج.

أما إذا تعلق الأمر بالجناية فمدة الاعتقال الإحتياطي شهران قابلة للتمديد خمس مرات ولنفس المدة. وإذا استنفذ قاضي التحقيق أمد الاعتقال الاحتياطي سنة واحدة، دون أن يتخذ قاضي التحقيق أمرا بالإحالة أو بعدم المتابعة، فإنه يجب أن يطلق سراح المتهم بقوة القانون، ويستمر التحقيق معه في حالة سراح.

ما يلاحظ أن الأمر بالإيداع في السجن الصادر عن قاضي التحقيق، الذي يكون سندا للاعتقال الاحتياطي أصبح قابلا للطعن أمام الغرفة الجنحية طبقا للمادتين 152 و223 من ق م ج. لكن الأمر بالإيداع بالسجن الصادر عن وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، الذي يكون سندا للاعتقال الاحتياطي أمام هيئات الجكم طبقا للمادتين 47 و73 من ق م ج غير قابل لأي طعن.

بينما الاعتقال الاحتياطي أمام هيئات الحكم فلا يخضع لأي تمديد، ويظل المتهم حاملا لصفة معتقل احتياطي إلى أن يكتسي الحكم الصادر في حقه قوة الشيء المقضي به، طبقا لما جاء في المادة 618 من ق م ج، آنذاك يتحول إلى مدان.

 

[1] ــ تنص المادة 375 من ق م ج على أن:" يجوز للنيابة العامة في سائر الأحوال التي ترتكب فيها مخالفة يعاقب عليها بغرامة مالية فقط ويكون ارتكابها مثبتا في محضر أو تقرير ولا يظهر فيها متضرر أو ضحية أو ضحية، أن تقترح على المخالف بمقتضى سند قابل للتنفيذ أداء غرامة جزافية تبلغ نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها قانونا".

[2] ــ تنص المادة 108 من ق  م ج أنه:" يمنع التقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها أو أخذ نسخ منها أو حجزها.

........................

كما يمكن للوكيل العام للملك إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها وذلك إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة أو جريمة إرهابية أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل أو التسميم، أو بالاختطاف وأخذ الرهائن، أو بتزييف أو بتزوير النقود أو سندات القرض العام، أو بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات، أو بحماية الصحة....".

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0