التعريف بقانون المسطرة الجنائية المغربية

التعريف بقانون المسطرة الجنائية المغربية, البحث التمهيدي , البحث والتحري عن الجرائم , ,إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه ,تفتيش النساء ,حق الاتصال بالمحامي ,الإشكالات العملية المطروحة خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضايا الأحداث , اختصاصات النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي, الإشعار بقرار الحفظ في إطار البحث التمهيدي, مراقبة أماكن الحراسة النظرية , رد الأشياء المضبوطة اثناء البحث , سحب جوازات وإغلاق الحدود , إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض , تقييم عمل الضابطة القضائية , التقاط المكالمات والإتصالات الموجهة بوسائل الإتصال عن بعد, التحقيق الإعدادي , الوضع تحت المراقبة القضائية , التحقيق في قضايا الأحداث ,, إلتقاط المكالمات والإتصالات الهاتفية , الإشكاليات المتعلقة بمسطرة الصلح , السند التنفيذي في المخالفات , إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ,, إيقاف سير الدعوى العمومية , نظام القضاء الفردي , قضاء الأحداث , قضاء الأحداث على مستوى المحاكم الابتدائية, قضاء الأحداث على مستوى محاكم الاستئناف, الحرية المحروســـة , استئناف قرارات غرفة الجنايات قضاء الأحداث , الإشكاليات المتعلقة بالإكراه البدني قضاء الأحداث , تفقد المؤسسات السجنية قضاء الأحداث

التعريف بقانون المسطرة الجنائية المغربية
يعتبر قانون رقم 01 22 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2003 المتعلق بالمسطرة الجنائية حدثا قانونيا وحقوقيا متميزا عرفته بلادنا، إذ حاول المشرع من خلاله إبراز المبادئ والأحكام الأساسية في مجال حقوق الإنسان التي إلتزم بها، وكذا بلورتها في شكل قواعد قانونية، محاولا في نفس الوقت خلق نوعا من التوازن بين حق الدولة في العقاب و حماية حقوق وحريات الأفراد. ونشير إلى أن المشرع المغربي حاول منذ الإستقلال بناء صرح قانوني يرمي إلى تحقيق نفس المبتغى، عن طريق إصدار قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 و الذي ألغي بموجبه مختلف القوانين الإجرائية السابقة، وهو ما اعتبر بحق مساهمة فعلية لرواد الاستقلال في وضع ترسانة قانونية تهدف إلى رسم معالم سياسة جنائية تؤمن بالمثل العليا للديمقراطية وحقوقية الإنسان، غير أن هذا التوجه لم يصمد كثيرا بسبب تغليب الجانب السياسي على الجانب القانوني ضمن بنود هذا القانون، مما دفع بالمشرع إلى إدخال جملة من التعديلات لمواجهة الإكراهات الداخلية وكذا مسايرة التحولات الدولية. وقد كانت أولى هذه التعديلات سنة 1962 والتي طالت مدة الحراسة النظرية والإعتقال الإحتياطي ، كما وسعت من إختصاصات النيابة العامة، بينما كانت تعديلات أخرى سنة 1974 بموجب ظهير الإجراءات الإنتقالية، كان الغرض منها خلق إنسجام بين التنظيم القضائي، وقانون المسطرة الجنائية، حيث ثم تعزيز صلاحيات الوكيل العام للملك، وتوسيع مجال البحث التمهيدي، على حساب التحقيق الإعدادي، غير أن هذا التعديل تعرض لعدة انتقادات من طرف الفقه، وكذا الجمعيات الحقوقية، إذ ثم إعتباره مجرد ترميم شكلي لا يتماشى مع مقتضيات وأهداف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان . وخلال سنة 1993 أدخلت مجموعة من التعديلات أيضا على قانون المسطرة الجنائية همت بالأساس تخفيض مدة الحراسة النظرية والإعتقال الإحتياطي . فمن خلال هدا الجرد التاريخي لمختلف التعديلات التي همت قانون المسطرة الجنائية يتضح أن المشرع حافظ على روح قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959 ولم تكن محاولات الإصلاح والتعديل لتفي بالمقصود، الأمر الذي كان يجعل سهام النقد تصوب نحوه إبان كل تعديل، إضافة إلى أن مجمل التعديلات لم تكن لتستجيب للأوضاع الدولية والداخلية آنذاك، الأمر الذي دفع بالمشرع ـ زيادة على معطيات أخرى ـ إلى محاولة إيجاد ما يمكن اعتباره ـ وعن حق ـ قانونا جديدا للمسطرة الجنائية، ويمكن رصد هذه المعطيات والعوامل الدافعة إلى التعديل إلى عوامل داخلية و أخرى خارجية: وتتمثل الأولى فيما كشفت عنه الممارسة اليومية من وجود عدة ثغرات ومشاكل مرتبطة بالنصوص القانونية، أو بالواقع العملي والإجتماعي، ينبغي التصدي لها وتقديم حلول لما تطرحه من إشكاليات، كما أن نظام العدالة الجنائية لم يعد مبعث إرتياح لدى مختلف الجهات المهتمة على كافة الأصعدة، وأصبح محل إنتقاد شديد من لدن المتتبعين، نتيجة بطء الإجراءات المقررة، يضاف إلى ذلك التصاعد الواضح في للظاهرة الإجرامية، وبروز أنواع جديدة من الجرائم نتيجة التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل، الأمر الذي كشف بالملموس أن الوسائل والآليات التي يوفرها قانون المسطرة الجنائية الملغى قاصرة أو عديمة الفعالية أحيانا . أما العوامل الخارجية التي حتمت مراجعة قانون المسطرة الجنائية، فيمكن إجمالها في المواثيق والإتفاقات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتي فرضت على المشرع التدخل من أجل ملائمة قوانينه مع التوجه العالمي، إضافة إلى القفزة النوعية التي عرفها مجال حقوق الإنسان ببلادنا، والحرص على صيانة الحقوق وحماية الحريات الفردية والجماعية، وبناء دولة القانون . وعلى العموم فقد كان هاجس توفير ظروف المحاكمة العادلة من جهة، والحفاظ على النظام العام من جهة ثانية، عناصر أساسية شكلت النقط المحورية أثناء إعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية لسنة 1959، مع تلافي كل السلبيات والشوائب التي أفرزتها تجربة الأربعين سنة، مع الحفاظ على الأسس المستقر عليها في الإجتهاد القضائي المغربي، حيث جاءت قواعد المسطرة الجنائية بقواعد جديدة لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا، كما أخذت بنظام العدالة التصالحية في جنح محددة والتي لا تشكل خطرا على النظام العام، تكريسا للتوجه الذي أقره إعلان فيينا خلال شهر أبريل 2000 ، بالإضافة إلى إحداث بدائل للإعتقال الإحتياطي اصطلح عليها " تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية "، كما سلك القانون الجديد في معالجته لقضايا الأحداث مبادئ التكريم التي أقرتها أصول الشريعة الإسلامية للطفل تارة، وأحكام المواثيق والصكوك الدولية التي صادق عليها المعرب تارة أخرى، وعلى هذا الأساس ثم الرفع من سن الرشد الجنائي إلى 18 سنة كاملة، إنسجاما مع المادة الأولى لإتفاقية حقوق الطفل، وأحدث نظام قاضي الأحداث لدى المحكمة الإبتدائية ولدى محاكم الإستئناف بالإضافة إلى عدة مستجدات أخرى يمكن إجمال أهمها فيما يلي : ـ النص بشكل صريح على أن البراءة هي الأصل، وأحاط ذلك بعدة تدابير عملية لتعزيزها وتقويتها . ـ منح القضاء دورا فعالا في تقييم وسائل الإثبات . ـ تقوية ضمانات المحاكمة العادلة . ـ إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في حالة الإعتداء على الحيازة . ـ رد الأشياء المحجوزة لمن له الحق فيها. ـ إيقاف سير الدعوى العمومية . ـ إحداث مسطرة السند التنفيذي في المخالفات . ـ إيجاد وسائل جديدة للبحث عن الأدلة وضبط مرتكبيها ، مثل سحب جواز السفر وإلتقاط المكالمات الهاتفية، وإصدار أوامر دولية بإلقاء القبض . ـ تبسيط بعض المساطر مثل إحداث القضاء الفردي والأمر القضائي في الجنح... ـ إحداث طرق جديدة للطعن، مثل الطعن بالإستئناف في القرارات الصادرة عن غرفة الجنايات، والطعن بالنقض في القرارات القاضية بالبراءة أو الإعفاء، والطعن بإعادة النظر . ـ حضور القضاء في مجال تطبيق العقوبة عبر إحداث مؤسسة قاضي تطبيق العقوبة.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0