انقضاء عقد التسيير الحر لهلاك الأصل التجاري
مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي
ل.
ع الذي ينص على أنه « إذا هلكت العين المكتراة أو تعيبت كليا أوجزئيا، بحيث أصبحت غير صالحة للإستعمال في الغرض الذي أكريت من أجله، وذلك دون خطأ أي واحد من المتعاقدين فإن عقد الكراء ينفسخ من غير أن يكون لأحدهما على الآخر أي حق في التعويض».
وتشمل مقتضيات هذا الفصل كل حالات الهلاك والتلف والتغيير الناتج بفعل الطبيعة أو حادث فجائي أو فعل الغير، نشير إلى أن هذا الفصل يطبق على عقد التسيير الحر، نظرا لعدم وجود نص خاص به مع ضرورة أخذ بعين الإعتبار طبيعته، ذلك أن الفصل 659 من ق.
ل.
ع.
يقرر قاعدة عامة تطبق على كافة عقود الكراء التجارية منها وغير التجارية متى توفرت عناصر تطبيقها، على أساس أن فقدان العين بهلاكها يؤدي إلى إنعدام أهم ركن من أركان ماهية العقد وهو المحل.
والفقه كالقانون الوضعي يتفقان على الفسخ التلقائي لعقد الكراء في حالة إستحالة الإنتفاع بالعين المكراة لهلاكها أولأي سبب آخر يحول دون الإنتفاع بها وبالتالي فإن عقد التسيير الحر كغيره من عقود الكراء ينتهي بقوة القانون بهلاك العقار المستغل في الأصل التجاري كلية ، وإذا كان الهلاك ماديا بسبب حريق أوهدم أوفيضان أوأية حالة يترتب عليها حرمان الإنتفاع من الشيء محل الكراء بسبب قوة قاهرة، زحالة زوال الزبناء بسبب لايرجع إلى المكري أو إلى منافسته، وإنقضاء السمعة التجارية كعدم قدرة الأصل على إستقطاب الزبناء وفقدان أحد العناصر الماديةى اللازمة لبقاء وإستمرار نشاط الأصل التجاري كما أن إغلاق المحل لمدة طويلة، وإغفال صيانته تعرضه للهلاك تؤدي إلى إندثار عناصر الأصل التجاري كليا، يعتبر مبررا لفسخ عقد التسيير الحر .
وإنقضاء عقد التسيير الحر في حالة الهلاك الكلي من تلقاء نفسه يعد تطبيقا للقواعد العامة في إنهاء الكراء، ولايكون للمسير الحر المطالبة بالتعويض إذا كان الهلاك يرجع إلى أسباب لابد للمكري فيها، وإذا كان هلاك الأصل التجاري جزئيا أوأصبح في حالة لاتصلح معها للإنتفاع الذي أعد من أجله أونقص هذا الإنتفاع نقصا كبيرا، ولم يكن للمسير الحر يد في ذلك فإنه يجوز لهذا الأخير تبعا للظروف إما إنقاص الأجرة أوفسخ عقد التسيير الحر ذاته.