شكل وبيانات الوثيقة وفق قانون التوثيق

مواضيع في القانون المدني

شكل وبيانات الوثيقة وفق قانون التوثيق

شكل وبيانات الوثيقة وفق قانون التوثيق


جامعة سيد محمد بن عبد الله / ماستر القضاء والتوثيق كلية الشريعة فاس

 من إعداد الطلبة : 

يونس شكير - محمد الغيشم - الحسن الراضي

 تحت إشراف الدكتور: الأستاذ : محمد بودلاحة

السنة الدراسية: 2015- 2016م

 

مقدمة

 

الحمد لله الذي ألزم عباده المؤمنين بالوفاء بالعقود، وأمرهم في كتابه وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بحفظ المواثيق والعقود ومدح نفسه وكثيرا من خواصه بالوفاء بالوعد ووصف بضد ذلك إبليس ومن وافقه من ذوي البعد والطرد.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه المصطفى، وعلى آله وأصحابه أول الصدق بالوفاء، ما لاح نجم في الآفاق واختفى.

وبعد إن للتوثيق لغة معنيان، أحدهما الإحكام والآخر الشد والربط ومن هذا المعنى سميت الوثيقة وثيقة لأنها تشد المتعاقدين بما جرى حتى يصير ميثاق عليهما.

أما في الاصطلاح فيقصد به تحرير الوثائق بطريقة، معينة من أجل الاعتماد عليها فيما بعد (1) .

ومن هذا المنطلق فالتوثيق إذا علم يبحث في طريقة كتابة العقود والتصرفات والمحاضر والتسجيلات بكيفية خاصة تخضع للقواعد الفقهية، والمنطقية، واللغوية، حيث يتم إحكام وربط العقد أو التصرف لكي يصح الاحتجاج به(2).

وإذا كانت الاتفاقات والتصرفات عموما مرت بمرحلتين أساسيتين :

- المرحلة الشفوية التي كانت تبرم خلالها الاتفاقات بمحضر الشهود أو القيام ببعض الممارسات أو الطقوس التي من شأنها أن تبقيها عالقة بالأذهان.

- ثم المرحلة الكتابية، والتي قامت في بدايتها بدور ثانوي بالنسبة للشهادة، ثم تطورت لتشكل بعد ذلك وسيلة إثبات قائمة الذات (3).

فإن الشريعة الإسلامية بدورها أولت التوثيق والكتابة أهمية خاصة غايتها من ذلك المحافظة على حقوق وأموال الأفراد من كل جحود وإنكار حيث أقسم بها سبحانه وتعالى وبأداتها، إذ قال عزمن قائل "ن والقلم وما يسطرون..."(1)

كما أن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابة الدين حيث جاء في الآية 282 من سورة البقرة "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه..."

ومن ثم فإنه إذا كانت للتوثيق أهمية قصوى في الحياة العملية واليومية للأفراد لما يؤمنه من ضمان وحماية للحقوق والمصالح (2).

وإذا كانت المعاملات كأصل عام تخضع لمبدأ الرضائية فإن تلك التي يكون محلها عقارا تخضع لشكلية الكتابة، والهدف من ذلك حماية الإرادة من الأخطار اللصيقة بنوع معين من العمليات التعاقدية التي يتطلب الإقدام عليها كثيرا من التروي والحيطة(3).

وهكذا فقد نص الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود على أنه "إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون".

وإذا كان الفصل المذكور لم يحدد نوع المحرر الذي تجري فيه التصرفات العقارية فإن ذلك لا يخرج عن إطار المحررات الرسمية أو العرفية، وقد كانت عملية توثيق جميع المعاملات بما فيها العقارية تتم في المغرب قبل مجيء الحماية من طرف العدول وحدهم وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية، إلا أن سلطات الحماية رأت آنذاك في مؤسسة العدول عرقلة لامتلاك الأجانب العقارات في المغرب، حيث كانوا – العدول-يعتبرون أن الشكلية التي جاء بها قانون الالتزامات والعقود شكلية دخيلة، ولا علاقة لها بالمبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية، فما كان على السلطات الفرنسية إلا أن أقرت نظامين آخرين للتوثيق، توثيق عصري وتوثيق عرفي إلى جانب التوثيق العدلي لتحقيق الأهداف المجسدة في استيلاء الأجانب على الأراضي المغربية(1) .

إن مؤسسة التوثيق أصبحت تسدي خدمات مهمة للأشخاص الطبيعيين منهم والمعنويين، حيث صارت مقصدهم لطلب الاستشارات والنصائح فيما يريدون القيام به من تصرفات ويبرمونه من عقود، فالأشخاص في الوقت الحاضر وأمام تعدد المعاملات حيث لم تعد هذه الأخيرة كما كانت عليه في السابق(2) بسبب ظهور عدة عقود لم تكن معروفة من قبل(3)، أصبحوا في حاجة ماسة إلى من يوجههم التوجيه القانوني السليم لضبط تصرفاتهم وضمان حقوقهم(1) .

ومن هنا يظهر ما للتوثيق بصفة من أهمية بالغة وفوائد كثيرة منها على الخصوص:

- صيانة الأموال من أن تكون عرضة للضياع بإنكارها وعدم إثباتها إذا لم تكن هناك وثيقة تحفظها.

- قطع المنازعة بين المتعاملين: لا شك أن مرور الزمن مظنة للنسيان، كما أن الإنسان معرض للموت والعجز والمرض والسفر، لذلك فكتابة المعاملة أو التصرف في وثيقة يقطع كل منازعة بين المتعاقدين أو خلفهم ويبين لكل عاقد ما له من حقوق وما عليه من واجبات(2).

هذا كله بالإضافة إلى ما يوفره التوثيق من استقرار للمعاملات.

ويرتبط توثيق المحررات الرسمية بنظام التوثيق العدلي ذو الطابع الإسلامي المؤطر بقانون رقم03-16 المتعلق بخطة العدالة،(1) ونظام التوثيق "العصري"(2) الذي كان ينظمه ظهير 4 ماي 1925 والمأخوذ من القانون الأساسي لنظام التوثيق الفرنسي الصادر في 16 مارس 1803 والذي يطلق عليه قانون 25 فانتوز السنة الحادية عشر، والذي أصبح منظما بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.179 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 32.09 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بالجريدة الرسمية، عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر2011)، ص 5611.

وإذا كان التوثيق العدلي لا يختلف عن التوثيق "العصري" إلا من حيث القواعد الموضوعية المنظمة للتصرفات القانونية المراد توثيقها، ذلك أن الذي يريد أن يوثق عقد بيع مثلا سواء لجأ إلى العدول أم الموثقين فالأمر لا يختلف من حيث نتيجته في هذا المساق أو ذاك(3). يتلقى الموثقون - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - العقود التي يفرض القانون إعطاءها الصبغة الرسمية المرتبطة بأعمال السلطة العمومية أو التي يرغب الأطراف في إضفاء هذا الطابع عليها ويقوم بإثبات تاريخها وضمان حفظ أصولها وبتسليم نظائر ونسخ منها حسب منطوق المادة 35 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق.

ومع صدور مجموعة من القوانين التي تأكد على ضرورة خضوع العقود للصبغة الرسمية، وخاصة قوانين الأصفار كما يطلق عليها، وكذلك مدونة الحقوق العينية وخاصة المادة الرابعة، والتي أوجبت أن تحرر - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها بموجب محرر رسمي.

ومن هنا يثار التساؤل عن كيفية توثيق هذه المحررات الرسمية سواء من حيث كلها و العناصر المكونة للوثيقة؟

وما هي أهم البيانات الواجبة توفرها بالعقد حسب ما تقتضيه القواعد القانونية؟

لأجل مناقشة هذه الإشكاليات فإننا سنقوم بتقسيم خطة البحث وفق التصميم التالي :

المحور الأول: شكل الوثيقة وفق قانون التوثيق

أولا: الفرش

ثانيا:هيكل النص التوثيقي

  1. البنود المبلورة للعناصر الأساسية في العقد
  2. البنود المبلورة للعناصر الثانوية في العقد
  3. البنود المبلورة للعناصر العرضية في العقد
  4. البنود المبلورة للعناصر القانونية في العقد

ثالثا: السور

المحور الثاني: بيانات الوثيقة الرسمية وفق قانون التوثيق

أولا: تلقي الموثق للعقد بمكتبه

ثانيا: البيانات الخاصة بالعقد

  1. الهوية الكاملة للمتعاقدين
  2. أركان وشروط العقد
  3. بيان المراجع الكاملة للوثائق التي استند عليها لإبرام العقد
  4. كتابة المبالغ المالية بالحروف والأرقام
  5. تسجيل العقود التوثيقية

ثالثا: بيانات الشكل الرسمي للعقد

رابعا: حجية بيانات الورقة الرسمية

الخاتمة

 

المحور الأول: شكل الوثيقة وفق قانون التوثيق

إن  الموثق العصري لا يخاطب بدمغته العقد التوثيقي إلا بعد أن تستجمع وثيقته كامل البيانات المفروضة قانونا.

ومعلوم أن تشكيل الموثق لبنية النص العقدي يخضع لإجراءات قانونية وشكلية  ينبغي عليه احترامها وهو يكتب محرراته حتى يتأتى بناؤه لها قانونيا وخاليا من أي عيب عساه أن يؤثر في قيمتها الثبوتية.

فالنظر في العقد الرسمي الذي يصدره الموثق من الناحية البنيوية الصرفة  يظهر تأسيسه على شاكلة ما يصح وصفه فرشا وهيكلا وسورا[1].

أولا: الفرش

الفرش ويمكن التعبير عنه أيضا بفاتحة الوثيقة أو مقدمة الصياغة العقدية أو الديباجة أو الاستهلال أو التقديم، ويتضمن في العادة مجموعة من البيانات أهمها :

1- التاريخ: بالوقوف على المحررات نجده يبتدئ بتاريخ مثول الأطراف أمام الموثق للإشهاد عليهم، وقد أوجب المشرع ذكره في طليعة الرسم، فإذا لم يتضمن المحرر تاريخ تحريره كان باطلا كمحرر رسمي، وإن كان يمكن اعتباره محررا عرفيا إذا كان يتضمن توقيع جميع أطرافه.

ونظرا لأهمية تاريخ (الساعة، اليوم، الشهر، السنة) في حسم بعض المنازعات وذكر منها ما يلي:

- إذا كان الذي أبرم التصرف موضوع المحرر تاجرا، وصدر ضده حكم بإفلاسه، فإنه يرجع إلى تاريخ هذا المحرر لمعرفة ما إذا كان التصرف المذكور قد وقع قبل تاريخ توقف التاجر عن الدفع، فيكون تصرفا صحيحا ونافذا، أم أنه وقع بعد تاريخ التوقف عن الدفع فيكون باطلا لإضراره بالدائنين فلا يكون نافذا في حقهم.

- في حالة مرض الموت، يكون من الأهمية بمكان معرفة تاريخ التصرف الذي يتضمنه المحرر الموثق، والذي أجراه المتعاقد قبل وفاته وذلك للتوصل إلى معرفة ما إذا كان قد أجراه خلال فترة مرض موته، يكون معرضا للبطلان، أم أنه قد تم قبل تلك الفترة فلا يجوز الطعن فيه.

عندما يقوم الموكل بعزل وكيله، هنا يجب الرجوع إلى تاريخ التصرفات التي أبرمها، فإن تمت قبل قرار العزل كانت صحيحة،أما إذا تمت بعد هذا القرار وعلم الوكيل والأطراف كانت هذه التصرفات باطلة.

كما أن التاريخ يلعب دورا هاما في معرفة المحررات التي تمت من قبل موثق رغم علمه بقرار العزل أو التوقيف، حيث ستكون باطلة كمحررات رسمية، لأنه في هذه الحالة يكون فقد أهلية التوثيق.

2- موضوع العقد: بعد التاريخ مباشرة على الموثق في بنائه لمحرره إدراج موضوع العقد أي نوع التصرف القانوني الذي يحرره هل هو بيع أم هبة، أم غيرها من التصرفات القانونية التي يكون للموثق الاختصاص النوعي لتوثيقها.

3- متلقي الإشهاد: أي ضرورة ذكر اسم الموثق ولقبه في فرش الوثيقة، لكون هذا البيان هو الذي يحدد لنا من الذي قام بتوثيق هذا المحرر ومدى أهليته وصلاحيته للتوثيق، وحتى يمكن مساءلته أيضا، من الناحيتين الإدارية والقانونية عن أي خطأ أو تقصير، وبمعنى آخر فإن بيان اسم الموثق ولقبه في المحرر ضروري لإضفاء الشكل الرسمي على المحرر وبيان أنه تم  توثيقه [2].

4- أطراف العقد: التعريف بأطراف العقد وضبط هوياتهم من خلال وثائقهم الرسمية كالبطاقة الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة أو ذكر موطنهم ومهنتهم وازديادهم وحالتهم العائلية ومراجع الوثائق التي استمدت منها هذه المعلومات وكل ما يتعلق بها فإن كان الأطراف لا يتوفرون على بطائق رسمية تعرف بهم، عرف بهم الموثق بواسطة شاهدين، سواء شهود التعريف أو شهود العقد وتوقيعاتهم.

ثانيا: هيكل المحرر التوثيقي:

يتجسد هيكل النص التوثيقي في موضوع العقد الذي يمثل الجزء الأساسي والمميز للمحرر الرسمي لكونه يبين ما تعلق به الرضى في التعاقد ويحدد مقدار الاتفاق وآثاره.

ويمكن تصنيف البنود التي يتضمنها هيكل الوثيقة إلى بنود مبلورة للعناصر الأساسية في العقد (1) وبنود مبلورة للعناصر الثانوية في العقد (2) وبنود مبلورة للعناصر العرضية فيه (3) ثم البنود المبلورة للعناصر القانونية فيه (4).

1- البنود المبلورة للعناصر الأساسية في العقد:

تلخص البنود المبلورة للعناصر الأساسية في العقد موضوع الوثيقة في كل الفقرات التي تحدد ما وقع التراضي بخصوصه والذي في ضوئه نستطيع تحديد طبيعة العقد وتكييفه بشكل صحيح، والعناصر الأساسية لكل عقد هي التي يؤدي تخلف أحدها أو بعضها أو كلها إلى عدم انعقاده من الأساس، وهي إما أساسية بحكم القانون أو أسياسية بحكم الاتفاق[3].

فأما العناصر الأساسية بموجب القانون فتنصب بصفة مبدئية على أركان كل عقد وخاصة من ذلك الرضا الذي يجب أن يتعلق بعناصر العقد الأساسية والاحتياطية وإن لزم الأمر الاختيارية أيضا، والمحل الذي يجب أن يكون موجودا أو قابلا للوجود معينا وقابلا للتعيين مشروعا ممكنا التعامل فيه، ثم السبب الذي يجب أن يكون مشروعا.

بينما يقصد بالعناصر الأساسية بحكم الاتفاق كل العناصر الثانوية التي تؤثر في التعاقد لولا أن إرادة المتعاقدين قصدت تسييرها عناصرها أساسية يجب الخضوع لها تحت طائلة البطلان، وهي تتمثل أساسا في كل البنود التعاقدية الرامية إلى مخالفة ما يتصل بالقواعد المكملة بصفتها عناصر اختيارية في العقود يتم إغفالها على الانعقاد.

2- البنود المبلورة للعناصر الثانوية في العقد:

يقصد بالعناصر الثانوية في العقد تلك العناصر التي يفترض أن الطرفين قد ارتضاها ضمنا، ومع ذلك يستحسن ذكرها في الوثيقة جنبا إلى جنب مع البنود التي يخالف بها المتعاقدين القواعد المكملة (قواعد أساسية بحكم الاتفاق)، غير أن إغفال ذكر العناصر الثانوية للعقد في الوثيقة لا يؤثر في صحتها، لأن ذكرها إنما هو على سبيل التأكيد كما هو مضمن من قواعد تكميلية في النصوص القانونية المنظمة.

ويدخل في نطاق العناصر الثانوية كل البنود التي تتصدى لبيان محتمل مصاريف التسليم وصوائر التسجيل ورسوم الضرائب فكل هذه العناصر منظمة بقواعد مكملة في النصوص القانونية فإن ورد النص عليها في بنود خاصة في الوثيقة فلا بأس به، أما إغفاله فلا يؤثر في صحة التعاقد.

3- البنود المبلورة للعناصر العرضية في العقد:

العناصر العرضية في العقد هي كل العناصر غير المألوفة إدراجها فيه وإنما يقع إيرادها على سبيل الاستيثاق والضمان، كما في حالة إدخال أحد الأغيار كملتزم بالثمن في البيع أو إشهاد شخص في العقد على هوية من لا يمتلك وثيقة رسمية تعرف به، أو إشهاد شخصين في حالة التلقي الرسمي من الأمي، ومن هذا القبيل أيضا يأتي ذكر اسم الترجمان القضائي في صلب العقد ويوقع مع جميع أطرافه وإلا نزعت الصفة الرسمية عن هذا المحرر التوثيقي، وقد يراد من إدخال الغير استفادته من العقد كحالة الاشتراط لمصلحة الغير.

4- البنود المبلورة للعناصر القانونية في العقد:

يقصد بالعناصر القانونية في العقد ما يرد فيه بناء على اشتراط قانوني ويدخل في هذا القبيل إشارة الموثق إلى تلاوة النصوص المحاربة للتملص الضريبي في المدونة العامة للضرائب، لهذا فعلى الموثق أن يوجه للمتعاقدين النصائح الكافية في المجال الضريبي، بأن يقرأ عليهم المقتضيات القانونية المتعلقة بالكتمان وإخفاء الأصول وأن يبين لهم الغرامات المطبقة على كل تملص من أداء الواجبات المفروضة عليهم.

وكذا الجزاءات التي يمكن فرضها عند ثبوت صورية الثمن، فالموثق العصري ملزم بنصوص قانونية بأن يُطلع الأطراف على المقتضيات التي تعاقب على كل نقص في القيمة أو إخفاء للحقيقة تهربا من أداء واجبات التسجيل مع حق الإدارة في المراقبة ومراجعة الأثمان والتصريحات التقديرية المعبر عنها في العقود متى كانت مخالفة للقيمة التجارية الحقيقية للأملاك المفوتة موضوع التعاقد.

هذا كل ما يتعلق بهيكل المحرر التوثيقي فماذا إذن عن السور أو خاتمة الوثيقة؟

ثالثا: السور أو القفل أو خاتمة المحرر التوثيقي :

السور أو القفل أو الخاتمة ويقصد به تلك البنود التي ترمي إلى بيان تمام كتابه ما يتعلق به الرضا في العقد والآثار القانونية لذلك وتتلخص أهم بيانات السور فيما يلي[4]:

  • تعيين محل المخابرة والتقاضي
  • التماس التسجيل بالسجل العقاري إذا كان العقد بيعا واقعا على عقار محفظ.
  • الإشارة إلى قراءة العقد على الأطراف وإطلاعهم على بنوده ومقدار التزام كل طرف.
  • الإشارة إلى حصول التوقيع دلالة على إمضاء العقد وقبول مضمونه والرضا به رضاء تاما في اللفظ والمعنى، مع تحديد تواريخ التوقيعات من قبل الأطراف والموثق أو الإشارة إلى استحالة التوقيع إذا كان المتعاقدان أو أحدهما أميا أو عاجزا عن ذلك.
  • الإشارة إلى توقيع الشهود والترجمان والضامن عند الاقتضاء.
  • تعيين مكان تحرير العقد وتاريخه.
 

المحور الثاني: بيانات الوثيقة الرسمية وفق قانون التوثيق

أولا: تلقي الموثق للعقد بمكتبه :

نصت الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون التوثيق 32.09 على ... أنه يمنع عليه –الموثق- تلقي العقود وتوقيع الأطراف خارج مقر مكتبه.

والمقصود بمقر مكتبه كما يرى بعض الفقه هو جدرانه الأربع ثم الدائرة المعين فيها لأن كل أمر بلزوم المكتب هو أمر بلزوم الدائرة القضائية الذي يعمل بدائرة نفوذها ،وبالتالي فلا يجوز للموثق تلقي العقود بمنزل أو ببنك أو بمقر شركة أو بغير ذالك ،ولو كان هذا المنزل أو البنك أو الشركة داخل نفوذ المحكمة المعين في دائرتها[5]

لكن هل يعتبر هذا الأمر على اطلاقه ؟

فقد أجابت الفقرة الثالثة من المادة 12 من قانون 32.09 على أنه "يمكن للموثق لأسباب استثنائية تلقي تصريحات أطراف العقد والتوقيع على العقود خارج مكتبه وذالك بإذن من رئيس المجلس الجهوي وإخبار الوكيل العام للملك لدى المحكمة المعين بدائرتها"

وهذه الظروف الاستثنائية التي استثناها المشرع هي بهدف التخفيف من الصعوبات ومراعاة لبعض الأحوال الخاصة ... ومما يمكن ملاحظته على مقتضيات هذه الفقرة أنها لم تشر الى الأسباب الاستثنائية[6].

مع العلم أن هذا العموم وكأنه اعطاء السلطة التقديرية لرئيس المجلس الجهوي للموثقين الذي قد يمنح الاذن للموثق من عدمه.

ومن الملاحظ أيضا أن هذه المادة لم تعالج هذا الأمر ولم تبين الجهة التي يمكن للموثق اللجوء إليها في حالة منعه من تلقي العقود خارج مقر مكتبه في ظل الظروف الاستثائية التي قد تجعله مضطرا إلى تلقي العقود خارج مقر مكتبه.

وهذا ما يحتم على المجالس الجهوية وضع معايير للظروف الاستثنائية حتى لايتحول هذا الاستثناء الى قاعدة يفقد المهنة شرفها ويحتم على الموثقين الدخول في منافسات غير شريفة[7] .

وبعد أن يتلقى الموثق العقود داخل مقر مكتبه كأصل وخارجه كاستثناء فإنه يتحتم عليه الاشارة الى بعض البيانات الخاصة بالعقود حتى لايفقد المحرر رسميته ،وهذه البيانات هي التي سنبينها عبر مايلي :

ثانيا: البيانات الخاصة بالعقد:

1-الهوية الكاملة للمتعاقدين :

نصت المادة 36 من قانون 32.09 على أنه يجب على الموثق أن يضمن العقود التي يتلقاها، الأسماء الكاملة للأطراف بما فيها اسم الأب والأم وباقي الموقعين على العقد ولا يسمح باختصارها إلا إذا سبق في العقد ما يوضحها مرة واحدة على الأقل، وبيان موطنهم وتاريخ ومكان ولادتهم وجنسيتهم ومهنتهم ونوع الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم ومراجعها ...

والمقصود بالأطراف في العقد طبقا لهذه المادة كل من شارك في تلقيه وإنجازه سواء كانوا متعاقدين أو شهودا على مختلف أنواعهم أو تراجمة وليس المقصود بهم المتعاقدين فقط[8].

وطبقا للمادة 37 فإنه يتعين على الموثق أن يتأكد من هوية الأطراف وصفتهم وأهليتهم وكذلك الوثائق المدلى بها من طرفهم تحت مسؤوليته وفي سبيل التحقق من ذلك عليه المطالبة بالإدلاء بالمستندات الرسمية والعرفية إذا اقتضى الحال كبطاقة التعريف الوطنية وعقد الازدياد والوكالة والإراثة والإذن للأطراف بالتصرف الصادر عن الجهات المختصة وغيرها من الوثائق والمستندات الضرورية للقيام بعملية التوثيق وعليه البحث في حقيقة كل وثيقة قدمت إليه وظروف صدورها تفاديا للتلاعب والتزوير[9] .

وبما أننا قد أشرنا سلفا بأنه لايقصد بأطراف العقد المتعاقدين فقط بل يتعداهم إلى الشهود والتراجمة والسؤال المطروح هو ماذا يشترط في كل من الشهود والتراجمان ؟

بخصوص الشاهد فقد نصت المادة 39 من قانون 32.09 على أنه "يجب أن يكون الشاهد في العقد راشدا أو تم ترشيده ومتمتعا بحقوقه المدنية.

يمنع على الزوج أن يشهد في نفس العقد الذي شهد فيه زوجه أو ولده"

 توحي مقتضيات هذه المادة أن يكون الشاهد راشدا أي يكون بالغا من العمر 18 سنة شمسية طبقا لأحكام المادتين 209 و210 من مدونة الأسرة بشرط أن يكون خاليا من عوارض وأسباب نقصان الأهلية الشيء الذي يخول له الصلاحية لمباشرة حقوقه والتصرف في أمواله بجميع أنواع التصرفات وكذالك تحمل الالتزامات دون التوقف على إذن من غيره[10] .

كما يجوز في الشاهد أن يكون بالغا من العمر 16 سنة وتم ترشيده طبقا لمقتضيات المادة 218 من مدونة الأسرة، بمعنى أن الصغير الذي بلغ السادسة عشرة من عمره وظهرت عليه علامات الرشد، جاز له أن يطلب من المحكمة ترشيده ولاترد دعواه بعلة عدم أهليته، كما يمكن للنائب الشرعي أبا كان أو أما أو وصيا أو مقدما أن يطلب من المحكمة ترشيد الصغير الذي بلغ السن المذكور أعلاه إذا أنس منه الرشد[11] .

وبالتالي فإنه يتعين على الموثق أن يتحقق من رشد الشاهد بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف أو غيرها من الوثائق الرسمية ،وبخصوص تحققه من رشده فيكون بواسطة الإدلاء بنسخة من حكم المحكمة بترشيده ،وبالنسبة لتمتعه –الشاهد- بحقوقه المدنية فيتحقق الموثق من ذالك من خلال مساءلته وتصريح الشاهد بذالك لأن الأصل في الانسان أن يكون متمتعا بحقوقه حتى يثبت العكس[12] .

ورجوعا الى الفقرة الثانية من المادة السالفة الذكر فإنه يمنع على الزوج أن يشهد في نفس العقد الذي شهد فيه زوجه أو ولده .

وما نلاحظه من خلال مقتضيات هذه الفقرة أنه لا يمنع الزوج من أن يكون شاهدا في العقد الذي شهد فيه أحد أصوله أو أقربائه ،ولكن ماذا عن شهادة الشاهد الذي له مصلحة في العقد؟ علما أن هذه المادة لم تنص على هذا المقتضى .

أما فيما يتعلق بالترجمان فقد نصت المادة 38 من قانون 32.09 على ما يلي :

"يستعين الموثق بترجمان مقبول لدى المحاكم عند وجود صعوبة في التلقي وفي حالة تعذر وجود ترجمان يمكن الاستعانة بكل شخص يراه الموثق أهلا للقيام بهذه المهمة شريطة قبوله من طرف المعني بالترجمة .

يشترط في الترجمان أو الشخص المستعان به أن لا يكون شاهدا أو له مصلحة في العقد.

يرى بعض الفقه أن الأمر بالنسبة للترجمة لا يخلو من حالتين[13] :

-"أن يكون الموثق نفسه لا يعرف اللغة أو اللهجة التي يتكلم بها الأطراف، وفي هذه الحالة فإن الموثق لا يمكنه أن يقدر الشخص الذي يكون أهلا لذلك، لأنه هو نفسه يجهل اللغة أو اللهجة التي يقع بها التلقي والتواصل." وبالتالي فكيف له أن يختار من هو أهل لهاته المهمة مما يحتم على المجلس الجهوي أو النيابة العامة التدخل حتى لا تضيع حقوق الناس .

-"أن يكون أحد المتعاقدين أو كلهم لا يعرف لغة التحاور في مجلس العقد والموثق يتقنها على أحسن وجه، وفي هذه الحالة يمكن للموثق أن يقترح أي شخص يراه أهلا للقيام بمهمة الترجمة ."

لكن ماذا عن التلقي من شخص عاجز عن النطق كالأخرس، والعاجز عن السمع كالأصم ،فهل يجوز للموثق تلقي العقد منه مباشرة بواسطة الكتابة إن كان يكتب ،أو بالإشارة المفهمة إن كان لا يعرف الكتابة ،أو لابد له من مترجم يتقن فن الاشارة ؟

لم تتطرق المادة المذكورة أعلاه إلى حل هذه الإشكالية، ورجوعا إلى القواعد العامة فإن العقود تنعقد صحيحة بكل ما يدل على وجود الرضا وصدور التعبير عن الارادة ،قولا كان أو كتابة ،صريحا كان أو ضمنيا.

[14]إلا أنه ونطرا لخطورة المهنة ، فإنه يستحسن تلقي العقود كتابة وذالك دفعا لأي شك أو ريبة وضمانا لحماية حقوق الناس من التلاعب .

وبعد مرحلة ذكر الأطراف - مع الشهود والترجمان إن وجدوا- في العقد ،تأتي مرحلة توقيعهم على صفحات العقد وذالك تحت طائلة البطلان ،إضافة إلى توقيع الموثق وخاتمه وتأشيره على صفحات العقد ،مع ذكر تاريخ وساعة توقيع الأطراف والموثق بالأرقام والحروف. (المادة 43)

وإذا كان أحد الأطراف لا يحسن التوقيع فإنه يضع بصمته على العقد ويشهد على الموثق بذالك ،وإذا تعذر عليه التوقيع والإبصام فإن الموثق يشهد عليه بذالك بمحضر شاهدين طبقا للمادة 43 من قانون 32.09

لكن ما يعاب على هذه المادة أنها لم تشر في حالة ما إذا أصاب الموثق المتلقي عارض منعه من التوقيع أو الإبصام مباشرة بعد توقيع الأطراف خاصة وأن توقيع الموثق يضفي الصبغة الرسمية على الوثيقة طبقا للمادة 44 من قانون 32.09

2- أركان وشروط العقد :

بيان أركان وشروط العقد مع تعيين محله تعيينا كاملا سواء تعلق بأركان وشروط العقد الموضوعية، كما ينص على ذلك الفصل 2 من ق ل ع و الذي جاء فيه أن الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة للتعبير عن الإرادة هي:

  • الأهلية للالتزام؛
  • تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛
  • شيء محقق يصلح ان يكون محلا للالتزام؛
  • سبب مشروع للالتزام.

وشروط العقد الشكلية و التوثيقية تعلق محل العقد بالعقار أو المنقول أو بغيرهما، تبرعا كان أو معاوضة أو غير ذلك فلا بد من بيان كل ذلك بيانا كافيا في الغرض المقصود منه[15].

3-بيان المراجع الكاملة التي استند عليها في العقد:

بيان المراجع الكاملة التي استند عليها في العقد مع العلم أن بيان المراجع الكاملة للمستند فيه نوع من الصعوبة، لا سيما إذا تعددت المراجع في العقد الواحد، وكان أفضل التنصيص على بيان أهم المراجع كالعدد والتاريخ والمؤسسة المصدرة لها و إلا فإن وثيقة الموثق ستصبح وثيقة مراجع وأرقام وربما تتيه في بيان المراجع وتفقد بيان الغرض منها.

4-كتابة المبالغ المالية بالحروف والأرقام:

يتعين على الموثق ذكر وكتابة المبالغ بالحروف والأرقام طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 36 من قانون التوثيق.

ومما يلاحظ على هذه المادة أنها لم تشر إلى البيانات الهامة التي تعتبر هامة بالنسبة للوثيقة الرسمية مثل مكان تلقي العقد وتحديد موضوعه، وأهلية المتعاقدين ،وتاريخ وساعة التلقي ،والثمن أو القيمة وكيفية الأداء ووسيلته والإشارة إلى مراجعها الكاملة.

5- تسجيل العقود التوثيقية

ألزم المشرع المغربي الموثقين من خلال المدونة العامة للضرائب وخاصة الباب الرابع المادتين 137 و139، وكذلك من خلال مدونة تحصيل الديون العمومية وخاصة المادة 95، على ضرورة تضمين العقود البيانات والتصاريح التقديرية اللازمة لتصفية واجبات التسجيل.، كما أوجب على الموثقين أن يقدموا سجلات التحصين إلى المفتش قصد التأشير عليها واستيفاء إجراءات  تسجيل العقود وأداء الواجبات في الأجل المحدد، على ضوء النسخ الرسمية التي يحررونها لهذا الغرض[16] .

كما حضر المشرع المغربي على الموثقين أن يحرروا أي عقد يتعلق بتفويت أو تخل عن العقار، ما لم تسلم إليهم شهادة من مصلحة تحصيل الضرائب تثبت أداء مبلغ الضرائب و الرسوم المستحقة على العقار  المتعلقة بالسنة التي حصل فيها التفويت أو التخلي وبالسنوات السالفة.

رابعا: حجية بيانات الوثيقة الرسمية .

القاعدة هي أن محررات الموثقين والمستجمعة لكافة الشروط القانونية التي فرضها المشرع، تتمتع بقرينة الرسمية ومن ثم فهي تصير حجة بذاتها بدون حاجة إلى الإقرار بها، وقرينة الرسمية هذه لا يمكن دحضها إلا عن طريق الإدعاء بالزور أو الطعن في الوثيقة بالإكراه أو الاحتيال أو التدليس أو الخطأ المادي أو الصورية(1)، وذلك بحسب نوعية بيانات المحرر الرسمي، وما دام أن الحياة العملية تؤكد أنه إذا ما وجد محرر رسمي أصلي فحتما لا بد من وجود نسخ مستخرجة منه، فما هي حجية هذه النسخ.

1 : نوعية  بيانات المحررات الرسمية

إن محررات الموثق العصري الرسمية وإن كانت تتمتع بالحجية القاطعة المنصوص عليها في الفصل 419 من ق.ل.ع، فإن هذه الحجية القاطعة والصفة الرسمية لا تسري على كل ما تتضمنه الورقة من بيانات ووقائع، بل إن منها ما يكون دليلا قاطعا لحد الطعن فيه بالزور، وأخرى مفترض صحتها لحد إثبات عكسها بكل وسائل الإثبات(2).

أ : البيانات والوقائع ذات الحجية القاطعة لحد الطعن فيها بالزور.

للورقة الرسمية حجية في الإثبات حتى يطعن فيها بالتزوير وذلك فيما دون فيها من أمور  قام بها الموثق في حدود مهمته أو وقعت من  ذوي الشأن في حضوره(3).

وجدير بالذكر إلى أن العديد من التشريعات العربية سارت في نفس الاتجــاه، ومنها التشريع المصري(1) واللبناني(2)، وقد أناط القانون مسؤولية إدراج هذه البيانات الشكلية في المحرر للموثق وكل إخلال من جانبه في هذه الإجراءات يعرضه للمساءلة التأديبية فضلا عن تعرض المحرر للطعن فيه بالبطلان من الناحية الرسمية بحيث لا يعدو كونه عرفيا فاقدا للصبغة الرسمية(3).

وتتمثل هذه البيانات على الخصوص في :

1- تاريخ الوثيقة.

2- مكان توثيق المحرر(4).

3- حضور أصحاب الشأن وأسماؤهم(5).

4- حضور المترجم والمعين عند الاقتضاء.

ثم هناك البيانات المتعلقة بالأمور التي وقعت من ذوي الشأن في حضور الموثق وأكثرها يتعلق بموضوع الورقة الرسمية التي قام بتوثيقها، أي البيانات الخاصة بهذه الورقة بالذات، فالموثق يثبت في الورقة أن البائع قرر أن يبيع والمشتري قرر أن يشتري كل بالشروط التي دونت في الورقة، وقد يكون المشتري دفع الثمن إلى البائع أمام الموثق فيذكر الموثق ذلك في الورقة الرسمية(1).

وهذا ما أكدته المادة 35 من القانون المنظم القانون رقم 32.09 يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق والتي نصت على أنه: تتضمن العقود التي يتلقاها الموثق على الخصوص:

- الأسماء الكاملة للأطراف بما فيها إسم الأب والأم وباقي الموقعين على العقد، ولا يسمح باختصارها إلا إذا سبق في العقد ما يوضحها مرة واحدة على الأقل، وبيان موطنهم وتاريخ ومكان ولادتهم وجنسيتهم ومهنتهم ونوع الوثيقة الرسمية التي تثبت هويتهم ومراجعها وحالتهم العائلية والنظام المالي للزواج بالنسبة للأطراف عند الاقتضاء؛

- بيان أركان وشروط العقد مع تعيين محله تعيينا كاملا؛

- بيان المراجع الكاملة للوثائق التي استند عليها في إبرام العقد؛

- كتابة المبالغ المالية بالحروف والأرقام.

كذلك الحال عندما يحضر الطرفان أمام الموثق فيقر البائع بأنه قبض الثمن من المشتري، فواقعة حصول هذا الإقرار لها نفس حجية الورقة الرسمية(2).

ونفس الأمر عندما يتسلم الوديع الوديعة فهذه واقعة مادية تمت أمام الموثق، وحجة قاطعة على وقوع التسليم لا يجوز إنكارها أو إثبات ما يخالفها إلا عن طريق دعوى الزور.

ومن ثم فإنه سواء كانت البيانات متعلقة بالأمور التي قام بها الموثق أم بالأمور التي وقعت من ذوي الشأن في حضوره، فلا بد حتى تثبت لها الحجية المطلقة أن تكون في حدود مهمته ولازمة لإبرام العقد، أما إذا خرجت عن هذه الحدود كأن يثبت الموثق أن أصحاب الشأن أقارب أو أن أحدهم يبلغ كذا من العمر أو أنهم قرروا أمامه أنهم أجانب، أقاموا مدة معينة في البلاد فتكون هذه البيانات في باب اللغو الذي لا يعتد به وبالتالي لا تكون لها أية حجية(3) .

ب : البيانات والوقائع المفترض صحتها لحد إثبات عكسها بوسائل الإثبات العادية.

ليست كل الوقائع والتصريحات الواردة في المحرر الموثق يلحقها وصف الرسمية وتتمتع بالحجية القاطعة لحد الطعن فيها بالزور فتصريحات الأطراف التي يقتصر دور الموثق على تدوينها لا تكتسي هذه الحجية ولا حاجة لدعوى الزور لإثبات عدم صحتها، لأن الموثق لا يستطيع الوقوف على مدى صحة وصدق هذه التصريحات(4).

وبالتالي فهذه البيانات هي بيانات موضوعية تكون من إملاء أطراف المحرر وغالبا ما تتعلق مثلا بتحديد حدود العقار المراد التعاقد بشأنه أو مساحته أو نوعه وهل هو سقوي أم بوري، وتحديد نوعية العقد هل هو إقرار فردي كالوصية مثلا أو الهبة أو الصدقة والثمن في عقد البيع هل قبض أم لم يقبض(1).

ومن هنا فصحة هذه التصريحات ومدى مطابقتها للحقيقة يمكن إثبات ما يخالفها بوسائل الإثبات العادية دون حاجة إلى سلوك الطعن بالزور بحيث جاء في الفقرة الثانية من الفصل 419 من ق.ل.ع "إلا أنه إذا وقع الطعن في الورقة بسبب إكراه أو احتيال أو تدليس أو صورية أو خطأ مادي فإنه يمكن إثبات ذلك بواسطة الشهود وحتى بواسطة القرائن القوية المنضبطة دون احتياج إلى القيام بدعوى الزور" ويلاحظ الأستاذ بول دوكرو في هذا الشأن أن الإكراه الذي يقصده المشرع في الفقرة الثانية من الفصل 419 من ق.ل.ع هو ذلك الذي يمارسه أحد الطرفين على الآخر، ولا ينبغي أن يشمل الإكراه الذي يكون قد مارسه الموثق على أحد الطرفين، فهذا النوع الأخير لا يسوغ إلا عن طريق دعوى الزور وكذلك الحال فيما يخص التدليس الذي يدعي أحد الأطراف وقوعه من طرف الموثق فهذا الإدعاء لا يلتفت إليه إلا إذا تم بواسطة دعوى الزور(2).

أما فيما يخص إثبات الصورية من قبل الأشخاص فتختلف حسب ما إذا كان الشخص من الأطراف أم من الغير.

ففيما يتعلق بالمتعاقدين لا بد لإثبات الصورية في الحالات التي تزيد فيها قيمة العقد الخطي عن 250 درهم من دليل خطي أو على الأقل من مبدأ ثبوت بالكتابة وفقا لقواعد الإثبات العامة المنصوص عليها في المواد 443-447 من ق.ل.ع.

وكذلك هو الأمر في الحالات التي تكون فيها قيمة العقد الصوري أقل من 250 درهما إذا كان العقد الظاهر جرى كتابة وذلك عملا بالقاعدة الأصولية العامة القائلة بعدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي إلا بدليل كتابي (المادة 444 من ق.ل.ع).

على أنه يجوز للمتعاقدين على سبيل الاستثناء إثبات الصورية بالشهادة وبالقرائن عندما تستهدف الصورية التحايل على القانون(1)، أما فيما يتعلق بالغير فإنه يمكنه إثبات الصورية بجميع الوسائل ومن جملتها شهادة الشهود والقرائن(2)، ذلك أن الصورية بالنسبة للغير تشكل مجرد واقعة والوقائع كما نعلم يمكن إثباتها بجميع الوسائل ثم إنه لما كان لا يعقل أن ينسب أي إهمال للغير لعدم حصوله على وثيقة خطية من المتعاقدين تثبت إقدامهم على التعاقد صوريا فإن المنطق يقضي بتسهيل مهمة الغير وتخويله حق إثبات الصورية بالشهادة والقرائن(3).

2 : حجية نسخ المحررات الرسمية

جرى العمل في الميدان التوثيقي أن يقوم الموثق بتحرير الاتفاق في أصل يحفظ في مكتبه ونسخ تمنح لأصحاب الشأن

والفرق بين أصل المحرر ونسخته هو أن الأول يتضمن توقيعات الأطراف والشهود والموثق، أما النسخة فإنها لا تتضمن إلا توقيع هذا الأخير(4).

ولعل الغاية التي توخاها المشرع من وراء ذلك هو جعل أصول المحررات في مأمن من كل ضياع أو تلف.

وينبغي أن تكون الصور الرسمية من المحرر الموثق مشتملة على ذات الشروط الشكلية التي يجب توفرها في أصل المحرر، إذ يتعين أن تكون مكتوبة بخط واضح إذا كانت قد نسخت بخط اليد أو تكون صورتها الفوتوغرافية ظاهرة وواضحة ومقروءة.

كما يجب أن تكون خالية مما يشكك في صحتها، وخالية أيضا من أية إضافة أو محو أو كشط... الخ إلا ما تم وفقا للقانون (1) هذا على عكس المحررات الصادرة عن العدول التي يتكفل بإنجاز نسخ منها نساخ مختص بذلك فحسب القانون 49.00(2) الذي نظم مهنة النساخة، فإن مادته الحادية عشر تلزم النساخ بتضمين الشهادة العدلية أي نقل محتواها من الصك المحرر من طرف العدلين إلى أحد سجلات التضمين الممسوكة بالمحكمة بعد موافقة القاضي المكلف بالتوثيق وفي هذا السياق نص الفصل 441 من ق.ل.ع على أن "النسخ المأخوذة وفقا للقواعد المعمول بها عن المحررات الخاصة أو العامة المودعة في خزائن المستندات (الأرشيف) بواسطة أمين هذه الخزائن تكون لها نفس قوة الإثبات التي لأصولها، ويسري نفس الحكم على نسخ الوثائق المضمنة في سجلات القضاة، إذا شهد هؤلاء القضاة بمطابقتها لأصولها".

إلا أنه رغم الحجية التي تتمتع بها نسخ المحررات الموثقة فإنه يمكن للخصوم أن يطلبوا مقابلة النسخة بأصلها، وهذا ما يتبين من خلال مقتضيات الفصل 442 من ق.ل.ع الذي جاء فيه "لا يسوغ للخصوم في الأحوال المنصوص عليها في الفصلين السابقين، أن يطلبوا تقديم أصل الوثيقة المودع في الأرشيف إلى المحكمة، ولكن لهم دائما الحق في أن يطلبوا مقابلة النسخة بأصلها وإن لم يوجد الأصل فبالنسخة المودعة في الأرشيف ويجوز لهم أيضا أن يطلبوا على نفقتهم تصويرا فوتوغرافيا لما هو مودع في الأرشيف من أصل أو نسخة، وإذا لم يوجد في الأرشيف العام لا اصل الوثيقة ولا نسخته، فإن النسخ الرسمية المأخوذة طبقا لأحكام الفصلين 440 و441 تقوم دليلا، بشرط ألا يظهر فيها شطب ولا تغيير ولا أي شيء آخر من شأنه أن يثير الريبة"، ومن خلال هذا الفصل يتبين أن المشرع ميز بين حالتين(1).

الحالة الأولى : وهي تلك التي يطلب فيها الشخص مقابلة النسخة بأصلها في حين يكون هذا الأخير غير موجود ففي هذه الحالة يمكن للمحتج عليه طلب مقابلتها بالنسخ الموجودة في الأرشيف.

أما الحالة الثانية : فهي تلك التي لا يوجد في ظلها في الأرشيف لا أصل الوثيقة ولا نسختها، حيث اعتبر المشرع في هذه الحالة النسخة المأخوذة طبقا للفصلين 440 و441 من ق.ل.ع حجة في الإثبات شريطة أن تكون خالية من كل ما من شأنه أن يثير الشك والريبة في صحتها أو في مطابقتها للأصل المأخوذة عنه.

وجدير بالذكر أن النسخ الفوتوغرافية تتمتع بنفس الحجية التي تتوفر عليها النسخ الأصلية عندما تتم المصادقة على مطابقتها لأصلها من طرف الموظفين المختصين بهذه المهمة(2).

وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري بدور قد نحى منحى المشرع المغربي بمنحه لنسخ المحررات الرسمية نفس الحجية التي يتمتع بها الأصل بحيث جاء في الفصل 12 من قانون الإثبات المصري على أنه "إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل".

إلا أنه رغم ذلك فإنه ثمة اختلافان بين التقنين المغربي والمصري في شأن الصور يتمثل أولهما في أن التقنين المغربي نص على أنه إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي ووجدت نسخة منه رسمية في الأرشيف فتقابل النسخة المحتج بها بالنسخة المحفوظة في الأرشيف وهذه المسألة لم ينص عليها التقنين المصري.

أما ثانيهما فيتمثل في إغفال المشرع المغربي للصور المأخوذة عن الصورة الأولى وإغفاله كذلك لصور الصورة الثانية وهما الحالتان التي انفرد بذكرهما التفنين المصري(1).

 

خاتمة:

وختاما تجدر الإشارة إلى أن الرسم الباطل بسبب عيب في بيان من بياناته الجوهرية أو بسبب رفض أحد الأطراف التوقيع عليه أو عدم اختصاص الموثق أو عدم أهليته، لا يصلح إلا كوثيقة عرفية في الحالة التي يكون فيها موقعا من المتعاقدين وهو ما نص عليه الفصل 423 من ق ل ع،كما أكدت المادة 49 من القانون 32.09 على أنه يكون باطلا كل عقد تم تلقيه وفقا للشكل الرسمي، وأنجز خلافا لأحكام المواد 30 و31 و32 و37 و39 و 40 من هذا القانون المذكور إذا كان غير مذيل بتوقيع كافة الأطراف، وإذا كان يحمل توقيع كل الأطراف تكون له فقط قيمة العقد العرفي مع الحق في مطالبة الموثق بالتعويض في الحالتين وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية في حقه.

تسري نفس المقتضيات إذا تلقى موثق عقدا خارج مكتبه خلافا لمقتضيات المادة 12 أعلاه أو إذا تلقاه موثق موقف أو معزول.

تصرح المحكمة بالبطلان بناء على طلب كل من له مصلحة أو النيابة العامة.

يمكن إثارة بطلان العقود التي لم تراع فيها أحكام المادتين 38 و46 من هذا القانون قبل أي دفاع في جوهر القضية من طرف أي معني، مع الحق في التعويض وإمكانية تطبيق العقوبات التأديبية والزجرية على الموثق.

 


(1)  محمد جميل بن مبارك ، التوثيق والإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، الطبعة الأولى 2000 مطبعة  النجاح الجديدة الدار البيضاء ص 10 – 11.

(2) – إبراهيم اشهيبات، التوثيق العدلي، مجلة الإشعاع عدد 9 السنة الخامسة يوليوز 1993، ص 109.

(3)  - محمد هومير، رسمية المحررات التوثيقية، الواقع والآفاق، ندوة توثيق التصرفات العقارية، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ومركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية، مراكش، الطبعة الثانية 2005. ص 45.

(1)  - سورة القلم الآية الأولى.

(2) –محمد الشتوي، المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة، المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة الأولى 2001، ص 6 وما بعدها.

(3)  -محمد شيلح، سلطان الإرادة في ضوء قانون الإلتزامات والعقود المغربي، أسسه ومظاهره في نظرية العقد، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، الرباط السنة الجامعية 1983، ص 166-187.

(1)  - محمد خيري، التعاقد في الميدان العقاري، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية العدد 2، 1986، ص 28.

(2)  - عبد القادر العرعاري، ضمان العيوب الخفية في عقد البيع، طبعة 1996 مطبوعات المعارف الجديدة، ص 9.

(3)  -من هذه العقود: بيع العقار في طور الإنجاز، الإيجار المفضي إلى تملك العقار، الائتمان الايجاري.....

(1)  - محمد الربيعي، محررات الموثقين وحجيتها في الإثبات في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1987-1988، ص 35.

(2)  - إبراهيم اشهيبات، التوثيق العدلي، مرجع سابق، ص 109.

(1)  - ظهير شريف رقم 56-06-1 بتاريخ 15محرم 1427 الموافق ل 14 فبراير 2006 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ 2 مارس 2006، ص 566.

(3)  - أحمد خرط، قانون التوثيق العصري مع مستجدات مشروع قانون التوثيق 03 –82  المتطلبات، المجال، الحجية، مطبعة الجسور طبعة 2006، ص 2.

[1] عبد المجيد بوكير التوثيق العصري المغربي ، الطبعة الأولى 2006، مطبعة انفو برانت ص 120

[2] عبد المجيد بوكير، نفس المصدر، ص121

[3] محمد الشيلح، مرشد الحيران إلى فهم المحمود بفك القيود عن نكت أحكام البيع المنضود في القانون المغربي للالتزامات والعقود، الطبعة الأولى 1998مطبعة انفو برانت ص 48 وما بعدها.

[4] عبد المجيد بوكير، نفس المرجع ص 124.

[5] العلمي الحراق :الوثيق في شرح قانون التوثيق ط نونبر 1435-2014 ص 41

[6] المرجع نفسه ص 43

[7] المرجع السابق بتصرف ص 44

[8] المرجع السابق ص 96

[9] بوشعيب البوعمري:مداخلة بعنوان البطلان في الممارسة التوثيقية في اللقاء الوطني الأول بين محكمة النقض والغرفة الوطنية للتوثيق العصري بالمغرب. المنظم تحت شعار "آفاق مهنة التوثيق على ضوء قانون 32.09 والعمل القضائي

[10] دليل عملي لمدونة الأسرة: منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الشروح والدلائل، العدد 1، 2004 الطبعة الثالثة، فبراير 2007  ص 127

[11] مرجع سابق ص 130

[12] العلمي الحراق: مرجع سابق  ص 104

[13] العلمي الحراق: المرجع السابق ص 101

[14] العلمي الحراق مرج سابق ص 101

[15] العلمي الحراق، المرجع السابق ص ­96.

[16] تم إدراج هذا التدبير بالمدونة العامة للضرائب بمقتضى البند 1 من قانون المالية 2012 ويطبق على العقود والاتفاقات المبرمة من 17  ماي 2012.

(1) - محمد الكشبور، محررات الموثقين وحجيتها في الإثبات في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 35.

(2) - عبد العالي العضراوي، اختصاص رئيس المحكمة التجارية في الأمر بالأداء المبني على السند الرسمي، الشيك، الكمبيالة، في ضوء المادة 22 من قانون رقم 95/53 وعمل المحاكم التجارية دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، 2000، ص 61.

(3) - عالية شباطي، الدليل الكتابي ووسائل الاتصال الحديثة، مرجع سابق، ص 22.

(1) - تنص المادة 11 من قانون الإثبات المصري على أن " المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا".

لقد جاء في أحد القرارات الصادرة عن القضاء المصري بأن "الطعن بالتزوير في العقد الرسمي لا يكون إلا في البيانات التي دونها الموظف المختص بتحريره عن الوقائع أو الحالات التي شاهد حصولها أو تلقاها عن العاقدين".

نقض 11-11-1937 و.ج 25 ص 421.

وجاء في قرار آخر أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما  أورده بها محررها في حدود مهمته" نقض 3/1/1967 أس 18، ص 11 أشار إليهما محمد يحيى مطر مسائل الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 141.

(2) - تنص المادة 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني على أن "للسند الرسمي قوة تنفيذية وهو حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها الموظف العام أو وقعت من ذوي العلاقة في حضوره ضمن حدود سلطته واختصاصه ..." محمد يحيى مطر، مرجع سابق، ص 141.

(3) - أحمد خرطة قانون التوثيق العصري، مرجع سابق، ص 58.

(4) - محمد جميل بن مبارك، مرجع سابق، ص 304.

(5) - إدريس العلوي العبدلاوي، مرجع سابق، ص 74.

(1) - عالية شباطي، مرجع سابق، ص 22.

(2) - محمد الربيعي، محررات الموثقين وحجيتها في الإثبات في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 111.

(3) - عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 147- 148.

(4) - محمد الربيعي، محررات الموثقين وحجيتها في الإثبات في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 128.

(1) - أحمد خرطة، قانون التوثيق العصري، مرجع سابق، ص 57.

(2) – Paul decroux, la preuve par écrit en droit marocain moderne

مجلة المحاكم المغربية لسنة 1957 عدد 1211 صفحة 71 أشار إليه محمد الربيعي ، محررات الموثقين وحجيتها في الإثبات في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 130

(1) -  مأمون الكزبري، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الجزء الأول مصادر الالتزامات، مطبعة الهلال، الطبعة الثانية، السنة 1972" ص 200.

(2) - عبد الرحمن أسامة، النظرية العامة للالتزامات، الجزء الأول المصادر الإرادية مطبعة دار النشر الجسور طبعة 2001، وجدة ص 261.

(3) - مأمون الكزبري، مرجع سابق، ص 201.

(4) - محمد الربيعي، محررات الموثقين وحجيتها في الإثبات في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 167.

(1) - أحمد خرطة، قانون التوثيق العصري، مرجع سابق، ص 87.

(2) - الظهير الشريف رقم 124-01-1 صادر بتاريخ 29 ربيع الأول 1422 موافق ل 22 يونيو 2001 الخاص بتنظيم خطة النساخة، الجريدة الرسمية عدد 4918، ص 1864.

(1) - محمد الربيعي، محررات الموثقين وحجيتها في الإثبات في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 169-170

(2) - الفصل 440 من ق.ل.ع.

(1) - محمد جميل بن مبارك، مرجع سابق، ص 306- 309.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0