مقال بعنوان الإشكالات العملية للطعن بالنقض

الإشكالات العملية للطعن بالنقض

مقال بعنوان الإشكالات العملية للطعن بالنقض

رابط تحميل المقال اسفل التقديم 

نظم المشرع طرق الطعن غير العادية في قانون المسطرة المدنية، وخول للمتضررين من الأحكام القضائية الصادرة ضدهم أن يمارسوا حقوق الطعن المخولة إياهم وفق الشروط الإجرائية المحددة قانونا. إذ إن التنصيص على هذه الطعون يعتبر ضمانة هامة تجسد حقيقة مظاهر العدالة المسطرية في أرقى صورها، ويعكس حرص القانون على التوفيق بين الحماية الموضوعية والإجرائية للحقوق، على اعتبار أن استنفاذ طرق الطعن من قبل المتقاضي يجعل الحكم الصادر نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به ويوفر بالتالي الاطمئنان، والاقتناع لدى أطرافه، وقبول نتيجته.

غير أن طرق الطعن غير العادية المقررة قانونا، ولئن كان الهدف منها إلغاء، أو تعديل، أو نقض الأحكام أو القرارات المطعون فيها، فإنها لا تعرض جميعها على أنظار محكمة أعلى درجة، وإنما يتم بعضها أمام نفس المحكمة المصدرة للحكم أو القرار القضائي، والبعض الآخر تختص بنظره جهة فضائية وحيدة

دون غيرها.

ويعتبر طلب النقض طريق طعن غير عادي يستهدف عرض الحكم أو القرار المطعون فيه على محكمة النقض قصد نقضه بسبب ما يطاله من عيوب قانونية سواء تعلق الأمر بالشق المتعلق بالمسطرة، أو بالشق الذي يهم الموضوع. وذلك بعد مراقبته لمدى التطبيق السليم للقانون، وسعيا منه التوحيد الاجتهاد القضائي بين جميع محاكم المملكة.

وسوف نتناول هذا المطلب من خلال تقسيمه إلى فقرتين كالتالي:

. الفقرة الأولى: شروط وإجراءات الطعن بالنقض.

. الفقرة الثانية: إشكالات الحكم بالنقض والإحالة.

انظر: أستاذنا محمد الكشيون التمييز بين القاعدة الموضوعية والقاعدة الشكلية، منشور بالعدد الخاص يعمل محكمة النقض والتحولات الاقتصادية والاجتماعية أشغال الندوة تخليدا للذكرى الأربعين لتأسيس محكمة النقض، الرباط 1999. مطبعة الأمنية الرباط، من 143 وما بعدها.

1

قضاء محكمة النقض عدد 86

دراسات

الفقرة الأولى شروط الطعن بالنقض.

من المعلوم أن ممارسة الطعن بالنقض - متى كان مسموحا به مقيدة بشروط إجرائية لكفالة حقوق الطاعن المراد الحفاظ عليها من خلال هذا النوع من الطعون غير العادية، أو حقوق الورثة في مباشرة الطعن بعد وفاة الموروث، تحت طائلة عدم قبوله من الناحية الشكلية، وبالتالي ضياع الحق

المتنازع عليه بصفة نهائية".

نشير إلى أنه بمقتضى التعديل التشريعي الذي طال الفصلين 353 و 355 من ق.م.م بمقتضى القانون رقم 25.05 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.05.113 المؤرخ في 20 من شوال 1426 (23) توتير (2005) أصبح الطعن بالنقض ممنوعا ضد الأحكام الانتهائية الصادرة عن جميع محاكم المملكة والتي تقل قيمتها عن عشرين ألف درهم (20000) درهم

والطلبات المتعلقة باستيفاء واجبات الكراء والتحملات الناتجة عنه أو مراجعة السومة الكرانية.

جاء في قرار المحكمة النقض عدد 1006 صادر بتاريخ 17 شتنبر 2003 في الملف عدد 03/1/3/715 (مشار إليه ضمن التقرير الستوي المحكمة النقض لسنة 2003)، ص 114 ما يلي: "لما كان من المقرر فقها أن من شروط قبول الطعن بالنقض المتصلة بالنظام العام أن لا يكون الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي المؤيد بالقرار الاستئنافي وكان الثابت من أوراق الملف أن الطاعن لم يستأنف الأمر الابتدائي الصادر ضده بتاريخ 1 يونيو 2000 والمؤيد بالقرار الاستئنافي المطعون فيه ومن ثم فإنه قبل الأمر المذكور، وأن رضاءه به يحكم بمثابة قبول سابق بالقرار المؤيد له - فإن طعنه بالنقض في هذا القرار يكون غير مقبول".

جاء في قرار المحكمة النقض ما يلي: تقديم طلب الطعن بالنقض بصفة ورثة يقتضي إلبات الصفة الإرثية، وذلك بالإدلاء بإرائة المالك الذي توفي خلال مرحلة التقاضي.

قرار عدد 7 بتاريخ 2012/01/03 ملف عدد 2010/1/2/441، أشار إليه التقرير السنوي المحكمة النقض لسنة 2012.

اعتبرت محكمة النقض أن مقال النقض بعد خاليا من ذكر الموطن الحقيقي للطاعنة حين اكتفي فيه بذكر المدينة ورقم صندوق البريد الذي ليس موطنا حقيقيا للطاعنة، مما يجعل طلب النقص خارقا لمقتضيات الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية وبالتالي غير مقبول".

قرار عدد 3350 صادر بتاريخ 19 نونبر 2003 ملف مدني عدد 2001/3165 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 62. السنة 25، من 46 المملكة المغربية

كما اعتبرت محكمة النقض في قرار لها أن استئناف المحافظ العقاري شخصيا دون تقديمه لطعنه بواسطة المحامين يكون غير مقبول شكلا معتلا موقفه بالحيثية التالية وحيث يؤخذ من وثائق الملف وفحوى الحكم المستأنف أن المحافظ على الأملاك العقارية بالحوز قد قام باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 2008/01/14 في الملف رقم

2007/03/78 غ والقاضي بالعقاد اختصاصها النوعي للبت في الطلب

وحيث يتبين من المقال الاستثنائي أنه لم يقدم بواسطة أحد المدافعين كما ينص على ذلك الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية والمادة 31 من قانون المحاماة غير المشمول الطرف المستأنف بمقتضيات المادة 33 منه، مما يستوجب التشطيب على القضية لمخالفتها للمقتضى القانوني المتقدم

قرار عدد 256 بتاريخ 2008/04/02 ملف إداري عدد 2008/1/4/194 غير منشور.

تشير إلى أن عدم أداء الرسوم الفضائية عن مقال النقض عند تقديمه إلى كتابة ضبط المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه داخل أجل الطعن بالنقض يعتبر خللا مسطريا لا يمكن تداركه أثناء عرض مذكرة النقض على محكمة النقض، ويترتب عنه عدم قبول الطعن المذكور شكلا، ما عدا إذا كان طالب النقض معفى منها بنص تشريعي خاص وقد اعتبر محكمة النقض في هذا الصدد أنه: "ولكن كان الفصل 9 من ظهير 4 دجنبر 1961 المنظم لمؤسسة القرض الفلاحي يجعل عملياته معفاة من جميع حقوق التقييد والتنير والرسوم، فإن الفصل المذكور ألغي بمقتضى المادة 16 من قانون المالية لسنة 1988، المؤرخ في 30 دجنبر 1987 مما يفيد أن الطاعن ملزم بأداء الرسوم القضائية عن مقال النقض طبقا للفصل 357 من ق.م.م وعدم أدائه لها على مقال النقض يعرضه لعدم القبول".

قرار عدد 212 صادر بتاريخ 19 فبراير 2003 في الملف التجاري عدد 2000/1/3/1358 التقرير السنوي المحكمة النقض

)104( لسنة 2002، ص

رابط التحميل 

https://drive.google.com/file/d/1S6HA89sTnDkwpBwv4FaCmyIjqfQkMlaY/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0