مسطرة التعرض على مطالب التحفيظ بين النصوص المنظمة وواقع الإشكالات العملية

تعتبر مباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بتحفيظ الأملاك العقارية من صميم عمل المحافظ الذي يعد بحق الساهر الأول على سلامتها وصحتها الفصل 30 من ظ ت (ع) ، وذلك تثبيتا وصونا لحق الملكية وكذا للحقوق العينية المرتبطة به.

مسطرة التعرض على مطالب التحفيظ بين النصوص المنظمة وواقع الإشكالات العملية

رابط التحميل اسفل التقديم

______________________

تقديم

تعتبر مباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بتحفيظ الأملاك العقارية من صميم عمل المحافظ الذي يعد بحق الساهر الأول على سلامتها وصحتها الفصل 30 من ظ ت (ع) ، وذلك تثبيتا وصونا لحق الملكية وكذا للحقوق العينية المرتبطة به.

ولعل ورود التعرضات على مطالب التحفيظ ليعد من أبرز النتائج على نجاعة هاته الإجراءات والتي من بينها الإشهار الموسع للملك سواء عبر النشر بالجريدة الرسمية والتعليق لدى المحكمة والسلطة المحلية الواقع بنفوذها الملك المذكور، وذلك دون أن نغفل الإشارة إلى عملية التحديد وما لها من أثر واضح على تنبيه العموم إلى خضوع العقار بأبعاده وحدوده إلى عملية تحفيظ وشيكة.

وإذا كان الهدف من تسجيل التعرضات على مطالب التحفيظ المودعة يتجلى في تمكين أي شخص من منازعة جدية لطالب التحفيظ بخصوص أرض الملك تعرض كلي أو جزئي أو مداه تعرض على حقوق مشاعة) أو حدوده أو ادعاء ممارسة حق من الحقوق العينية الفصل 24 من ظ ت ع)؛ فانه للأسف الشديد نجد في حالات عديدة نماذج للتعرضات الكيدية والتعسفية الصادرة عن أشخاص يحترفون عملية التعرض على مطالب التحفيظ وذلك بقصد ابتزاز أصحابها أو على أحسن تقدير عرقلة إجراءات تحفيظ ممتلكاتهم دون موجب حق؛

129

حيث يسلكون في ذلك عدة طرق منها عدم التصريح بعنوانهم الحقيقي وعدم أداء الوجيبة القضائية وحقوق المرافعة وعدم الإدلاء بالحجج المؤيدة.

من هنا كان لزاما علينا أن نساءل مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 لنكشف عن مدى قصور النص القانوني في صد وردع كل عمل أو تصرف يدخل في باب الإضرار بنجاعة وفعالية الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل على صعيد جميع المحافظات، خصوصا مع اعتبار المعطى المتمثل في تزايد ملفات المطالب العالقة بسبب التعرضات التي تعذر استكمال إجراءات

إيداعها كما يستوجبه ذلك القانون.

فالظهير المؤرخ في 12 غشت 1913 الصادر بشأن التحفيظ العقاري ينظم مسطرة التعرض على مطلب التحفيظ وذلك في الفصول -23-24-25 - 26-27-28

ستعمل بداية على التعريف بهاته المسطرة كما جاءت بها المقتضيات أعلاه من الظهير المذكور (فقرة أولى). ثم بعد ذلك نعرض في قراءة نقدية لأبرز مكامن

الخلل والقصور في هاته المسطرة (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى : التعريف بمسطرة التعرض وفقا للظهير المؤرخ في 1913/08/2

وقت التعرض : يعتبر التعرض على مسطرة التحفيظ من بين الإجراءات الموقوتة التي يتعين حتما أن تنجز داخل أجال معينة تبتدئ من تاريخ إدراج المطلب إلى حين انصرام أجل شهرين من تاريخ نشر الإعلان عن انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية وذلك تحت طائلة سقوط حق التعرض الفصل 23 24 و 27 من

زات أ.

نوع التعرض يشير الفصل 24 من الظهير المذكور إلى إمكانية التعرض على حق الملكية في كنه وهو إما تعرض كلي أو جزئي) أو مداه (تعرض على

__________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1GsDD45mXD0zYSkNJa8FUPPbOsNEbNGXX/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0