التصرف القانوني
مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية
ويرى الفقيه السنهوري بانه اذا كان السبب الذي كسب الثري به الاثراء هو العقد فيمتنع الرد.
مثال ذالك حالة الاتفاق المؤجر والمستأجر على أن يتملك المؤجر التحسينات التي قوم بها المستأجر خلال مدة الايجار عندما ينتهي عقد الايجار، ففي هذه الحالة لا يملك المستأجر الرجوع الى المؤجر بالثراء لان هذا الاخير قد اكتسب حقا على التحسينات مستندا في ذالك الى سببن وهو الاتفاق في عقد الايجار .
وفي هذا الصدد قرر القضاء المغربي على انه" اذا استعمل مشتري قطعة من الارض التصميم المتعلق ببنائها استنادا على الاتفاق بينه وبين البائع باعتبار التصميم داخلا في البيع لم يخول القول بان المثري أثرى بدون سبب لان البيع هو ذالك السبب القانوني للاثراء " .
الا أنه قد يكون العقد الذي هو سبب الاثراء مبرما بين المثري والغير ، دون ان يكون المفتقر طرفا يفه ويقوم العقد مع ذالك سببا قانونيا للاثراء يمنع المفتقر من الرجوع على المثري .
مثل المستأجر الذي يستحدث تحسينات على العين المؤجرة، وينكرها للمؤجر عند نهاية الايجار طبقا للعقد، فيكون عقد الايجار هنا مانعا من الرجوع على المؤجر ، بينما من جهة أخرى قد يكون العقد مبرما بين المفتقر والغير دون أن يكون المثري طرفا فيه، ومع ذالك يبقى العقد سببا قانونيا للاثراء، مثل أن يتعاقد شخص مع أحد الشركاء في شركة محاماة، فلا يحق لهذا الشخص المفتقر أن يرجع على أحد الشركاء الذين أثروا من وراء العقد.
وكذالك الشأن لو أن أحد مصدر الاثراء يرجع الى تصرف قانوني منفرد.
وهكذا مثلا اذا أعلن شــخــص عــن جائزة لمن يعثر على شيء مفقود ن وعثر أحد من الجمهور على الشيء المفقود، فانه في هذه الحالة يستحق الجائزة كاملة، ولا يحق للواعد استرداد الجزء منها عن طريق دعوى الاثراء بلا سبب ، بكون المستحق في نظره لم يبذل أي جهد للحصول على الجائزة ، ويشترط في العقد المبرر للاثراء ان يكون عقدا صحيحا غير باطل لان العقد الباطل لا أثر له .