قضاء الأحداث في القانون المغربي على مستوى المحاكم الابتدائية

التعريف بقانون المسطرة الجنائية المغربية, البحث التمهيدي , البحث والتحري عن الجرائم , ,إشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة إليه ,تفتيش النساء ,حق الاتصال بالمحامي ,الإشكالات العملية المطروحة خلال مرحلة البحث التمهيدي في قضايا الأحداث , اختصاصات النيابة العامة خلال مرحلة البحث التمهيدي, الإشعار بقرار الحفظ في إطار البحث التمهيدي, مراقبة أماكن الحراسة النظرية , رد الأشياء المضبوطة اثناء البحث , سحب جوازات وإغلاق الحدود , إصدار أوامر دولية بإلقاء القبض , تقييم عمل الضابطة القضائية , التقاط المكالمات والإتصالات الموجهة بوسائل الإتصال عن بعد, التحقيق الإعدادي , الوضع تحت المراقبة القضائية , التحقيق في قضايا الأحداث ,, إلتقاط المكالمات والإتصالات الهاتفية , الإشكاليات المتعلقة بمسطرة الصلح , السند التنفيذي في المخالفات , إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه ,, إيقاف سير الدعوى العمومية , نظام القضاء الفردي , قضاء الأحداث , قضاء الأحداث على مستوى المحاكم الابتدائية, قضاء الأحداث على مستوى محاكم الاستئناف, الحرية المحروســـة , استئناف قرارات غرفة الجنايات قضاء الأحداث , الإشكاليات المتعلقة بالإكراه البدني قضاء الأحداث , تفقد المؤسسات السجنية قضاء الأحداث

قضاء الأحداث في القانون المغربي على مستوى المحاكم الابتدائية
تنص المادة 464 من ق.م.ج. على أنه " يعين قاضي أو أكثر من بين قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي الأحداث لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية، وبذلك يكون المشرع قد عاد إلى الإجراء الذي كان معمولا به قبل صدور الظهير المتعلق بالإجراءات الانتقالية باستثناء الجانب المتعلق بتحديد المدة، حيث كان قاضي الأحداث يعين بقرار لوزير العدل لكن بدون تحديد مدة معينة . ويختص قاضي الأحداث لدى المحكمة الابتدائية بالنظر في قضايا المخالفات والجنح المنسوبة إلى الحدث البالغ من العمر ما بين 12 و18 سنة والتي يحيلها عليها وكيل الملك لدى نفس المحكمة والذي يملك وحده سلطة تحريك الدعوى العمومية في حق الحدث، مع ملاحظة أنه أصبح من غير الممكن في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد إمكانية تحريك هذه الدعوى من طرف المطالب بالحق المدني عكس ما كان عليه الأمر في القانون القديم وبعد إحالة الحدث الذي لم يبلغ 12 سنة ليس أمام قاضي الأحداث من قرار إلا تسليمه لوليه أو حاضنه أو المقدم عليه أو كافله أو وصيه أو الشخص أو المؤسسة المعهود إليها برعايته، وبذلك يكون المشرع قد ساير ما تنص عليه أغلب القوانين في هذا الصدد، بالإضافة إلى انسجامه مع ما قرره من انعدام المسؤولية الجنائية للحدث في هذه السن . وإذا ارتأى وكيل الملك أن الجنحة المرتكبة من طرف الحدث تقتضي إجراء تحقيق في النازلة، فإنه يحيلها على قاضي الأحداث الذي يطبق المقتضيات المنصوص عليها في القسم الثالث من الكتاب الأول المتعلق بالتحقيق الإعدادي، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في الكتاب الثالث من قانون المسطرة الجنائية . وإذا كانت الجنحة لا تستدعي إجراء التحقيق فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث قصد تطبيق مقتضيات المواد 468 و470 إلى 472 عند الاقتضاء وإحالة الحدث على غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية التي أصبحت تحل محل محكمة الأحداث التي كان معمولا بها في ظل قانون المسطرة الجنائية القديم قبل صدور ظهير الإجراءات الانتقالية . والجدير بالذكر، أنه إذا كانت العقوبة المقررة للجنحة، تعادل أو تقل عن سنتين حبسا، فإن قاضي الأحداث يبت في القضية وفقا للمسطرة المقررة في المواد من 475 إلى 481 ق.م.ج. الجديد، وفي هذه الحالة تشكل الهيئة تحت طائلة البطلان من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط - وهذه التشكيلة هي التي كان يطلق عليها من قبل، غرفة المشورة - وله أن يصدر مؤقتا أمرا يخضع بمقتضاه الحدث إلى واحد أو أكثر من تدابير الحراسة المنصوص عليها في الفصل 468 من ق.م.ج ويمكن إن اقتضى الحال ذلك أن تباشر هذه التدابير تحت ظل نظام الحرية المحروسة . وقد نصت المادة 471 من ق.م.ج على إجراء لم يكن معمولا به من قبل يتمثل في تخويل قاضي الأحداث إمكانية إسناد أمر البحث الاجتماعي إلى الإدارة المكلفة بالمصالح الاجتماعية أو إلى الجمعيات أو الأشخاص المؤهلين لهذه الغاية بعدما كان البحث الاجتماعي يخول للباحثة الاجتماعية أو إلى مندوب الحرية المحروسة سواء كان دائما أو مؤقتا . كما تضمنت المادة 473 أيضا إجراء جديدا، وهو إعطاء قاضي الأحداث إمكانية تأجيل البت في حق الحدث إلى أن يصدر الحكم في حق الرشداء ما لم يتعارض ذلك مع مصلحة الحدث بطبيعة الحال، وذلك عندما يكون هذا الأخير متابعا من أجل نفس الأفعال وفي نفس القضية مع متهمين رشداء، ويتم فصل قضية الحدث عن قضية الرشداء تطبيقا لنص المادة 461 من ق.م.ج الجديد. - غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية : 2 تماثل غرفة الأحداث لدى المحكمة الابتدائية في تشكيلتها ما كانت عليه محكمة الأحداث لدى المحاكم الإقليمية سابقا، وإذا تبين لغرفة الأحداث أن الأفعال تكتسي صبغة جنائية فإنها تصدر حكما بعدم الاختصاص، و تتألف الغرفة من رئيس وقاضيين ونائب لوكيل الملك وكاتب للضبط . و يلاحظ أن المادة 479 من ق.م.ج قد حلت معضلة كانت تثير نقاشا كبيرا تتجلى في ما يطبق بالأسبقية إذا قررت الغرفة الجنحية عقوبة حبسية إضافية لتدابير الحماية، حيث نصت صراحة على أن العقوبة السالبة للحرية تنفذ بالأسبقية باستثناء حالة علاج الحدث التي لا يمكن أن تقطع بأي وجه من الوجوه .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0