الالتزام التخييري
مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية
المطلب الاول: تعريف الالتزام التخييري وشروط قيامه الفقرة الاولى: تعريف الالتزام التخييري الالتزام التخييري هوالالتزام الذي يشمل محله أشياء متعددة، تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا ادى واحد منها "مثل ذلك ان يلتزم احد الشركاء بتقديم حصته في الشركة، حسب رغبته إما عقارا، واما سيارة واما مبلغا من النقوذ"، فمحل الالتزام يتعين هنا في ضوء اختيار الشريك ويكون اما العقار واما السيارة واما مبلغ النقوذ.
الفقرة الثانية: شروط قيام الالتزام التخييري لابد لقيام الالتزام التخييري من توافر ثلاثة شروط: 1ـ يجب ان يكون له محال متعددة 2ـ يجب ان يتوافر في كل من هذه المحال الشروط الواجب توافرها عادة في المحل.
3ـ يجب ان يكون لواجب الاداء محلا واحدا من هذه المحال المتعددة.
فلنوضح المقصود بمختلف هذه الشروط : 1ـ يجب ان يكون له محال متعددة: يجب لقيام الالتزام التخييري أن يكون للالتزام محال متعددة لا فرق بين ان تكون هذه المحال جميعها عقارا، او جميعها منقولا، أو أشياء غير معينة بالذات أو عملا، اوامتناع عن عمل.
ويصح ان تجتمع مختلف أنواع هذه المحال أو بعضها في التزام واحد، وعليه يمكننا أن نقرر بان كل شيء يصلح ان يكون محلا للالتزام البسيط يمكن ان يكون محلا في الالتزام التخييري شرط ان تقترن به أشياء أخرى من نوعه أو من غير نوعه.
والمهم هو ان يتعدد محل الالتزام فلا يقتصر على محل واحد.
2ـ توافر شروط المحل في كل من المحال المتعددة: يجب ان تتوفر في كل من المحال المتعددة التي ينطوي عليها الالتزام التخييري جميع الشروط الواجب توافرها عادة في المحل والمنصوص عليها في الفصول من 57 الى 61.
ذلك ان اختيار قد يقع على أي من هذه المحال فيضحي هو المحل الوحيد للالتزام، فلا بد اذن من توافر مختلف الاركان فيه.
وعليه يجب ان يكون من المحال المتعددة في الالتزام التخييري مشروعا ،ممكنا ، معينا اوا قابلا للتعيين.
فإذا كان محل الالتزام التخييري شيئين وتوافرت الاركان الانفة الذكر في أحدهما ولم تتوافر في الاخر، او كان محل الالتزام التخييري عدة أشياء ولم تتوافر الاركان الا في واحد منها دون الاخرين، فان الالتزام يعتبر في هذه الحالات التزاما بسيطا غير تخييري محله الشيء الذي توافرت فيه الاركان.
والعبرة في معرفة ما اذا كانت الاركان متوافرة في المحال المتعددة للالتزام التخييري، هي لوقت نشوء الالتزام.
وقد تطرق ق ل ع للحالة التي يكون فيها الالتزام التخييري منذ الاصل التزاما بسيطا لكون أحد محلي هذا الالتزام مستحيلا او غير مشروع، او في الحالة التي ينقلب فيها الالتزام التخييري الى التزام بسيط لصيرورة احد محليه مستحيلا او غير مشروع بعد نشوء الالتزام، وهي ان يعطي الدائن الخيار بين التمسك بالعقد والمطالبة بتنفيذ المحل الذي كان او بقي تنفيذه ممكنا، وبين لمطالبة بفسخ العقد وذلك طبقا للفصل 147 ق ل ع.
غير انه لا يمكن منح هذا الخيار في الحالة التي يكون فيها أحد محلي هذا الالتزام غير معين او غير قابل للتعيين لاقتصار النص القانوني على حالتي الاستحالة وعدم المشروعية .
وعليه عندما يكون الالتزام التخييري التزاما بسيطا منذ الاصل لكون أحد محليه غير معين او غير قابل للتعيين، فانه لا يجوز للدائن المطالبة بفسخ العقد بل يبقى حقه قاصرا على المطالبة بتنفيذ المحل القابل للتنفيذ.
3ـ محل واحد من المحال المتعددة هو واجب الاداء: ان الالتزام التخييري وان كان ينطوي على محال متعددة، الا ان محلا واحدا من هذه المحال هو الواجب الاداء، وبعبارة اخرى تبرأ ذمة المدين اذا ادى واحد منها.
وتترتب على ذلك نتيجتين: النتيجة الاولى: هي انه قبل حصول الخيار يكون من الممكن طلب تنفيذ أي محل من المحال المتعددة.
النتيجة الثانية: فهي انه بعد اختيار المحل الواجب الاداء يصبح هذا المحل وحده محلا للالتزام وينقلب الالتزام التخييري الى التزام بسيط محله الشيء الذي وقع عليه الخيار.
وهدا ما أوضحه الفصل 142.
المطلب الثاني: لمن يثبت الخيار وما هو مصدره الفقرة الاولى: لمن يثبت الخيار ورد في الفصل 141 انه:" يسوغ لكل من المتعاقدين في الالتزام التخييري ان يحتفظ بخيار التعيين لاجل محدد" فمن هذا النص يتبن ان خيار التعيين في الالتزام التخييري يمكن ان يكون لكل من الطرفين المتعاقدين.
ولئن كان الخيار يعطى على الغالب للمدين، فانه يجوز للطرفين الاتفاق على ان يكون الخيارللدائن لا للمدين.
وفي كل حال يجب ان يكون الاتفاق صريحا.
فاذا كان الخيار للمدين استطاع ان يعرض الوفاء بالمحل الذي يختار.
هو من محال الالتزام المتعددة وتبرأ ذمته براءة تامة باداء هذا المحل.
اما اذا كان الخيار للدائن فلا يستطيع المدين ان يعرض ما يختاره هو، بل يجب عليه ان يقوم بوفاء المحل الذي يقع عليه اختيار الدائن.
وفي حالة عدم تعيين الطرف الذي يعود له خيار التعيين بصورة صريحة في العقد، فان الالتزام التخييري يقع باطلا.
وهذا ما قرره الفصل 141 بقوله:" ويبطل الالتزام التخييري اذا لم يحدد الطرف الذي احتفظ لصالحه بخيار التعيين".
الفقرة الثانية: مصدر الخيار ان مصدر خيار التعيين هو العقد في الغالب، حيث يلتزم المدين بارادته، بتأدية شيء من اشياء متعددة يختاره هو او يختاره الدائن حسبما يكون الخيار قد قرره الاتفاق له او للدائن.
ولكون العقد هو مصدر خيار التعيين في الغالب، نرى المشرع قد قصر النص عليه في الفصل 141 خلافا لاكثر التشريعات الحديثة التي تذكر القانون الى جانب العقد كمصدر للخيار.
على انه رغم اقتصار نص الفصل 141 على ذلك العقد كمصدر بخيار التعيين، فانه يجب ذكر القانون كمصدر أيضا لمثل هذا الخيار.
والامثلة على الخيار الذي ينشأ بمقتضى نص قانوني.
"مثال ذلك ، اذا اساء الدائن المرتهن الى الشيء المرهون أو أهمله او عرض للخطر، فان الفصل 1208 من ق ل ع منحت المدين الخيار بين: ـ ان يطلب وضع المرهون في يد امين ـ او ان يجبر الدائن على اعادة المرهون الى الحالة التي كان عليها عند ابرام الرهن ـ او ان يطلب رد المرهون مقابل دفع الدين حتى لو كان الأجل باقيا لم ينقضي.
المبحث الثاني: أحكام الالتزام التخييري يثير الالتزام التخييري من حيث الاحكام التي تسري عليه موضوعين: أولهما كيف يتم تعيين المحل الواجب الاداء من بين المحال المتعددة للالتزام التخييري، ثانيهما ماذا يكون الحكم لو ان هذه المحال هلكت كلها او هلك بعضها قبل ان يتم اختيار المحل الواجب الاداء.
لذلك ارتأينا ان نخصص لكل موضوع من هاذين الموضوعين مطلب مستقل.
المطلب الاول: تعيين المحل الواجب الاداء الفقرة الاولى: كيف يتم تعيين المحل يتم تعيين المحل باعلان صاحب الخيار ارادته في انه اختار محلا معينا من المحال المتعددة للالتزام التخييري.
وهذا التعبير عن الارادة، ككل تعبير من جانب واحد موجه الى شخص معين، لا يحدث اثره الا اذا وصل الى علم الطرف الاخر.
وهذا ما قرره الفصل 142 بقوله:" يتم الخيار باجراء التصريح به للمتعاقد الاخر".
وكذلك يمكن ان يكشف صاحب الخيار عن ارادته في تعيين المحل عن طريق التنفيذ الفعلي.
ويعتبر التنفيذ الجزئي من قبل المدين او الدائن لمحل معين من المحال بمثابة التنفيذ الكلي من حيث اعمال حق الخيار فلا يستطيع المدين، بعد ان نفذ جزءا من محل معين ولا الدائن بعد ان قبل التنفيذ الجزئي في محل من المحال الا المضي في تنفيذ المحل حتى النهاية دون امكان العدول عن تنفيذ المحل الذي بديء في تنفيذه الى تنفيذ محل اخر.
الفقرة الثانية: يجب ان يتناول التعيين محلا واحدا باكمله يجب ان يتناول تعيين صاحب الخيار محلا من المحال المتعددة للالتزام التخييري فلا يختار شيئا اخر خارجا عن نطاق هذه المحال، وكذلك يجب ان يختار محلا باكمله فلا يسوغ له ان يختار جزءا من محل اخر.
وقد نص ق ل ع على هذا الحكم بالنسبة لخيار المدين والدائن على حد سواء في الفصل 142.
غير انه في الأاداءات الدورية الواقعة على اشياء يثبت الخيار بينهما، فان الخيار الذي يتبع عند حلول أحد الاجال لا يمنع صاحب الحق من أن يغير في خياره عند حلول اجل اخر وذلك مالم ينتج عكسه من السند المنشيء للالتزام.
وقد نص الفصل 143 ق ل ع صراحة على هذا الحكم.
الفقرة الثالثة: يجب ان يتم التعيين خلال الميعاد المعين لذلك يجب ان يتم تعيين المحل خلال المدة التي حددت في العقد لاستعمال الخيار.
ذلك ان التشريع المغربي اوجب تعيين ميعاد بالخيارالتعيين على ما يتبين من الفصل 141 الذي اجاز لكل من المتعاقدين في الالتزام التخييري:" ان يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لاجل محدد".
اما اذا لم يعين للخيار مدة فان ذلك يكون سببا لبطلان الالتزام التخييري.
واذا مات من ثبت له الخيار قبل ان يختار، انتقل الخيار الى ورثثه، في حدود الوقت الذي كان باقيا للموروث.
واذا اشهر افلاسه ثبت الخيار لمجموع داائنيه.
واذا لم يتمكن الورثة او الدائنون من الاتفاق فيما بينهم، ساغ للطرف الاخر ان يطلب تحديد اجل لهم عن طريق القضاء، حتى اذا انقضى هذا الأجل ثبت الخيار له الفصل 145.
وحكم امتناع الدائن عن ممارسة حق الخيار هو ما قرره الفصل 144 بقوله:" اذا ماطل الدائن في الاختيار كان للطرف الاخر ان يطلب من المحكمة ان تمنحه اجلا معقولا لا يتخذ فيه قراره، فاذا انقضى هذا الأجل من غير ان يختار الدائن ثبت الخيار للمدين".
الفقرة الرابعة: لتعيين المحل اثر رجعي يستند الى تاريخ نشوء الالتزام التخييري ايا كان الطرف الذي احتفظ لنفسه بخيار التعيين، فانه متى استعمل حقه واختار المحل الواجب الاداء، اصبح هذا المحل وحده محل الالتزام، وانقلب الالتزام التخييري التزاما بسيطا اذا كان هو المحل الذي وقع عليه الاختيار.
ولهذا التعيين اثر رجعي، بمعنى ان المحل الذي اختير يعتبر هو المحل الوحيد للالتزام مند نشوئه لا من تاريخ ممارسة حق الاختيار.
وهذا ما قرره المشرع صراحة في الفصل 142 :"بمجرد حصول الخيار يعتبر الالتزام انه لم يكن له، منذ الاصل، محل الا الشيء الذي وقع الخيار عليه".
المطلب الثاني: حكم الهلاك عرض المشرع المغربي في الفصول 147 الى 152 لهلاك محال محدوف التزام التخييري كلها او بعضها قبل ان يتم اختيار المحل الواجب الاداء وبين الاحكام الواجبة الاتباع في اكثر الصور التي يمكن ان تطرأ عمليا في هذا الصدد.
وهو عالج الموضوع في أكثر نواحيه على أساس أن محل الالتزام التخييري شيئان معينان بالذات وان شيئا منهما قد هلك او الشيئين معا قد هلكا، ونحن توخيا سنتبع نفس النهج مع لفت النظر الى ان الحكم يبقى واحدا اذا كان محل الالتزام اكثر من شيئين او كان يشمل فيما يشمل عملا او امتناعا عن عمل.
الفقرة الأولى: هلاك الشيئين معا لابد لمعرفة الحكم الذي يترتب على هلاك الشيئين معا من التمييز بين فرضيات ثلاث حسبما يكون الهلاك بسبب أجنبي لا يد للطرفين فيه، ام يكون بخطأ من المدين او بعد مماطلة، ام بخطأ من الدائن.
الفرضية الاولى: هلاك الشيئين بسب اجنبي: اذا كان هلاك الشيئين معا يعود لسبب اجنبي لايد للطرفين فيه وقبل ان يثبت المطل على المدين فإن الالتزام التخيري ينقضي الاستحالة تنفيذه سواء كان الخيار للدائنه أم كان للمدين، طبقا لما جاء في الفصل 148.
الفرضية الثانية: هلاك الشيئين بخطأ من المدين او بعد مماطلة: اذا هلك الشيئان معا بخطأ من المدين او بعد ثبوت مماطلة فالحكم يختلف بين ان يكون الخيار للدائن او يكون الخيار للمدين.
ـ فاذا كان الخيار للدائن فقد أعطاه المشرع الحق في أن يلزم المدين بتأدية قيمة أي من الشيئين الذي يقع عليه اختياره (الفصل 149).
ـ اما اذا كان الخيار للمدين، فيجب عملا بالاحكام العامة منح المدين الحق في ان يختار دفع قيمة أي من الشيئين اذا كان هلاكهما حصل في وقت واحد، والزامه بأداء قيمة الشيء الذي طرأت عليه استحالة التنفيذ اخيرا، اذا كان الهلاك قد حصل في وقتين مختلفين.
الفرضية الثالثة: هلاك لشيئين بخطأ من الدائن: اذا هلك الشيئان معا بخطأ من الدائن فالحكم يختلف كدلك بين ان يكون الخيار للمدين وبين ان يكون الخيار للدائن.
ـ فاذا كان الخيار للمدين فقد اوجب المشرع على الدائن" ان يعوض المدين عن اخر مااستحال منهما اذا كانت استحالتهما في وقتين مختلفين، وعن نصف قيمة كل منهما اذا استحالا في وقت واحد"( الفصل 152).
ـ اما اذا كان الخيار للدائن، فيجب عملا بالاحكام العامة، اعطاء الدائن الحق في ان يختار استيفاء لحقه احد الشيئين فتبرأ بذلك ذمة المدين.
وبما ان الدائن مسؤولا عن هلاك الشيء الذي لا يقع عليه اختياره، فانه يتعين على اداء قيمته للمدين.
الفقرة الثانية: هلاك أحد الشيئين هنا ايضا يتطلب بيان الحكم الذي يترتب على هلاك احد الشيئين دون الاخر، التمييز بين نفس الفرضيات الثلاث: فرضية هلاك هذا الشيء بسبب اجنبي لا يد للطرفين فيه، وفرضية هلاكه بخطأ من المدين او بعد مماطلته، وفرضية هلاكه بخطأ من الدائن.
ـ الفرضية الاولى: هلاك أحد الشيئين بسبب اجنبي اذا هلك احد الشيئين بسبب أجنبي لايد للطرفين فيه فالحكم يختلف بين ان يكون الخيار مقررا للدائن وبين ان يكون الخيار مقررا للمدين.
+ فاذا كان الخيار مقررا للدائن، فان له ان يختار بين استيفاء الشيء الذي لم يهلك وبين ان يطلب فسخ العقد، وقد نص على ذلك الفصل 147 بقوله:" اذا اصبح طريق من طرق تنفيذ الالتزام مستحيلا.
.
.
كان للدائن أن يختار بين طرق التنفيذ الاخرى او ان يطلب فسخ العقد".
+ اما اذا كان الخيار مقررا للمدين، فيسقط هذا الخيار ولا يكون له الا الوفاء بالشيء الباقي لان الالتزام انقلب من التزام تخييري الى بسيط له محل واحد هو الشيء الذي لم يهلك.
ـ الفرضية الثانية: هلاك أحد الشيئين بخطأ من المدين او بعد مماطلته اذا هلك احد الشيئين بخطأ من المدين او بعد مماطلته، وجب التمييز بين الحالة التي يكون فيها الخيار للدائن وبين الحالة التي يكون فيها الخيار للمدين.
+ فاذا كان الخيار للدائن فان المشرع منحه الخيار بين ان يطلب اما اداء الشيء الذي زال أداؤه ممكنا واما التعويض عن استحالة اداء الشيء الاخر.
+ واما اذا كان الخيار للمدين فلا مناص من اعتبار الشيء الذي هلك بخطئه هو الشيء الذي لم يختره، فلا يبقى أمامه الا الشيء الباقي الذي يتعين عليه الوفاء به حتى لا يفيذ من خطأه.
ـ الفرضية الثالثة: هلاك احد الشيئين بخطأ من الدائن اذا هلك احد الشيئين بخطأ من الدائن، ترتب كذلك التفريق بين ان يكون الخيار للدائن او للمدين.
+ فاذا كان الخيار للدائن، فقد اوجب المشرع اعتباره انه قد اختار هذا الشيء بحيث لا يسوغ له ان يطلب الشيء الباقي "الفصل 151".
+ اما اذا كان الخيار للمدين، فبمقتضى الاحكام العامة، يجب ان يكون له الخيار بين الوفاء بالشيء الباقي للدائن مع الرجوع عليه بقيمة الشيء الذي هلك بخطئه، وبين اعتبار الشيء الذي هلك بخطأ الدائن هو الشيء الواجب الاداء فتبرأ ذمته من الالتزام ولا يرجع على الدائن بشيء.