عرض تحت عنوان مؤسسة رئيس المحكمة الاختصاص والمسطرة
عرض تحت عنوان مؤسسة رئيس المحكمة الاختصاص والمسطرة
رابط تحميل العرض اسفل التقديم
مقدمة
يعتبر القضاء أحد الدعائم الأساسية لحماية حقوق الناس واستقرار معاملاتهم وحفظ أموالهم.
ووسيلة لإجبار المتعاقدين على تنفيذ تعهداتهم والتزاماتهم وعليه فإن الوظيفة الأساسية للقضاء في البت في حقوق الناس ووضع حد للنزاعات بعد اتاحة المجال للمتقاضين لعرض موضوع النزاع وتقديم البيئة والدليل والمارة أوجه الدفع والدفاع ليصدر حكم مثبت للحق بعدما أحيط بضمانات كافية للوصول اليه إلا أن هذه الضمانات وعلى الرغم من أهميتها البالغة قد تجعل التأخير في اصدار بعض الأحكام تسبب للمتقاضين أضرارا كان من الممكن تلاقيها لو تم سلوك مسطرة سريعة وبسيطة.
ومن هنا وجد المشرع نفسه ملزما بتمكين الخصوم من طرق للتقاضي لا تتقيد بالإجراءات العادية، فكانت مؤسسة الرئيس من أنجع هذه الطرق ذلك لما يتوفر عليه رئيس المحكمة من صنعة قضائية وتجربة عملية للنظر في حقوق الناس
هذا وترجع بوادر ظهور مؤسسة الرئيس إلى القانون المطبق على محكمة شاتلي بباريس سنة 1685 الذي جاء فيه أنه عندما يكون موضوع الدعوى طلب رفع الحجز عن بضائع محملة على العربات ومعدة للسفر وقابلة للتلف أو المطالبة باستيلام الوديعة فالقاضي أن يصدر أمرا مؤقتا يراه حقا إلى أن جاء قانون المرافعات الفرنسي سنة 1006 وأنشأ نظام القضاء الاستعجالي أدخل فيه جميع المواد المدنية المستعجلة والشكالات التنفيذ.
وفي المغرب وبعد الغاء ظهير 1913 المتعلق بالمسطرة المدنية والمصادقة على القانون الجديد للمسطرة المدنية بمقتضى ظهير 1974 نظم المشرع المغربي الاختصاصات رئيس المحكمة بالقسم الرابع المتعلق بالمساطر الخاصة بالاستعجال ومسطرة الأمر بالأداء إلى جانب الفصول المتطرقة في القسم التاسع المتعلق بطرق التنفيذ.
هذا بالإضافة إلى نصوص أخرى في قوانين خاصة التي تحيل الاختصاص إلى رئيس المحكمة أما من اجل اصدار أوامر مبنية على طلب أو اصدار أموار بصفته قاضيا للأمور المستعجلة
في المجال التجاري فقط ما بين مدونة التجارة وقانون الشركات تم إحصاء أزيد من 55 مادة تحيل على رئيس المحكمة ناهيك على مجالات أخرى إدارية اجتماعية عقارية وجنانية وغيرها مما كان يلفل كامل رئيس المحكمة بتنوعها وتشتتها وما ينتج عن ذلك من البطء وعدم النجاعة الأمر الذي دفع المشرع المغربي إلى إحداث محاكم متخصصة اعتبرت خطوة إيجابية في مسار اصلاح منظومة العدالة في
الظهير شريف بمثابة قانون رقم 174447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (20) شتر 1974) بالمسابقة على من قانون المسطرة المدنية
مؤسسة رئيس المحكمة الاختصاص والمسطرة
المغرب لتخفيف العبء على كامل رئيس المحكمة لضمان جودة الأوامر القضائية، فاصبح رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب يختص بصفته قاضيا للمستعجلات وللأوامر القضائية بالنظر في الطلبات الوقتية والتحفظية وكذلك رئيس المحكمة التجارية الذي يمارس الاختصاصات المسندة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية وكذا الاختصاصات المخولة له في المادة التجارية . ومن أجل الرفع من هذه النجاعة كذلك فقد نص مشروع قانون المسطرة المدنية على احداث
مؤسسة قاضي التنفيذ كأبرز توصية للميثاق الوطني للإصلاح الشامل والعميق المنظومة العدالة بمسطرة متبعة أمامه وباختصاصات حولت كان بعضيا من صميم اختصاص رئيس المحكمة. من هنا يمكن ابراز أهمية هذا الموضوع من حيث أنه سيمكننا من:
ضبط المبادئ العامة التي تمتاز بها مؤسسة الرئيس والتي تميزها عن المسطرة العادية للتقاضي. وكذا الوقوف على الدقة والصعوبة في الفصل بين الاختصاص القضائي وشبه القضائي الرئيس المحكمة والالمام بالقواسم المشتركة بين اختصاصات كل من رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المحكمة الإدارية. ورئيس المحكمة التجارية ، فما هي أهم القواسم المشتركة في الاختصاص والمسطرة بين كل من رئيس المحكمة الابتدائية، ورئيس المحكمة الإدارية ورئيس المحكمة التجارية وما هي أهم خصوصيات كل جية من الجهات القضائية الثلاث؟
إن اختصاص رؤساء محاكم الدرجة الأولى نابع من طبيعة اختصاص المحاكم التي يراسوبها طبقا لمبدأ التخصص، ونظرا لطبيعة هذه الاختصاصات التي تختلف من محكمة إلى أخرى جعلت تدخل كل رئيس المحكمة متخصصة بقسم بخصوصية تميزه عن الآخر، الا أن هناك قواسم مشتركة تجمع بين الجهات الثلاث والتي تعود في الأصل إلى المبادئ الكبرى المؤسسة الرئيس التي كرسيا في م م باعتباره الشريعة العامة للقوانين الإجرائية.
للاجابة عن هذه الاشكالية ارتأينا تقسيم هذا الموضوع إلى ميجلين اساسيين
السيدة الأول اختصاصات رئيس المحكمة بين كثرة البسوس وتختتها السيدة الثاني نحو منظور جديد لمؤسسة الرئيس للارتقاء بجماعة وفعالية القضاء
121
مؤسسة رئيس المحكمة الاختصاص والمسطرة
المبدد الأول: احتساسات رئيس المحكمة بين كثرة البسوس وتختتها
المطلب الأول: الاختصاصات شبه القضائية لرئيس المحكمة الفقرة الأولى مسطرة الأوامر المبنية على الطلب والمعاينات
الأوامر المبنية على الطلب والمعاينة في القرارات التي يصدرها رئيس المحكمة بناءا على طلب أحد الأطراف في غياب . بغية الإسراع في اتخاذ إجراء مستعجل مخافة صباع حق أو بغية مفاجأة الخصم باتخاذ إجراء معين.
ويشترط توفر عدة عناصر لكي يكون رئيس المحكمة الابتدائية مختصا بالبت في الطلبات المعروضة عليه بالاستناد إلى الفصل 140 من ق م م. فبغض النظر عن العناصر الثلاث التي يلزم توفرها لقبول كل دعوى قضائية فانه يتعين تحقق شرطين إضافيين الشرط الأول يتمثل في الطابع الاستعجالي للطلب. أما الشرط الثاني فيتمثل في ضرورة ان لا يترتب عن اصدار الأمر المذكور مساس بجوهر النزاع
و يختلف تقدير تحقق هذين الشرطين من عدمه بالنظر الطبيعة الاجراء المطلوب، فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى "إن عنصر الاستعجال كشرط لاختصاص رئيس المحكمة بإصدار الأوامر المبنية على طلب طبقا للفصل 148 من ق م م هو معيار عام غير محدد يتغير حسب الظروف التي يستليميا الرئيس من واقع الدعوى، وما دام أن الطلب يرمي إلى الحصول معلومات لم يرد بشأنها نص خاص وغير محمية بالسر ولا يضر الكشف عنها بحقوق الاطراف وليست مسطرة التظلم بديلا عنه فإن الأمر الذي قضى برفضه يكون مخالفا للفصل المذكور وينبغي التصريح بالغانه ".
بيت الرئيس في نطاق الفصل 148 ق م م مشروط بعدم الاضرار بحقوق الاطراف من
جهة، وغياب تنظيم خاص يتناول النازلة المعروضة من جهة خرى.
ان عالى الرتين مانع تاب عنه اقدم القصة الفصل الأول في مو يصح القاضي الام ممن له الصفة، والأهلية والمسلحة الاثبات مفرقة " قرار صادر عن المجلس الأعلى تاريخ 2005/12/7 تحت عدد 110 في الملف الإداري 05:22000 منشور بمجلة المحامي عند 51 من 170 وما يأيها.
مؤسسة رئيس المحكمة الاختصاص والمسطرة
إن الاشكال في التنفيذ يدخل في اطار الدفوع الجدية التي يرجع المحكمة الموضوع امر
النظر فيها موضوعا، ويحرم على رئيس المحكمة البت فيها في نطاق الفصل 148 في م م
الفصلان 149 و 436 من قي م م يشكلان المرجع القانوني الرئيس المحكمة للبت في
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1tXo2v5JttwNV2CY4fTOM1AH8Quwr38He/view?usp=drivesdk