تسجيل الدعاوى و فتح الملفات و السجلات والوثائق في القانون المغربي

. إن كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة التي تتألف منها المحاكم طبقا للظهير المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 قد حددت لها القوانين المسطرية عملها ومهامها وأثبتت وجودها في مختلف الإجراءات المرتبطة

تسجيل الدعاوى و فتح الملفات و السجلات والوثائق في القانون المغربي

رابط تحميل الملف اسفل التقديم

__________________________

مقدمة

. إن كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة التي تتألف منها المحاكم طبقا للظهير المتعلق بالتنظيم القضائي الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 قد حددت لها القوانين المسطرية عملها ومهامها وأثبتت وجودها في مختلف الإجراءات المرتبطة

كتابة الضبط أمر مفروض غير متروك للاختيار إذ لا يمكن للمحكمة أن تكون قانونا مكونة بدونها ولا يمكن للقاضي الذي أسند له أمر الفصل بين المتقاضين أن يقوم وحده بجميع الإجراءات التي يتطلبها سير الدعوى.

. فهي تقوم قبل الحكم بتجهيز ملف الدعوى بكل ما يتطلبه ذلك من استدعاءات للأطراف والمشاركة في إجراءات التحقيق من بحث وخبرة إلى أن يعرض الملف على الجلسة حيث تقوم بالإشهاد على ما يروج بها وتوثقه بواسطة محضر رسمي وبعد الحكم تقوم بإجراءات التبليغ

والتنفيذ لتمكين المستفيد من جني ثمرة الحق الذي سعى إليه

توي الملف

كتابة ترفع إلى المحكمة إما بمقال مكتوب من المدعى أو وكيله أو بتصريح يدلي به

الضبط هي أول من يباشر الدعوى

المدعي شخصيا أمام أحد موظفي كتابة الضبط المعين لهذه الغاية

تعيين القاضي المقرر والجلسة

تأدية الرسوم القضائية

ضبط موضوع الدعوى يقيد الملف بسجل خاص ويسلم وصل عن الوثائق

والحجج المرفقة به إلى المدعي

يحال الملف على رئيس المحكمة لتعيين القاضي المقرر

القاضي المقرر يعيينه بجلسة معينة حسب البرنامج الموضوع من طرف الجمعية العامة للقضاة المحدد لعدد الغرف ونوعها وعدد هيئات الحكم وأعضائها

و أيام الجلسات التي تعقدها كل هيئة حكم.

استدعاء الأطراف

يستدعى الأطراف بعد تحديد تاريخ الجلسة من طرف القاضي المقرر

تنفذ كتابة الضبط الأمر الصادر عنه وذلك بتحرير الاستدعاءات وشواهد

التسليم

توجهها صحبة نسخة من المقال للمدعى عليه وتسليمها إلى السلطة التي ستتكلف بالتبليغ

المحافظة على الملف والوثائق

ترتب الملفات في انتظار تاريخ انعقاد الجلسة تحت مسؤولية كاتب الجلسة أو الشعبة على أن تكون رهن إشارة من لهم الحق في ذلك وهم رئيس المحكمة ، وكيل الملك ، القاضي المقرر ، رئيس كتابة الضبط ، الأطراف ووكلاؤهم ويتمثل هذا الحق في الحصول على نسخ من المقالات والمذكرات و الإطلاع على الوثائق المرفقة بها.

يستوجب القيام بالتبليغ النيابة العامة ببعض الدعاوى التي تكون فيها طرفا رئيسيا أو منضما طبقا لمقتضيات الفصول من 6 إلى 8 من ق.م.م والدعاوى المشار إليها في الفصل 9 من ق.م.م.

جراءات التحقيق والخبرة

لما اتخذ قرار باستكمال التحقيق في الدعوى بواسطة بحث أو بإجراء خبرة تقوم كتابة ضبط بتبليغ الإجراء للأطراف

في حالة البحث : بمجرد تعيين جلسة البحث يقوم كاتب الضبط باستدعاء الأطراف

معينة مع بيان مكان الحضور للبحث وتاريخ الجلسة على أن يحرر محضر طبقا

مقتضيات الفصلين 70 و 76 من ق.م.م . يدون به أقوال الأطراف للرجوع إليها عند

بت في الدعوى.

ي حالة إجراء الخبرة : يبلغ الأطراف بمقرر الخبرة من أجل التجريح مع مطالبة

طرف المعين بمنطوق الحكم بإيداع تسبيقات مصاريف الخبرة داخل الأجل المحدد من

تاريخ التبليغ

التأكد من إيداع المبلغ تبلغ نسخة من الحكم إلى الخبير الذي يجب عليه أن يقوم بمهمته

خل الأجل المحدد

ما وقع إخلال بالآجال المذكورة عرض الملف على القاضي المقرر لاتخاذ ما يراه

لي

ا تقوم كتابة الضبط بأداء الأتعاب المحددة لفائدة الخبراء أو التراجمة أو الشهود سواء

اسطة صندوق المحكمة في إطار التسبيقات المودعة أو بواسطة الخزينة العامة في إطار

ساعدة القضائية.

__________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1MazLffdP7yB1mMG2RYsmGVEP6uzJ-IJe/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0