مقال بعنوان دور الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في تخليق الحياة العامة

دور الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في تخليق الحياة العامة

مقال بعنوان دور الغرفة الجنائية بمحكمة النقض في تخليق الحياة العامة

رابط تحميل المقال اسفل التقديم

يعتبر موضوع تخليق الحياة العامة شأنا مجتمعيا لارتباطه بسيادة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان كسلوك وممارسة من جهة، والمساهمته بشكل مباشر في خدمة المصلحة العامة، وإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافئ الفرص والتفاني والإخلاص في العمل، وهو ما يعزز الشعور بالمواطنة الحقة كقيمة سامية في بعدها الإنساني، تجعلنا ننظر إلى المستقبل بكل تفاؤل وثقة وعزم وثبات لاستكمال بناء دولة الحق والمؤسسات.

ومن المعلوم أنه مهما تعددت الآليات الرقابية في مجال تخليق الحياة العامة، فإنها لا تكفي وحدها المكافحة الفساد في جميع مظاهره ومستوياته، لأن ذلك يقتضي تغيير العقليات والرقي بها، من خلال الحث على استنهاض الضمير المسؤول كرقيب ذاتي على الشخص في أداء واجبه المهني، ونشر التربية على المواطنة، واحترام الآخر وخدمته ومساعدته في جميع الأحوال وفي حدود الإمكانات المتاحة، والتحلي بقيم

الصدق مع النفس والتضامن والتسامح والتناصح والتعايش .

وانطلاقا من المقاربة الزجرية لتخليق الحياة العامة، فإن السلطة القضائية تحرص من موقعها الرقابي على إرساء عدالة مواطنة تؤمن شروط المناعة والاستقرار، وتضمن للجميع التمتع الفعلي على قدم المساواة بمختلف الحقوق الإنسانية في كافة المجالات، وذلك من خلال تبني مقاربة اجتهادية تروم إشاعة ثقافة المشروعية والدفاع عنها، وترسيخ الثقة في المؤسسة القضائية باعتبارها ضمانة لسيادة القانون، والمحاكمة العادلة، والديمقراطية، وقيم العدالة السامية.

اثنين: ولعل تناول موضوع دور الغرفة الجنائية في تخليق الحياة العامة يقتضي منا تقسيمه إلى محورين

المحور الأول: تجليات تخليق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

المحور الثاني: مظاهر التخليق في مجال الخدمات العامة

قضاء محكمة النقض عدد 84

دراسات

المحور الأول: تجليات تخليق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

أولا: تخليق الحياة السياسية

-1 رد الاعتبار القضائي لا يعتبر مبررا لرفع مانع الأهلية الانتخابية

في إطار عملية تخليق الحياة السياسية اعتبرت محكمة النقض أن المشرع الانتخابي وضع للأهلية الانتخابية مقتضيات خاصة منصوص عليها في المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعة الترابية كما أن المادة 4 من القانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية تنص على أنه لا يمكن أن يقيد في اللوائح الانتخابية الأفراد المحكوم عليم نهائيا بإحدى العقوبات التي من بينها عقوبة حبس نافذة كيفما كانت مدتها من أجل جناية أو إحدى الجنح المحددة، وأن مانع الأهلية لا يمكن رفعه عنهم إلا بعد مرور 10 سنوات ابتداء من تاريخ قضاء العقوبة المذكورة والقرار المطعون فيه بما نحاه من اعتماد رد الاعتبار القضائي لرفع مانع الأهلية عنه رغم عدم التنصيص على ذلك قانونا، يكون معللا تعليلا فاسدا وغير مرتكز على أساس

قانوني سليم.

2 مفهوم الوصل بالتقاضي في ظهير التنظيم الجماعي

في نازلة تمسك من خلالها المجلس الجماعي بعدم جواز مقاضاته قبل سلوك مسطرة الإذن أو الإخبار المسبق المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصل 48 من ظهير التنظيم الجماعي، اعتبرت محكمة النقض، أن المحكمة لما اعتبرت أن المطلوب قد تقيد فعلا بالمسطرة المنصوص عليها في الفصل 48 من ظهير التنظيم الجماعي من خلال سبق إيداعه قبيل رفع دعواه بشكاية تقدم بها إلى الوالي مع الإشعار بالتوصل وهو الطلب الذي تقدم على إثره بالدعوى الحالية بعد مرور الأجل المخول للعامل من أجل منحه الوصل المذكور، جاء تعليلها سائغا وكافيا لحمل ما قضت وهو غير منتقد، ذلك أنه إذا كان المطلوب لم يقم بإخبار المجلس الجماعي بعزمه مقاضاته فإن إقرار هذا الإجراء المسطري كان يهدف تمكين طرفي المنازعة من محاولة إيجاد حل حبي للنزاع قبل اللجوء إلى القضاء ولا يعتبر بمثابة وصل بالتقاضي كما هو الشأن بالنسبة لسلطة الوصاية إذ لا معنى أن يتوقف حق اللجوء إلى القضاء على إذن أو إخبار قبلي لشخص هو طرف في الخصومة.

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1UkYw3f6mWIQXJrXpULYOW-B1lvlEqGLa/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0