كتاب عبد الواحد العلمي شرح القانون الجنائي العام

أولا : المبادئ العامة للتجريم والعقاب التي تطبق على كل (1) الجرائم. ثانيا : السلوك الإنساني الذي يعتبر جريمة، والجزاء المحدد سلفا من طرف المشرع الردع إتيان هذا السلوك المحظور.

كتاب عبد الواحد العلمي شرح القانون الجنائي العام

رابط تحميل الكتاب اسفل التقديم

___________________________

مقدمة عامة

1 - التعريف بمصطلح «القانون الجنائي» :

جرى الفقه على تعريف القانون الجنائي بأنه ذلك الفرع من القانون الذي تحدد . قواعده :

أولا : المبادئ العامة للتجريم والعقاب التي تطبق على كل (1) الجرائم. ثانيا : السلوك الإنساني الذي يعتبر جريمة، والجزاء المحدد سلفا من طرف المشرع الردع إتيان هذا السلوك المحظور.

ثالثا : الإجراءات الواجب اتباعها في البحث والتحقيق عندما ترتكب جريمة من الجرائم، ومسطرة محاكمة مقترف هذه الجريمة، وكيفية تطبيق العقوبة التي حكم بها عليه ....

واعتمادا على التعريف أعلاه (2) ، نلاحظ أن عبارة القانون الجنائي» إذا أطلقت فهي تنصرف إلى الأقسام الثلاثة الآتية من هذا القانون، وهي : القسم العام : وهو الذي يهتم فيه المشرع بإيراد المبادئ العامة التي تحكم الجريمةو المسؤولية الجنائية والجزاء، حيث يتعرض للأركان اللازمة لقيام الجريمة وأسباب

الإباحة أو التبرير، وعناصر المحاولة، والمشاركة والمساهمة في الجريمة، والأهلية اللازمة للمساءلة الجنائية، وأحكام العقوبة والتدابير الوقائية بأنواعها المختلفة، وأسباب انقضائها .... وعموما لكل الأحكام التي تشترك فيها كافة الجرائم، دون أن تختص بها أية واحدة منها.

وجدير بالذكر أن المشرع الجنائي المغربي خصص لهذا القسم العام الكتابين الأول والثاني من المجموعة الجنائية الحالية (3) (الفصول من 1 إلى 162).

القسم الخاص : وفيه يتولى المشرع الجنائي حصر كافة الأفعال (السلوك الإيجابي) أو التروك (السلوك السلبي) التي يعتبرها (جرائم»، يخل إتيانها بالنظام الاجتماعي، ويكون ذلك بتحديده للأركان الخاصة بكل جريمة على حدة، وتقرير نوع العقوبة

أو التدبير الوقائي المناسب لزجرها، وفيه - أي القسم الخاص – يتولى أيضا تحديد الظروف المختلفة التي من شأنها أن تشدد أو تخفف من خطورة الفعل أو الترك، وما يترتب على ذلك من أثر على مقدار العقوبة حيث يرفعها أو يخفضها بسبب هذه

الظروف .... ومن ثم فالقسم الخاص عبارة عن قائمة الجرائم المختلفة - مع

أوصافها - منها ما ورد في المدونة الحالية (4) (الفصول من 163 إلى (612) ومنها ما ورد في نصوص خاصة سابقة (5) أو لاحقة ) لصدور هذه المدونة، ويعمل بها إلى جانب هذه الأخيرة.

المسطرة الجنائية : وتعرف أيضا بالقسم الشكلي أو الإجرائي من القانون الجنائي - في مقابل القسم الموضوعي الذي يشمل قواعد القسمين العام والخاص من القانون الجنائي - وفي هذا القسم يهتم المشرع بتنظيم القضاء الجنائي، وتحديد الإجراءات التي تتبع في تحريك الدعوى العمومية، وفي البحث والتحقيق في الجريمة، ومحاكمة المحرم، وطرق الطعن في الأحكام، وتنفيذ العقوبة... إلخ، وقد عالج المشرع أهم قواعد هذا القسم في قانون مستقل عن القسمين السابقين هو قانون المسطرة الجنائية الذي صدر بظهير شريف في 3 أكتوبر 2002 ( ج و عدد 5078

هذا وبإلقاء نظرة على التسميات التي تخلع على هذا الفرع من القانون في

جملة من التشريعات، يلاحظ أن المشرع المغربي ) أطلق عليه تسمية أو مصطلح القانون الجنائي»، وهي تسمية تأخذ الجناية أساسا لها باعتبارها أخطر الجرائم)

إلا أن هذه التسمية أو المصطح، ووجه بالنقد لكونه غير شامل لكافة الجرائم التي

تقسم تشريعيا إلى جنايات وجنح وجملة من التشريعات المشرقية سمى هذا الفرع من القانون بـ «قانون العقوبات»، أخذا بالترجمة المتصرف فيها العبارة droit penal الدارجة في الفقه الفرنسي (10)

ومخالفات، في المحين نجد التشريع المصري

وهي تسمية - كما هو ظاهر - تأخذ بالعقوبة أساسا في خلع المصطلح على هذا الفرع من القانون، وهي بدورها تعرضت للنقد لسببين :

الأول : هو أن هذا القانون لا يتشكل من القواعد العائدة فقط للعقاب، وإنما يضم بين دفتيه الأحكام العامة للعقوبة، زيادة على حصره لكافة الجرائم والعقاب عليها، نزولا عند مبدأ «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص».

الثاني : هو أن العقوبة ليست وحدها (11) الجزاء الذي يقرره المشرع لزجر الجرائم، وإنما يتواجد إلى جانبها نظام التدابير الوقائية - أو الإحترازية – التي لا تعد عقوبة بالمعنى الفني بقدر ما هي وسيلة، أو أداة وقاية، وأمان، جعلها المشرع بيد المجتمع المواجهة خطورة الشخص الإجرامية.

أما الإتجاه الثالث - ويضم من جملة ما يضم التشريعات الكويتية والسورية واللبنانية - فقد أخذ لتسمية هذا القانون بمصطلح «القانون الجزائي»، ربما، لتفادي الإنتقادات التي ووجهت بها التسميات السابقة، ومع ذلك لم تسلم هذه بدورها من النقد، على اعتبار أن كلمة (الجزاء» لها مدلولات شتى لا يختص بها القانون الجنائي أو العقابي وحده، وإنما تتعداه لتستعمل بمفاهيم  أو مدلولات مغايرة، إما في ..........

_________________

رابط التحميل

https://drive.google.com/file/d/1FFFnGGmQBEb92yQiI3yn3tfr4yvJNisQ/view?usp=drivesdk

What's Your Reaction?

like
1
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0