جریمة القتل العمد

الجرائم الماسة بأمن الدولة, المفھوم العام لجرائم أمن الدولة الداخلي, الأحكام العامة لجرائم أمن الدولة, جریمة المؤامرة, جریمة الاعتداء, جریمة تكوین عصابة مسلحة, الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي, اركان جریمتي الخیانة والتجسس, عقوبة جریمتي الخیانة والتجسس, جریمة الرشوة, جریمة الاعتقال التعسفي أوالتحكمي, جریمة انتھاك حرمة منزل, جریمة التعذیب, جریمة إھانة موظف عمومي والاعتداء علیھ, جریمة العصیان, جریمة القتل العمد, جریمة القتل الخطأ, جریمة الایذاء العمدي, جریمة الایذاء غیر العمد, جریمة عدم تقدیم المساعدة لشخص في خطر, جرائم الاعتداء على الأموال, الطبیعة القانونیة للجرائم الماسة بالاموال والأركان الخاصة لجریمة السرقة, الاركان الخاصة لجریمة سرقة, جريمة الاتجار بالبشر, جرائم الأموال العامة

جریمة القتل العمد
نص على جریمة القتل العمد الفصل 392 من القانون الجنائي" كل من تسبب عمدا في قتل غیره یعد قاتلا ویعاقب بالسجن المؤبد" تعریف القتل العمد: قیام إنسان بإزھاق روح عمدا الأخر بدون مبرر شرعي .

المطلب الأول : الأركان الخاصة لجریمة القتل العمد الفقرة 1: الركن المادي لجریمة القتل العمد لا بد أن یتخلف نشاط الجاني في جریمة القتل عن نتیجة إجرامیة وتكون علاقة سببیة بین النشاط والنتیجة ، فالبنی ة المادیة تتطلب الجریمة القتل العمد ثلاثة عناصر أساسیة: 1- نشاط صادر عن الجاني: وھو سلوك إرادي ملموس في العالم الخارجي تسبب في ازھاق روحانسان بغض النظر عن الوسیلة المستعملة ، وقد یتخذ صورة ایجابیة كالضرب بالعصا أو الطعن بالسكینأو الخنق أو التسمیم ، وقد یتخذ صورة سلبیة كالامتناع عن الاغاثة .

2 - تحقق النتیجة : فجیب ترتب نتیجة اجرامیة وھي موت الضحیة على ھذا النشاط الإجرامي ولھذالا تقوم جریمة القتل في حق من یقتل حیوانا .

3- وجود علاقة سببیة بین نشاط الجاني والنتیجة الإجرامیة : أي وجوب ارتباط النتیجةالإجرامیة وھو موت الضحیة بنشاط الجاني أي ارتباط السبب بالمسبب .

وحین انتفاء ھذه العلاقة السببیة تنتفي مسؤولیة المتھم إذا كانت جریمتھ غیر عمدیة أما إذا كانت عمدیة فتتحدد مسؤولیتھ في إطار المحاولة التي أفرد لھا المشرع نصوصا خاصة .

والحكم الذي یغفل بیان العلاقة السببیة یعد حكما قاصر التعلیل و یتوجب نقضھ .

الفقرة 2: الركن المعنوي لجریمة القتل العمد: ویتطلب ھذا الركن توجھ إرادة الجاني إلى إزھاق روح الضحیة ، بینما الدوافع الجنائیة لا تأثیر لھا علىوجود القصد الجنائي كالحسد مثلا أو الانتقام ، وینتفي القصد الجن ائي متى انتفي عنصر العلم والارادة لدىالفاعل كأن یطلق النار على انسان معتقدا أنھ حیوان .

المطلب الثاني : الظروف المشددة في القتل العمد 1 - سبق الاصرار في القتل العمد : عرفھ الفصل 394 من القانون الجنائي " العزم المصمم علیھ قبل وقوع الجریمة ، على الاعتداء على شخص معین" بمعنى أن الفكرة خطرت على بال الجاني وسیطرت على نفسھ وانتھت بالتصمیم على ارتكاب الجریمة بعدتقلیب الامر ، وعلة المشرع على تشدید العقاب ھنا ھو الفعل المصمم علیھ فالذي یفكر تفكیرا ھادئا فيالجریمة بعیدا عن أي ظرف من ظروف لغضب والضغط فھو شخص خطیر یھدد أمن المجتمع لذلك یعاقببالاعدام حسب الفصل 393 من القانون الجنائي " القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد یعاقب علیھ بالاعدام " .

2- الترصد في القتل العمد : عرفھ الفصل 395 من القانون الجنائي : الترصد ھو التربص فترة طویلة أو قصیرة في مكان واحد أو أمكنة مختلفة بشخص قصد قتلھ " وانطلاقا من ھذا الفصل لا بد من توفر عنصر الزمن أي فترة طویلة أوقصیرة للترصد ثم عنصر المكان سواء واحد أو متعدد منتظرا الفرصة .

3- التسمیم في القتل العمد : العقوبة ھي الإعدام حسب الفصل 398 من القانون الجنائي ، فصاحبھا تجتمع فیھ كل صفات الرذیلة والدناءة والخیانة وھي جریمة شكلیة لا یشترط فیھا حدوث نتیجة فالعقاب دائما الاعدام.

4- قتل أحد الأصول: الاعدام حسب الفصل 396 من القانون الجنائي " من قتل عمدا أحد اصولھ بعاقب بالاعدام " وفي حالة المساھمة أو المشاركة یعاقب السجن المؤبد ، ومع ذلك قد تحضر ظروف تخفیف في حالة تدخل ولد لمنع أب مخمور من الاعتداء على افراد الاسرة .

5- اقتران الق تل بجنایة: الفصل 392 من القانون الجنائي فیعاقب بالاعدام في حالة القتل إذا سبقتھ أو صحبتھ أو اعقبتھ جنایة أخرى ، مثلا اختطاف قاصر ثم قتلھ ، ویشترط ھنا شر طین أن تكون جنایة معاقب علیھا وأن تكون جریمة قائمة بذاتھا ومستقلة بأركانھا عن جریمة القتل .

6- ارتباط القتل العمد بجنایة أو جنحة: وھذا الارتباط لا یتحقق إلا إذا ارتكب الجاني جنایة أو جنحة یعتقد أنھ لا یمكنھ ارتكابھا الا بقتل الضحیةالتي یشكل وجودھا عقبة أمام جریمتھ .

المطلب الثالث : الاعذار المخففة في القتل العمد باستثناء قاتل اصولھ فقد خفف المشرع الجنائي عقوبة القاتل عمدا من السجن المؤبد أو الإعدام إلى السجنالمحدد كلما توفرت أحد الأعذار القانونیة التالیة: 1 - الاستفزاز: نص علیھ الفصل 416 من القانون الجنائي " یتوفر عذر مخفف للعقوبة إذا كان القتل أو الجرح أو الضربقد ارتكب نتیجة استفزاز ناشئ عن اعتداء بالضرب أو العنف " والتخفیف ھنا ھو تلك الحالة النفسیة التيتتولد لدى من یقع تحت العنف والضرب فیفقد توازنھ النفسي ویقع منھ جریمة القتل ، والشرط ھنا ھو العنفالجسیم ثم عدم مشروعیة الضرب والعنف الجسیم فمثلا لا یمكن قتل الشرطي أثناء تقیید أو اعتقال مجرمما، والشرط الثالث ھو توجھ رد الفعل إلى المستفید لا إلى غیره ، والشرط الرابع ھو رد الفعل المباشرولیس بعد مدة .

و القتل بعلة الدفاع الشرعي یكون أثناء التعرض للعنف بینما القتل بفعل الاستفزاز فیكون بعد انتھاء العنف الواقع الأمشروع .

والقضاء ھو الذي یقدر ھذه الحالة من عدمھا .

2- القتل المرتكب نھارا لدفع الاعتداء ضد المنزل: نص علیھ الفصل 417، وتحضر ھنا ظروف التخفیف لأن الدخول إلى منزل الغیر لا یكون إلا لسبب غیرشرعي فغالبا ما یكون القتل أو السرقة أو الاغتصاب .

ولا بد أن یكون قد اقتحم المنزل ولیس بجواره حتىلو عرف أنھ یخطط لدخول البیت فیجب انتظار دخولھ .

3- قتل الزوج زوجتھ في الخیانة الزوجیة: ھي العلاقة الجنسیة الغیر المشروعة من أحد طرفي عقد الزواج ، ویتمتع الزوج ھنا بظرف تخفیف بموجب الفصل 418 من القانون الجنائي، ولا بد من شروط أولھا أن یكون أن یكون زوجا ولیس مطلقا ، والشرطالثاني ھو عنصر المفاجأة الذي یولد لدى الزوج شعورا غاضبا من فعل الخیانة الزوجیة فیتصرف بغضبوإذا غاب عنصر المفاجأة لا یتمتع الزوج بظروف التخفیف .

4- قتل الأم لطفلھا الولید: بموجب الفصل 397 من القانون الجنائي یحضر ظرف التخفیف بشروط وجود علاقة أمومة ثم أن یكون الطفل ولیدا ثم أن لا تستفید الأم القاتلة بل یكون القتل ذو طبیعة شخصیة .

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0