عرض بعنوان : العمل القضائي بشأن تطبيق قواعد المسطرة المدنية في منازعات التحفيظ
عرض بعنوان : العمل القضائي بشأن تطبيق قواعد المسطرة المدنية في منازعات التحفيظ
رابط تحميل المقال اسفل التقديم
مقدمة
إن تدخل القضاء في مسطرة التحفيظ بظل مشروطا بتحقق مجموعة من الشروط على رأسها تقديم طلب التعرض على مطلب التحفيظ، وفشل طالب التحفيظ في رفعه وكذا المحافظ على الأملاك العقارية في التصالح بين أطراف النزاع، ثم أخيرا إحالة المحافظ النزاع التحفيظ على القضاء للبت في التعرضات المقدمة حمد المطلية
وإذا كانت الفزاعات العادية أمام القضاء تأطرها قواعد المسطرة المدنية باعتبارها القواعد الإجرائية العامة فإن نزاعات التحفيظ العقاري تحكمها كأساس تلك القواعد الخاصة المنصوص عليها في ظهير التحفيظ العقاري المؤرخ في 12 غشت 1913 المغير والمتمم بمقتضيات القانون 14.07
لدعوى التحفيظ العقاري لها خصوصيات إجرائية على اعتبار أن أسسها القانونية مثبتة بمقتضى ظهور التحفيظ العقاري على خلاف أغلب القضايا المدنية التى تجد أسسها المسطرية من خلال قانون المسطرة المدنية هذا الأمر وعلى بساطنه لا يخلو من مشاكل عملية أفرزت تضاريا على مستوى العمل الفضائي، كان سببه في مواضع كثيرة تخصيص دعوى البيت في التعرض بإجراءات خاصة غالبا ما تقسم احكامه المستقلة بنوع من القصور تثير معه إشكالية عملية تنبثق عن الإزدواجية الإجرائية التي تحكم منازعات التحفيظ العقاري بين مقتضيات ظهير التحفيظ العقاري ومقتضيات المسطرة المدنية.
ونحن بصدد مناقلة هذا الموضوع تثار الإشكالية التالية:
ما مدى حدود إعمال الأصول العامة المقررة في المسطرة المدنية في منازعات التحفيظ ؟ وهل استطاع الإجتهاد القضائي بلورة موقف واضح من هذه المسألة ؟
وللإجابة عن هذه الإشكالية سنعتمد التقسيم التالي:
المطلب الأول: شكليات الدعوى بين القواعد العامة وخصوصيات التحفيظ. المطلب الثاني: التدخل في دعوى التحفيظ وقواعد الطعن في القضايا الصادرة بشأنها.
ماستر الحار والتعبير
سادة الاجتهاد القضائي في المادة الطارية.
المطلب الأول: شكليات الدعوى بين القواعد العامة وخصوصيات التحفيظ
الفقرة الأولى الخصوصيات الإجرائية في قضايا التحفيظ .
يمكن إجمال خصوصيات قضايا التحفيظ في ما يلي :
-1- الشروط العامة للدعوى
على خلاف المساطر الأخرى التي تعرض على أنظار المحكمة الابتدائية، والتي تكون نقطة انطلاقها -عادة - من صندوق المحكمة فإن مسطرة البت في التعرضات تحدد رسومها القضائية وواجبات المرافعة وتستخلص أمام المحافظة العقارية.
ولهذه الخصوصية تأثير على مراقبة المحكمة الشكليات الدعوى ، إذ أنه في باقي أنواع الدعاوي تملك المحكمة سلطة بسط رقابتها على الشكل قبل النظر في الموضوع، وهو الأمر الذي يخول لها الحكم بعدم قبول الدعوى من الناحية الشكلية، من تحققت حالة من موجباته.
فانتفاء الصفة أو الأهلية أو المصلحة رلب المشرع عنه جزاء عدم قبول الدعوى ، بعد إنذار الطرف المعني بإصلاح المسطرة وذلك تطبيقا للفصل الأول من ق.م.م. ، كما رتب المشرع نفس الجزاء في الحالة. التي يقف فيها القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية على نقصان أو إغفال بيان من بيانات مقال الدعوى، أو أن الطرف المدعي لم يدل بنسخ كافية من مقاله .
ذلك كمبدأ عام ، أما على تعلق الأمر بقضايا البت في التعرض فإن الأمر خلاف ذلك فسواء في المرحلة الإبتدائية أو الإستئنافية، فإن المحكمة لا تراقب صفة ولا أهلية المتعرض، إذ جاء في قرار المحكمة النقض الحيث يعيب الطاعن خرق مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ، ذلك انه اثار انعدام صفة طالب التحفيظ أمام المحكمة مصدرة القرار يكون مطلب التحفيظ قدم أمام المحافظ على الأملاك العقارية بتاريخ 17/09/1990 في اسم يتمسعود محمد غير أنه بالرجوع إلى شهادة الوفاة الصادرة عن ضابط الحالة المدنية بتاريخ 10/02/2002 يتيين أن محمد بنمسعود كان قد توفي يوم 24/12/1988 قبل سنتين من تاريخ تقديم المطلب إلا أن القرار لم يناقش ذلك. لكن ردا على الوسيلة . فإنه لا مجال للإستقلال في النازلة بالفصل الأول من ق.م.م. ما دامت المحكمة في القضايا التحفيظ إنما
ا و الله وفق حصيلات 25 لعام 2004 المنطقة على ظهر المحيط الخاري التحلية المجاري في ضوء التشريع الطاري و
حامل العطار والنصير
سادة الاجتهاد القضائي في المادة الطارية
ثبت في وجود الحق المدنى به من قبل المتعرض ونوعه ومحتواه وعداد طبقا للفصل 37 من ظهر التحفيظ العقاري المطبق في النازلة، الأمر الذي تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار
وقد أثير النقاش بخصوص الجزاء المقرر لعدم أداء الرسوم القضائية إذ يرى البعض أن المشرع لم يربطه بعدم قبول الدعوى، وما يعزز ذلك هو تنظيم المشرع لحالة متابعة استبقاء المبالغ المستحقة طبقا المدونة تحصيل الديون العمومية إلا أن الحال خلاف ما ذكر فالعمل القضائي مستقر على مراقبة شكلية أداء الرسوم القضائية من عدمه، وسنده في ذلك ما نصت عليه مقتضيات الفصل الثامن من قانون تنظيم المصاريف القضائية التي أوكلت للقضاة : والمحاكم مراقبة استبقاء الرسم القضائي وغيره من الرسوم المستحقة مرتبة جزاء للملك.
وعلى العموم فقاضي التحفيظ حينما يتعلق الأمر باستيفاء الرسوم القضائية يجد نفسه في منأى عن تطبيق قانون تصفية المصاريف الفضائية على اعتبار أن أمر ذلك موكول للمحافظ على الأملاك العقارية وهو ما يؤثر على حكم محكمة التحفيظ الذي يناقش مباشرة موضوع الدعوى
في حين يرى جانب من الفقه أن الرقابة القضائية يجب أن تنصب على الناحية الشكلية كذلك إذ على القضاء التأكد من كون المحافظ قد أنذر المتعرض بأداء الوجيبة القضائية. ولم يستجب للإنذار
ولا حق لمحكمة التحفيظ من التثبت من وجود الإذن بالتقاضي الإثبات الصفة، إذ أن ذلك من صلاحيات المحافظ، وهو ما كرسته محكمة النقض في قرار جاء فيه أن الإدلاء بالإذن باقامة التعرض بالنيابة عن الغير يكون أمام المحافظ على الأملاك العقارية وفقا لما ينص عليه الفصل 26 من ظت ع، والمحافظ 8/29 في في التثبت من وجود هذا الإذن أم لا، ولا صلاحية للمحكمة في ذلك على اعتبار أنها تبت حق المدعى به من طرف المتعرض
والحديث عن شكليات الدعوى يستوجب تميزها عن شكليات التحفيظ والتعرض فالمحكمة لا تمتد رقابتها إلى الوثائق المعروضة أمامها التي تخص مطلب التحفيظ كمراقبة المقتضيات التي تنظم من يحق له التقدم بمطلب التحفيظ ولا الوثائق المنجزة بناء على مطلب التحفيظ كالإعلانات أو التحديد
الفصول 109 من قانون المصاريف القنانية
ينمن الفصل كل من مات ع على أي يجب على المتعرضين أن يودعوا البنات والوثائق المتحدة أبو ياهم والمدعمة الحرة
ويؤدوا الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو بلوا بما يفي حصولهم على الساحة الفضائية وذلك قبل الصرار النور الموالي الانتهاء الأجل التعرض القرار عند 2500 تاريخ 2000/00/13 - مقصبات ظهر التحفيظ الطاري خود قرارات المجلس الأعلى - مرجع . 27 ما حددها الفصل 10 وما بعده من ظهير التحية العلاري
المطار والتنعيم
سلة الاجتهاد القضائي في المادة العطارية
أو وضع التصاميم . كما لا تراقب شكل التعرض وما إذا كان داخل الأجل أو خارجه وعلى هذا الأساس لا يحق للمحكمة أن أن تبني قضاءها على شكل مسطرة التحفيظ كأن تقضي بعدم صحة مطلب التحقية أو إلغائه
2 - شفوية المسطرة.
مما لا شك فيه أن النقاش في خصوصيات التقاضي أمام محكمة التحفيظ يقود لا محالة إلى الحديث عن طبيعة هذه الدعوى من حيث خضوعها لمبدأ الشفوية، أم يستلزم أن تتخذ شكلا كتابيا ، فقد حدد الفصل 45 من قيم .م. القضايا التي يجوز أن تكون جميع إجراءاتها ذات طبيعة شفوية والملاحظ أن قضايا التحفيظ العقاري لم يتم التنصيص عليها . فهل يستنتج من ذلك أنها تبقى خاضعة للأصل الذي يتمثل في المسطرة الكتابية كما حددها الفصل المشار إليه أعلاء؟ أم أن الأمر خلاف ذلك ؟
ولا يخلى ما للتمييز بين المساطر الشفوية والكتابية من دور مهم إذ تترتب عليه تتائج مهمة بخصوص حضور الأطراف هل يتحقق بذواتهم أم بمذكراتهم وكنا سماع ادعاءات الأطراف ودفوعهم إذا هي لم اتحترم شكلية الكتابة على كان منصوصا عليها، وعلاقة كل ذلك بضرورة الاستعانة بمحام من عدمه .
لمسطرة التحفيظ قد تبدأ شفوية في الأصل إذا مكن مشرع التحفيظ العقاري المتعرض من إمكانية الإكتفاء بتصريح شفوي يقدم للمحافظ أو المهندس المساح الطبوغرافي، ليضمن بعد ذلك في محضر السلم نسخة منه للمتعرض، وكذلك أمام المحكمة فإن إمكانية التقاضي شفويا قائمة ما دام الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري يتحدث عن استماع القاضي المقرر للطرفين والاستماع يقيد المناقشة
رابط التحميل
https://drive.google.com/file/d/1MIdEhcqrYZnLjyYROXsUuwKzs3OIF0xp/view?usp=drivesdk