إثبات العقد الالكتروني
مواضيع في القانون الرقمي و الدولي
إثبات العقد الإلكترونى
تتزايد معدلات المعاملات الإلكترونية بصورة ملحوظة فى السنوات الأخيرة سواء أكانت هذه المعاملات فى التجارة أو الخدمات . وقد صاحب تلك المعاملات ظهور وسائل جديدة مبتكرة غير مادية تتناسب مع طبيعة المعاملات التى تتم عبر وسائط إلكترونية ، فظهرت المحررات الإلكترونية كبديل للمحررات أو الأوراق التقليدية كما ظهر التوقيع الإلكترونى كبديل للتوقيع الكتابى التقليدى .
وإذا كان للقضاء دور لا يستهان به فى مواجهة تطور العلاقات فى المجتمع ، إلا أن قدرة القضاء على الاجتهاد ومواءمة التطورات السريعة فى المجتمع تتوقف على النظام القضائى المقرر فى الدولة ومدى التزامه بنصوص التشريعات ، كما تتوقف من ناحية أخرى على طبيعة المنازعات ونوعها ومدى إمكانية خضوعها أو إفلاتها من التشريعات السارية فى الدولة . الأمر الذى يبرز معه أهمية وضرورة تحرك القانون لتنظيم المعاملات الإلكترونية ومواجهة التحديات التى تواجهها .
فالإثبات بمعناه القانونى هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون على وجود واقعة ترتبت آثارها(1) ، فالدليل هو قوام حياة الحق ومعقد النفع منه وأن الحق مجرداً من دليله يصبح عند المنازعة فيه والعدم سواء(2) .
وقد أثبتت قواعد الإثبات التقليدية عدم ملاءمتها للتطبيق على تلك المعاملات وضرورة تطوير الأفكار الأساسية لقانون الإثبات لكى تتلاءم مع التطور المستمر الذى تشهده البيئة التجارية .
ولما كان الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية ، والواقعة القانونية إما أن تكون تصرفاً قانونياً أو مجرد واقعة مادية . فالتصرف القانونى هو إتجاه الإرادة إلى إحداث أثر قانونى معين أما الإرادة فلها مظهر خارجى هو التعبير ، فإن القانون المدنى اقتضى ألا يكون إثبات هذا التعبير كقاعدة عامة إلا عن طريق الكتابة نظراً لأن هذه التصرفات هى الوقائع التى تسمح طبيعتها بتهيئة دليل إثباتها منذ نشوئها ، وذلك على عكس القانون التجارى الذى يأخذ كقاعدة عامة بمبدأ حرية الإثبات أو الإثبات بكافة الطرق(1) .
أما الوقائع المادية وهى تتوافر فى كل حالة لا ينشأ الأثر القانونى لمجرد إتجاه الإرادة إليه ، فالفعل الضار والفعل النافع والحيازة والاستيلاء تعتبر كلها وقائع مادية لايستلزم فيها الإثبات بالكتابة إذا كانت محلاً للإثبات لأن طبيعة هذه الوقائع لا تتفق مع إمكانية تهيئة الدليل مقدماً على الحقوق التى تنشأ بها .
ومما لا شكك فيه أن من أهم التحديات التى تواجه المعاملات الإلكترونية بصفة عامة هى مسألة إنكار حجيتها أو قوتها فى الإثبات أو محاولة التشكيك فى صحة البيانات التى اشتملت عليها وما عليها من توقيعات(2) .
لذلك يجدر بنا أن نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول فى
المطلب الأول حجية التعاقد عبر شبكة الإنترنت طبقاً للقواعد التقليدية فى الإثبات .
المطلب الثانى المبادئ الأساسية فى الإثبات والإنترنت .
المطلب الأول حجية التعاقد عبر شبكة الإنترنت طبقاً للقواعد التقليدية فى الإثبات
تخضع التصرفات المدنية لقاعدة الإثبات بالكتابة ، فالكتابة كوسيلة للإثبات لازالت تحتل بسبب ما لها من مميزات على وسائل الإثبات الأخرى مكان الصدارة بين الأدلة لذلك يستلزم المشرع الإثبات بالكتابة فى كل حالة تسمح فيها طبيعة الوقائع التى تكون محلاً للإثبات بتقديم الدليل الكتابى عليها . إلا أن المشرع خرج عن هذه القاعدة فى حالات معينة أجاز فيها إثبات التصرفات المدنية بكافة طرق الإثبات . لذا سنتناول قواعد الإثبات فى المواد المدنية على الترتيب الآتى :-
أولاً : حجية التعاقد طبقاً لقاعدة الإثبات بالكتابة .
ثانياً : حجية التعاقد طبقاً للاستثناءات الواردة على قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة .
أولاً : حجية التعاقد طبقاً لقاعدة الإثبات بالكتابة
تعد الكتابة من أقوى أدلة الإثبات لما لها من دور فعال فى حسم النزاع بين المتعاقدين ، وهى ضمان لا يتوافر فى غيرها من وسائل الإثبات لأنها تعد مسبقاً قبل عرض النزاع على القضاء ولها قوة إثبات مطلقة. والكتابة إما أن تكون وسيلة لإثبات العقد وهذا هو الأصل وقد تكون فى العقود الشكلية ركناً لانعقاده وهو الاستثناء ، وهذه الحالة الأخيرة لا تكون إلا فى بعض العقود كعقد الشركة وعقد
الهبة وعقد الرهن ، ففى مثل هذه العقود لا ينعقد العقد بمجرد توافق إرادتى المتعاقدين بل لابد من إفراغ هذا التوافق الإرادى بشكل محدد من خلال الكتابة والتى تعتبر هنا ركناً فى انعقاد التصرف القانونى وإلا كان العقد باطلاً ، كما يقصد بالكتابة ضرورة وجود طريقة معينة لإثبات النزاع .
والحالات التى يتطلب القانون فيها وجوب الإثبات بالكتابة هما :
الحالة الأولى : وجوب الإثبات بالكتابة فيما تجاوز قيمته 500 جنيه مصرى .
الحالة الثانية : وجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى .
الحالة الأولى : وجوب الإثبات بالكتابة فيما تجاوز قيمته 500 جنيه مصرى
نصت المادة 60 من قانون الإثبات المصرى رقم 25 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 فى فقرتها الأولى على قاعدة الإثبات بالكتابة بقولها " فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا يجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " .
ويتضح من تلك المادة أن المشرع المصرى جعل الكتابة وسيلة الإثبات الأساسية بالنسبة للتصرفات القانونية المدنية التى تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه أو كانت غير محددة القيمة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك . أما فى فرنسا فقد حددت المادة (1341) من القانون المدنى الفرنسى هذه القيمة بما يزيد على خمسة آلاف فرنك فرنسى طبقاً للمرسوم رقم (533/80) الصادر فى 15 يوليو 1980 ثم عدلت هذه القيمة بما يزيد على (800) يورو طبقاً للمرسوم رقم (476/2001)
الصادر فى 30 مايو 2001(1) ، ويتضح من هذا النص أنه يلزم لتطبيق هذه القاعدة توافر الشروط الآتية :
1 – أن يكون التصرف محل الإثبات تصرفاً قانونياً
وعلى ذلك فإن قاعدة وجب الإثبات بالكتابة لا تسرى على الوقائع المادية ،لأن طبيعتها لا تسمح بإمكانية إعداد الدليل الكتابى مقدماً لإثباتها . وإنما يقتصر تطبيق تلك القاعدة على التصرفات القانونية سواء أكانت هذه التصرفات عقوداً كالبيع والإيجار أم تصرفات بإرادة منفردة كالإقرار وإجازة العقد القابل للإبطال .
2 – أن يكون التصرف القانونى تصرفاً مدنياً
قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة لا تطبق إلا على التصرفات القانونية المدنية . أما التصرفات القانونية التجارية فإنها تخرج من إطار تطبيق هذه القاعدة حيث يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات أياً كانت قيمة التصرف .
3 – أن تزيد قيمة التصرف على خمسمائة جنيه أو يكون غير محدد القيمة
يلزم لوجوب الإثبات أن تزيد قيم التصرف على خمسمائة جنيه أو يكون غير محدد القيمة ، وعلى ذلك فلا يكلف الأطراف بكتابة التصرفات التى تقل قيمتها عن هذا الحد لما فى ذلك من مشقة وعنت عليهم . وقد يؤدى ذلك إلى تعطيل المعاملات . كما أن هذه التصرفات ليست على درجة من الخطورة التى تستوجب إثباتها بالكتابة
وبتطبيق القاعدة العامة فى وجوب الإثبات بالكتابة على التصرفات القانونية التى تبرم بالوسائل الإلكترونية عن بعد عبر شبكة الإنترنت باستخدام الكتابة الإلكترونية
والتوقيع الإلكترونى فينبغى التمييز بين العقد الذى تزيد قيمته على 500 جنيهاً مصرياً والعقد الذى تقل قيمته عن ذلك ، فلو قام شخص بشراء كتب من شركة ما مثل الدخول على موقع amazon.com أو أى موقع آخر لبيع الكتب عبر شبكة الإنترنت وكانت قيمة هذه الكتب لا تزيد على 500 جنيه مصرى عندئذ يجوز إثبات التعاقد بكافة طرق الإثبات . فى حين لو زادت قيمة الكتب على ذلك المبلغ فلابد من الكتابة لإثبات العقد بين الطرفين ، إلا أن قانون الإثبات المصرى لم يتطرق لحجية الكتابة الإلكترونية فى الإثبات بل اقتصر على الكتابة الخطية وبذلك فإن الكتابة الإلكترونية طبقاً للقواعد العامة فى الإثبات لا يعتد بها القانون ولا يمنحها الحجية الكاملة للدليل الكتابى ، الأمر الذى يقتضى تعديل النص العام فى الإثبات وتقرير الحجية الكاملة عند توافر شروط المادتين (15و18) من قانون التوقيع الإلكترونى المصرى رقم 15 لسنة 2004(1) .
الحالة الثانية : وجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى
تنص المادة (61) من قانون الإثبات على " لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه مصرى فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى " .
ويشترط لتطبيق هذا النص توافر الشروط الآتية :-
- - توافر دليل كتابى
ويشمل الدليل الكتابى المستندات الرسمية أو المستندات العرفية أو الرسائل الموقعة ولا ينطبق هذا الشرط على الدليل الكتابى غير الكامل كدفاتر التجار والأوراق المنزلية إذ يجوز إثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات دون التقيد بقاعدة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة(1) .
- - أن تكون الكتابة مثبتة لتصرف قانونى
حيث لا تخضع التصرفات التجارية لوجوب الإثبات بالكتابة فيما زاد قيمته عن خمسمائة جنيهاً مصرياً ، وكذلك لا تخضع لقـاعدة الإثبات بالكتابة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتـمل عليه دليل كتابى ، إذ أن التصرف التجارى وإن كان ثابتاً بالكتابة يجوز إثبات ما يخالفه بجميع طرق الإثبات .
- - أن يكون المراد إثباته يخالف أو يجاوز الكتابة
بمعنى تكذيب المكتوب أو نفى ما هو مكتوب بكتابة أخرى ، كأن يثبت المستند عقد بيع يذكر فيه أن الثمن قد دفع ، عندئذ لا يستطيع البائع إلا الإدعاء بعدم دفع الثمن ، أو أن العقد فى حقيقته هبة وليس بيع إلا بالكتابة . أما المقصود بما يجاوز الكتابة فهو الإدعاء بالإضافة أو التعديل لما هو مكتوب . ومثال ذلك أن يكون المدون بالكتابة عقد قرض لم يوضح فيه أن القرض منتج لفوائد فلا يستطيع الدائن الإدعاء بأن القرض يغل فوائد إلا إذا أثبت ذلك كتابة(2) .
ونرى أن قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى لا يمكن أن تنطبق شروطها على التصرفات القانونية المبرمة بالوسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت باستخدام الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى لأن النصوص التقليدية لقانون الإثبات لا تمنح الكتابة الإلكترونية حجية الدليل الكتابى . الأمر الذى يستوجب تعديل نصوص قانون الإثبات بإضفاء الحجية على الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى متى توافرت الشروط التى يستلزمها القانون تيسيراً للمعاملات ورفعاً للحرج عن المتعاملين عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة .
ثانياً : حجية التعاقد طبقاً للاستثناءات الواردة على قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة
تتمثل الحالات التى يجوز فيها الإثبات بغير الكتابة رغم تجاوز قيمة التصرف القانونى المدنى خمسمائة جنيه فى الآتى :-
1 – وجود اتفاق بين الطرفين أو نص قانونى يجيز الإثبات بغير الكتابة .
2 – وجود مبدأ ثبوت بالكتابة .
3 – وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى .
4 – فقدان المستند الكتابى بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه .
وسوف نتناول بيان هذه الحالات فيما يلى :
الحالة الأولى : وجود اتفاق بين الطرفين أو نص قانونى يجيز الإثبات بغير الكتابة
(أ) وجود اتفاق بين الطرفين يجيز الإثبات بغير الكتابة الخطية
تنص المادة (60/1) من قانون الإثبات المصرى والمقابلة للمادة 1341 من القانون المدنى الفرنسى على أنه " فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى
إثبات وجوده أو إنقضائه ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك " .
وإستناداً إلى هذا النص فقد استقر الرأى الغالب فى الفقه القانونى فى مصر وفرنسا على جواز الاتفاق على مخالفة أحكام القواعد الموضوعية فى الإٌثبات سواء أكان ذلك بشأن محل الإثبات أم بشأن عبء هذا الإثبات ، لأن هذه القواعد لا تتعلق بالنظام العام(1) .
وقد ساير القضاء فى فرنسا ومصر هذا الاتجاه فقد قضت محكمة النقض الفرنسية بأن " قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام ، فيجوز للخصوم التنازل عن التمسك بنص المادة (1341) من القانون المدنى الفرنسى وأن يستبدلوا الدليل الكتابى بأية وسيلة أخرى بغض النظر عن قيمة التصرف محل النزاع " .
كما قضت محكمة النقض المصرية بأن " قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على مخالفتها والنزول عنها "(2) .
(ب) وجود نص قانونى يجيز الإثبات بغير الكتابة
يأخذ المشرع فى مصر وفرنسا بمبدأ حرية الإثبات فى المواد التجارية والتصرفات القانونية التى تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه مصرى ، 800 يورو . ويسود المعاملات التجارية مبدأ حرية الإثبات طبقاً لنص المادة (60/1) من قانون الإثبات المصرى والمادة (69) من قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 والمادة
(109) من القانون التجارى الفرنسى .
وترجع الحكمة فى إعفاء التصرفات التجارية من قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة إلى أن المعاملات التجارية تقوم على الثقة والسرعة والبساطة وهى أمور تتنافى مع استلزام الإثبات بالكتابة .
ويقصد بمبدأ حرية الإثبات عدم تقيد المدعى فى إثبات ما يدعيه بطريق معين من طرق الإثبات ، وإنما يكون له إثبات ما يدعيه بكل طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن أياً كانت قيمة التصرف .
وبناء على ذلك فإنه يجوز إثبات التصرف التجارى بأى طريق من طرق الإثبات ولو كانت قيمة التصرف تزيد على خمسمائة جنيه إذا كان طرفا التصرف من التجار ، وكان التصرف متعلقاً بالأعمال التجارية لكل منهما .
أما إذا كان التصرف مختلطاً بأن كان أحد طرفيه تاجراً يقوم بالتصرف لمصلحة تجارته وكان الطرف الآخر مدنياً يبرم التصرف لإشباع حاجاته الشخصية ، فإن مبدأ حرية الإثبات يطبق على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له(1) .
ومن ثم يسمح مبدأ حرية الإثبات فى المواد التجارية للمتعاقد بالوسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت وجود التعاقد ومضمونه بكافة طرق الإثبات بما فى ذلك شهادة الشهود والخبرة والمعاينة .
ويقتصر مجال الأخذ بفكرة المحرر الإلكترونى فى الإثبات بوصفه قرينة من خلال مبدأ حرية الإثبات فى المواد التجارية على العلاقة بين طرفين كل منهما تاجر يبرم التصرف لمصلحة تجارته ، وكذلك بين طرفين أحدهما تاجر والآخر غير تاجر .
وفى الحالة الأخيرة يسرى مبدأ حرية الإثبات فى مواجهة فقط من كان التصرف تجارياً بالنسبة له(1) .
ولاشك أن مبدأ حرية الإثبات فى المواد التجارية يتيح للقاضى حرية التقدير لكافة ما يعرض عليه من قرائن أو أدلة ومنها تلك التى تتصل بعقود التجارة الإلكترونية التى تتم بطريق الاتصال عن بعد كالحاسب الآلى وشبكة الإنترنت .
ولكننا نرى أنه يترتب على ترك تقدير قيمة المحرر الإلكترونى فى الإثبات لسلطة قاضى الموضوع بوصفه قرينة قضائية تهديد للثقة والأمان فى التعامل بالوسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت ، الأمر الذى يقتضى تدخل المشرع للنص فى قانون الإثبات على حجية المحرر الإلكترونى والتوقيع الإلكترونى لتوفير الحماية اللازمة لجمهور المستهلكين .
وقد تبنى المشرع فى كل من – مصر وفرنسا – مبدأ حرية الإثبات فى التصرفات القانونية المدنية التى لا تجاوز قيمتها خمسمائة جنيه وفقاً لنص المادة (60/1) من قانون الإثبات المصرى أو 800 يورو وفقاً للمرسوم الفرنسى رقم (476/2001) الصادر فى 30 مايو 2001 . ومن ثم يجوز إثبات هذه التصرفات قليلة القيمة بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود والقرائن ، كما يجوز للأطراف المتعاملين بالوسائل الإلكترونية تقديم المحررات الإلكترونية كدليل على حصول هذه التصرفات وإثبات مضمونها إذا كانت قيمة العملية فى حدود النصاب القانونى المقرر .
ويهدف المشرع إلى التيسير على المتعاقدين فى مثل هذه المعاملات محدودة القيمة لأن من شأن اشتراط الكتابة فى إثباتها أن يؤدى إلى تعقيدها وإرهاق الناس وزعزعة الثقة فى المعاملات(1) .
الحالة الثانية : وجود مبدأ ثبوت بالكتابة
تنص المادة (62) من قانون الإثبات المصرى على أنه : " 1 – يجوز الإ ثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة . 2 – وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة " .
ويتضح من هذا النص أنه يجب توافر ثلاثة شروط حتى يوجد مبدأ ثبوت بالكتابة وتتمثل هذه الشروط فيما يلى :
الشرط الأول : أن توجد كتابة
يجب لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة أن توجد كتابة ، ولا يشترط فى هذه الكتابة شكل خاص فأية ورقة مكتوبة يمكن أن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إذا توافرت الشروط الأخرى ، وذلك كالرسائل والمذكرات الخاصة والأقوال المدونة فى محضر التحقيق يستوى فى هذه الحالة أن تكون الورقة المكتوبة معدة للإثبات أو غير معدة له موقعة توقيعاً كاملاً أو بعلامة الموقع أو غير موقعة بخط من تنسب إليه أو بغير خطه ورقة واحدة أو عدة أوراق .
الشرط الثانى : أن تكون هذه الكتابة صادرة من المدعى عليه
يجب أن تكون الكتابة صادرة من الخصم المدعى عليه ( الذى يحتج عليه بهذه الكتابة ) أو من يمثله قانوناً . ويشمل ذلك الصدور المادى أن تكون الورقة بخط المدعى عليه أو موقعه منه ، كما يشمل الصدور المعنوى حالة صدور الكتابة من النائب بمقتضى نص كالولى أو بمقتضى حكم قضائى كالوصى أو بمقتضى الاتفاق كالوكيل . بشرط أن تكون الورقة قد صدرت من النائب فى حدود نيابته ، والأمر كذلك بالنسبة للأقوال التى ترد فى محضر التحقيق مادامت هذه الأقوال لا ترقى إلى درجة الإقرار .
على أن الكتابة قد تنسب إلى الخصم دون أن تكون موقعة منه أو مكتوبة بخطه وذلك فيما لو كانت أقوالاً ثابتة فى ورقة رسمية غير موقع عليها منه ، فصفة الموظف العام الذى كتب الورقة قد تكفى وحدها وحدها لنسبة الورقة إلى الخصم .
الشرط الثالث : أن تجعل هذه الكتابة التصرف المدعى به قريب الاحتمال
يجب أن تكون الورقة الصادرة من الخصم التى تعتبر بداية ثبوت بالكتابة مؤدية إلى جعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، بمعنى أن يجعل هذا الدليل الناقص الواقعة المراد إثباتها محتملة الوقوع .
ولا يتطلب أن يؤدى هذا الدليل إلى أن يصبح حدوث الواقعة مؤكداً وإنما يكفى الرجحان فقط ، فإثبات الواقعة المدعاة لا يستند إلى الورقة وحدها ، بل تتخذ دلالتها أساساً لتكملة الإثبات بوسائل أخرى(1) .
ويلاحظ أن تقدير ما إذا كانت الورقة الصادرة من الخصم تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال مسألة موضوعية تختلف حسب ظروف كل دعوى ، وقد ترتبط
بوقائع أخرى فيها ، لذا فهى من سلطة قاضى الموضوع ولا رقابة فيها عليه من محكمة النقض .
وإذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة فإنه يمكن اعتبار الدليل الكتابى الناقص مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود أو بالقرائن القضائية ، ويخضع ذلك للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع .
وقد ثار الخلاف بين فقهاء القانون حول مدى اعتبار الورقة المستخرجة من الحاسب الآلى لجهاز الصرف الآلى ، والمحرر الموقع إلكترونياً فى التعاقد عبر شبكة الإنترنت كمبدأ ثبوت بالكتابة ؟
فذهب بعض فقهاء القانون إلى القول بأنها لا تصلح أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة حتى ولو كان من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال ، وقد استندوا فى ذلك إلى تخلف صفة الكتابة فى المحرر الإلكترونى لأنه يشترط فى المحرر الذى يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون محرراً بخط يد المدعى عليه ، أو موقعاً منه وذلك غير موجود فى الكتابة المستخرجة من الحاسب الآلى فلا يمكن نسبة صدورها إلى الخصم بأى شكل من الأشكال ، كما لا يمكن أن يثبت لمدخلات ومخرجات الإنترنت أية حجية على الإطلاق وذلك لإمكانية التعديل فيها أو الإضافة إليها أو الحذف منها(1) .
بينما ذهب فريق آخر من الفقهاء إلى القول بأن وجود المحرر الموقع إلكترونياً على الوسيط الإلكترونى (كالأقراص المدمجة والممغنطة) والصورة المستخرجة من طابعة الحاسب الآلى يعد قرينة قوية على صدور الكتابة من المدعى عليه بما يسمح
باعتبار هذه المحررات مبدأ ثبوت بالكتابة ويجوز إثباتها بشهادة الشهود .
وقد استندوا فى ذلك على أنه رغم خضوع الورقة التى تخرج من جهاز الحاسب الآلى لنظام التشغيل الموضوع من قبل المؤسسة المالية إلا أنها لا تظهر بهذه الصورة إلا بعد قيام المستخدم ببعض الإجراءات ، مثل إدخال البطاقة نفسها ، ثم إدخال الرقم السرى وتحديد المبلغ المطلوب . فتكون الورقة الصادرة من جهاز الحاسب الآلى محصلة تنفيذ أوامر الطرفين (البنك والعميل) فى آن واحد .
وبالتالى فإن هذه الورقة تكون صادرة عنهما ويمكن لكل طرف الاحتجاج بها ضد الآخر باعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ويمكن إكماله بالشهادة أو بالقرائن لتصبح دليلاً كاملاً(1) .
ومن جانبنا نرى ونؤيد الرأى الأول فيما ذهب إليه من عدم اعتبار الورقة المستخرجة من جهاز الحاسب الآلى والمحرر الموقع إلكترونياً مبدأ ثبوت بالكتابة وفقاً للقواعد التقليدية فى قانون الإثبات لعدم توافر صفة الكتابة الخطية والتوقيع التقليدى فى هذه المحررات . كما أن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة سيترتب عليه خضوعها للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع فى شأن قبولها وتقدير قيمتها وفى ذلك يعد إضراراً بالثقة الواجب توافرها لدى المتعاملين بالوسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت .
ولذلك فإننا نناشد السلطات المعنية بضرورة تعديل نصوص قانون الإثبات والنص على حجية المحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى فى الإثبات إذا استوفت الشروط القانونية والضوابط الفنية اللازمة لذلك .
الحالة الثالثة : وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى
تنص المادة (63/أ) من قانون الإثبات المصرى والمقابلة للمادة (1348/1) من التقنين المدنى الفرنسى على أنه " يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابى إذا وجد مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى" .
ويقصد بالمانع من الحصول على الكتابة الظرف الذى ينشأ عنه استحالة الحصول على سند كتابى وقت التعاقد استحالة نسبية عارضة أو شخصية تقتصر على شخص المتعاقد وترجع إلى الظروف الخاصة التى تم فيها التعاقد ولا تتعلق بطبيعة الواقعة محل الإثبات . والمانع قد يكون مادياً أو أدبياً ، فالمانع يعد مادياً إذا نشأ التصرف فى ظروف لم يكن لدى ذوى الشأن فيها متسع من الوقت أو وسيلة للحصول على دليل كتابى ، ومن أمثلة ذلك ما ينشأ من التصرفات عند الكوارث أو الحوادث المفاجئة كالحريق أو الفيضان وأيضاً الوديعة الاضطرارية التى تتم فى ظروف يخشى فيها على الشئ من خطر داهم دون أن يكون لدى المودع الوقت الكافى للحصول على دليل كتابى من المودع لديه(1) . أما المانع الأدبى فهو كل ظرف نفسى أو اعتبار معنوى يربط بين الطرفين وقت نشأة التصرف القانونى ويكون من شأنه أن يمنع أحدهما من طلب دليل كتابى من الطرف الآخر(2) .
ومن أمثلة الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول على دليل كتابى : صلة القرابة كالبنوة والأخوة وأيضاً صلة الزوجية أو المصاهرة ، وعلاقة الطبيب بالمريض .
ويجب النظر فى كل حالة على حدة لمعرفة مدى قيام المانع من عدمه ، ويخضع ذلك للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع دون رقابة من محكمة النقض بشرط أن يسبب تقديره .
ويمكن تطبيق الاستحالة المادية على شبكة الإنترت ، نظراً لاستخدام تقنية إلكترونية يصبح من المستحيل معها إبرام عقد وفق الشكل التقليدى المكتوب وهو شكل يستحيل معه تصدير مستند كتابى . فالتعاقد بالوسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت يمثل نوعاً من الاستحالة المادية المانعة من الحصول على الدليل الكتابى الورقى ، لأن المتعاقدين يتواجدان فى أماكن متباعدة ومتفرقة ويتم التعاقد باستخدام الحاسب الآلى ووسائل الاتصال عن بعد ، حيث يتم تدوين البيانات وكتابتها وحفظها على دعامات ووسائط إلكترونية كالشرائط الممغنطة ، ومن ثم يوجد المتعاقدان أمام استحالة مادية تحول دون الحصول على دليل كتابى كامل .
الحالة الرابعة : فقد السند الكتابى بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه
تنص المادة (63/ب) على أنه " يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة ، إذا فقد الدائن سنده الكتابى بسبب أجنبى لا يد له فيه " .
ويتضح من هذا النص أنه يلزم لتطبيق هذا الاستثناء توافر الشرطين التاليين :
الشرط الأول : سبق وجود سند كتابى
يجب على المدعى إثبات سبق حصوله بالفعل على سند كتابى يعتبر دليلاً كاملاً فضلاً عن ضرورة إثبات مضمون السند المفقود واستيفائه الشروط التى يتطلبها القانون إذا كان السند من قبيل المحررات الشكلية . وللمدعى أن يثبت لك بكل
طرق الإثبات لأن سبق وجود السند يعتبر واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
الشرط الثانى : فقد السند بسبب أجنبى
يجب على المدعى أن يثبت أن فقد السند كان بسبب أجنبى لا يد له فيه . أياً كان السبب الأجنيى فقد يكون فقد السند بسبب قوة قاهرة كحريق أو فيضان ، وقد يكون فقد السند بسبب فعل الغير كما لو سلم المدعى السند إلى محاميه فتم فقده من المحامى . وقد يرجع فقد السند إلى فعل المدعى عليه نفسه كما لو انتزعه من المدعى بالقوة ومزقه أو اختلسه منه بالحيلة .
وقد ثار الخلاف بين فقهاء القانون حول مدى تطبيق الاستثناء الخاص بفقد السند الكتابى على التعاقد بالوسائل الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت ، فذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه يمكن تطبيق الاستثناء الخاص بفقد السند الكتابى طبقاً لنص المادة
(63/ب) من قانون الإثبات المصرى على التعاقد بالوسائل الإلكترونية عبر الإنترنت إذا فقد المحرر الإلكترونى بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه ، كما فى حالة اختفاء بيانات المحرر بسبب عدم قدرة الوسيط الإلكترونى على الاحتفاظ بالمعلومات لمدة طويلة ، أو بسبب حوادث استثنائية وبالتالى يجب تمكين الدائن من
إثبات وجود العقد ومضمونه بكافة طرق الإثبات ومن بينها القرينة المستفادة من المحررات المطبوعة استنساخاً من الوسائط الإلكترونية على الآلة الطابعة(1).
بينما ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأنه لا يمكن تطبيق الاستثناء الخاص بفقد السند الكتابى على التعاقد بالوسائل الإلكترونية عبر الإنترنت ، نظراً لعدم وجود مستند
كتابى فى الأصل ، حيث لا يعتبر المحرر الإلكترونى دليلاً كتابياً كاملاً فى ظل القواعد التقليدية فى قانون الإثبات لافتقاده إلى العناصر والشروط اللازمة لذلك(1) .
ومن جانبنا فإننا نرى أننا لا يمكن تطبيق فقدان المستند الكتابى على التعاقد عبر شبكة الإنترنت نظراً لعدم وجود مستند كتابى فى الأصل . الأمر الذى يقتضى إصدار قانون على مخرجات الإنترنت فى ظل القواعد التقليدية فى الإثبات ، حيث يتطلب البحث فى أمرين : أولهما توافر الدليل الكتابى لهذه المخرجات وثانيهما حجية الكتابة فى الإثبات .
إذ أن قيام الدليل الكامل يتطلب عنصرين هما الكتابة والتوقيع ولكن فى ظل القواعد التقليدية للإثبات لا يمكن تصور الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكترونى لاعتبارهما من أدلة الإثبات ، لأن المشرع العربى عامة والمصرى خاصة حدد طرق الإثبات على سبيل الحصر ، وعد الكتابة أهمها وبين صور التوقيع من الإمضاء والختم وبصمة الإصبع ، لذلك فإن مسألة اعتبار مخرجات الإنترنت من قبيل الأدلة الكتابية لا يمكن تصوره طبقاً للقواعد التقليدية الحالية إلا بتعديلها لتتوافق مع المعاملات الإلكترونية . وهو ما تم فعلاً فى بعض القوانين العربية كقانون البينات الأردنى والقانون المدنى الفرنسى وبعض القوانين الأجنبية مثل القانون المدنى الفرنسى ، ونجد أن مسلك المشرع الفرنسى أفضل من مسلك المشرع المصرى فى تعديل نصوص القانون المدنى بوجه عام ، واختيار المكان المناسب لتنظيم نصوص التوقيع الإلكترونى بوجه خاص ، حيث صدر قانون التوقيع الإلكترونى فى 13 مارس 2000 برقم 2000/230 وهو يعتبر بمثابة تعديل للنصوص المنظمة
للإثبات فى القانون المدنى الفرنسى وعدد مواد هذا التعديل ست مواد أدرجت كلها فى مادة واحدة هو نص المادة 1316 من القانون المدنى الفرنسى .
المطلب الثانى
المبادئ الأساسية فى الإثبات والإنترنت
يمثل الانتقال من مرحلة التعامل الورقى إلى مرحلة التعامل الإلكتروني في مجالات التجارة ، دون تهيئة مناخ قانونى ملائم للمعطيات التقنية في التبادل الإلكترونى للبيانات تهديداً لحقوق المتعاملين وتقليلاً من فرص الاستفادة من التطور التقنى في وسائل الاتصال . لذا فقد لجأت بعض المنظمات الدولية إلى وضع معايير أو نماذج لقواعد قانونية لتنظيم قبول مخرجات الحاسبات الآلية كأدلة فى الإثبات حيث استهدف القانون النموذجى للتجارة الإلكترونية ، الذى وضعته لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية ( الأونسيترال) إزالة العقبات القانونية التى تحول دون استخدام بدائل الأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات في إنجاز المعاملات وإثباتها الناتجة عن الاشتراطات التقليدية لقواعد الإثبات القائمة مثل اشتراط وجود أو تقديم مستندات مكتوبة أو موقعة أو أصلية .
وتحقيقاً لهذا فقد أقر مبدأً هاماً ألا وهو ما يطلق عليه مبدأ النظير الوظيفى بين رسائل البيانات (المحررات) الإلكترونية والمستندات الورقية والإعتراف بالمستند حتى وإن كان فى شكل رسالة بيانات أو سجلات إلكترونية ، أى معاملة مخرجات أجهزة الاتصال الإلكترونية معاملة المستندات الورقية ما دامت الأولى تؤدى نفس وظيفة الثانية فى الإثبات بنفس مستوى الأمن الذى توفره ، خاصة وأن المحررات
الإلكترونية توفر فى معظم الحالات درجة أكبر من الموثوقية والسرعة والقيام بوظائف المستند الورقى من حيث إمكانية قراءته أو فهمه أو استنساخه واحتفاظه الدائم بمادياته الأصلية . فإذا استوفت رسالة البيانات الإلكترونية مثلا الوظائف الأساسية لاشتراطات الشكل الورقى فإنها تحصل على نفس القيمة القانونية للمستند الورقى .
وقد استهدف القانون النموذجى بيان كيفية استيفاء رسائل البيانات الإلكترونية للوظائف الأساسية لاشتراطات الشكل الورقى، ومن ثم إمكان الاعتراف لها بذات الحجية القانونية للمستند الورقى المقابل لها والذى يؤدى الوظيفة ذاتها وهو ما تناوله القانون النموذجى بالتنظيم فى أهم قطاعات أو مفاهيم الدليل الكتابى وهى الكتابة والتوقيع والأصل فمثلاً وفيما يتعلق باشتراط التوقيع تركز المادة (7) منه على الوظيفتين الأساسيتين للتوقيع وهما تعيين هوية محرر الوثيقة والتأكد من موافقته على مضمونها وتجعل رسالة البيانات الإلكترونية مستوفية لشروط التوقيع أولاً إذا استخدمت طريقة لتعيين هوية مُوقّع الرسالة وللتدليل على موافقته على بياناتها، وثانياً إذا بلغت تلك الطريقة مبلغاً من الدقة بحيث يمكن التعويل عليها
بالقدر المناسب للغرض الذى أنشئت من أجله رسالة البيانات(1) .
وتتكون المبادئ الأساسية فى الإثبات من مبدأين رئيسيين : أولهما مبدأ عبء الإثبات ، ومن يقع عليه والذى يتصل به مبدأ المجابهة بالدليل ومبدأ عدم إلزام الشخص بتقديم دليل ضد نفسه ، ومبدأ عدم جواز أن يصطنع الشخص دليلاً لنفسه وثانيهما مبدأ حياد القاضى
أولاً : مبدأ عبء الإثبات ومن يقع عليه وتطبيقه على الإنترنت
مفاد هذا المبدأ أن لكل من يدعى حقاً تجاه الآخر أن يقيم الدليل أمام القضاء على صحة الواقعة المنشئة لهذا الحق تدعيماً لدعواه بالطرق المحددة قانوناً ، ويكون بالمقابل من حق خصمه نفى ما يثبته ، حيث تنص المادة (1) من قانون الإثبات المصرى على " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه " ومن ثم فإن على المدعى بالحق أن يثبته فى ساحة القضاء عن طريق إقامة الدليل على وجوده وعلى الطرف الآخر عبء إثبات التخلص من الالتزام بإقامة الدليل على عدم وجود الالتزام أو إنقضائه بالوفاء أو الإبراء أو التقادم .
ويتفرع من مبدأ عبء الإثبات المبادئ التالية :-
- مبدأ المجابهة بالدليل .
- مبدأ عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه .
- مبدأ عدم جواز أن يصطنع الشخص دليلاً لنفسه .
1 – مبدأ المجابهة بالدليل
من المبادئ الجوهرية فى التقاضى حق الخصوم فى مناقشة الأدلة التى تقدم فى الدعوى . والإثبات إذا كان واجباً على من يدعى بحق ما ، إذ يتعين عليه إقامة الدليل على الواقعة المنشئة لهذا الحق ، إلا أنه أيضاً حق للشخص – إذ من حقه إثبات الواقعة التى تعتبر مصدراً للحق المدعى به تدعيماً لدعواه ، وله تبعاً لذلك أن يقدم ما يستطيع تقديمه من أدلة يسمح بها القانون تأييداً لما يدعيه . فإذا لم يمكنه القاضى من ذلك كان هذا إخلالاً بحقه فى الدفاع يجعل الحكم مشوباً بالقصور الذى يؤدى إلى نقضه .
وإذا كان من المقرر أن للخصوم الحق فى مناقشة الأدلة التى تقدم فى الدعاوى فمعنى ذلك أن كل دليل يتقدم به الخصم لابد أن يعرض على الخصم الآخر
لمناقشته . فالإثبات حق لكل من المدعى والمدعى عليه ، فإذا كان للمدعى الحق فى إقامة الدليل على دعواه ، فإن المدعى عليه الحق فى إقامة الدليل على العكس .
وعلى القاضى أن يمكنهما من ذلك احتراماً لحقهما فى الدفاع وهذا يستلزم أن يجابه الخصم بكل دليل يقدم فى الدعوى طبقاً للمبدأ المعروف فى الإثبات وهو مبدأ
" المجابهة بالدليل " فكل دليل لابد أن يعرض على الخصوم لمناقشته وتفنيده .
وتطبيقاً لهذا تنص المادة (69) من قانون الإثبات المصرى على أن " الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذه الطريقة " . كما أن احترام حق الخصوم فى الإثبات وتفنيد ما يقدم فى الدعوى من أدلة يخول لهم الحق فى طلب التأجيل للإطلاع على المستندات المقدمة من الخصم الآخر والرد عليها (1).
واحتراماً لحق الخصوم فى الإثبات وأيضاً فى مناقشة ما يقدم فى الدعوى من أدلة فإنه يتعين على القاضى أن لا يتحرى الأدلة بنفسه بعيداً عن الخصوم ، كما يحرم عليه تبعاً لهذا أن يقضى بعلمه الشخصى عن وقائع الدعوى ، لأن علمه يعتبر دليلاً فى الدعوى . فحق الخصوم فى مناقشة الأدلة التى تقدم فى الدعوى يوجب ألا يحكم القاضى بناء على أدلة تحراها بنفسه بعيداً عن الخصوم ، كما يوجب أن لا يقضى بناء على علمه الشخصى ، لأن فى هذا حرماناً لهم من حقهم فى الإثبات واخلالاً بحقهم فى الدفاع . ومن ناحية أخرى فإنه إذا سمح للقاضى أن يتحرى الأدلة أو أن يقضى بعلمه كان معنى ذلك السماح له بتقديم أدلة فى الدعوى ، وبذلك ينزل منزلة الخصوم فيكون خصماً وحكماً وهذا لا يجوز له .
وتطبيق مبدأ المجابهة بالدليل على عقود التجارة الإلكترونية يتم من خلال تدعيم دور القاضى فى تنفيذ هذا المبدأ وتسهيل مهمته فى حسم النزاع والوصول للحقيقة وذلك بإقامة الدليل على الواقعة محل النزاع من خلال رسائل البريد الإلكترونى وعرضها على القضاء لاختيار ما يتلاءم منها مع وقائع الدعوى .
ثم مواجهة أطراف الدعوى بها لتفنيدها بتأييدها أو نفيها دون إجبار الخصم على تقديم ما لديه من رسائل البريد الإلكترونى . وتقديمها كدليل ضد نفسه أو استخدام رسائل البريد الإلكترونى كوسيلة يقدم فيها الخصم دليلاً لمصلحته . مما يؤدى إلى تسهيل مهمة القاضى فى حسم النزاع والوصول إلى الحقيقة الفعلية .
2 - مبدأ عدم جواز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه
القاعدة أنه لا يجوز إجبار الخصم على تقديم دليل ضد نفسه . ذلك أن " من حق كل خصم أن يحتفظ بأوراقه الخاصة به وليس لخصمه أن يلزمه بتقديم مستند يملكه ولا يريد تقديمه " . كما تقول محكمة النقض المصرية فى أحد أحكامها(1) ، وهذا يختلف بطبيعة الحال عن مسألة أخرى هى أن الشخص قد يقدم من تلقاء نفسه دليلاً فى الدعوى يستند إليه فى تأييد ما يدعيه ، ومع ذلك فقد يتخذ الخصم الآخر من هذا الدليل دليلاً لصالحه هو يستند إليه فى إثبات إدعائه . ويجوز للمحكمة أن تستخلص من المستند الذى يقدمه أحد الخصوم لصالحه دليلاً ضده .
على ذلك إذا كانت القاعدة هى أنه لا يجوز إجبار الشخص على تقديم دليل ضد نفسه ، فإن حق الخصم فى الإثبات قد يصل أحياناً إلى حد إجبار خصمه أو الغير على تقديم دليل فى حوزته . وهذا ما يقرره القانون المصرى فى المادة (20) من
قانون الإثبات .
إذ نص على أنه يجوز للخصم فى الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده .
1 – إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه ومثال ذلك ما نص عليه قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 فى المادة (28) للمحكمة بناء على طلب الخصوم أو من تلقاء ذاتها أن تأمر التاجر بتقديم دفاتره إليها لاستخلاص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها . وللمحكمة أن تطلع على الدفاتر بنفسها أو بواسطة خبير . وإذا رفض التاجر تقديم دفاتره بدون عذر مقبول جاز اعتبار هذا الرفض دليلاً على صحة الوقائع المدعى بها (م/28/4) .
2 – إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه . ويعتبر المحرر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة وذلك كما هو الحال بالنسبة للمستندات المتعلقة بأعمال شركة بين الخصمين .
3 – إذا استند إليها خصمه فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . ويتصل بهذا الحكم أن الخصم إذا قدم محرراً للاستدلال به فى الدعوى ، فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابى من القاضى أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى ويؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للأصل .
هذا وقد بين قانون الإثبات فى المادة (24) منه جزاء عدم تقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة أو امتناع الخصم عن حلف اليمين بأن المحرر لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به ، فقرر فى هذه الحالة أن تعتبر صورة المحرر التى قدمها خصمه
صحيحة مطابقة لأصلها ، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله أو بموضوعه .
3 - مبدأ عدم جواز أن يصطنع الشخص دليلاً لنفسه
القاعدة أنه لا يجوز أن يخلق الشخص دليلاً لنفسه ، فلا يجوز أن يكون الدليل الذى يقدمه المدعى على دعواه مجرد أقواله أو إدعاءاته . إذ لا ينبغى أن يصدق المدعى بقوله ولا بيمينه إذا لم توجه إليه اليمين ولا بورقة صادرة منه يقدمها فى الدعوى أو مذكرات دونها بنفسه . إذ لا يستطيع الإنسان أن يتخذ من عمل نفسه دليلاً لنفسه يحتج به على الغير .
وإذا كانت هذه هى القاعدة ، فإن القانون ينص على بعض استثناءات لها ، فيجوز للشخص أن يتمسك بدليل صدر عنه هو ومن ذلك مثلاً ما نصت عليه المادة (17) من قانون الإثبات المصرى حيث أباح للتاجر أن يستند إلى دفاتره لإثبات ما ورده إلى عملائه . وفى هذه الحالة أباح القانون للتاجر أن يتخذ مما دونه فى دفاتره دليلاً لصالحه فى الإثبات ولو أنه ليس دليلاً كاملاً ، وإنما يصلح أساساً يجيز للقاضى أن يوجه اليمين المتممة إلى أى من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة .
ومن ذلك أيضاً قانون التجارة المصرى 17 لسنة 1999 فى المادة (70) والتى تنص على " يجوز قبول الدفاتر التجارية للإثبات فى الدعاوى المقامة من التجار أو المقامة عليهم متى كانت متعلقة بأعمالهم التجارية .... " . فهنا نجد أن أحكام دور الدفاتر التجارية فى الإثبات لمصلحة التاجر تختلف بحسب ما إذا كان الخصم تاجر أو غير تاجر ، فإذا كان الخصم تاجراً فيشترط توافر ثلاثة شروط هى :
1 – أن يكون المدعى والمدعى عليه فى الدعوى تجاراً .
2 – أن يكون موضوع النزاع محل الدعوى عملاً من الأعمال التجارية بالنسبة للطرفين ، وذلك يرجع إلى عدة أسباب الأول يتمثل فى أن السماح للتاجر بالاستناد إلى دفاتره فى الإثبات يعد استثناءً من القاعدة التى تقرر أنه لا يجوز لشخص أن يصطنع دليلاً لنفسه ، ومن المعروف أن الاستثناء لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه .
3 - انتظامية الدفاتر التى يتمسك بها التاجر ، والدفاتر المنتظمة هى الدفاتر التى توافرت فيها الشروط القانونية التى ذكرتها المادة (25) من قانون التجارة المصرى.
فإذا ما توافرت هذه الشروط جاز للتاجر أن يستند إلى دفاتره لإثبات ما يدعيه وعندئذ يبدأ القاضى فى فحص الدفاتر وإجراء المقارنة بين البيانات الواردة فيها وبيانات دفتر الخصم . وفى هذا الصدد فقد تكلمت المادة (70) من قانون التجارة المصرى عن بعض القواعد الواجب اتباعها عند إجراء المقارنة بين دفاتر المتخاصمين ، وهذه القواعد هى :
- أن البيانات الواردة فى الدفاتر تكون حجة على صاحبها ، ولا يمكنه أن يأخذ من الدفاتر ما يؤيد طلباته ويطرح ما ينفيها وإنما عليه إما أن يقبل الدفتر بكل ما يتضمنه من معلومات وقيود ، فلو أن النزاع يتعلق مثلاً بمطالبة التاجر خصمه التاجر بدفع ثمن بضاعة قام ببيعها إليه وكان ثابت فى الدفاتر أن الثمن قد سدد وأن البضاعة قد سلمت ، فليس للمدعى أن يتمسك بما يفيده أى تسليم البضاعة ويطرح ما يضره وهو دفع الثمن(1) ، وبعبارة أخرى لا يجوز تجزئة الدليل المستمد من
الدفاتر وهو ما ترجمته الفقرة أ من المادة (70) بقولها " ... لا يجوز لمن يريد أن يستخلص من هذه الدفاتر المطابقة لأحكام القانون دليلاً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات " .
وعلى الرغم من حجية البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة لأحكام القانون بالنسبة لصاحبها ، إلا أن ذلك لا يمنع خصمه بنقض هذه البيانات ببيانات أخرى واردة بدفاتره المطابقة لأحكام القانون ، أو إقامة الدليل بأى طريق آخر على عدم صحتها (م/70/ب) .
أما إذا كان الخصم غير تاجر فلا يجوز للتاجر الاستناد إلى دفاتره لإثبات دعواه وذلك تطبيقاً لقاعدة عدم جواز اصطناع الشخص دليلاً لنفسه ، فالقاعدة هى عدم جواز قيام التاجر بالاحتجاج بالبيانات الواردة فى دفاتره على غير التجار ، فهو يستطيع ذلك فقط فى مواجهة تجار مثله ، ولكن بشرط توافر الشروط سالفة الذكر والاستثناء يتمثل فى السماح للتاجر بالاحتجاج بما ورد فى دفاتره من بيانات حتى ولو كان خصمه غير تاجر ولكن بشروط هى :
1 - أن يكون موضوع النزاع متعلقاً بأشياء قام التاجر بتوريدها إلى غير التاجر مثل أطعمة أو سلع استهلاكية أو إنتاجية مثلا .
2 – ألا تتجاوز قيمة النزاع حدود الإثبات بالبينة وهو خمسمائة جنيه مصرى .
3 – يجوز تكملة الدليل المستخلص من الدفاتر باليمين المتممة التى يوجهها القاضى وتجب التكملة بتوجيه اليمين المتممة فقط وليس بالبينة أو القرائن .
(1) – د/ عبد الرزاق السنهورى ، شرح القانون المدنى ، ج2 ، الإثبات ، دار إحياء التراث العربى ، بدون تاريخ ص 13 ، 14 .
(2) – د/ على سيد قاسم ، بعض الجوانب القانونية للتوقيع الإلكترونى ، بحق مقدم فى الحلقة الدراسية التى نظمتها لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة فى 7/5/2001 ، ص 33 ، ، د/ محمد حسام لطفى ، الإطار القانونى للتجارة الإلكترونية ، بحث مقدم إلى مؤتمر التجارة الإلكترونية مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى والمنعقد بجامعة الدول العربية عام 2000 ، ص 2.
(1) – د/ سمير طه عبد الفتاح ، الحجية القانونية لوسائل المعلومات المستحدثة فى الإثبات ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، 1999 ص 188 .
(2) – د/ إبراهيم أحمد إبراهيم ، الإطار القانونى للتجارة الإلكترونية ، بحث مقدم للمؤتمر الدولى الثالث عن الاتجاهات الحديثة فى معاملات التجارة الإلكترونية الذى نظمه مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالاشتراك مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى " الأونسيترال" القاهرة 17 ، 18 يناير ، ص6 ، 2004 .
(1) – د/ محمد حسام محمود لطفى ، الإطار القانونى للمعاملات الإلكترونية ، مرجع سابق ، ص50 وما بعدها بدون ناشر ،2002 .
(1) – تنص المادة (15) من قانون التوقيع الإلكترونى المصرى على " للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون " . وتنص المادة (18) من ذات القانون على " يتمتع التوقيع الإلكترونى والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية فى الإثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية :
(ا) – إرتباط التوقيع الإلكترونى بالموقع وحده دون غيره. (ب) – سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكترونى.
(ج) – إمكانية كشف أى تعديل أو تبديل فى بيانات المحرر الإلكترونى أو التوقيع الإلكترونى . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك.
(1) – د/ بشار طلال مومنى ، مرجع سابق – ص 123 ، حقوق المنصورة 2003 .
(2) – د/ عبد الودود يحيى ، الموجز فى قانون الإثبات ، ص 88 ، دار النهضة العربية 1987 .
(1) – د/ عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير ، الوجيز فى شرح قانون الإثبات ، ص 40 وما بعدها ، دار النهضة العربية ، 2005 .
(2) – نقض مدنى مصرى فى 10 أبريل 1995 م الطعن رقم 1325 لسنة 58 ق ، مجموعة المكتب الفنى لسنة 46ج 1 قاعدة 122 ، ص 612 وأيضاً نقض مدنى مصرى فى 26 يونيه 1997 ، م الطعن رقم 1933 لسنة 60 ق ، مجموعة المكتب الفنى لسنة 48 ج 2 قاعدة 190 ، ص 1001 .
(1) – د/ نزيه محمد الصادق المهدى ، النظرية العامة للالتزام دراسة نظرية تطبيقية فى مبادئ الإثبات ، ص 63 ، دار النهضة العربية ، 2001 .
(1) – د/ حسن عبد الباسط جميعى ، إثبات التصرفات القانونية التى يتم إبرامها عن طريق الإنترنت ، ص55 ، دار النهضة العربية ، 2000 .
(1) – د/ نجوى أبو هيبة ، التوقيع الإلكترونى ، تعريفه ومدى حجيته فى الإثبات ، ص 63 ، دار النهضة العربية بدون سنة نشر.
(1) – د/ عبد الرزاق السنهورى ، الإثبات ، مرجع سابق ، ص 428-429 .
(1) – د/ عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير ، المرجع السابق ، ص 260 ، د/ حسن عبد الباسط جميعى ، المرجع السابق ، ص 62 .
(1) – د/ بشار طلال مومنى ، الرسالة السابقة ، ص 126 ، د/ محمد السعيد رشدى ، المرجع السابق ، ص 76-77 ، د/ عايض راشد عايض المرى ، الرسالة السابق ، ص 142 ، د/ أيمن سعد سليم ، المرجع السابق ، ص 75 .
(1) – د/ توفيق حسن فرج ، قواعد الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، ص 115 ، بدون سنة نشر .
(2) – د/ نزيه محمد الصادق المهدى ، المرجع السابق ، ص 71 ، د/ عبد الودود يحيى ، المرجع السابق ، ص 126 ، ود/ توفيق حسن فرج ، المرجع السابق ، ص 116 .س
(1) – د/ محمد حسام لطفى ، الحجية القانونية للمصغرات الفيلمية ، ص 11 وما بعدها ، دار الثقافة للنشر والتوزيع 1998 .
(1) – د/ حسن عبد الباسط جميعى ، المرجع السابق ، ص 69 ، د/ بشار طلال مومنى ، الرسالة السابقة ، ص 128 ، د/ عايض راشد المرى ، الرسالة السابق ، ص 163-164 .
(1) – تنص المادتان 7-8 من القانون النموذجى للتجارة الإلكترونية على
المادة 7 - التوقيع
(1) عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص ، يستوفي ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة البيانات إذا :
(أ) استخدمت طريقة لتعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على المعلومات الواردة في رسالة البيانات .
(ب) كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذى أنشئت أو أبلغت من أجله رسالة البيانات ، في ضوء كل الظروف ، بما في ذلك أى اتفاق متصل بالأمر .
(2) تسري الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على عدم وجود توقيع .
(3) لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي [ ….. ]
المادة 8 - الاصل
(1) عندما يشترط القانون تقديم المعلومات أو الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي ، تستوفي رسالة البيانات هذا الشرط إذا :
(أ) وجد ما يعول عليه لتأكيد سلامة المعلومات منذ الوقت الذى أنشئت فيه للمرة الأولى في شكلها النهائي بوصفها رسالة بيانات أو غير ذلك .
(ب) كانت تلك المعلومات مما يمكن عرضه على الشخص المقرر أن تقدم إليه وذلك عندما يشترط تقديم تلك المعلومات .
(2) تسري الفقرة (1) سواء اتخذ الشرط المنصوص عليه فيها شكل التزام أو اكتفي في القانون بمجرد النص على العواقب التي تترتب على عدم تقديم البيانات أو عدم الاحتفاظ بها في شكلها الأصلي .
(3) لأغراض الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة (1) :
(أ) يكون معيار تقدير سلامة المعلومات هو تحديد ما إذا كانت قد بقيت مكتملة ودون تغيير ، باستثناء إضافة أي تظهير يطرأ أثناء المجرى العادى للإبلاغ والتخزين والعرض .
(ب) تقدير درجة التعويل المطلوب على ضوء الغرض الذى أنشئت من أجله المعلومات على ضوء جميع الظروف ذات الصلة .
(4) لا تسري أحكام هذه المادة على ما يلي : [ …… ]
(1) – د/ توفيق حسن فرج ، قواعد الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ، ص 20 ، 1981 بدون ناشر .
(1) – نقض مدنى مصرى فى 11 أبريل 1940 ، الطعن رقم 90 لسنة 9 القضائية رقم 50 ، مجموعة عمر 3 ص 60 .
(1) – د/ محمود مختار بريرى ، قانون المعاملات التجارية ، الأعمال التجارية والتاجر – المواد التجارية وفقاً لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 ، ج1 بند 160 ، ص 153 ، دار النهضة العربية .