ملخص كتاب القانون المدني لمأمون الكزبري

الالتزام رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل.

ملخص كتاب القانون المدني لمأمون الكزبري

المرجع على صيغة بدف للتحميل اسفل المقال

تعريف الالتزام

الالتزام رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يترتب بمقتضاها على الطرف المدين تجاه الطرف الدائن نقل حق عيني أو القيام بعمل، أو الامتناع عن عمل.

والالتزام مرادف للحق الشخصي. فالرابطة القانونية التي تربط المدين بالدائن تعتبر التزاما إذا نظر إليها من ناحية المدين، وهي تعتبر حقا إذا نظر إليها من وجهة الدائن. وعليه يمكننا تعريف الحق الشخصي بأنه رابطة قانونية بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، يحق بمقتضاها للطرف الدائن مطالبة الطرف المدين بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل".

ولا يعني تعريفنا للالتزام بأنه رابطة قانونية بين طرف دائن وطرف مدين، أن الالتزام يتطلب بالضرورة وجود دائن ومدين فالالتزام يمكن تصوره دون قيام طرف دائن عند نشونه كما في الوعد بالجائزة الموجه للجمهور.

التمييز بين الالتزام أو الحق الشخصي وبين الحق العيني الالتزام سبق لنا وأن عرفناه أعلاه. أما الحق العيني فهو سلطة يمارسها الشخص على شيء معين تمكنه من الحصول على المنفعة المرجوة من هذا الشيء بصورة مباشرة ودون وساطة أحد.

والالتزام أو الحق الشخصي والحق العيني يختلفان عن بعضهما سواء من حيث التكوين أو من حيث الخصائص.

فمن حيث التكوين لابد في الالتزام أو الحق الشخصي من توافر ثلاثة عناصر طرف صاحب حق وهو الدائن، وطرف ملتزم وهو المدين، وعنصر ثالث وهو الشيء أو العمل محل الالتزام. أما الحق العيني، فلا يتطلب قيامه إلا وجود عنصرين اثنين طرف صاحب الحق وشيء محل الحق. ومن حيث الخصائص: يتميز الالتزام بأنه نسبي بمعنى أنه لا يجوز للدائن، صاحب الحق، الاحتجاج به إلا في مواجهة من التزم إزاءه بأداء هذا الحق. أما الحق العيني فهو مطلق يخول صاحبه الاحتجاج به تجاه أي كان.

ويترتب على كون الحق العيني مطلق ميزتان تقليديتان لا أثر لهما في حقل الالتزام أو الحق الشخصي، ميزة التتبع وميزة الأفضلية. تصنيف مصادر الالتزام

نقصد بمصادر الالتزام الأسباب القانونية المباشرة المولدة له، فالتزام المشتري بدفع الثمن إلى البائع مثلا مصدره عقد البيع بين الطرفين، والتزام من ألحق ضررا بغيره بالتعويض عن المضرور مصدره العمل الضار الذي ارتكب بحق هذا المضرور. تصنيف الالتزامات حسب ق ل ع المغربي

نص الفصل الأول من ق ل ع على أن : "الالتزامات تنشأ عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وأشباه الجرائم."

فمصادر الالتزام حسب التشريع المدني المغربي، هي إذن الاتفاقات أو العقود الإرادة المنفردة، أشباه العقود الجرائم وأشباه الجرائم.

الباب الأول: العقد

الفصل الأول: تعريف العقد وتصنيف العقود

لم يعرف قانون الالتزامات المغربي العقد، خلاف ما فعله التقنين المدني الفرنسي الذي عرف العقد بقوله: "العقد اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو أكثر نحو شخص أو أكثر بإعطاء أو بعمل شيء أو بالامتناع عن عمل شيء."

وعليه يمكننا تعريف العقد أو الاتفاق بأنه: "توافق إرادتين على إحداث اثر قانوني." من خلال هذا التعريف يتبين أنه لابد لوجود عقد أو اتفاق من توافر أمرين:

أولهما، توافق إرادتين ذلك أن كل طرف في العقد تنعقد إرادته على أمر معين، فلابد لانعقاد العقد أن تتقابل إرادتا الطرفين. فالبيع لا يعتبر منعقدا إلا إذا التقت إرادة البائع بإرادة المشتري واقترن إيجاب أحدهما بقبول الآخر.

ثانيهما، أن تتجه إرادة الطرفين إلى إحداث أثر قانوني فليس كل اتفاق إرادتين على شيء يعتبر عقدا. فقد يتفق شخصان على عمل عادي كالقيام بنزهة. ففي هذه الحالة لسنا أمام عقد، لأن نية الطرفين لم تتجه إلى إحداث أثر قانوني، وأنه لابد حتى يتكون العقد من أن تتجه نية الطرفين إلى ارتباطهما برابطة قانونية.

تصنيف العقود

1. عقود مسماة وعقود غير مسماة فالعقد المسمى هو الذي نظمه المشرع وميزه عن غيره باسم خاص وأحكام خاصة. مثال ذلك البيع والهبة والكفالة والإجارة.

أما العقد غير المسمى فهو الذي لم يميزه المشرع عن غيره ولم يظفر منه بتنظيم خاص فهو متروك لإرادة المتعاقدين يكيفونه حسب مشيئتهم.

2 عقود تبادلية وعقود غير تبادلية فالعقد التبادلي أو العقد الملزم لجانبين هو الذي ينشئ التزامات متقابلة في ذمة كل من طرفيه المتعاقدين، بحيث يصبح كل واحد منهما دائنا ومدينا في ناحية أخرى.

أما العقد غير التبادلي أو العقد الملزم لجانب واحد فهو الذي ينشئ التزامات في ذمة أحد المتعاقدين دون الآخر، بحيث يكون أحدهما مدينا غير دائن والأخر دائنا غير مدين.

3 عقود معاوضة وعقود تبرع فعقد المعاوضة هو الذي يأخذ فيه المتعاقد مقابلا لما يعطي كالبيع والإجارة.

أما عقد التبرع فهو الذي لا يأخذ فيه أحد المتعاقدين مقابلا لما يعطي، كالهبة.

4 عقود رضائية وعقود شكلية وعقود عينية: فالعقد الرضائي هو الذي يتم انعقاده وينتج آثاره بمجرد اتفاق الإرادتين، أي بمجرد تراضي عاقديه ودون اشتراط شكل ما لانعقاده.

والعقد العيني: هو الذي يشترط لانعقاده، علاوة على تراضي الطرفين، أن يجري فيه تسليم الشيء المعقود عليه بحيث لا يبرم إلا إذا تم ركن التسليم.

وأما العقد الشكلي فهو الذي يشترط لانعقاده علاوة على تراضي المتعاقدين مراسيم شكلية يجب أن يتبعها المتعاقدان.

 

لتحميل المرجع على صيغة يدف الضغط على الرابط :

 

https://drive.google.com/file/d/12AlARE7Zm5c2UPMXYAS5sRhOPs_UfBxl/view?usp=drivesdk 

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0