وجود اتفاق يحدد مدى سريان العقد في مواجهة المشتري
مجموعة دروس في التسيير الحر للأصل التجاري في القانون المغربي
-الفرضية الثانية: أن يتضمن العقد الإتفاق على عدم إنقضاء عقد التسيير الحر بالرغم من بيع الأصل التجاري، وفي هذه الحالة على المؤجر البائع أن يشترط إحترام بنود الإتفاق الواردة في عقد التسيير الحر، ففي حالة عدم حصول إتفاق بينهما يكون للمشتري الحق في عدم الإعتداد بعقد التسيير الحر إلا إذا كان هذا الأخير ثابت التاريخ وسابقا على عقد البيع ، أما إذا لم يكن لعقد التسيير الحر تاريخ ثابت فإنه يجوز للمشتري إخراج المسير الحر طبقا للفصل 695 من ق.
ل.
ع بعد أن يوجه إليه تنبيها بالإخلاء في المواعيد التي يقضي بها العرف وليس المسير الحر سوى الرجوع على مكري الأصل التجاري بالتعويض.
وبناءا على ما سبق فإن الآثار التي يرتبها وضع الأصل التجاري في التسيير الحر بالنسبة لمشتري الأصل تتحدد حسب الفصلين 694 و695 من ق.
ل.
ع في كون عقد التسيير الحر يسري في مواجهة المشتري إذا كان هذا العقد قد أبرم بدون غش، وورد في حجة ذات تاريخ ثابت وسابق على البيع ولايسري في مواجهته إذا تخلف الشرطان.
أما بالنسبة للحالة الثانية: أي حالة الإتفاق بين مالك الأصل التجاري والمشتري فإنه يتضمن بدوره إما إحترام المشتري لعقد التسيير الحر ويعمل بهذا الإتفاق وللمسير الحر الإستفادة منه وفقا لقواعد الإشتراط لمصلحة الغير، وإما أن يتضمن إشتراط المشتري على البائع إفراغ المسير الحر حتى ولوكان يرتبط معه بعقد ثابت التاريخ وسابق على عقد البيع، ولايسري هذا الإتفاق على المسير الحر لأنه ليس طرفا في العقد" البيع "، وله البقاء حتى نهاية العقد" التسيير الحر " وليس على المشتري سوى الرجوع على مالك الأصل التجاري بالتعويض.