الالتزام التضامني والتضاممي
مجموعة مواضيع في النظرية العامة للالتزام في القانون المغربي لإنجازالبحوث والتحضير للمباريات القانونية
وعلاقة بذلك فإن العديد من الأسئلة يمكن طرحها في هذا الإطار وأهمها : ماهية الالتزام التضامني و التضاممي ؟ و ما هي النقط المشتركة وأوجه الاختلاف بين الالتزامين وفقا لقانون الالتزامات والعقود المغربي؟ و للإجابة عن كل هاته تساؤلات المطروحة سنتعرض من خلالها للموضوع بنوع من التفصيل حتى نوضح هذا النوع من الالتزامات والتي تندرج ضمن أوصاف الالتزام كما سبق الذكر والإشارة لذلك سلفا وسيتم العمل على ذلك من خلال اعتمادنا الهيكلة التصميمية التالية : المطلب الأول: ماهية الالتزام التضامني والتضاممي المطلب الثاني: النقط المشتركة بين الالتزام التضامني والتضاممي وأوجه الاختلاف بينهما المطلب الأول : ماهية الالتزام التضامني و التضاممي من خلال هذا المطلب سنحاول أن نتطرق فيه لكل من تعريف للالتزامين معا الذي يمكن أن نستخلصه من بعض النصوص القانونية المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود المغربي وبعض الآراء الفقهية (الفقرة الأولى) ثم لنعرج بعد ذلك على وضع تأصيل تاريخي لهاذين الالتزامين (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: تعريف الالتزام التضامني والتضاممي ان حديثنا عن الالتزام التضامني و التضاممي يقتضي منا الوقوف على تعريف هذه الالتزامات وبذلك يكون التضامن هو وصف يلحق الالتزام ويجعله غير قابل للانقسام في حالة تعدد الدائنين فالتضامن هو وصف يحول دون انقسام الحق في حالة تعدد الدائنين أو يحول دون انقسام الالتزام في حالة تعدد المدينين يطلق عليه التضامن السلبي، أما اذا كان التضامن بين الدائنين فإنه يسمى بالتضامن الايجابي.
وبذلك يعتبر التضامن السلبي هو ذاك الذي يجمع بين المدينين الذين يعتبرون ملتزمين كل منهم بصفة شخصية بالدين اتجاه الدائن و ذلك طبقا للمادة 166 من ق.
ل.
ع التي عرفت التضامن بين المدينين بقولها (يثبت التضامن بين المدينين.
.
.
.
.
) مثل ذلك أن يكون زيد وعمرو وبكر متضامنون فيما بينهم في أداء المبلغ؛ ففي هذه الحالة يحق لسعد استيفاء تمام دينه في الاستحقاق من أي واحد يختاره من بين مدينه الثلاثة المتضامنين و تبرئ نتيجة هذا الاستيفاء ذمة المدينين جميعا في مواجهته، والتضامن بين المدينين خلافا للتضامن بين الدائنين هو الأكثر شيوعا في الحياة العملية.
أما فيما يخص التضامن الايجابي وهو الذي يكون بين الدائنين كما سبقت الاشارة لذلك فقد عرفته المادة 154 من ق.
ل.
ع بنصها على أنه "يكون الالتزام تضامنيا بين الدائنين إذا كان لكل منهم الحق في قبض الدين بتمامه.
.
.
.
" مثل ذلك أن زيدا و عمر و بكر هم متضامنون فيما بينهم، ففي هذه الحالة يحق لكل من زيد و عمر و بكر استيفاء الدين بتمامه في الاستحقاق، كما أن لسعد أن يدفع كامل الدين لأي واحد يختاره من بين دائنيه الثلاثة المتضامنين و يبرئ بذلك ذمته براءة تامة تجاههم جميعا.
و إلى جانب التضامن تظهر فكرة التضامن، الذي لا يستلزم التضامن بين الدائنين ويكون الالتزام غير قابل للانقسام و يشترط فيه تعدد المدينين ووحدة المحل و تعدد الروابط و هي الشروط نفسها التي يقام عليها الالتزام التضامني لكن هذا لا ينفي وجود شروط أخرى ينفرد بها الالتزام التضامني من قبيل تعدد المصادر واستبعاد التضامن و عدم القابلية للانقسام و التي سوف نتطرق لها في معرض حديثنا عن النقاط المشتركة و المختلفة بين هاذين النوعين من الالتزامات وحتى تكتمل الصورة حول هذا النوع من الالتزامات و التي تندرج ضمن الأوصاف التي تلحق أطراف الالتزام لابد من تحديد تاريخ نشأة هذه الالتزامات والتشريعات التي احتضنتها.
الفقرة الثانية: التأصيل التاريخي للالتزام التضامني والتضاممي إن الالتزام التضامني والتضاممي يجد أن تأصيلهما التاريخي في القانون الروماني، الذي عرف فكرة الالتزام التضامني و بعد ذلك أقر الفقه الروماني بوجود التزام أخر بالإضافة لهذا الأخير وهو الالتزام "التضاممي" باعتبار ان للأصل في القانون الروماني هو انقسام الدين عن تعدد المدينين لكن هذا المبدأ لم يبقى مستقرا بل وردت عليه استثناءات و منها الالتزام التضاممي و قد أرخى هذا التقسيم الذي وضعه الفقه الروماني بضلاله إلى الفقه الفرنسي الذي عمل على تكريس هذه التفرقة بين الالتزامين من خلال عدة فقهاء فرنسيين و أهمهم بوتييه " الذي كان يرى أن التضامن يقوم في بعض الحالات بين المدينين المتعددين بنفس الشيء و لولم يتفقوا عليه صراحة و منها عندما نكون بصدد الأشخاص الذين اشتركوا في ارتكاب جريمة لذلك فإنهم يكونون ملتزمين جميعا بالتضامن عن التعويض و ليس لهم الدفع بالتجديد و لا الدفع بالتقسيط و ذلك نظرا لسلوكهم الشائن، و هذه هي حالة التضامم و أخيرا و ارتباطا بما سبق نكون قد ميزنا بين مفهوم الالتزام التضامني و الالتزام التضاممي المقابل له من خلال تعريف هاذين الالتزامين و كذا الاشارة إلى نشأتهما و تأصيلهما التاريخي مما يعطينا صورة أوضح حول هذه الأنواع من الالتزامات بارتباط كل ذلك بما نص عليه المشرع المغربي في القانون المنظم لها قانون الالتزامات و العقود، لكن يبقى ذلك فقط من باب التعريف الاولي و الذي يدفعنا للتفصيل أكثر في كلا الالتزامين من خلال تبيان شروط قيامهما الخاصة والمشتركة و هو ما سنحاول معالجته في المطلب الثاني من هذا الشق كما سيأتي.
المطلب الثاني : النقاط المشتركة و أوجه الاختلاف بين الالتزام التضامني والتضاممي و للإحاطة بموضوع الالتزام التضامني و التضاممي لابد من التطرق للنقاط التي يشتركان فيها (الفقرة الأولى) و كذلك النقاط أو الأوجه التي يختلفان فيها ( الفقرة الثانية ) الفقرة الأولى : النقاط المشتركة بين الالتزام التضامني والتضاممي يشترك الالتزام التضامني مع الالتزام التضاممي في عدة شروط مهمة و يمكن إجمالها كالتالي : * تعدد الطرف المدين من بين النقاط المشتركة بين الالتزام التضامني و التضاممي نجد تعدد الطرف المدين أمام نفس الدائن، فهذا الطرف المدين لا يكون شخصا واحدا بل يتعدى شخصين فأكثر و يلتزمون بنفس الدين أمام ذات المدين بمقتضى عدة مصادر متنوعة .
و يأخذ تعدد المدينين أشكالا عدة فحالات التضامم لا تقع تحت حصر معين فنجد التعدد كذلك مثلا قي حالة المؤمن و المسؤول في مواجهة المضرور في الأول يكون التزامه عقديا أما الثاني فيكون التزامه تقصيريا، و قد تضامت مسؤوليتهما معا أمام الثالث وهو المضرور وبالتالي يلتزم هؤلاء الاثنان بتعويضه عن الضرر الذي أصابه فهما شخصان مسؤولان أمام شخص ثالث.
* وحدة المحل شرط وحدة المحل يعني إن محل التزام المدينين واحد وهو إشباع حاجة الدائن أو سداد دين معين يلتزمون جميعا به أمام و على كل منهم أن يؤديه كاملا و أي وفاء من جانب أحدهم يبرئ الباقين أمام هذا الدائن و في حدود هذا الوفاء ، فهناك من يرى أن مسألة وحدة المحل في الالتزام التضاممي في نظر بعض الفقه أن ما يميز هذا الالتزام عن الالتزام التضامني هو تعدد المحل حيث أن في الالتزام التضاممي كل مدين ملتزم بمواجهة الدائن و لكن ليس بنفس الشيء و إنما بشيء مماثل أو مشابه، حيث أن كل مدين مستقل عن الآخر وبعبارة أخرى فإن كل مدين متضامم يكون مستقلا عن المدين الآخر وله محله الخاص، إلا أن هناك جانب من الفقه من يذهب إلى أن الالتزام التضاممي موحد المحل، و الشاهد على ذلك هو أن الدائن يستطيع أن يطالب به إلا مرة واحدة، إلا أن وفاء أحد المدينين يبرئ ذمة الباقين، إلا أن هناك جانب آخر من الفقه ذهب إلى أبعد الحدود بخصوص هذه النقطة حيث قال أنه إذا كان لكل مدين محله الخاص و ليس هناك ما يمنع الدائن من مطالبة كل مدين حتى يستفيذ كل محل الأداء الواجب.
* تعدد الروابط يعتبر وصف تعدد الروابط من الأوصاف التي تلحق الالتزام من حيث أطرافه وهو تعدد أطراف الالتزام و بالتالي تتحقق لنا روابط متعددة تربط كل مدين متضامن مع الدائن حيث نجد أن كل مدين ملتزم بسبب خاص به يختلف عن سبب التزام المدينين الآخرين كما قد تكون هذه الالتزامات مختلفة من حيث طبيعتها حيث يكون أحدهما عقديا و الآخر تقصيريا كالمؤمن والمؤمن له قبل المضرور، و قد تكون الالتزامات من طبيعة واحدة أنها قد تتكرر كحالة التزام الكفلاء بعقود متوالية أو حالة تعدد مرتكبي الفعل الضار.
ومهما اختلف الأمر فإن الروابط بين الدائن و المدين تتعدد بحسب عددهم و بالتالي يستطيع هذا الدائن بنفسه أن يطالب أيا منهم بكل الدين.
الفقرة الثانية : أوجه الاختلاف بين الالتزام التضامني والتضاممي فبعد ما تعرفنا على الشروط التي يشترك فيها كل من الالتزام التضامني والتضاممي فإننا نجد أن هناك فوارق بينهما تميز بعضهما عن البعض وهو ما سنحاول التطرق له في هذه الفقرة.
1 ـ الشروط الخاصة بالالتزام التضاممي هناك شرطين اثنين يميزان الالتزام التضاممي عن الالتزام التضامني و يمكن حصرها في تعدد مصادر التزامات المدينين و انتفاء التضامن أو عدم القابلية للانقسام * تعدد المصادر إن من بين المميزات الاساسية للالتزام التضاممي هو تعدد مصدر الالتزام و هو أن يستقل مصدر التزام كل مدين مصدر التزام المدين المتضامم مع و تعدد المصادر، و يعني بالتعدد هو تنوع مصادر الالتزام أي تنشأ التزامات المتضامنين عن أكثر من مصدر من مصادر الالتزام الخمسة (العقد , القانون، الارادة المنفردة، الفعل غير المشروع، شبه العقد) لذلك يمكن إدخال بعض حالات التضامم كاجتماع مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية و ذلك كما في حالة المؤمن والمؤمن له قبل المضرور فالمؤمن مسؤول مسؤولية عقدية والمؤمن له مسؤول مسؤولية تقصيرية.
* عدم تحقق التضامن و عدم قابليته للإنقسام استبعاد التضامن إذا وجد هناك سواء بنص القانون أو باتفاق الأطراف فلا مجال للحديث عن التضامم إلا إذا اختفى التضامن و لا يمكن تحققه أما بالنسبة لعدم قابلية الدين للانقسام فيكون ذلك الالتزام غير قابل للانقسام إما بسبب طبيعة محله أو اتفاق أو نص قانوني فإن الوضع الذي يكون فيه هذا الالتزام غير قابل للانقسام ينظر إليه أولا من حيث المحل أو بحسب اتفاق الأطراف على عدم القابلية للانقسام أو نص القانون على أن يكون هو الآخر كذلك، و عدم القابلية للانقسام تنشأ بالنظر كذلك إلى المحل وليس بالنظر إلى تعدد الأطراف، كما انه في بعض الأحيان لا توجد علاقة تربط المدينين بعضهم ببعض بل قد لا يعرف بعضهم البعض أصلا لذلك يكون هناك فرق كبير بين التضامم والالتزام غير القابل للانقسام.
و بالإضافة إلى هاذين الشرطين التي ذكرناها التي تتعلق بالالتزام التضاممي فهناك شروط أخرى وهي ما أشار إليها أستاذنا عبد الرحمان الشرقاوي و التي تتعلق بتعدد الروابط وتعدد المحل.
2 ـ الشروط الخاصة بالالتزام التضامني من بين الشروط الخاصة بالالتزام التضامني نجد : * وحدة المحل يذهب الفقه إلى أن مختلف المدينين ملزمين بنفس الشيء و نفس الدين، و أن قليل من الأهمية للالتزام من حيث قابليته للانقسام أو غير قابل للانقسام، فمتى كان من النوع الأخير فإن عدم القابلية للانقسام تكفي، و أن التضامن ليس له أي أهمية، على الأقل من هذه الزاوية غير أن التضامن يكون له أهمية خاصة عندما يكون المحل قابلا للانقسام، كما هو الشأن لمبلغ النقود، فوحدة المحل هي التي تخلق التضامن، حيث ان الالتزام يحمل في نظر الجميع على مجموع الدين.
وحسب رأي استاذنا عبد الرحمان الشرقاوي تتلخص مضامين وحدة الدين في: ـ أن الأثر الأول المترتب عن وحدة الدين، يتمثل في أحقية الدائن بمطالبة المدينين المتضامنين بكل الدين مجتمعين أو منفردين، و ليس لأي منهم أن يدفع بتقسيم الدين بينهم.
ـ يجوز لأي من المدينين اداء كل الدين، بل يجب على الدائن قبول هذا الأداء الذي يؤدي إلى براءة جميع المدينين.
ـ يجوز لأي مدين كذالك متضامن أن يتمسك بالدفوع المشتركة بين جميع المدينين، إضافة إلى الدفوع الخاصة به، دون الدفوع المتعلقة بغيره من المدينين.
* تعدد الروابط من بين المرتكزات الأساسية للتضامن السلبي أن هناك تعدد للروابط التي تجمع الدائن بكل المدينين المتضامنين، كما أن كل وحدة منها مستقلة عن الروابط الأخرى مع ما يترتب عن ذلك من نتائج، و يمكن الوقوف عن بعض هذه الروابط: ـ يمكن أن يلحق إحدى هذه الروابط وصف معين يجعلها تختلف عن باقي الروابط الأخرى، الأمر الذي يفرض على الدائن التقيد في مطالباته بما يلحق كل رابطة من وصف.
ـ يترتب عن تعدد الروابط أيضا , أن إحدى الروابط قد تكون مشوبة بعيب من عيوب الرضا دون غيرها من الروابط , ففي مثل هذه الحالة، يحق فقط للمدين الذي تعيبت إرادته التمسك بهذا العيب دون غيره من المدينين.
ـ إمكانية انقضاء الدين بالنسبة لأحد المدينين المتضامنين، دون أن يؤدي ذلك إلى انقضائه بالنسبة لبقية الدائنين المتضامنين إلا في حدود نصيب المدين الأول من الدين ـ انقسام الدين بقوة القانون بين المدينين بنسبة حصة كل واحد منهم فيه و لقد نصت المادة 179 من قانون الالتزامات و العقود على أن " التزام المتعاقد عليه تضامنيا تجاه الدائن ينقسم بقوة القانون بين المدينين " فالمدين الذي وفى الدين لا يجوز له الرجوع على أي مدين آخر إلا بقدر حصته.
و لتحديد هذه الحصة يجب الرجوع مبدئيا إلى السند المنشئ للالتزام التضامني والعمل بمقتضاه، فإذا عقد مثلا ثلاثة مدينين قرضا التزموا إزاء المقرض على وجه التضامن و عينوا في العقد أن حصة أحدهم في هذا القرض هي النصف و حصة الثاني الثلث و حصة الثالث ما تبقى من الدين، و دفع المدين الأول الدين كله في الاستحقاق، فإنه لا يجوز له الرجوع على المدين الثاني إلا بثلث هذا الدين و لا على المدين الثالث إلا بسدسه كما قد يكون هذا الاتفاق ضمنيا في بعض الحالات.
كما أنه إذا كانت القاعدة فيما يتعلق بعلاقة الدائن بكل مدين متضامن، هي التزام هذا الأخير اتجاه الأول بكل الدين، فإن الوضع مختلف تماما فيما يتعلق بالعلاقة بين المدينين أنفسهم حيث يتمثل الحكم في انقسام الدين فيما بينهم كقاعدة عامة، على اعتبار أن هذا الحكم يمكن استبعاده إذا وجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بخلاف ذلك * رجوع المدين الموفي على باقي المدينين المقصود بهذا الأثر أنه متى وفى أحد المدينين المتضامنين الدين للدائن، يكون له حق الرجوع على باقي المدينين بحصة كل منهم في الدين " إذا كان أحد المدينين المتضامنين معسرا أو غائبا، قسمت حصته في الدين بين كل المدينين الآخرين الموجودين و المليئي الذمة مع حفظ حق هؤلاء في الرجوع على من دفعوا عنه حصته، هذا كله ما لم يوجد شرط يقضي بخلافه " فإذا دفع أحد المدينين المتضامنين الدين كله و تعذر عليه الرجوع على أحد المدينين لإعساره أو لغيابه، فإن من حقه أن يرجع على كل من المدينين المتضامنين الآخرين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر أو الغائب، فلو افترضنا مثلا أن المدينين المتضامنين كانوا خمسة وأن حصصهم في الدين وقدره خمسمائة درهم كانت متساوية وأن أحدهم دفع هذا الدين كله ووجد من بين المدينين مدين معسر، فإن من حق المدين الذي وفى الدين يرجع على كل من المدينين الثلاثة المليئين بمبلغ مائة وخمس وعشرين درهما منها مائة هي حصته الأصلية في الدين والخمس و العشرون الزائدة هي نصيبه في حصة المعسر، و يتحمل الدافع في النهاية هو أيضا مائة وخمسا وعشرين درهما.
و تنبغي الإشارة في نهاية هذا المحور إلى أن المدين الموفي يمكنه الرجوع على باقي المدينين المتضامنين بإحدى الدعويين , إما باعتماد الدعوى الشخصية أو دعوى الحلول , الأولى بالنظر لكونه إما وكيلا في حالة التضامن الاتفاقي و إما باعتباره فضوليا في التضامن القانوني .
وهذا فإنه بالرغم من التشابه الذي يثار ما بين الالتزام التضامني والتضاممي، إلا أن هناك العديد من الفوارق والاختلافات التي تجعل كل التزام له خصوصياته ومجالاته وتطبيقاته، بالرغم من أن الأول أي التضامني نجده قد نظمه المشرع المغربي بشكل صريح من خلال العديد من المقتضيات، بينما يبقى الثاني أي التضاممي غير منظم في القانون المغربي كسابقه، لكن هذا لا يمنع من وجود تطبيقات له على المستوى المعاملات القانونية التي تجمع بين الأطراف كيف ما كانت، خصوصا تلك المتعلقة بالمسؤولية المدنية والتقصيرية منها على الخصوص.