مسطرة و إجراءات القيد في السجل التجاري و العمليات الجارية على السجل التجاري

أسئلة و أجوبة في المادة التجارية

مسطرة و إجراءات القيد في السجل التجاري و العمليات الجارية على السجل التجاري

مسطرة و إجراءات القيد في السجل التجاري و العمليات الجارية على السجل التجاري

يتم القيد في السجل التجاري من طرف كتابة ضبط المحكمة الموج ودة بالمركز الرئيس ي للتاجر أو مقر الشركة

ويتم تقييد اسم التاجر أو التسمية التجارية.

من هم الملزمون بالقيد في السجل التجاري :

بمقتض ى الفصل 2 من الظهير رفم 1.96.83 الصادر في فاتح غشت 1996 فانه يلزم بالتسجيل في السجل التجاري الاشخاص الطبيعيون والمعنويون مغاربة كانوا او أجانب ، الذين يزاولون نشاطا تجاريا داخل المغرب. ويلزم بالتسجيل علاوة على ذلك :

- كل فرع أو وكالة لكل مقاولة مغربية أو أجنبية.

- كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدول او لجماعات او لمؤسسات عامة أجنبية.

- المؤسسات العامة المغربية ذات الطابع الصناعي او المغربي الخاضعة بموجب قوانينها الى التسجيل في السجل التجاري .

- كل مجموعة ذات نفع اقتصادي.

يجب أن يتم التسجيل داخل أجل ثلاثة أشهر ابتداء من فتح المحل التجاري بالنسبة للتجار وابتداء من تاريخ التأسيس بالنسبة للشركات التجارية.

 

2 - التقييدات في السجل التجاري :

تحتوي التقييدات في السجل التجاري على التسجيلات والتقييدات المعدلة والتشطيبات.

تكون التقييدات بواسطة تصريحات تتخد اشكالا ونماذج حسب كل حالة على حدة وذلك على الشكل التالي :

- التصريح نموذج " 1 " : يكون خاصا بالتجار ( الاشخاص الطبيعيون )

- التصريح نموذج " 2 " : يكون خاصا بالشركات التجارية ( الاشخاص المعنويون )

- التصريح نموذج " 3 " : يكون خاصا بالفروع او الوكالات التجارية

- التصريح نموذج " 4 " : يكون خاصا بالتغييرات التقييدية وبالتقييدات المعدلة.

 

3 - كيفية تقييد التسجيلات بالسجل التجاري :

يسجل التاجر بناء على طلب يحرره هو او وكيله المزود بوكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب، كما تسجل الشركة من طرف المسيرين او اعضاء اجهزة الادارة واذا تعلق الامر بمؤسسة عمومية او فرع او وكالة او ممثلية تجارية، فيتم التسجيل من طرف المدير.

يجب أن يودع طلب التسجيل لدى كتابة ضبط المحكمة الم وجودة في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي، أو أن تعلق الامر بشخص طبيعي تاجر إما مقر مؤسسته الرئيسية أو مقر مقاولته ان كان مستقلا عن المقاولة المذكورة.

أ- بالنسبة للتاجر :

على الآشخاص الطبيعيين التجار الإشارة في تصريحات تسجيلهم " نموذج 1 " الى :

- الاسم العائلي والاسماء الشخصية والعنوان الشخص ي للتاجر وكذا رقم بطاقة تعريفه الوطنية او بطاقة التسجيل بالنسبة للاجانب.

- الاسم الذي يزاول به التجارة وان اقتض ى الامر كنيته او اسمه المستعار.

- تاريخ ومكان الازدياد

- أن تعلق الامر بقاصرا وبموص ي أو بمقدم يستغل أموال القاصر في التجارة ، الاذن الممنوع لهم بمقتض ى الاحكام القانونية الجاري بها العمل.

- النظام المالي للزوجين بالنسبة للتاجر الاجنبي

- النشاط المزاول فعليا

- مكان مقر مقاولته أو مؤسسته الرئيسية ومكان المؤسسات التابعة لها والموجودة بالمغرب أو بالخارج وكذا رقم

 التسجيل في جدول الضريبة المهنية  البتانتا نموذج 1220

- البيانات المتعلقة بمصدر الاصل التجاري .

- الشعار التجاري ان وجد وبيان تاريخ الشهادة السلبية التي تسلم خلال 24 ساعة بمنذوبيات وزارة التجارة والصناعة في العمالات والاقليم التي يتواجد المحل التجاري داخل نفوذها الترابي.

- الاسم العائلي والشخص ي وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جنسية الوكلاء المعتمدين.

- تاريخ الشروع في الاستغلال

- المؤسسات التجارية التي سبق للمصرح ان استغلها أو تلك التي يستغلها في دائرة اختصاص محاكم اخرى .

ب- : بالنسبة للشركات التجارية :

على الشركات التجارية أن تشير في تصريحات تسجيلها نموذج " 2 " الى ما يلي :

- الاسماء العائلية والشخصية للشركاء غير المساهمين او الموصين ، وتاريخ ومكان الازدياد وجنسية كل واحد منهم وكذا رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للاجانب.

- عن وان الشركة او تسميتها وبيان تاريخ الشهادة السلبية المسلمة بمنذوبيات وزارة التجارة والصناعة.

- غرض الشركة

- النشاط المزاول فعليا

- المقر الاجتماعي والامكنة التي للشركة فيها فروع في المغرب او الخارج ان وجدت ، وكذا رقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية البتانتا.

- اسماء الشركات او الاغيار المرخص لهم بادارة وتسيير الشركة والتوقيع باسمها ، وتاريخ ومكان الازدياد وكذا جنسياتهم ورقم بطاقة التعريف الوطنية او رقم بطاقة التسجيل.

- الشكل القانوني للشركة

- مبلغ رأسمال الشركة

- المبلغ التي يجب الا يقل عنه رأسمال ان كانت الشركة ذات رأسمال قابل للتغيير.

- تاريخ بداية الشركة والتاريخ المحدد لانتهائها

- تاريخ ايداع النظام الاساس ي لدى كتابة الضبط ورقمه

يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري ان يبين في فاتوراته ومراسلاته واوراق الطلب

والتعريفات والمنشورات وسائر الوثائق التجارية المعدة للأغيار ورقم التسجيل ومكانه في السجل التحليلي.

إذا صدرت الوثائق المشارة اليها سابقا عن فروع او وكالات فيجب ذكر رقم التصريح الذي سجل به الفرع ،

والوكالة علاوة على رقم السجل التجاري للمركز الرئيس ي او المقر الاجتماعي.

 

4 - التقييدات المعدلة :

أثناء نشاط التاجر او الشركة التجارية، يتعين ان يكون كل تغيير يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها بالسجل التجاري محل تقييد من أجل التعديل .وهذه التغييرات أما أن تكون بطلب من التاجر أو الشركة التجارية وأما تلقائا من طرف كاتب الضبط للسجل التجاري واخيرا أما من طرف الاغيار أو الاخرين.

أ- التغييارت بطلب من التاجر :

تمس هذه التغييرات مبدئيا كل التقييدات الاصلية وبالاخص الاسم العائلي ، الاسم التجاري أو الشعار الجنسية، النظام المالي للتاجر غير المسلم ، نوع التجارة، الوكالات ، براءة الاختراع ، العلامة التجارية التي يستشهرها ، تغيير موقع الاصل التجاري .

 

ب- التغييارت بطلب من الشركات :

يجب تقييد التغييرات التالية :

- أسماء وأعضاء المجلس الإداري و المديرين المعنيين خلال مدة التسيير وأعضاء مجالس مراقبة شركات المضاربة ولقبهم وتاريخ ومحل ازديادهم وجنسيتهم الاصلية أو المكتسبة وتاريخ اكتسابها.

- شهادة الاختراع الواقع استغلالها والعلامة الصناعية والتجارية وإيداعها من طرف الشركة أو الوكلاء وأعضاء المجلس الاداري المباشرين شؤون وظيفتهم هم الذين يتولون التقييد عندما يجب إجراء ذلك. وتتم هذه التغييرات بملء تصريح خاص " نموذج " 4 " مشترك بين التجار والشركات التجارية في نظيرين مصحوبين بالوثائق الاتباثية ، وبعد أداء الرسوم القضائية المستحقة يقوم كاتب الضبط بتسجيل التصريحات التغييرية بالسجل الترتيبي مع الاحتفاظ بالرقم الاصلي. ويضمن ذلك باختصار بالسجل الايضاحي ، ويسجل بيانات وتاريخ وساعة الايداع والرقم الترتيبي بالسجل التجاري في طليعة التصريح كما هو الشأن بالنسبة للتصريح بالتقييد ويسلم للطالب نسخة من التقييد تثبت التسجيل ووصل الاداء وتوجه نسخة موجزة الى " السجل التجاري المركزي " نموذج 1

 

ج- التغييارت تلقائيا من طرف كاتب الضبط

يسجل كاتب الضبط للسجل التجاري تلقائيا التغييرات التالية :

 

بالنسبة للتاجر :

 جميع الاحكام القضائية بانفصال احوال الزوجين او التفريق بينهما او بطلاق التاجر (خاص بالتجار الغير مسلمين )

 جميع الاحكام الصادرة بالتفليس او بالتصفية القضائية او بالمصادقة على عقد الصلح بين المفلس ودانئه  وابطال عقد الصلح ، او بقبول العذر او بفعل عمليات التفليسية او التصفية القضائية لعدم كفاية أموال المفلس ، أو بإلغاء حكم صادر بتفعيل العملية، وكذا جميع الاحكام الصادرة بإعادة الاعتبار للتاجر المفلس.

 جميع الاحكام الصادرة عن المحاكم الاجنبية والمرخص للاحكام المغربية بتنفيذها.

 شطب تقييد الرهن الذي لم يطلب بتجديده خلال الاجل القانوني.

 الحجوز المبلغة من طرف مكتب التنفيذات والقباضات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 

بالنسبة للشركات :

 جميع الاحكام الصادرة بحل الشركة او بطلانها وعدم صحتها

 جميع الاحكام الصادرة بتفليس الشركة او تصفيتها قضائيا

 الحجوز المبلغة من طرف مكتب التبليغات والقباضات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 

5 - التشطيبات :

يتعين القيام بشطب التسجيل عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أوعند وفاته دون ان يكون تمة تفويت للاصل التجاري أو عند حل الشركة. يمكن للتاجر أو لورثته أو للمصفى أو للمسيرين أو لأعضاء أجهزة الادراة والتدبير أو التسيير المزاولين خلال فترة حل الشركة تقديم طلب شطب التسجيل ولا يجوز شطب الملزم من جداول الضريبة المهنية الخاصة بالنشاط الذي سجل من اجله الا بإثبات شطبه من السجل التجاري مسبقا. كما يتعين تصفية التقييدات وإخبار الدائنين المرتهنين قبل الشطب.

في حالة تملك أو اكتراء أصل تجاري ، يتم القيام بشطب تقييد الاصل التجاري المفوت أو المكتري من السجل التجاري للمالك أو المكري السابقين. أما عند وفاة التاجر ، ولزوم مواصلة التجارة على وجه الشياع ، يجب على كل المالكين على الشياع أن يتقدموا بطلب تسجيل جديد ، وإذا تمت الفسحة ، وجب على من آل إليه الاصل التجاري أن يطلب شطب المالكين على الشياع وإجراء تسجيل جديد. ويشطب تلقائيا على كل تاجر :

 صدر في حقه منع مزاولة نشاط تجاري بمقتض ى مقرر قضائي اكتس ى قوة الامر المقض ي.

 توفي منذ اكثر من سنة

 تبث في حقه ان الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كما يشطب تلقائيا عن كل تاجر أو شخص معنوي .

* ابتداء من اختتام مسطرة التسوية أو التصفية القضائية

* بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من تاريخ تقييد حل الشركة

غير أنه للمصفي أن يطلب تمديد التسجيل بواسطة تقييد تعديلي لضرورة التصفية ويكون هذا التمديد صالحا لسنة واحدة ما لم يتم تجديده كل سنة. يتم الشطب التلقائي بمقتض ى أمر من رئيس المحكمة كما يحق لكاتب الضبط أن يلغي كل شطب تلقائي ثم تبعا لمعلومات تبين أنها غير صحيحة وذلك بناء على أمر رئيس المحكمة.

3 - جزاء عدم التسجيل في السجل التجاري :

بعد انصرام شهر واحد عن إنذار موجه من لدن الادراة ، يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 1000 درهم و 5000 درهم كل تاجر أو مسير أو عضو من أعضاء اجهزة الادراة أو التدبير أو التسيير بشركة تجارية أو كل مدير لفرع أو وكالة لمؤسسة أو شركة تجارية ملزمة بالتسجيل في السجل التجاري طبقا لمقتضيات القانون ، إن لم يطلب التقييدات الواجبة فيالآجال المنصوص عليها.

يصدر الحكم بالغرامة عن المحكمة الموجود بدائرتها المعني بالامر ، وذلك بطلب من القاض ي المكلف بمراقبة السجل التجاري بعد الاستماع الى المعني بالامر أو استدعائه بصفة قانونية . تأمر المحكمة بتدارك التقييد المغفل في أجل شهرين وإذا لم يتم ضمن هذا الاجل فيمكن إصدار حكم بغرامة جديدة.

What's Your Reaction?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0